رضا البطاوى
عضو فعال
- المشاركات
- 2,709
- الإقامة
- مصر
نقد كتاب وطء المرأة في الموضع الممنوع منه شرعا
الكتاب تأليف طارق محمد الطواري وهو يدور حول حرمة جماع المرأة في فتحة الشرج وكعادة الفقهاء نجد الرجل ابتعد عن آيات القرآن وذهب على الفور إلى الروايات فقال في الفصل الأول :
"المبحث الأول الأحاديث المرفوعة ودراستها:
الحديث الأول: رواية جابر بن عبد الله :
عن جابر بن عبد الله: أن يهود كانت تقول: إذا أتيت المرأة من دبرها في قبلها ثم حملت، كان ولدها أحول، قال: فأنزلت "نسآؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم "
الحديث دال على التخلف فعيوب الجنين هى عيوب مقدرة من قبل الله وليس سببها الجماع في القبل من الوراء وقال :
"الحديث الثاني: رواية أم سلمة :
عن أم سلمة قالت: إن الأنصار كانوا لا يجبون النساء وكانت اليهود تقول انه من جبى امرأته كان ولده أحول فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار فجبوهن فأبت امرأة ان تطيع زوجها فقالت لزوجها لن تفعل ذلك حتى آتى رسول الله (ص)فدخلت على أم سلمة فذكرت ذلك لها فقالت اجلسي حتى يأتي رسول الله (ص)فلما جاء رسول الله (ص)استحت الأنصارية ان تسأله فخرجت فحدثت أم سلمة رسول الله (ص)فقال ادعى الأنصارية فدعيت فتلا عليها هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم صماما واحدا "
ونجد نفس التخلف العلمى المذكور في الرواية السابقة وقال :
"الحديث الثالث: رواية أبي هريرة :
عن أبي هريرة عن النبي (ص)قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد (ص)
الحديث الرابع: رواية ابن عباس :
عن ابن عباس قال: جاء عمر إلى رسول الله (ص)فقال ثم يا رسول الله هلكت قال وما أهلكك قال حولت رحلي الليلة قال فلم يرد عليه رسول الله (ص)شيئا قال فأوحي إلى رسول الله (ص)هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم أقبل وأدبر وأتق الدبر والحيضة
الحديث الخامس: رواية عبد الله بن مسعود :
عن عبد الله بن مسعود: قال: قال رسول الله (ص)" لا تأتوا النساء في أعجازهن ولا أدبارهن "
الحديث السادس: رواية خزيمة بن ثابت :
عن خزيمة بن ثابت عن النبي (ص)قال: " إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن "
الحديث السابع: رواية علي بن طلق :
عن علي بن طلق قال: أتى أعرابي النبي (ص)فقال يا رسول الله الرجل منا يكون في الفلاة فتكون منه الرويحة ويكون في الماء قلة فقال رسول الله (ص)" إذا فسا أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن فإن الله لا يستحي من الحق "
الحديث فيها أمر غريب فالرجل يسأل عن حكم الريح وندرة الماء ويجيبه المجيب هم جزء وهو الريح ولا يجيبه في أمر قلة الماء ويقول له أمر أخر لا علاقة له بالوضوء وقلة الماء وهو حرمة إتيان النساء في فتحة الشرج ومن ثم لا يصح الحديث ثم قال :
الحديث الثامن: رواية عمر بن الخطاب :
عن عمر بن الخطاب ، عن النبي (ص)قال: " إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن "
الحديث التاسع: رواية عبد الله بن عمرو بن العاص:
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي (ص)قال ثم هي اللوطية الصغرى "
الحديث لا يصح فلوط(ص) لم يمارس الجماع مع الرجال حتى ينسب إليه في الحديث فلو كان النبى القائل لقال لا تفعلوا فعل قوم لوط (ص) وفعلة قوم لوط (ص) لا توصف بالصغرى أبدا ثم قال :
الحديث العاشر: قول أبي بن كعب :
عن أبي بن كعب قال لنا أشياء تكون في آخر هذه الأمة ثم اقتراب الساعة فمنها نكاح الرجل امرأته أو أمته في دبرها فذلك مما حرم الله عز وجل ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله ومنها نكاح الرجل الرجل وذلك مما حرم الله ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله ومنها نكاح المرأة المرأة وذلك مما حرم الله ورسوله ويمقت الله ورسوله وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على هذا حتى يتوبوا الى الله عز وجل توبة نصوحا قال رجاء لأبي بن كعب وما التوبة النصوح قال سألت عن ذلك رسول الله ص فقال هو الندم على الذنب حتى يفرط منك فتستغفر الله عز وجل بندامتك عند الحاقة ثم لا تعود إليه أبدا "
والحديث لا تصح نسبته للنبى(ص) لأن الله لم يبح جماع الإماء بدون زواج وإنما أمر بزواجهن فقال :
"ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وأتوهن أجورهن بالمعروف"
وقال :
"وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم" ثم قال :
"الحديث الحادي عشر: رواية عقبة بن عامر:
عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله (ص)" لعن الله الذين يأتون النساء في محاشهن "
الحديث الثاني عشر: رواية أبي سعيد الخدري:
عن أبي سعيد ثم قال أبعر رجل امرأته على عهد رسول الله (ص)فقالوا أبعر فلان امرأته فأنزل الله "نسآؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم "
الحديث الثالث عشر: حديث أبي هريرة :
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص)" لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجل أتى امرأته في دبرها"
الحديث الرابع عشر: رواية ابن عباس:
عن ابن عباس قال: قال رسول الله (ص)" لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر "
الحديث الخامس عشر: رواية عمران بن حصين:
عن عمران بن حصين قال قال رسول الله (ص)" محاش النساء حرام "
الحديث السادس عشر:رواية سمرة بن جندب :
عن سمرة بن جندب قال: نهى رسول الله (ص)أن تؤتى النساء في أعجازهن.
قال الحسن بن أبي الحسن: وهل يفعل ذلك إلا كل أحمق فاجر "
والخلاصة حرمة وضع الزوج قضيبه في فتحة الشرج ولك يكتف الطوارى بالأحاديث وإنما ذكر آثار الصحابة والتابعين حيث قال :
"المبحث الثاني الآثار ودراستها
الأثر الأول:
عن أبي الدرداء أنه سئل عن ذلك فقال: وهل يفعل ذلك إلا كافر؟
الأثر الثاني:
عن ابن عباس أنه سئل عن الذي يأتي امرأته في دبرها فقال: هذا يسائلني عن الكفر.
الأثر الثالث:
عن ابن مسعود قال: " محاش النساء عليكم حرام ".
الأثر الرابع:
عن أبي هريرة قال: " من أتى أدبار الرجال والنساء فقد كفر "
الأثر الخامس:
عن الزهري قال: سألت سعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن عن ذلك فكرهاه ونهياني عنه
الأثر السادس:
عن عطاء، عن عمرو بن قتادة قال: سئل عطاء عن إتيان النساء في أدبارهن؟قال: ذلك كفر، وما بدأ قوم لوط إلا ذلك أتوا النساء في أدبارهم ثم أتى الرجال الرجال "
الأثر أتانا بأمر ليس عليه دليل من وحى الله وهو ان قوم لوط(ص) كانت بداية جماع الرجل للرجل أنهم كانوا يأتون النساء في أدبارهم ثم قال:
" السابع:
عن مجاهد قال: " من أتى امرأته في دبرها فهو من المرأة مثله من الرجل ثم أصحهما "ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله "أن تعتزلوهن في المحيض الفرج ثم أصحهما نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم قائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة في الفرج ""
وفى الفصل الثانى استعرض الرجل أقوال الفقهاء فقال بوجود رأيين أحدهما محرم والثانى مبيح فقال :
"الفصل الثاني الدراسة الفقهية
…اختلف أهل العلم في إتيان النساء في أدبارهن على قولين:
الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى المنع من وطء الزوجة في دبرها وهناك روايات نسبت إلى بعض العلماء التهوين من المنع، فمن ذلك ما روي عن ابن عمر من الصحابة، ونافع من التابعين، ورواية عن مالك وعن الشافعي بالحل، وهو قول عند الشيعة الإمامية، وقول عند الإباضية."
ثم استعرض الرجل أدلة هذا الرأى وهو حكم الله الصحيح فقال :
أدلة جمهور العلماء على التحريم:
من القرآن الكريم:
قول الله تعالى "نسآؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ?.
قال ابن القيم في تفسير الآية: وقد دلت الآية على تحريم الوطء في الدبر من وجهين:
أحدهما: أنه أباح إتيانها في الحرث وهو موضع الولد، ولم يبح الإتيان من الحش الذي هو موضع الأذى وموضع الحرث هو المراد من قوله تعالى "من حيث أمركم الله"
وقال القرطبي في تفسيره "أنى شئتم "معناه عند الجمهور من الصحابة والتابعين وأئمة الفتوى، أي وجه شئتم مقبلة مدبرة "
قال الشنقيطي في أضواء البيان:
قوله "فأتوا "أمر بالإتيان بمعنى الجماع "حرثكم "يبين أن الإتيان المأمور به إنما هو في محل الحرث، يعني بذر الولد بالنطفة.."
