إفتح حسابك مع HFM
إفتح حسابك مع شركة XM  برعاية عرب اف اكس

نقد كتاب حكم عزف الموسيقى وسماعها

رضا البطاوى

عضو فعال
المشاركات
2,709
الإقامة
مصر
نقد كتاب حكم عزف الموسيقى وسماعها
مؤلف الكتاب سعد بن مطر العتيبي وهو يدور حول حكم عزف الموسيقى وسماعها وفيه قال :
"أما بعد:
فهذا بحث مختصر في بيان حكم عزف الموسيقى وسماعها"
واستهل الكتاب بسؤال هل الموسيقى من المعازف وأجاب فقال :
"أولا: هل الموسيقى من المعازف (آلات العزف التي يعزف بها)؟
لغة الشريعة الإسلامية التي جاء بها القرآن والسنة هي اللغة العربية؛ فلابد أن نرجع في بيان معنى العزف إليها؛ وعندما نرجع إلى القواميس العربية؛ فإننا نجد أن أصل العزف في اللغة العربية هو: صوت الرياح ودويها؛ ثم أطلق العرب العزف على صوت آلات الطرب؛ وسموا هذه الآلات: معازف؛ جمع معزفة، وسموا اللاعب بها والمغني: عازفا؛ فالمعازف في اللغة العربية اسم يطلق على كل آلات الملاهي التي يعزف بها وتحدث أصواتا مطربة، كالطبل والعود والطنبور والمزمار؛ قال الإمام الذهبي في كتابه (سير أعلام النبلاء): " المعازف: اسم لكل آلات الملاهي التي يعزف بها، كالمزمار، والطنبور، والشبابة، والصنوج " (21/158)؛ وقال ابن القيم في كتابه (إغاثة اللهفان): " وهي آلات اللهو كلها، لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك"وبناء على هذا؛ فيدخل في اسم (المعازف) ما يعرف اليوم بالموسيقى، فهي أصوات وألحان وأنغام مطربة، تصدر عن آلات لهو، مهما كان اسم هذه الآلات والحق أن المعازف (آلات الطرب) كثيرة، منها ما عرف قديما، ومنها ما عرف حديثا، وحتى تتضح المسألة أكثر؛ يمكن حصر هذه الآلات في أربعة أنواع:
1) آلات القرع أو النقر، وهي الآلات: التي تحدث الصوت عند هزها أو قرعها أو نقرها بمطرقة أو عصا أو بحك بعضها ببعض أو غير ذلك من الآلات التي تستخدم في القرع والنقر؛ وله أشكال كثيرة، مثل: الطبل، والدف، والكوبة - التي تشبه الساعة الرملية – والأوركسترا، والماريمبا، وغيرها.
2) آلات النفخ، وهي: الآلات التي تحدث الصوت بالنفخ فيها أو في بعض أجزائها، ويكون النفخ فيها في أنبوبة أو ريشة أو غيرها، وتتوزع نغماته يتمرير الأنامل على فتحاته، ومنها ما له صمامات تتحكم في إخراج النغم منه، وله أشكال كثيرة، مثل: القانون، والقيثار.
3) الآلات الوترية، وهي الآلات التي تحدث الصوت بوجود حركة احتكاك أو تذبذب، أو تمرير ذهابا وإيابا، أو غيره؛ وينتج ذلك عن شد الأوتار بالأنامل عند العزف عليها، أو بتمرير آلة على قوس من الخيوط الجلدية أو خيوط النايلون أو غيره، وتختلف نغماته على مقدار الشد والحركة سرعة وبطئا أو غير ذلك من الطرق التي تؤدي إلى إحداث صوت مطرب، كالعود، والرباب.
4) آلات العزف الذاتي؛ وهي التي تعزف (تحدث الأصوات المطربة والإيقاع الموسيقي) بنفسها (أوتوماتيك)؛ سواء كانت تعزف مباشرة لأول مرة أو بحفظها وتخزينها على الاسطوانات والأشرطة والأقراص ثم إعادة تشغيلها لغرض إحداث العزف أو سماعه.
فهذه الآلات على اختلاف أنواعها ومسمياتها تسمى في لغة العرب معازف، سواء سميت: طبل أو عود، أو ناي، أو قانون، أو كمنجة، أو سنطير، أو أبوا، أو ساكسوفون، أو جيتار، أو ترومبيت، أو ترومبون، أو يراع، أو نقرزان، أو أرغول، أو فاجوتو، أو موسيقى، أيا كانت شرقية أو غربية، كلاسيكية أو رومانسية، أو تصويرية، أو موسيقى راب، أو غير ذلك."
استعرض العتيبى هما أنواع الآلات الموسيقية انتهى إلى كونها آلات عزف وسماها آلات طرب مع انها أحيانا لا تطرب فهناك عزف جنائزى أو عزف جزين لا يطرب وإنما يقلب المواجع كما يزعمون
وقد غاب عن العتيبى أن يحرم أيضا الصوت البشرى من حيث الصفير وتقليد أصوات المعازف وغاب أيضا عنه المعازف البشرية كالتصفيق والتطبيل على البطن والعجيزة والأفخاذ
وفى الإجابة على السؤال تناولها حكمها فقال :
"ثانيا: ما حكم العزف على المعازف أو الاستماع إليها؟
الحق أن النصوص الشرعية وردت بالنهي عن المعازف مهما كانت مسمياتها؛ وعلى هذا فتكون كل هذه الآلات - التي سبق ذكرها - وغيرها من آلات العزف، داخلة في النهي عن المعازف؛ لأنها داخلة في معنى المعازف في اللغة العربية التي هي لغة الشريعة الإسلامية؛ فتكون محرمة لا يجوز استعمالها ولا الاستماع إليها؛ ولا يستثنى من ذلك إلا ما جاءت النصوص الشرعية باستثنائه، وهو: الدف في حالات معينة كالعرس والعيد والجهاد والدف آلة تشبه الطبل إلا أن بينهما فرقا، فالطبل هو(الذي يغطى بالجلد من جهتيه أو من جهة واحدة)؛ وأما الدف فهو (الذي يصنع من إطار خشبي يغشى بالجلد من جهة واحدة، وقد يكون له جلاجل توضع في خروق في جوانبه)؛ فهذا مستثنى من النهي، بل هو مستحب في بعض الحالات، وقد اتفق الفقهاء على جواز ضرب الدف الذي ليس فيه جلاجل إذا كان لا يضرب على هيئة التطريب،من النساء والجواري في حفلات الأعراس؛ بل استحبه المالكية والإمام أحمد وبعض الشافعية في هذه الحال؛ وأما الذي فيه جلاجل ففيه خلاف بين العلماء؛ والأمر فيه أيسر ما دام دفا؛ وكذلك ضرب الدف في المناسبات السابقة بالنسبة للرجال أجازه جمهور المالكية وأكثر أصحاب الشافعي، وهو ظاهر كلام أحمد وبعض أصحابه، ومنعه بعض المالكية وبعض الشافعية وجمهور الحنابلة، وهو الأحوط بالنسبة للعرس والعيد؛ لأن النصوص التي أخبرتنا عن ضرب الدف لم يرد فيها ذكر لضرب الرجال للدف، والدف مستثنى من التحريم فيكتفى فيه بالصورة التي استثنيت."
مما سبق نجد الرجل لم يذكر الأدلة مع ذكر الحكم والغريب أنه ذكر إباحة الشرع للدف فقط مع أنه يشبه كل آلات النقر أى الطبل وهو حكم ليس فى وحى الله فالعلة فى التحريم واحدة المقال وهى العزف الذى يمثله النقر فى حالة الدف وأشباهه من الآلات
ثم تناول أدلة تحريم الموسيقى فقال :
"ثالثا: ما هي الأدلة على تحريم المعازف التي منها الموسيقى؟
الأدلة التي جاء فيها بيان تحريم آلات العزف التي تدخل فيها الموسيقى، كثيرة جدا من القرآن الكريم والسنة النبوية، وآثار الصحابة وقد ألف العلماء فيها كتبا خاصة؛ ومن هذه الأدلة ما يلي:أما الأدلة من القرآن الكريم، فمنها ما يلي:
1) قول الله تعالى: "ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين" قال أهل العلم بالتفسير: ولهو الحديث عام يشمل الغناء والمزامير وكل كل باطل ومن أجمع ما قيل في ذلك قول عبد الرحمن السعدي في تفسيره لهذه الآية: "فدخل في هذا [يعني في لهو الحديث] كل كلام محرم، وكل لغو وباطل، وهذيان من الأقوال المرغبة في الكفر والعصيان، ومن أقوال الرادين على الحق المجادلين بالباطل ليدحضوا به الحق، ومن غيبة ونميمة وكذب وشتم وسب، ومن غناء ومزامير شيطان، ومن الما جريات الملهية التي لا نفع فيها في دين ولا دنيا".