ثم ذكر ما سماه أدلة المعقول وهى تسمية خاطئة فالمشروع هو المعقول نفسه فقال :
"دليل المعقول:
واستدل الجمهور على الحرمة بدليل المعقول فقالوا: إذا كان الله حرم الوطء في الفرج لأجل الأذى العارض كالحيض والنفاس، فما الظن بالحش الذي هو محل الأذى اللازم، مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل والذريعة القريبة جدا من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان
وقد قال أصحاب أبو حنيفة أنه عندنا ولائط الذكر سواء في الحكم ولأن القذر والأذى في موضع النجو أكثر من دم الحيض، فكان أشنع وللمرأة الحق على الزوج في الوطء ووطؤها في دبرها يفوت حقها، ولا يقضي وطرها، ولا يحصل مقصودها.
وأيضا: فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل ولم يخلق له، وإنما هيء له الفرج فالعادلون عنه إلى الدبر خارجون عن حكمة الله تعالى وشرعه جميعا.
وأيضا: فإن ذلك مضر بالرجل ولهذا ينهى عنه عقلاء الأطباء من الفلاسفة وغيرهم، لأن للفرج خاصية في اجتذاب الماء المحتقن وراحة الرجل منه، والوطء في الدبر لا يعين على اجتذاب جميع الماء، ولا يخرج كل المحتقن لمخالفته للأمر الطبيعي
قال الإمام القرطبي: ولأن الحكمة من خلق الأزواج بث النسل، فغير موضع النسل لا يناله ملك النكاح وهذا هو الحق "
ومع أنه يفرق بين الأدلة النقلية والعقلية إلا أنه عاد وجعل النقلية هى العقلية فنقل عن القرافى :
"ومن الأدلة العقلية:
ما ذكره القرافي حيث قال: وظاهر الآية يقتضي التحريم خلاف ما يتوهمه المعنى لقوله تعالى "نسآؤكم حرث لكم " ..وقال الإمام القرطبي نقلا عن ابن عبد البر: إن العلماء لم يختلفوا في الرتقاء التي لا يوصل إلى وطئها أنه عيب به ... لأن المسيس هو المبتغى بالنكاح، وفي إجماعهم على هذا دليل على أن الدبر ليس بموضع الوطء، ولو كان موضعا للوطء ما ردت من لا يوصل إلى وطئها في الفرج "
وقال :
" المعقول أيضا:ما ذكره ابن الحاج في المدخل حيث قال:
إن من مقاصد النكاح: النسل لقول النبي (ص)" تزوجوا الودود الولود بإني مكاثر بكم الأمم " والنسل من غير وطء في القبل لا يكون، فلا يأتي من الوطء في الدبر..وإذا أبيح للرجل الوطء في الدبر، فإن في هذا قضاء لشهوته هو وحرمان المرأة من حقها في الإستمتاع وفي هذا ضرر من جهتين:
تحريك باعث الشهوة فيها من غير أن تنال شيئا من حقها في الإستمتاع وفي هذا ضرر بها، إذ قد يدفعها هذا إلى ارتكاب الفاحشة.
الوجه الثاني: إن وطء المرأة في دبرها يضر بها في صحتها مع عدم منفعتها منه في شيء."
والحديث المذكور لا يصح لأن يطلب الزنى بالنساء لأن معرفة الولود لا تكون إلا بالزنى معها وحملها وولادتها إن كانت عذراء وكذلك الود لا يعرف إلا بالزنى قبل الزواج ثم قال :
"ومن أدلة الجمهور: الإستصحاب:
قال الطبري: " ... أن الكل مجمعون قبل النكاح أن كل شيء معها حرام ثم اختلفوا فيما يحل له منها بالنكاح ولن ينتقل المحرم بإجماع إلى تحليل إلا بما يجب التسليم له من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس على أصل مجمع عليه فما أجمع منها على التحليل فحلال وما اختلف فيه منها فحرام والإتيان في الدبر مختلف فيه فهو على التحريم المجمع عليه "
ولا يوجد في الكلام أى دليل على الاستصحاب الذى ذكره الطوارى ثم نقل أنه محرم بالقياس فقال :
كما استدل الجمهور بالقياس:
قال الإمام الماوردي: " ومن طريق القياس أنه إتيان، فوجب أن يكون محرما كالوطء، ولأنه أذى معتاد، فوجب أن يحرم الإصابة فيها كالحيض، ولا يدخل عليه وطء المستحاضة لأنه نادر "
ولا يوجد هنا قياس فالقياس يكون على جماع الرجل الرجل لأنه كلاهما يكون في فتحة الشرج ثم قال :
"وقد نقل أهل العلم الإجماع على تحريمه:
وقد انعقد الإجماع على تحريم إتيان المرأة في الدبر، وإن كان فيه خلاف قديم فقد انقطع، وكل من روي عنه إباحته فقد روي عنه إنكاره "
وتعرض لأدلة المبيحين الجماع في فتحة الشرج فقال :
"أدلة المبيحين:
قال تعالى "أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم ?.
وقال تعالى "هن لباس لكم وأنتم لباس لهن "
فدل على أن جميعهن لما يستمتع به على عمومه "
وهذه ليست أدلة على الإطلاق لأنها أدلة التحريم فما حرم على الذكور حرم على الإناث وهو الإتيان في فتحة الشرج ثم قال :
"استدل من ذهب إلى إباحته بما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا أتى امرأة في دبرها فوجد في ذلك وجدا شديدا فأنزل الله تعالى "نسآؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم "
وقوله تعالى "حرثكم أنى شئتم "أي أين شئتم فصار المعنى فأتوا حرثكم في أي مكان شئتم.
وقد أخرج البخاري ( فتح) عن ابن عون عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، فأخذت عليه يوما فقرا سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال: أتدري فيم نزلت؟قلت: لا.قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن وأتبعه بحديث أيوب عن نافع عن ابن عمر "فأتوا حرثكم أنى شئتم "قال يأتيها في .. ولم يذكر بعده شيئا."
وما قاله الرجل ليس دليلا ولا شبهة دليل فالحرث وهو الزرع يكون من فوق وليس من تحت لأن الإنسان لا ينزل تحت الأرض حتى يزرع وإنما هو يزرع في الطبقة الفوقية لاستحالة اتيانه الطبقة التحتية
اتحدث هنا مع ان الله لم يشبه شىء في الآية وإنما معناها أن الرجل والمرأة يلتذا من أى ناحية أمام أو خلف أو جانب ولو فتحنا التأويل في الآية لكان معنى هذا الإنسان جواز وضع القضيب في كل مكان من جسد المرأة لأنه لا يوجد تحديد
وأما التحديد فقد بينه الله بقوله" من حيث أمركم الله" الذى دل على أن موضع وضع القضيب واحد ونقل الرجل عن الشيعة والإباضية فقال:
"وممن ذهب إلى الجواز مع الكراهة:
الشيعة الإمامية جاء في كتاب الروضة البهية:
الفصل الأول في مقدمات النكاح: والوطء في دبرها مكروه كراهة مغلظة من غير تحريم على أشهر القولين والروايتين وظاهر آية الحرث، وفي رواية سدير عن الصادق: يحرم، لأنه روى عن النبي (ص)أنه قال: " محاش النساء على أمتي حرام " وهو مع سلامة سنده محمول على شدة الكراهة جمعا بينه وبين صحيحة ابن أبي يعقوب الدالة على الجواز صراحة "...
وجاء في الفقه الإباضي فيما يحرم المرأة أو يبينها:
وغيوب حشفة في دبر ورخص بعض أن لا تحرم كما في الديوان، وكتاب الألواح وغيرها ولو تعمد ذلك مرارا ورخص فيه أبو يحيى الفرسطائي، وليس على من يتعمد ذلك منهما شيء ولا تحرم إن لم يتعمدا، وقيل: تحرم، وصححه بعض، ثم قال:
الظاهر عندي أنها حلال ولغيره، ولكن يجتنب الدبر ويجامعها حيث شاء."
والرجل نقل عن الشيعة تناقص أحاديثهم في الأمر كما حال السنة وكما هو حال الإباضية الذين يعتمدون في الغالب على أحاديث السنة مع مسند الربيع وقد ذكر الطوارى أن أحد ائمة الأحاديث قال أن كل الأحاديث المحرمة والمبيحة لا يوجد فيها حديث صحيح وهو قوله:
"وقد رد هذا الفريق على الأحاديث بأنها معلولة لا يصح منها شيء.
قال البزار: لا أعلم في الباب حديثا صحيحا لا في الحظر ولا في الإطلاق، وكل ما روي عن خزيمة بن ثابت من طريق فيه، فغير صحيح "
وكما نقل الطوارى أن العقل يحرم الأمر نقل عن المبيحين أنه يبيحه فقال :
"أدلة المعقول:
علة من قال بالجواز: إن إجماع الكل على أن النكاح قد أحل للزوج ما كان حراما، وإذا كان ذلك كذلك، لم يكن القبل بأولى في التحليل من الدبر.
وقالوا: لأنه لو استثناه - أي الوطء في الدبر - من عقد النكاح فسد، ولو أوقع عليه الطلاق سرى إلى الباقي، فدل على أنه مقصود بالإستمتاع، ولأنه أحد الفرجين، وفجاز إتيانه كالقبل، ولأنه لما ساوى في كمال المهر، وتحريم المصاهرة، ووجود الحد ساواه في الإباحة. "
وهذا الكلام ليس فيه شىء من العقل فالمعقول حسب كلامهم هو أن الإتيان مباح في كل جسد المرأة دون استثناء لأن الله لم يحدد القبل والدبر كما يزعمون في الآية
ونقل لنا حكاية عن الشافعى ومحمد بن الحسن فقال :
"ومن الأدلة الطريفة التي رويت عن الإمام الشافعي في حوار مع الإمام محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة في إباحة وطء المرأة في دبرها ما رأينا نقله لما فيه من قوة الدليل ورجحان عقلية هذا الإمام.
قال الشافعي:
سألني محمد بن الحسن فقلت له: إن كنت تريد المكابرة وتصحيح الروايات وإن لم تصح فأنت أعلم وإن تكلمت بالمناصفة كلمتك: على المناصفة.قلت: فبأي شيء حرمته؟قال: بقول الله تعالى "فأتوهن من حيث أمركم الله "وقال "فأتوا حرثكم أنى شئتم ?،والحرث لا يكون إلا في الفرج قلت : أفيكون ذلك محرما لما سواه؟قال: نعم.قلت: فما تقول لو وطئها بين ساقيها، أو في أعطافها، أو تحت إبطها، أو أخذت ذكره بيدها أفي ذلك حرث؟قال: لا.
قلت: أفيحرم ذلك؟قال: لا قلت: فلم تحتج بما لا حجة فيه؟قال: فإن الله قال "والذين هم لفروجهم حافظون "قال: فقلت له: إن هذا مما يحتجون به على الجواز إن الله أثنى على من حفظ فرجه من غير زوجته، وما ملكت يمينه فقلت: أنت تتحفظ من زوجته وما ملكت يمينه
وهذا لا يعني قول الشافعي بالجواز بل يقول بالتحريم كما أسلفنا."
ثم نقل رد المحرمين على المبيحين فقال :
"رد الجمهور على أدلة المبيحين:
أما قوله تعالى "أنى شئتم "بمعنى من أين شئتم.
و"أنى "تأتي سؤالا وإخبارا عن أمر له جهات فهو أعم في اللغة من " كيف "، ومن " أين "، ومن " متى " هذا هو الإستعمال العربي في " أنى " ويؤيد هذا ما أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في سبب النزول عن جابر بن عبد الله: أن يهود كانت تقول: إذا أتيت المرأة من دبرها في قبلها ثم حملت، كان ولدها أحول، قال: فأنزلت "نسآؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم "أي كيف شئتم من قيام وقعود واضطجاع أو من ورائها في فرجها
ثم كيف تفسرون " أنى " بأن معناها " أين " فصار المعنى: فأتوا حرثكم أي مكان شئتم فحدث التناقض بين أولها وآخرها، حيث سمى المرأة حرثا ومكانا لزرع النسل، وأباح إتيانها في مكان ليس محلا للزرع.
أما الرد على الشبهة الثانية: بين كلمتي " من "، و" في " في حديث ابن عمر: أن رجلا أتى امرأته في دبرها ".
فقال ابن القيم " ومن ههنا نشأ الغلط على من نقل عنه الإباحة من سلف والأئمة فإنهم أباحوا أن يكون الدبر طريقا إلى الوطء في الفرج فيطأ من الدبر لا في الدبر فاشتبه على السامع من نفى أولم يظن بينهما فرقا فهذا الذى أباحه السلف والأئمة فغلط عليهم الغالط أقبح الغلط وأفحشه ".
أما قوله "أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم ? فمعناه: أتأتون المحظور من الذكران، وتذرون المباح من فروج النساء.
وقال تعالى "هن لباس لكم وأنتم لباس لهن "ففيه تأويلان:
الأول: أن اللباس السكن كقوله تعالى "وهو الذي جعل لكم الليل لباسا "
والثاني: أن بعضهم يستر بعضا كاللباس، وليس في ذلك على التأويلين دليل لهم وأما فساد العقد باستثنائه وسراية الطلاق به، فقد يفسد العقد باستثناء كل عضو لا يصح الاستمتاع به من فؤادها، وكبدها ويسري منه الطلاق إلى جميع بدنها، ولا يدل على إباحة الاستمتاع به فكذلك الدبر.
وأما استدلالاهم بما يتعلق به من كمال المهر، وتحريم المصاهرة، فغير صحيح لأن ذلك يختص بمباح الوطء دون محظور، ألا تراه يتعلق بالوطء في الحيض والإحرام والصيام وإن كان محظورا فكذلك في هذا."
واستعرض الرجل روايات عن ناس قالوا بالإباحة ونفى صحتها فقال :
"هل أفتى إمام دار الهجرة مالك بن أنس بالجواز وكذلك الإمام الشافعي وما صحة رواية ابن عمر؟
يستند من يرى إباحة وطء المرأة في دبرها أو على الأقل من يرى أن المسألة خلافية بين أهل العلم يسوغ فيها الإجتهاد إلى أقوال من نقل عنهم الجواز وعلى رأسهم من الصحابة: ابن عمر ومن العلماء: الإمامان مالك والشافعي أما جواب ما نقل عن ابن عمر فالآتي:
عن عبيد الله بن عمر بن حفص عن نافع قال قال لي بن عمر أمسك على المصحف يا نافع فقرأ حتى أتى على هذه الآية نساؤكم حرث لكم فقال تدري يا نافع فيمن أنزلت هذه الآية قال قلت لا قال فقال لي في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها فأعظم الناس ذلك فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم الآية قال نافع فقلت لابن عمر من دبرها في قبلها قال لا إلا في دبرها وله طرق عن ابن عمر ومتابعة الرواة لنافع فيها.
قال الحافظ ابن حجر: ورواية ابن عمر لهذا المعنى صحيحة مشهورة من رواية نافع عنه بغير نكير أو يرويها عنه زيد بن أسلم ورواها الإمام الطبري في التفسير بإسناد صحيح عنه.
أخرجها إسحاق بن راهوية في التفسير كما في الدر المنثور فالأثر ثابت وصحيح غير أنه وردت رواية عن ابن عمر تنص على القول بتحريم إتيان المرأة في دبرها، وقد صح عنه أنه أنكر ذلك فيما روى النسائي من رواية الحارث بن يعقوب، عن سعيد بن يسار قال: قلت لابن عمر: إنا نشتري الجواري فيمحض لهن قال: وما التحميض؟قال: إتيانهن في أدبارهن فقال ابن عمر: أو يفعل ذلك مسلم؟!أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار والدارمي في سننه (بإسناد حسن قال الإمام الذهبي في السير: وقد جاءت رواية أخرى عنه أي عن نافع عن ابن عمر بتحريم أدبار النساء.
..وذهب بعض العلماء إلى القول بوهم النقلة عن ابن عمر، ونفي الوهم عنه:
قال ابن القيم :
" فقد صح عن ابن عمر الآية بالإتيان في الفرج من ناحية الدبر وهو الذي رواه عنه نافع وأخطأ من أخطأ على نافع فتوهم أن الدبر محل للوطء لا طريق إلى وطء الفرج فكذبهم نافع وكذلك مسألة الجواري إن كان قد حفظ عن ابن عمر أنه رخص في الإحماض لهن فإنما مراده إتيانهن من طريق الدبر فإنه قد صرح في الرواية الأخرى بالإنكار على من وطئهن في الدبر وقال أو يفعل هذا مسلم فهذا يبين تصادق الروايات وتوافقها عنه "."
وهنا يثبت الطوارى تعارض الروايات عن الفرد الواحد كابن عمر ويقول بهذا التعارض في أقوال مالك فيقول:
"أما ما روي عن الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة ففيه قولان:
روي القول عنه بالإباحة من رواية عطاف بن موسى، عن عبد الله بن الحسن، عن أبيه أنه حكى عن مالك إباحة ذلك وروي عن مالك أنه قال: ما أدركت أحا أقتدي به في ديني يشك أنه حلال، وأهل العراق من أصحاب مالك ينكرون ذلك.
قال ابن العربي في أحكام القرآن: وقد جمع في ذلك ابن شعبان في كتاب جماع النسوان وأحكام القرآن وأسند جوازه إلى زمرة كريمة من الصحابة والتابعين وإلى مالك روايات كثيرة.
وعزى هذا القول عنه إلى كتاب " السر " له
وفي مختصر ابن الحاجب عن ابن وهب عن مالك إنكار ذلك وتكذيب من نقل عنه.
وقال مالك لابن وهب وعلي بن زياد لما أخبراه أن ناسا بمصر يتحدثون عنه أنه التابعين ذلك فنفر من ذلك وبادر إلى تكذيب الناقل فقال كذبوا علي كذبوا علي كذبوا علي ثم قال ألستم قوما عربا ألم يقل الله تعالى نساؤكم حرث لكم وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت.
وعن عبد الرحمن بن القاسم أن شرطي المدينة دخل على مالك بن أنس فسأله عن رجل رفع إليه أنه قد أتى امراته في دبرها فقال مالك:أترى أن توجعه ضربا فإن عاد إلى ذلك ففرق بينهما.
وأما ما رواه أبو بكر بن زياد النيسابوري حدثني إسماعيل بن حصن حدثني إسرائيل بن روح سألت مالك بن أنس ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن قال ما أنتم إلا قوم عرب هل يكون الحرث إلا موضع الزرع لا تعدوا الفرج قلت يا أبا عبد الله إنهم يقولون إنك تقول ذلك قال يكذبون علي يكذبون علي... "
والثالث مثل الأول والثانى تعارضت الروايات وأحيانا حسب فهم الطوارى فهمها البعض خطأ وفيه قال :
"أما الإمام الشافعي :
فحكى ابن عبد عبد الحكم عن الشافعي أنه قال: لم يصح عن رسول الله (ص)في تحريمه ولا في تحليله شيء والقياس أنه حلال. قال الحاكم لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم فأما في الحديث فالمشهور أنه حرمها.