قالوا: وقد تضمنت هذه الآية ذم استبدال لهو الحديث بالقرآن ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، وإذا يتلى عليه القرآن ولى مدبرا كأن لم يسمعه كأن في أذنيه وقرا، والوقر هو: الثقل والصمم، وإذا علم منه شيئا استهزأ به، فمجموع هذه الصفات لا يقع إلا من أعظم الناس كفرا، وإن وقع بعضها من مغن أو موسيقار أو من مستمع لهم من المسلمين، فله حصة ونصيب من هذا الذم العظيم وعن أبي أمامة عن رسول الله (ص)قال: "لا تبيعوا القينات، ولا تشتروهن ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام، في مثل هذا أنزلت هذه الآية: " ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله" وهو حديث حسن: يحتج به. والقينات: جمع قينة، وهي المغنية من الإماء (النساء المستعبدات غير الحرائر)"
الآية لا تنفع فى تحريم الموسيقى غير البشرية لقوله تعالى ط لهو الحديث" فالحديث كلام والموسيقى ليست كلاما أى كلمات تقال مفهومة المعنى ثم قال :
2) قوله تعالى في شأن إبليس لعنه الله: "واستفزز من استطعت منهم بصوتك" ؛ قال أهل العلم بالتفسير: المراد بصوته الغناء والباطل، قال ابن القيم "فكل متكلم في غير طاعة الله، أو مصوت بيراع أو مزمار أو دف حرام أو طبل فذلك صوت الشيطان، وكل ساع إلى معصية الله على قدميه فهو من رجله، وكل راكب في معصيته فهو من خيالته، كذلك قال السلف"."
الآية هى الأخرى ليست دليلا على تحريم الآلات التى هى صناعة بشرية لأنها تتحدث عن صوت إبليس وهو صوت خلقه الله وصوته هو كلامه
ثم تناول ما سماه أدلة السنة فقال :
"وأما الأدلة من السنة فكثيرة جدا؛ جاء فيها تحريم آلات الطرب والمعازف، التي منها: الموسيقى كما سبق بيان ذلك؛ ومن هذه الأحاديث، ما يلي:
1) قول رسول الله (ص)"ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف..." الحديث، وهو حديث صحيح لا شك في صحته؛ فقد رواه البخاري موصولا على شرطه، وصورته صورة التعليق المجزوم وهو فيه برقم 5590 وقال ابن القيم "هذا حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه محتجا به وعلقه تعليقا مجزوما به، فقال: باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه"وفي هذا الحديث دليل على تحريم آلات العزف والطرب من وجهين:
أولهما: قوله (ص)"يستحلون"، فإنه صريح بأن المذكورات في هذا الحديث، ومنها المعازف هي في الشرع محرمة، فيستحلها أولئك الأقوام من أمته (ص)
ثانيا: ذكر المعازف مقرونة مع محرمات أخرى معروف أنها محرمة مقطوع بحرمتها لا يشك في حرمتها أي مسلم وهي: الزنا، والخمر، ولو لم تكن محرمة لما قرنها معها (السلسلة الصحيحة للألباني 1/140-141 بتصرف)، قال شيخ الإسلام فدل هذا الحديث على تحريم المعازف، والمعازف هي آلات اللهو عند أهل اللغة، وهذا اسم يتناول هذه الآلات كلها. (المجموع 11/535)."