...وأما قصة المناظرة التي جرت بينه و بين محمد بن الحسن في تقرير الإباحة فقال ابن حجر:ولا شك أن العالم في المناظرة يتقذر القول وهو لا يختاره فيذكر أدلته إلى أن ينقطع خصمه مستنكر في المناظرة والله أعلم.
وجماع كل هذا ما قال الإمام ابن القيم: فلعل الشافعي توقف فيه أولا ثم لما تبين له التحريم وثبوت الحديث فيه رجع إليه وهو أولى بجلالته ومنصبه وإمامته من أن يناظر على مسألة يعتقد بطلانها يذب بها عن أهل المدينة جدلا ثم يقول والقياس حله ويقول ليس فيه عن رسول الله (ص)في التحريم والتحليل حديث ثابت على طريق الجدل بل ...ثم قال والشافعي قد صرح في كتبه المصرية بالتحريم واحتج بحديث خزيمة ووثق رواته كما ذكرنا. "
ومن هنا يتضح أن المسألة لا أصل لها في الأحاديث والآثار بسبب أسانيدها كما قال البزار في قوله سابق نقله الطوارى سواء وافقت كتاب الله أم عارضته
ومع هذا لم يسكت الطوارى حتى مع كل هذا التناول وإنما تحدث عن أحكام متعلقة بالأمر حيث قال :
"جملة الأحكام التي تتعلق بالوطء في الدبر
قسم علماء الفقه الأحكام المتعلقة بالوطء إلى ثلاثة أضرب:
الضرب الأول: ما يختص بالوطء في القبل ولا يثبت بالوطء في الدبر.
الضرب الثاني: يستوي فيه الوطء في القبل والدبر.
الضرب الثالث: ما هو مختلف فيه بين أهل العلم.
أما الضرب الأول:
فهو ما يختص بالوطء في القبل ولا يثبت بالوطء في الدبر:
- الإحصان لا يثبت بالوطء إلا في القبل، ولا يثبت بالوطء في الدبر.
- إحلالها للزوج المطلق ثلاثا لا يكون إلا بالوطء في القبل.
- ثبوت حكم العنة، لا يكون إلا بالوطء في القبل.
الضرب الثاني:
يستوي فيه الوطء في القبل والدبر:
- وجوب الغسل بالإيلاج عليهما.
- وجوب حد الزنا في القبل والدبر جميعا.
- كمال المهر ووجوبه بالشبهة كوجوب بالوطء في القبل.
- وجوب العدة منه كوجوبها بالوطء في القبل.
- تحريم المصاهرة، ويثبت به كثبوته بالوطء في القبل.
الضرب الثالث:
ما اختلف فيه أهل العلم :
الفيئة في الإيلاء وفيه وجهان:
أ - أن لا تكون إلا بالوطء في القبل دون الدبر.
ب: أنها تكون بالوطء في الدبر.
- العدة من الوطء في الدبر، فإن كان في عقد النكاح وجبت به العدة، كوجوبها بالوطء في القبل، وإن كان بسببه ففي وجوب العدة فيها وجهان:
أ - تجب كوجوبها في النكاح.
ب _ لا تجب."
والرأى الثانى في عدم وجود عدة لمن أتاها طليقها في فتحة شرجها هو مخالف لكون هذا جماعا بدليل جلد الرجلين كزناة مع أنهما أتيا نفس الفتحة ولذل تحدث الله عن الدخول فقال :
"وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم"
فطالما انكشفت عورة المرأة على الرجل ولمسها بأى طريقة فهى تستحق عدة المدخول بها وتحدث عن مسألة ثبوت النسب من فتحة الشرج فقال :
"- لحوق النسب من الوطء في الدبر، وإنك ان في عقد نكاح لحق، وإن كان في شبهة في لحوق النسب به وجهان:
أ - إن قيل بوجوب العدة منه كان النسب لاحقا.
ب - إن قيل لا تجب العدة منه لم يلحق به النسب "
وهذا كلام مجانين وفيه الطوارى يناقض نفسه لأنه جعل الحمل من فتحة الشرج مستحيلا فنقل عن ابن الحاج :
" والنسل من غير وطء في القبل لا يكون، فلا يأتي من الوطء في الدبر.."
وفى الفصل الثالث نقل لنا أقوال الأطباء وعلماء الأحياء فقال :
"الفصل الثالث الدراسة الطبية :
إتيان الزوجة في دبرها لا تختلف صورته عن اللواط، فالوجه المشترك بينهما هو الإتيان في الدبر، سواء كان ذكرا أم انثى، ولذلك جاء في الأثر أن غشيان الزوجة في الدبر اللوطية الصغرى.
..وقد أثبت الطب الحديث صحة ما ذهب إليه ابن القيم حيث بين محمد عبد الحميد شاهين أستاذ الفقاريات وعلم الأجنة المساعد بقسم العلوم البيولوجية كلية التربية جامعة عين شمس في بحثه حول العلاقة الجنسية بين الإسلام والطب دراسة نسيجية مقارنة بين المهبل والشرج أن التركيب لكل من المهبل وقناة الشرج مرتبط ارتباطا كليا بالوظيفة المنوط به القيام بها فبطانة المهبل تختلف عن بطانة الشريج والوسط الحامضي يختلف عن وسط قناة الشرج، والعضلات التي تساهم في حركة المهبل تختلف عن تلك التي تسبب الإنقباضات في قناة الشرج، والألياف المرنة الكثيرة التي تسبب في مرونة المهبل لا توجد في الشرج، بمعنى أن المهبل مهيأ تماما لأداء وظيفته وهي استقبال عضو الجماع وكمر للولادة.
بينما وظيفة الشرج الرئيسية هي المساهمة مع المستقيم في إخراج فضلات الطعام على هيئة براز وسبحان الله كيف يستخدم ممر ميهأ لخروج الفضلات على هيئة براز كبديل لمكان آخر مهيأ لخروج خلق جديد
إن المهبل كمستقبل لعضو الجماع به ما يؤهله للمحافظة على هذا العضو فسيولوجيا وما يسهل عملية الإيلاج ويجعل للجماع كل أهدافه السامية التي تنتهي بتكوين خلق جديد بإذن الله تعالى.
يقول محمد علي البار:
" وبما أن المصابين بالشذوذ الجنسي اللوط يقدرون في الولايات المتحدة بمليونا حسب آخر الإحصائيات فإن عددا كبيرا منهم يعاني من الأمراض الجنسية، وكذلك ينتشر بينهم الهربس بصورة تبلغ عدة أضعاف ما هي عليه عند الزناة، كما أن سرطان الشرج وقناة الشرج يحدث لدى الشاذين بصورة كبيرة بالمقارنة مع غيرهم من الزناة.
كما أن هذه الأمراض الوبيلة تكثر في أفواه وحلوق وبلاعيم الشاذين جنسيا لانتشار هذه الممارسات الشاذة بينهم، وذلك بالإضافة إلى إصابة القناة الشرجية والجهاز الهضمي ".
ويقول محمد عبد الحميد شاهين:
ومن أشهر الأمراض التي انتشرت في الأمراض الأخيرة مرض الأيدز ولقد أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن أحد أسبابه العلاقات الجنسية غير السوية " اللواط " بالإضافة إلى ذلك فقد يتسبب الإتيان في الدبر في تمزق هتك أنسجتها، وارتخاء عضلاتها وسقوط بعض أجزائها مع فقدان السيطرة على المواد البرازية، وعدم الإستطاعة في التحكم فيها لتهتك وضعف العضلة العاصرة المتحكمة في البراز.
...ويقول البار فيما يخص التهاب القناة الشرجية :
إن التهاب الشرج والقناة الشرجية نتيجة السيلان أمر شائع وغير نادر الحدوث في الغرب خاصة، وذلك بعد انتشار الشذوذ الجنسي...
...ويقول الدكتور البار :
وفي الحالات التي يتم فيه الجماع عن طريق الشرج في الذكور والإناث فإنه القناة الشرجية تلتهب التهابا شديدا مع وجود إفرازات قيحية دموية يصحبها نزيف في بعض الأحيان وقد تتحول هذه الإلتهابات المزمنة إلى سرطان ويكون غشاء القناة الشرجية محتقنا متقرحا مليئا بالبثور الصديدية الدموية وتظره الخراريج كما تحدث البواسير بين المستقيم والمهبل أو القناة الشرجية والمهبل."
وأنهى الرجل بحثه بالقول :
طوبعد فلقد سد الإسلام كل المنافذ التي تجعل الرجل ينحرف جنسيا حفاظا على صحته ونسله ولذا حرم وطء المرأة في دبرها وقد جاء النهي صراحة في السنة النبوية علاوة على الأمراض التي تصيب الرجل والمرأة على حد سواء.
فالتوازن الذي أوجده الله تعالى في جسم الإنسان بين الأجهزة المختلفة ووظيفة كل جهاز والملاءمة بين الوظيفة والتركيب ليس عشوائيا إنما كل عضو له تركيب نسيجي معين مرتبط بوظيفة معينة، فما بالنا أبعد ما نكون عن فهم هذا التوازن في جسم الإنسان خاصة في عصرنا الحالي، إلا أن إنسان العصر كسر هذه التوازن وخالف الفطرة التي فرطنا الله عليها وغير وظيفة الأعضاء فالخروج على الفطرة السوية يعود بالشر الوبيل على الفرد والمجتمع."