الحديث لا يصح والخطأ هو أن علم من النبى(ص) بالغيب الذى لا يعرفه سوى الله كما قال تعالى:
" لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من لخير وما مسنى السوء"
والنبى(ص) لا يعرف ما يفعله به او بغيره فكيف عرف ما سيحدث فى المستقبل وهو يقوا:
" وما أدرى ما يفعل بى ولا بكم"
وثانيا الحرير حلال حسب روايات للنساء وفى روايات حلال أيضا للرجال فكيف يتم استحلاله والاستحلال يكون للحرام ثم قال :
2) قول النبي (ص)"صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة، ورنة عند مصيبة"؛ وهو حديث صحيح، وقال ابن تيمية: "هذا الحديث من أجود ما يحتج به على تحريم الغناء، كما في اللفظ المشهور عن جابر بن عبد الله: "صوت عند نعمة: لهو ولعب، ومزامير الشيطان" فنهى عن الصوت الذي يفعل عند النعمة، كما نهى عن الصوت الذي يفعل عند المصيبة... " (كتاب الاستقامة:1/292).ورنة الشيطان هي: الصوت الحزين."
والخطأ لعن صوتان فى الدنيا والأخرة المزمار والرنة وهو تخريف لأن الله لا يلعن أصوات أو أشياء وإنما يلعن الكفار وحدهم ومن هذا قوله تعالى "فلعنة الله على الكافرين " .
والحديث لا ينفع فى تحريم المعازف كلها لأن المذكور فيه هو المزمار وأيضا شرط التحريم عند نعمة وهو ما يعنى أن حلال فى حالة الضرر وهو النقمة ثم قال:
3) قول النبي (ص)"إن الله عز وجل حرم الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وكل مسكر حرام". والكوبة من آلات العزف والطرب التي كانت معروفة عند العرب؛ وجاء في بعض روايات هذا الحديث أنها: الطبل.والأحاديث في هذا كثيرة جدا.
ومن الآثار الواردة عن الصحابة في بيان تحريم ذلك: قصة نافع مولى ابن عمر قال: " سمع ابن عمر مزمارا، قال: فوضع إصبعيه على أذنيه، ونأى عن الطريق، وقال لي: يا نافع هل تسمع شيئا؟ قال: فقلت: لا، قال: فرفع إصبعيه من أذنيه، وقال: كنت مع النبي (ص)فسمع مثل هذا، فصنع مثل هذا " (صحيح أبي داود)؛ وقد ظن بعض الناس أن هذا الحديث ليس دليلا على التحريم؛ لأن النبي (ص)لم يأمر ابن عمر أن يسد أذنيه، ولأن ابن عمر لم يأمر نافعا بسد أذنيه كذلك! والجواب عن ذلك: أنه لم يكن يستمع، وإنما كان يسمع، وهناك فرق بين السامع والمستمع، قال شيخ الإسلام (أما ما لم يقصده الإنسان من الاستماع فلا يترتب عليه نهي ولا ذم باتفاق الأئمة، ولهذا إنما يترتب الذم والمدح على الاستماع لا السماع، فالمستمع للقرآن يثاب عليه، والسامع له من غير قصد ولا إرادة لا يثاب على ذلك، إذ الأعمال بالنيات، وكذلك ما ينهى عنه من الملاهي، لو سمعه بدون قصد لم يضره ذلك" (المجموع 10 / 78). قال ابن قدامة المقدسي صاحب الموسوعة الفقهية الضخمة (المغني): " والمستمع هو الذي يقصد السماع، ولم يوجد هذا من ابن عمر وإنما وجد منه السماع، ولأن بالنبي (ص)حاجة إلى معرفة انقطاع الصوت عنه؛ لأنه عدل عن الطريق، وسد أذنيه، فلم يكن ليرجع إلى الطريق، ولا يرفع إصبعيه عن أذنيه حتى ينقطع الصوت عنه، فأبيح للحاجة. (المغني 10 / 173)."
والخطأ فى الأحاديث تحريم الأدوات الموسيقية كلها وهو تخريف لأن الأداة أيا كان نوعها من الممكن أن تصبح حلال ومن الممكن أن تصبح حرام فمثلا السكين حلال استخدامها فى ذبح الأنعام والطيور وحرام استخدامها فى ذبح الناس دون حق ومثلا الكوب حلال استخدامه فى شرب الماء والعصير حرام استخدامه فى شرب الخمر والأدوات الموسيقية حلال إن استخدمت فى التشجيع على طاعة أحكام الله بالكلام وهو الغناء الطيب وحرام إن استخدمت فى التشجيع على عصيان أحكام الله والله سبحانه وضع قانونا فى الأشياء هو إن كل شىء قابل للتحليل إن تم استخدامه فى الحلال والتحريم إن تم استخدامه فى الحرام فمثلا الشمس حلال استخدامها فى تسخين المياه والإستدفاء وحرام استخدامها كمعبود من دون الله
وتحدث العتيبى عن ارتباط المعازف بالأديان الضالة كطقوس فقال :
"وهنا أمر آخر ينبغي التنبه له، وهو الحق أنني عندما رجعت لبعض الموسوعات المعاصرة لأعرف تاريخ الموسيقى وجدت أنها بدأت مصاحبة لبعض الطقوس الدينية؛ فكانت تؤديها بعض الطوائف الدينية قديما أثناء ممارستها لطقوسها الدينية، كجزء منها، ولعل هذا من أسباب تحريمها والله تعالى أعلم، ويمكن اعتبار هذا دليلا آخر على حرمة الموسيقى؛ فإن فيها تشبها بالكفار من هذا الجانب وهو جانب الاعتقاد، وهو أخطر أنواع التشبه إذا قصد وأما كونها تشبها بالفساق، فهذا واضح لاشك فيه؛ والله تعالى أعلم"
وهو كلام ليس صحيحا على إطلاقه
ثم تحدث عن الجزء الخاص بالحلال فى المعازف وهو الدف فقال:
"وأما استثناء الضرب بالدف في الأعراس والعيد؛ فهو مباح بل قد يكون مستحب في العرس؛ وقد دلت عليه الأدلة الصحيحة، قال شيخ الإسلام "ولكن رخص النبي (ص)في أنواع من اللهو في العرس ونحوه كما رخص للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس والأفراح، وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد على عهده يضرب بدف ولا يصفق بكف، بل ثبت عنه في الصحيح أنه قال: " التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء "، ولما كان الغناء والضرب بالدف من عمل النساء كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثا، ويسمون الرجال المغنين مخانيث، وهذا مشهور في كلامهم، ومن هذا الباب حديث عائشة لما دخل عليها أبوها في أيام العيد وعندها جاريتان تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، فقال أبو بكر " أبمزمار الشيطان في بيت رسول الله (ص)" وكان رسول الله معرضا بوجهه عنهما مقبلا بوجهه الكريم إلى الحائط - ولذلك قال بعض العلماء أن أبا بكر ما كان ليزجر أحدا أو ينكر عليه بين يدي رسول الله (ص)ولكنه ظن أن رسول الله (ص)غير منتبه لما يحصل، والله أعلم - فقال: " دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام " ففي هذا الحديث بيان أن هذا لم يكن من عادة النبي (ص)وأصحابه الاجتماع عليه، ولهذا سماه الصديق مزمار الشيطان، فالنبي (ص)أقر هذه التسمية ولم يبطلها، حيث إنه قال: " دعهما فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا "، فأشار ذلك أن السبب في إباحته هو كون الوقت عيدا، فيفهم من ذلك أن التحريم باق في غير العيد إلا ما استثني من عرس في أحاديث أخرى، وقد فصل ذلك الشيخ الألباني في كتابه النفيس (تحريم آلات الطرب) ،والنبي (ص)أقر الجواري في الأعياد كما في الحديث: " ليعلم المشركون أن في ديننا فسحة "، وليس في حديث الجاريتين أن النبي (ص)استمع إلى ذلك، والأمر والنهي"