الكتاب تأليف طارق محمد الطواري وهو يدور حول حرمة جماع المرأة في فتحة الشرج وكعادة الفقهاء نجد الرجل ابتعد عن آيات القرآن وذهب على الفور إلى الروايات فقال في الفصل الأول :
"المبحث الأول الأحاديث المرفوعة ودراستها:
الحديث الأول: رواية جابر بن عبد الله :
عن جابر بن عبد الله: أن يهود كانت تقول: إذا أتيت المرأة من دبرها في قبلها ثم حملت، كان ولدها أحول، قال: فأنزلت "نسآؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم "
الحديث دال على التخلف فعيوب الجنين هى عيوب مقدرة من قبل الله وليس سببها الجماع في القبل من الوراء وقال :
"الحديث الثاني: رواية أم سلمة :
عن أم سلمة قالت: إن الأنصار كانوا لا يجبون النساء وكانت اليهود تقول انه من جبى امرأته كان ولده أحول فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار فجبوهن فأبت امرأة ان تطيع زوجها فقالت لزوجها لن تفعل ذلك حتى آتى رسول الله (ص)فدخلت على أم سلمة فذكرت ذلك لها فقالت اجلسي حتى يأتي رسول الله (ص)فلما جاء رسول الله (ص)استحت الأنصارية ان تسأله فخرجت فحدثت أم سلمة رسول الله (ص)فقال ادعى الأنصارية فدعيت فتلا عليها هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم صماما واحدا "
ونجد نفس التخلف العلمى المذكور في الرواية السابقة وقال :
"الحديث الثالث: رواية أبي هريرة :
عن أبي هريرة عن النبي (ص)قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد (ص)
الحديث الرابع: رواية ابن عباس :
عن ابن عباس قال: جاء عمر إلى رسول الله (ص)فقال ثم يا رسول الله هلكت قال وما أهلكك قال حولت رحلي الليلة قال فلم يرد عليه رسول الله (ص)شيئا قال فأوحي إلى رسول الله (ص)هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم أقبل وأدبر وأتق الدبر والحيضة
الحديث الخامس: رواية عبد الله بن مسعود :
عن عبد الله بن مسعود: قال: قال رسول الله (ص)" لا تأتوا النساء في أعجازهن ولا أدبارهن "
الحديث السادس: رواية خزيمة بن ثابت :
عن خزيمة بن ثابت عن النبي (ص)قال: " إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن "
الحديث السابع: رواية علي بن طلق :
عن علي بن طلق قال: أتى أعرابي النبي (ص)فقال يا رسول الله الرجل منا يكون في الفلاة فتكون منه الرويحة ويكون في الماء قلة فقال رسول الله (ص)" إذا فسا أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن فإن الله لا يستحي من الحق "
الحديث فيها أمر غريب فالرجل يسأل عن حكم الريح وندرة الماء ويجيبه المجيب هم جزء وهو الريح ولا يجيبه في أمر قلة الماء ويقول له أمر أخر لا علاقة له بالوضوء وقلة الماء وهو حرمة إتيان النساء في فتحة الشرج ومن ثم لا يصح الحديث ثم قال :
الحديث الثامن: رواية عمر بن الخطاب :
عن عمر بن الخطاب ، عن النبي (ص)قال: " إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن "
الحديث التاسع: رواية عبد الله بن عمرو بن العاص:
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي (ص)قال ثم هي اللوطية الصغرى "
الحديث لا يصح فلوط(ص) لم يمارس الجماع مع الرجال حتى ينسب إليه في الحديث فلو كان النبى القائل لقال لا تفعلوا فعل قوم لوط (ص) وفعلة قوم لوط (ص) لا توصف بالصغرى أبدا ثم قال :
الحديث العاشر: قول أبي بن كعب :
عن أبي بن كعب قال لنا أشياء تكون في آخر هذه الأمة ثم اقتراب الساعة فمنها نكاح الرجل امرأته أو أمته في دبرها فذلك مما حرم الله عز وجل ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله ومنها نكاح الرجل الرجل وذلك مما حرم الله ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله ومنها نكاح المرأة المرأة وذلك مما حرم الله ورسوله ويمقت الله ورسوله وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على هذا حتى يتوبوا الى الله عز وجل توبة نصوحا قال رجاء لأبي بن كعب وما التوبة النصوح قال سألت عن ذلك رسول الله ص فقال هو الندم على الذنب حتى يفرط منك فتستغفر الله عز وجل بندامتك عند الحاقة ثم لا تعود إليه أبدا "
والحديث لا تصح نسبته للنبى(ص) لأن الله لم يبح جماع الإماء بدون زواج وإنما أمر بزواجهن فقال :
"ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وأتوهن أجورهن بالمعروف"
وقال :
"وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم" ثم قال :
"الحديث الحادي عشر: رواية عقبة بن عامر:
عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله (ص)" لعن الله الذين يأتون النساء في محاشهن "
الحديث الثاني عشر: رواية أبي سعيد الخدري:
عن أبي سعيد ثم قال أبعر رجل امرأته على عهد رسول الله (ص)فقالوا أبعر فلان امرأته فأنزل الله "نسآؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم "
الحديث الثالث عشر: حديث أبي هريرة :
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص)" لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجل أتى امرأته في دبرها"
الحديث الرابع عشر: رواية ابن عباس:
عن ابن عباس قال: قال رسول الله (ص)" لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر "
الحديث الخامس عشر: رواية عمران بن حصين:
عن عمران بن حصين قال قال رسول الله (ص)" محاش النساء حرام "
الحديث السادس عشر:رواية سمرة بن جندب :
عن سمرة بن جندب قال: نهى رسول الله (ص)أن تؤتى النساء في أعجازهن.
قال الحسن بن أبي الحسن: وهل يفعل ذلك إلا كل أحمق فاجر "
والخلاصة حرمة وضع الزوج قضيبه في فتحة الشرج ولك يكتف الطوارى بالأحاديث وإنما ذكر آثار الصحابة والتابعين حيث قال :
"المبحث الثاني الآثار ودراستها
الأثر الأول:
عن أبي الدرداء أنه سئل عن ذلك فقال: وهل يفعل ذلك إلا كافر؟
الأثر الثاني:
عن ابن عباس أنه سئل عن الذي يأتي امرأته في دبرها فقال: هذا يسائلني عن الكفر.
الأثر الثالث:
عن ابن مسعود قال: " محاش النساء عليكم حرام ".
الأثر الرابع:
عن أبي هريرة قال: " من أتى أدبار الرجال والنساء فقد كفر "
الأثر الخامس:
عن الزهري قال: سألت سعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن عن ذلك فكرهاه ونهياني عنه
الأثر السادس:
عن عطاء، عن عمرو بن قتادة قال: سئل عطاء عن إتيان النساء في أدبارهن؟قال: ذلك كفر، وما بدأ قوم لوط إلا ذلك أتوا النساء في أدبارهم ثم أتى الرجال الرجال "
الأثر أتانا بأمر ليس عليه دليل من وحى الله وهو ان قوم لوط(ص) كانت بداية جماع الرجل للرجل أنهم كانوا يأتون النساء في أدبارهم ثم قال:
" السابع:
عن مجاهد قال: " من أتى امرأته في دبرها فهو من المرأة مثله من الرجل ثم أصحهما "ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله "أن تعتزلوهن في المحيض الفرج ثم أصحهما نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم قائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة في الفرج ""
وفى الفصل الثانى استعرض الرجل أقوال الفقهاء فقال بوجود رأيين أحدهما محرم والثانى مبيح فقال :
"الفصل الثاني الدراسة الفقهية
…اختلف أهل العلم في إتيان النساء في أدبارهن على قولين:
الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى المنع من وطء الزوجة في دبرها وهناك روايات نسبت إلى بعض العلماء التهوين من المنع، فمن ذلك ما روي عن ابن عمر من الصحابة، ونافع من التابعين، ورواية عن مالك وعن الشافعي بالحل، وهو قول عند الشيعة الإمامية، وقول عند الإباضية."
ثم استعرض الرجل أدلة هذا الرأى وهو حكم الله الصحيح فقال :
أدلة جمهور العلماء على التحريم:
من القرآن الكريم:
قول الله تعالى "نسآؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ?.
قال ابن القيم في تفسير الآية: وقد دلت الآية على تحريم الوطء في الدبر من وجهين:
أحدهما: أنه أباح إتيانها في الحرث وهو موضع الولد، ولم يبح الإتيان من الحش الذي هو موضع الأذى وموضع الحرث هو المراد من قوله تعالى "من حيث أمركم الله"
وقال القرطبي في تفسيره "أنى شئتم "معناه عند الجمهور من الصحابة والتابعين وأئمة الفتوى، أي وجه شئتم مقبلة مدبرة "
قال الشنقيطي في أضواء البيان:
قوله "فأتوا "أمر بالإتيان بمعنى الجماع "حرثكم "يبين أن الإتيان المأمور به إنما هو في محل الحرث، يعني بذر الولد بالنطفة.."
ثم ذكر ما سماه أدلة المعقول وهى تسمية خاطئة فالمشروع هو المعقول نفسه فقال :
"دليل المعقول:
واستدل الجمهور على الحرمة بدليل المعقول فقالوا: إذا كان الله حرم الوطء في الفرج لأجل الأذى العارض كالحيض والنفاس، فما الظن بالحش الذي هو محل الأذى اللازم، مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل والذريعة القريبة جدا من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان
وقد قال أصحاب أبو حنيفة أنه عندنا ولائط الذكر سواء في الحكم ولأن القذر والأذى في موضع النجو أكثر من دم الحيض، فكان أشنع وللمرأة الحق على الزوج في الوطء ووطؤها في دبرها يفوت حقها، ولا يقضي وطرها، ولا يحصل مقصودها.
وأيضا: فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل ولم يخلق له، وإنما هيء له الفرج فالعادلون عنه إلى الدبر خارجون عن حكمة الله تعالى وشرعه جميعا.
وأيضا: فإن ذلك مضر بالرجل ولهذا ينهى عنه عقلاء الأطباء من الفلاسفة وغيرهم، لأن للفرج خاصية في اجتذاب الماء المحتقن وراحة الرجل منه، والوطء في الدبر لا يعين على اجتذاب جميع الماء، ولا يخرج كل المحتقن لمخالفته للأمر الطبيعي
قال الإمام القرطبي: ولأن الحكمة من خلق الأزواج بث النسل، فغير موضع النسل لا يناله ملك النكاح وهذا هو الحق "
ومع أنه يفرق بين الأدلة النقلية والعقلية إلا أنه عاد وجعل النقلية هى العقلية فنقل عن القرافى :
"ومن الأدلة العقلية:
ما ذكره القرافي حيث قال: وظاهر الآية يقتضي التحريم خلاف ما يتوهمه المعنى لقوله تعالى "نسآؤكم حرث لكم " ..وقال الإمام القرطبي نقلا عن ابن عبد البر: إن العلماء لم يختلفوا في الرتقاء التي لا يوصل إلى وطئها أنه عيب به ... لأن المسيس هو المبتغى بالنكاح، وفي إجماعهم على هذا دليل على أن الدبر ليس بموضع الوطء، ولو كان موضعا للوطء ما ردت من لا يوصل إلى وطئها في الفرج "
وقال :
" المعقول أيضا:ما ذكره ابن الحاج في المدخل حيث قال:
إن من مقاصد النكاح: النسل لقول النبي (ص)" تزوجوا الودود الولود بإني مكاثر بكم الأمم " والنسل من غير وطء في القبل لا يكون، فلا يأتي من الوطء في الدبر..وإذا أبيح للرجل الوطء في الدبر، فإن في هذا قضاء لشهوته هو وحرمان المرأة من حقها في الإستمتاع وفي هذا ضرر من جهتين:
تحريك باعث الشهوة فيها من غير أن تنال شيئا من حقها في الإستمتاع وفي هذا ضرر بها، إذ قد يدفعها هذا إلى ارتكاب الفاحشة.
الوجه الثاني: إن وطء المرأة في دبرها يضر بها في صحتها مع عدم منفعتها منه في شيء."
والحديث المذكور لا يصح لأن يطلب الزنى بالنساء لأن معرفة الولود لا تكون إلا بالزنى معها وحملها وولادتها إن كانت عذراء وكذلك الود لا يعرف إلا بالزنى قبل الزواج ثم قال :
"ومن أدلة الجمهور: الإستصحاب:
قال الطبري: " ... أن الكل مجمعون قبل النكاح أن كل شيء معها حرام ثم اختلفوا فيما يحل له منها بالنكاح ولن ينتقل المحرم بإجماع إلى تحليل إلا بما يجب التسليم له من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس على أصل مجمع عليه فما أجمع منها على التحليل فحلال وما اختلف فيه منها فحرام والإتيان في الدبر مختلف فيه فهو على التحريم المجمع عليه "
ولا يوجد في الكلام أى دليل على الاستصحاب الذى ذكره الطوارى ثم نقل أنه محرم بالقياس فقال :
كما استدل الجمهور بالقياس:
قال الإمام الماوردي: " ومن طريق القياس أنه إتيان، فوجب أن يكون محرما كالوطء، ولأنه أذى معتاد، فوجب أن يحرم الإصابة فيها كالحيض، ولا يدخل عليه وطء المستحاضة لأنه نادر "
ولا يوجد هنا قياس فالقياس يكون على جماع الرجل الرجل لأنه كلاهما يكون في فتحة الشرج ثم قال :
"وقد نقل أهل العلم الإجماع على تحريمه:
وقد انعقد الإجماع على تحريم إتيان المرأة في الدبر، وإن كان فيه خلاف قديم فقد انقطع، وكل من روي عنه إباحته فقد روي عنه إنكاره "
وتعرض لأدلة المبيحين الجماع في فتحة الشرج فقال :
"أدلة المبيحين:
قال تعالى "أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم ?.
وقال تعالى "هن لباس لكم وأنتم لباس لهن "
فدل على أن جميعهن لما يستمتع به على عمومه "
وهذه ليست أدلة على الإطلاق لأنها أدلة التحريم فما حرم على الذكور حرم على الإناث وهو الإتيان في فتحة الشرج ثم قال :
"استدل من ذهب إلى إباحته بما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا أتى امرأة في دبرها فوجد في ذلك وجدا شديدا فأنزل الله تعالى "نسآؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم "
وقوله تعالى "حرثكم أنى شئتم "أي أين شئتم فصار المعنى فأتوا حرثكم في أي مكان شئتم.
وقد أخرج البخاري ( فتح) عن ابن عون عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، فأخذت عليه يوما فقرا سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال: أتدري فيم نزلت؟قلت: لا.قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن وأتبعه بحديث أيوب عن نافع عن ابن عمر "فأتوا حرثكم أنى شئتم "قال يأتيها في .. ولم يذكر بعده شيئا."
وما قاله الرجل ليس دليلا ولا شبهة دليل فالحرث وهو الزرع يكون من فوق وليس من تحت لأن الإنسان لا ينزل تحت الأرض حتى يزرع وإنما هو يزرع في الطبقة الفوقية لاستحالة اتيانه الطبقة التحتية
اتحدث هنا مع ان الله لم يشبه شىء في الآية وإنما معناها أن الرجل والمرأة يلتذا من أى ناحية أمام أو خلف أو جانب ولو فتحنا التأويل في الآية لكان معنى هذا الإنسان جواز وضع القضيب في كل مكان من جسد المرأة لأنه لا يوجد تحديد
وأما التحديد فقد بينه الله بقوله" من حيث أمركم الله" الذى دل على أن موضع وضع القضيب واحد ونقل الرجل عن الشيعة والإباضية فقال:
"وممن ذهب إلى الجواز مع الكراهة:
الشيعة الإمامية جاء في كتاب الروضة البهية:
الفصل الأول في مقدمات النكاح: والوطء في دبرها مكروه كراهة مغلظة من غير تحريم على أشهر القولين والروايتين وظاهر آية الحرث، وفي رواية سدير عن الصادق: يحرم، لأنه روى عن النبي (ص)أنه قال: " محاش النساء على أمتي حرام " وهو مع سلامة سنده محمول على شدة الكراهة جمعا بينه وبين صحيحة ابن أبي يعقوب الدالة على الجواز صراحة "...
وجاء في الفقه الإباضي فيما يحرم المرأة أو يبينها:
وغيوب حشفة في دبر ورخص بعض أن لا تحرم كما في الديوان، وكتاب الألواح وغيرها ولو تعمد ذلك مرارا ورخص فيه أبو يحيى الفرسطائي، وليس على من يتعمد ذلك منهما شيء ولا تحرم إن لم يتعمدا، وقيل: تحرم، وصححه بعض، ثم قال:
الظاهر عندي أنها حلال ولغيره، ولكن يجتنب الدبر ويجامعها حيث شاء."
والرجل نقل عن الشيعة تناقص أحاديثهم في الأمر كما حال السنة وكما هو حال الإباضية الذين يعتمدون في الغالب على أحاديث السنة مع مسند الربيع وقد ذكر الطوارى أن أحد ائمة الأحاديث قال أن كل الأحاديث المحرمة والمبيحة لا يوجد فيها حديث صحيح وهو قوله:
"وقد رد هذا الفريق على الأحاديث بأنها معلولة لا يصح منها شيء.
قال البزار: لا أعلم في الباب حديثا صحيحا لا في الحظر ولا في الإطلاق، وكل ما روي عن خزيمة بن ثابت من طريق فيه، فغير صحيح "
وكما نقل الطوارى أن العقل يحرم الأمر نقل عن المبيحين أنه يبيحه فقال :
"أدلة المعقول:
علة من قال بالجواز: إن إجماع الكل على أن النكاح قد أحل للزوج ما كان حراما، وإذا كان ذلك كذلك، لم يكن القبل بأولى في التحليل من الدبر.
وقالوا: لأنه لو استثناه - أي الوطء في الدبر - من عقد النكاح فسد، ولو أوقع عليه الطلاق سرى إلى الباقي، فدل على أنه مقصود بالإستمتاع، ولأنه أحد الفرجين، وفجاز إتيانه كالقبل، ولأنه لما ساوى في كمال المهر، وتحريم المصاهرة، ووجود الحد ساواه في الإباحة. "
وهذا الكلام ليس فيه شىء من العقل فالمعقول حسب كلامهم هو أن الإتيان مباح في كل جسد المرأة دون استثناء لأن الله لم يحدد القبل والدبر كما يزعمون في الآية
ونقل لنا حكاية عن الشافعى ومحمد بن الحسن فقال :
"ومن الأدلة الطريفة التي رويت عن الإمام الشافعي في حوار مع الإمام محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة في إباحة وطء المرأة في دبرها ما رأينا نقله لما فيه من قوة الدليل ورجحان عقلية هذا الإمام.