والأحاديث التى ذكرها فى معرض إباحة الدف لا تصح بل هى عند أهل الحديث فى معظمها ضعيفة ومنكرة وإباحة رواية لكلام سيىء عن حروب سبقت يخالف قوله تعالى :
"إن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم"
كما أن الروايات عن يوم بعاث لا تصح كدليل لأنها تتحدث عن كلام وليس عن آلات أى معازف
ثم تحدث عن فتاوى تحليل الموسيقى فقال :
"رابعا: كيف نناقش الإخوة الذين يحتجون بفتوى بعض العلماء في إباحة الموسيقى؟
وأما فتوى بعض العلماء الأفاضل، المعروفين بالدعوة إلى الله تعالى بإباحة الموسيقى؛ فهذا تنازع بينهم وبين غيرهم من العلماء الذين يفتون بحرمة الموسيقى، وهذا الإشكال – أعني اختلاف العلماء - يتكرر في كثير من المسائل؛ والله سبحانه وتعالى العالم بكل شيء يعلم أن الاختلاف في بعض الأحكام الشرعية سيكون، ولهذا بين سبحانه وتعالى الحل والمخرج من هذا الإشكال في قوله سبحانه وتعالى: "فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا" ومعنى الرد إلى الله تعالى وإلى رسوله (ص)هو: أن يبحث المختلفون - في شيء من المسائل - في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله (ص)عن دليل يتضح به حكم المسألة التي اختلفوا فيها، إذا كانوا من أهل الذكر الذين يستطيعون استنباط الأحكام واستخراج حكمها من الأدلة الشرعية؛ أما الذين لا يستطيعون استنباط الأحكام واستخراجها من الأدلة، فالحل والمخرج بالنسبة لهم، هو قول الله تعالى: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" فيجب عليهم أن يسألوا أهل الذكر المعروفين بالعلم بما يستفتون فيه؛ ...وكلما كان العالم أكثر دراية بهذه الأمور كان هو الأولى بأن يسأله الناس فيها؛ كما أن أهل الذكر في الطب هم الأطباء وأما الطريقة الإجرائية للرد إلى الكتاب والسنة؛ فهي: أن ينظر في الأدلة التي يعرضها كل فريق من المختلفين من العلماء؛ ثم يبحث عن سبب اختلافهم؛ فلا بد أن لاختلافهم سببا، وهذا يمكن معرفته بالنظر في بيانهم لوجه الدلالة من كل دليل يستدلون به؛ وإذا عرفنا سبب اختلافهم؛ أمكننا الوصول بإذن الله تعالى إلى القول الصحيح من أقوالهم؛ وحتى نصل إلى القول الصحيح في حكم الموسيقى؛ فإننا نطرح أسئلة ونجيب عليها باختصار شديد؛ فنقول:
أولا: ما سبب اختلاف العلماء في حكم الموسيقى؟
والجواب عن ذلك – من واقع بيان أدلة المجيزين للموسيقى والمانعين منها، يتضح: أن هناك سببين رئيسيين لاختلاف العلماء في حكم الموسيقى، وهما:
السبب الأول: تضعيف ابن حزم لبعض الأحاديث التي جاء فيها النهي عن المعازف، ومنها حديث "ليستحلن أقوام منم أمتي الحر والحرير والخمر والمعازف" وتقليد بعض الفقهاء ممن أباحوا آلات الطرب - ومنها الموسيقى - لابن حزم في ذلك، وهذا من جهة العلم بمصطلح الحديث وعلم الرجال، وسببه تضعيف ابن حزم للحديث ما يلي:
ظنه أن الحديث منقطع أي أن فيه راو ساقط من سند الحديث؛ وهذا غير صحيح فالحديث متصل السند والراوي الذي ظن ابن حزم أنه ساقط من السند موجود ومعروف، وكون ابن حزم لا يعرفه، لا يعني أن هذا الراوي غير معروف عند علماء الحديث، ولا أن الحديث يصبح ضعيفا؛ فلا يصح أن يضعف الحديث أحد لعدم معرفته بأحد رواته؛ فإن الراوي الذي لم يعرفه ابن حزم معروف عند العلماء الآخرين من أهل الحديث وغيرهم، بل هو أحد الرواة الموثوقين وأحد شيوخ الإمام البخاري الذين يروي عنهم؛ ومن القواعد المعروفة في الجدل: أن من علم حجة على من لم يعلم؛ ولبيان هذه القاعدة من الواقع أقول: إن عدم معرفة بعض الناس لمدينة لندن – انتاريو، لا يعني أنها غير موجودة، أو أنه لا يوجد في الدنيا إلا لندن انقلند.