قال الشافعي:
سألني محمد بن الحسن فقلت له: إن كنت تريد المكابرة وتصحيح الروايات وإن لم تصح فأنت أعلم وإن تكلمت بالمناصفة كلمتك: على المناصفة.قلت: فبأي شيء حرمته؟قال: بقول الله تعالى "فأتوهن من حيث أمركم الله "وقال "فأتوا حرثكم أنى شئتم ?،والحرث لا يكون إلا في الفرج قلت : أفيكون ذلك محرما لما سواه؟قال: نعم.قلت: فما تقول لو وطئها بين ساقيها، أو في أعطافها، أو تحت إبطها، أو أخذت ذكره بيدها أفي ذلك حرث؟قال: لا.
قلت: أفيحرم ذلك؟قال: لا قلت: فلم تحتج بما لا حجة فيه؟قال: فإن الله قال "والذين هم لفروجهم حافظون "قال: فقلت له: إن هذا مما يحتجون به على الجواز إن الله أثنى على من حفظ فرجه من غير زوجته، وما ملكت يمينه فقلت: أنت تتحفظ من زوجته وما ملكت يمينه
وهذا لا يعني قول الشافعي بالجواز بل يقول بالتحريم كما أسلفنا."
ثم نقل رد المحرمين على المبيحين فقال :
"رد الجمهور على أدلة المبيحين:
أما قوله تعالى "أنى شئتم "بمعنى من أين شئتم.
و"أنى "تأتي سؤالا وإخبارا عن أمر له جهات فهو أعم في اللغة من " كيف "، ومن " أين "، ومن " متى " هذا هو الإستعمال العربي في " أنى " ويؤيد هذا ما أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في سبب النزول عن جابر بن عبد الله: أن يهود كانت تقول: إذا أتيت المرأة من دبرها في قبلها ثم حملت، كان ولدها أحول، قال: فأنزلت "نسآؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم "أي كيف شئتم من قيام وقعود واضطجاع أو من ورائها في فرجها
ثم كيف تفسرون " أنى " بأن معناها " أين " فصار المعنى: فأتوا حرثكم أي مكان شئتم فحدث التناقض بين أولها وآخرها، حيث سمى المرأة حرثا ومكانا لزرع النسل، وأباح إتيانها في مكان ليس محلا للزرع.
أما الرد على الشبهة الثانية: بين كلمتي " من "، و" في " في حديث ابن عمر: أن رجلا أتى امرأته في دبرها ".
فقال ابن القيم " ومن ههنا نشأ الغلط على من نقل عنه الإباحة من سلف والأئمة فإنهم أباحوا أن يكون الدبر طريقا إلى الوطء في الفرج فيطأ من الدبر لا في الدبر فاشتبه على السامع من نفى أولم يظن بينهما فرقا فهذا الذى أباحه السلف والأئمة فغلط عليهم الغالط أقبح الغلط وأفحشه ".
أما قوله "أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم ? فمعناه: أتأتون المحظور من الذكران، وتذرون المباح من فروج النساء.
وقال تعالى "هن لباس لكم وأنتم لباس لهن "ففيه تأويلان:
الأول: أن اللباس السكن كقوله تعالى "وهو الذي جعل لكم الليل لباسا "
والثاني: أن بعضهم يستر بعضا كاللباس، وليس في ذلك على التأويلين دليل لهم وأما فساد العقد باستثنائه وسراية الطلاق به، فقد يفسد العقد باستثناء كل عضو لا يصح الاستمتاع به من فؤادها، وكبدها ويسري منه الطلاق إلى جميع بدنها، ولا يدل على إباحة الاستمتاع به فكذلك الدبر.
وأما استدلالاهم بما يتعلق به من كمال المهر، وتحريم المصاهرة، فغير صحيح لأن ذلك يختص بمباح الوطء دون محظور، ألا تراه يتعلق بالوطء في الحيض والإحرام والصيام وإن كان محظورا فكذلك في هذا."
واستعرض الرجل روايات عن ناس قالوا بالإباحة ونفى صحتها فقال :
"هل أفتى إمام دار الهجرة مالك بن أنس بالجواز وكذلك الإمام الشافعي وما صحة رواية ابن عمر؟
يستند من يرى إباحة وطء المرأة في دبرها أو على الأقل من يرى أن المسألة خلافية بين أهل العلم يسوغ فيها الإجتهاد إلى أقوال من نقل عنهم الجواز وعلى رأسهم من الصحابة: ابن عمر ومن العلماء: الإمامان مالك والشافعي أما جواب ما نقل عن ابن عمر فالآتي:
عن عبيد الله بن عمر بن حفص عن نافع قال قال لي بن عمر أمسك على المصحف يا نافع فقرأ حتى أتى على هذه الآية نساؤكم حرث لكم فقال تدري يا نافع فيمن أنزلت هذه الآية قال قلت لا قال فقال لي في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها فأعظم الناس ذلك فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم الآية قال نافع فقلت لابن عمر من دبرها في قبلها قال لا إلا في دبرها وله طرق عن ابن عمر ومتابعة الرواة لنافع فيها.
قال الحافظ ابن حجر: ورواية ابن عمر لهذا المعنى صحيحة مشهورة من رواية نافع عنه بغير نكير أو يرويها عنه زيد بن أسلم ورواها الإمام الطبري في التفسير بإسناد صحيح عنه.
أخرجها إسحاق بن راهوية في التفسير كما في الدر المنثور فالأثر ثابت وصحيح غير أنه وردت رواية عن ابن عمر تنص على القول بتحريم إتيان المرأة في دبرها، وقد صح عنه أنه أنكر ذلك فيما روى النسائي من رواية الحارث بن يعقوب، عن سعيد بن يسار قال: قلت لابن عمر: إنا نشتري الجواري فيمحض لهن قال: وما التحميض؟قال: إتيانهن في أدبارهن فقال ابن عمر: أو يفعل ذلك مسلم؟!أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار والدارمي في سننه (بإسناد حسن قال الإمام الذهبي في السير: وقد جاءت رواية أخرى عنه أي عن نافع عن ابن عمر بتحريم أدبار النساء.
..وذهب بعض العلماء إلى القول بوهم النقلة عن ابن عمر، ونفي الوهم عنه:
قال ابن القيم :
" فقد صح عن ابن عمر الآية بالإتيان في الفرج من ناحية الدبر وهو الذي رواه عنه نافع وأخطأ من أخطأ على نافع فتوهم أن الدبر محل للوطء لا طريق إلى وطء الفرج فكذبهم نافع وكذلك مسألة الجواري إن كان قد حفظ عن ابن عمر أنه رخص في الإحماض لهن فإنما مراده إتيانهن من طريق الدبر فإنه قد صرح في الرواية الأخرى بالإنكار على من وطئهن في الدبر وقال أو يفعل هذا مسلم فهذا يبين تصادق الروايات وتوافقها عنه "."
وهنا يثبت الطوارى تعارض الروايات عن الفرد الواحد كابن عمر ويقول بهذا التعارض في أقوال مالك فيقول:
"أما ما روي عن الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة ففيه قولان:
روي القول عنه بالإباحة من رواية عطاف بن موسى، عن عبد الله بن الحسن، عن أبيه أنه حكى عن مالك إباحة ذلك وروي عن مالك أنه قال: ما أدركت أحا أقتدي به في ديني يشك أنه حلال، وأهل العراق من أصحاب مالك ينكرون ذلك.
قال ابن العربي في أحكام القرآن: وقد جمع في ذلك ابن شعبان في كتاب جماع النسوان وأحكام القرآن وأسند جوازه إلى زمرة كريمة من الصحابة والتابعين وإلى مالك روايات كثيرة.
وعزى هذا القول عنه إلى كتاب " السر " له
وفي مختصر ابن الحاجب عن ابن وهب عن مالك إنكار ذلك وتكذيب من نقل عنه.
وقال مالك لابن وهب وعلي بن زياد لما أخبراه أن ناسا بمصر يتحدثون عنه أنه التابعين ذلك فنفر من ذلك وبادر إلى تكذيب الناقل فقال كذبوا علي كذبوا علي كذبوا علي ثم قال ألستم قوما عربا ألم يقل الله تعالى نساؤكم حرث لكم وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت.
وعن عبد الرحمن بن القاسم أن شرطي المدينة دخل على مالك بن أنس فسأله عن رجل رفع إليه أنه قد أتى امراته في دبرها فقال مالك:أترى أن توجعه ضربا فإن عاد إلى ذلك ففرق بينهما.
وأما ما رواه أبو بكر بن زياد النيسابوري حدثني إسماعيل بن حصن حدثني إسرائيل بن روح سألت مالك بن أنس ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن قال ما أنتم إلا قوم عرب هل يكون الحرث إلا موضع الزرع لا تعدوا الفرج قلت يا أبا عبد الله إنهم يقولون إنك تقول ذلك قال يكذبون علي يكذبون علي... "
والثالث مثل الأول والثانى تعارضت الروايات وأحيانا حسب فهم الطوارى فهمها البعض خطأ وفيه قال :
"أما الإمام الشافعي :
فحكى ابن عبد عبد الحكم عن الشافعي أنه قال: لم يصح عن رسول الله (ص)في تحريمه ولا في تحليله شيء والقياس أنه حلال. قال الحاكم لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم فأما في الحديث فالمشهور أنه حرمها.