شك راوي الحديث في اسم الصحابي الذي روى الحديث عن النبي (ص)وهذا السبب غير صحيح، بل هو مخالف لقواعد التحديث المعروفة عند بقية العلماء؛ فالراوي الذي شك الراوي في اسمه صحابي، ويعترف ابن حزم أنه صحابي، فسواء كان هو أبو مالك الأشعري أو غيره لا يضر المهم أنه صحابي.ثم إن هذا الحديث ليس هو الحديث الوحيد؛ بل هناك أحاديث لم يطلع عليها ابن حزم لأنه كان بعيدا عن بلاد المحدثين الكبار؛ ولم تصله بعض كتبهم في ذلك الوقت؛ وهي أحاديث صحيحة أيضا وقد سبق ذكر بعضها.
فإن الأحاديث التي وردت في ذم الغناء والمزامير قرابة مئة حديث، منها ثمانية أحاديث صحيحة؛ وسبعين حديثا ضعيفة، وقرابة ثمانية عشر أثرا بعضها صحيح وبعضها ضعيف؛ فلا يصح أن نترك الأحاديث الثمانية الصحيحة؛ لأنه وردت أحاديث أخرى ضعيفة؛ فالأحاديث الصحيحة هي التي يحتج بها؛ فلو ثبت حديث واحد لكان يكفي، كيف وقد وردت ثمانية أحاديث - على الأقل – ثابتة وصحيحة وقد رد العلماء المتخصصون في علم الحديث من المتقدمين والمتأخرين على ابن حزم وبينوا أنه غير مصيب في رأيه هذا بأدلة علمية قوية جدا.
السبب الثاني: عدم تفريق المجيزين للموسيقى بين السماع والاستماع ، وهذا داخل في أسباب الخلاف التي تعود إلى ما يعرف عند علماء الأصول بدلالات الألفاظ، والحق أن السماع شيء والاستماع شيء آخر؛ فالسماع يكون بغير قصد، أما الاستماع فيكون بقصد؛ ومثال ذلك من الواقع: عندما تذهب لبعض الأسواق لغرض التسوق لحاجاتك؛ فإنك ستجد أن هذا السوق يبث فيه بعض أنواع الموسيقى والأغاني فأنت هنا قد تسمعها بحكم أنها تبث في السوق، ولا تقصد سماعها، ولهذا لو سألك سائل عن عبارات هذه الأغنية فإنك ستقول لا أدري؟ لأنك كنت مشغولا بالتسوق والبحث عن حاجاتك، ولم تذهب لقصد سماعها؛ فأنت هنا تسمى سامع، ولا تسمى مستمع، وقد سبق شرح هذا الكلام في الأدلة. هذه ببساطة أهم سببين للخلاف...."
والمفروض فى تناول المسألة أن يتحدث الكل عن كتاب الله أولا وحده فهو الفيصل ولكن الكل غافل عن أهم شىء فى المسألة وهو :
أن آلات العزف أى الموسيقى لا تصدر صوتا حلالا أو حراما إلا أن يعطيه الإنسان معنى من عنده ولذا فالتحريم هو لخبيث الكلام فى الغناء ومن ثم ما يرتبط به من عزف والتحليل يكون لطيب الكلام وهو الموافق للشرع مع ما يرتبط به من عزف
فصوت الآلة مثله كالآلات المختلفة يكون حلالا فى مواضع حرام فى مواضع كالفأس فهو حلال فى الفلاحة وتقطيع الأخشاب المطلوبة وهو حرام إذا استخدم للقتل أو لقطع شجر صغير أو كبير دون سبب شرعى ومثلا المدفع إذا استخدم لضرب الأعداء فهو حلال مباح ,إذا استخدم لقتل الأهل وهم المسلمين فهو حراك فألالة لا تكون حراما ولا حلالا إلا حسب استخدامها
وتحدث عما سماه البدائل فقال :
خامسا: بعض البدائل التي يمكن استعمالها في الأنشطة الإسلامية؟
ينبغي للإخوة القائمين على بعض الأنشطة الإسلامية كالتسجيلات الإسلامية والبرامج الإذاعية الإسلامية أن يثبتوا أصالتهم بإيجاد بدائل مشروعة، ومن ذلك على سبيل المثال ما تفعله بعض التسجيلات الإسلامية من: استعمال الأصوات الطبيعية، كأصوات الطيور، وخرير المياه في الجداول والشلالات، واستعمال أصوات المدافع والقذائف إذا كان الموضوع أو النشيد له علاقة بالجهاد والرجولة وإحياء العزة في النفوس وهكذا؛ واستعمال الفواصل من هذه الأصوات ونحوها أو من بعض المقطوعات النشيدية التي لا محذور فيها."