...وأما قصة المناظرة التي جرت بينه و بين محمد بن الحسن في تقرير الإباحة فقال ابن حجر:ولا شك أن العالم في المناظرة يتقذر القول وهو لا يختاره فيذكر أدلته إلى أن ينقطع خصمه مستنكر في المناظرة والله أعلم.
وجماع كل هذا ما قال الإمام ابن القيم: فلعل الشافعي توقف فيه أولا ثم لما تبين له التحريم وثبوت الحديث فيه رجع إليه وهو أولى بجلالته ومنصبه وإمامته من أن يناظر على مسألة يعتقد بطلانها يذب بها عن أهل المدينة جدلا ثم يقول والقياس حله ويقول ليس فيه عن رسول الله (ص)في التحريم والتحليل حديث ثابت على طريق الجدل بل ...ثم قال والشافعي قد صرح في كتبه المصرية بالتحريم واحتج بحديث خزيمة ووثق رواته كما ذكرنا. "
ومن هنا يتضح أن المسألة لا أصل لها في الأحاديث والآثار بسبب أسانيدها كما قال البزار في قوله سابق نقله الطوارى سواء وافقت كتاب الله أم عارضته
ومع هذا لم يسكت الطوارى حتى مع كل هذا التناول وإنما تحدث عن أحكام متعلقة بالأمر حيث قال :
"جملة الأحكام التي تتعلق بالوطء في الدبر
قسم علماء الفقه الأحكام المتعلقة بالوطء إلى ثلاثة أضرب:
الضرب الأول: ما يختص بالوطء في القبل ولا يثبت بالوطء في الدبر.
الضرب الثاني: يستوي فيه الوطء في القبل والدبر.
الضرب الثالث: ما هو مختلف فيه بين أهل العلم.
أما الضرب الأول:
فهو ما يختص بالوطء في القبل ولا يثبت بالوطء في الدبر:
- الإحصان لا يثبت بالوطء إلا في القبل، ولا يثبت بالوطء في الدبر.
- إحلالها للزوج المطلق ثلاثا لا يكون إلا بالوطء في القبل.
- ثبوت حكم العنة، لا يكون إلا بالوطء في القبل.
الضرب الثاني:
يستوي فيه الوطء في القبل والدبر:
- وجوب الغسل بالإيلاج عليهما.
- وجوب حد الزنا في القبل والدبر جميعا.
- كمال المهر ووجوبه بالشبهة كوجوب بالوطء في القبل.
- وجوب العدة منه كوجوبها بالوطء في القبل.
- تحريم المصاهرة، ويثبت به كثبوته بالوطء في القبل.
الضرب الثالث:
ما اختلف فيه أهل العلم :
الفيئة في الإيلاء وفيه وجهان:
أ - أن لا تكون إلا بالوطء في القبل دون الدبر.
ب: أنها تكون بالوطء في الدبر.
- العدة من الوطء في الدبر، فإن كان في عقد النكاح وجبت به العدة، كوجوبها بالوطء في القبل، وإن كان بسببه ففي وجوب العدة فيها وجهان:
أ - تجب كوجوبها في النكاح.
ب _ لا تجب."
والرأى الثانى في عدم وجود عدة لمن أتاها طليقها في فتحة شرجها هو مخالف لكون هذا جماعا بدليل جلد الرجلين كزناة مع أنهما أتيا نفس الفتحة ولذل تحدث الله عن الدخول فقال :
"وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم"
فطالما انكشفت عورة المرأة على الرجل ولمسها بأى طريقة فهى تستحق عدة المدخول بها وتحدث عن مسألة ثبوت النسب من فتحة الشرج فقال :
"- لحوق النسب من الوطء في الدبر، وإنك ان في عقد نكاح لحق، وإن كان في شبهة في لحوق النسب به وجهان:
أ - إن قيل بوجوب العدة منه كان النسب لاحقا.
ب - إن قيل لا تجب العدة منه لم يلحق به النسب "
وهذا كلام مجانين وفيه الطوارى يناقض نفسه لأنه جعل الحمل من فتحة الشرج مستحيلا فنقل عن ابن الحاج :
" والنسل من غير وطء في القبل لا يكون، فلا يأتي من الوطء في الدبر.."
وفى الفصل الثالث نقل لنا أقوال الأطباء وعلماء الأحياء فقال :
"الفصل الثالث الدراسة الطبية :
إتيان الزوجة في دبرها لا تختلف صورته عن اللواط، فالوجه المشترك بينهما هو الإتيان في الدبر، سواء كان ذكرا أم انثى، ولذلك جاء في الأثر أن غشيان الزوجة في الدبر اللوطية الصغرى.
..وقد أثبت الطب الحديث صحة ما ذهب إليه ابن القيم حيث بين محمد عبد الحميد شاهين أستاذ الفقاريات وعلم الأجنة المساعد بقسم العلوم البيولوجية كلية التربية جامعة عين شمس في بحثه حول العلاقة الجنسية بين الإسلام والطب دراسة نسيجية مقارنة بين المهبل والشرج أن التركيب لكل من المهبل وقناة الشرج مرتبط ارتباطا كليا بالوظيفة المنوط به القيام بها فبطانة المهبل تختلف عن بطانة الشريج والوسط الحامضي يختلف عن وسط قناة الشرج، والعضلات التي تساهم في حركة المهبل تختلف عن تلك التي تسبب الإنقباضات في قناة الشرج، والألياف المرنة الكثيرة التي تسبب في مرونة المهبل لا توجد في الشرج، بمعنى أن المهبل مهيأ تماما لأداء وظيفته وهي استقبال عضو الجماع وكمر للولادة.
بينما وظيفة الشرج الرئيسية هي المساهمة مع المستقيم في إخراج فضلات الطعام على هيئة براز وسبحان الله كيف يستخدم ممر ميهأ لخروج الفضلات على هيئة براز كبديل لمكان آخر مهيأ لخروج خلق جديد
إن المهبل كمستقبل لعضو الجماع به ما يؤهله للمحافظة على هذا العضو فسيولوجيا وما يسهل عملية الإيلاج ويجعل للجماع كل أهدافه السامية التي تنتهي بتكوين خلق جديد بإذن الله تعالى.
يقول محمد علي البار:
" وبما أن المصابين بالشذوذ الجنسي اللوط يقدرون في الولايات المتحدة بمليونا حسب آخر الإحصائيات فإن عددا كبيرا منهم يعاني من الأمراض الجنسية، وكذلك ينتشر بينهم الهربس بصورة تبلغ عدة أضعاف ما هي عليه عند الزناة، كما أن سرطان الشرج وقناة الشرج يحدث لدى الشاذين بصورة كبيرة بالمقارنة مع غيرهم من الزناة.
كما أن هذه الأمراض الوبيلة تكثر في أفواه وحلوق وبلاعيم الشاذين جنسيا لانتشار هذه الممارسات الشاذة بينهم، وذلك بالإضافة إلى إصابة القناة الشرجية والجهاز الهضمي ".
ويقول محمد عبد الحميد شاهين:
ومن أشهر الأمراض التي انتشرت في الأمراض الأخيرة مرض الأيدز ولقد أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن أحد أسبابه العلاقات الجنسية غير السوية " اللواط " بالإضافة إلى ذلك فقد يتسبب الإتيان في الدبر في تمزق هتك أنسجتها، وارتخاء عضلاتها وسقوط بعض أجزائها مع فقدان السيطرة على المواد البرازية، وعدم الإستطاعة في التحكم فيها لتهتك وضعف العضلة العاصرة المتحكمة في البراز.
...ويقول البار فيما يخص التهاب القناة الشرجية :
إن التهاب الشرج والقناة الشرجية نتيجة السيلان أمر شائع وغير نادر الحدوث في الغرب خاصة، وذلك بعد انتشار الشذوذ الجنسي...
...ويقول الدكتور البار :
وفي الحالات التي يتم فيه الجماع عن طريق الشرج في الذكور والإناث فإنه القناة الشرجية تلتهب التهابا شديدا مع وجود إفرازات قيحية دموية يصحبها نزيف في بعض الأحيان وقد تتحول هذه الإلتهابات المزمنة إلى سرطان ويكون غشاء القناة الشرجية محتقنا متقرحا مليئا بالبثور الصديدية الدموية وتظره الخراريج كما تحدث البواسير بين المستقيم والمهبل أو القناة الشرجية والمهبل."
وأنهى الرجل بحثه بالقول :
طوبعد فلقد سد الإسلام كل المنافذ التي تجعل الرجل ينحرف جنسيا حفاظا على صحته ونسله ولذا حرم وطء المرأة في دبرها وقد جاء النهي صراحة في السنة النبوية علاوة على الأمراض التي تصيب الرجل والمرأة على حد سواء.
فالتوازن الذي أوجده الله تعالى في جسم الإنسان بين الأجهزة المختلفة ووظيفة كل جهاز والملاءمة بين الوظيفة والتركيب ليس عشوائيا إنما كل عضو له تركيب نسيجي معين مرتبط بوظيفة معينة، فما بالنا أبعد ما نكون عن فهم هذا التوازن في جسم الإنسان خاصة في عصرنا الحالي، إلا أن إنسان العصر كسر هذه التوازن وخالف الفطرة التي فرطنا الله عليها وغير وظيفة الأعضاء فالخروج على الفطرة السوية يعود بالشر الوبيل على الفرد والمجتمع."