ثم تناول تنبيهات فى الفتوى فقال :
سادسا: تنبيهات مهمة عندما نريد نقل فتوى لأحد العلماء:
ينبغي أن أنبه إلى أمور مهمة هنا - وقد أخرتها حتى لا أقطع تسلسل بيان حكم مسألة الموسيقى - وهي:
الأول: أن نتأكد من صدور الفتوى عن العالم، ولا نكتفي بمجرد نقل الناس من بعضهم عن بعض دون تأكد، ....
والثالث: أن نحترم العلماء المعروفين بالصدق والإخلاص وطلب الحق؛ ...ومن أخطر الأمور نقل الفتوى مع عدم ذكر القيود التي يذكرها العالم في فتواه؛ لأن هذه القيود هي الفرق بين الحلال والحرام في الفتوى؛ وعدم ذكرها فيه تلبيس على الناس.
وعلى سبيل المثال فإن رأي ابن حزم وفتوى الشيخ يوسف القرضاوي في حكم الغناء، يذكرها بعض الناس ولا يذكرون القيود التي ذكرها ابن حزم أو الشيخ يوسف القرضاوي في بيانهم لرأيهم، وأنا هنا لست مقتنعا بصحة الفتوى المبيحة للغناء؛ لكنني أريد أن أبين كيف يكون أثر نقل الفتوى أكثر خطرا إذا ذكرت من غير القيود التي وضعها المفتي في فتواه ...والشيخ يوسف القرضاوي قيد فتواه بإباحة الغناء – بعد ذكره لرأيه في الغناء الذي تبع فيه ابن حزم – بقوله (هذا نص كلامه): يقول: "ولكن لا ننسى في ختام هذه الفتوى أن نضيف إليها قيودا لابد من مراعاتها:
(أ) فلابد أن يكون موضوع الأغنية مما يتفق وتعاليم الإسلام وآدابه.. فالأغنية التي تقول: "الدنيا سيجارة وكأس" مخالفة لتعاليم الإسلام الذي يجعل الخمر رجسا من عمل الشيطان، ويلعن شارب "الكأس" وعاصرها وبائعها وحاملها وكل من أعان فيها بعمل والأغنية التي تمجد "صاحبة العيون الجريئة" أغنية تخالف أدب الإسلام الذي ينادي كتابه: "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم" "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن" ويقول رسول الله: "يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وعليك الثانية" وهكذا.
(ب) ثم إن طريقة الأداء لها أهميتها، فقد يكون الموضوع لا بأس به، ولا غبار عليه، ولكن طريقة المغني أو المغنية في أدائه بالتكسر في القول، وتعمد الإثارة، والقصد إلى إيقاظ الغرائز الهاجعة، وإغراء القلوب المريضة - ينقل الأغنية من دائرة الحلال إلى دائرة الحرام من مثل ما يسمعه الناس ويطلبه المستمعون والمستمعات من الأغاني التي تصرخ بـ " ياه " و" يوه " " ييه " إلخ؛ ولنذكر قول الله لنساء النبي: "فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض".
جـ) هذا إلى أن الدين حرم الغلو والإسراف في كل شيء حتى في العبادة، فما بالك بالإسراف في اللهو وشغل الوقت به ولو كان مباحا، ...
(د) على أن المستمع - بعد الحدود التي ذكرناها - يكون فقيه نفسه، فإذا كان الغناء أو نوع خاص منه يستثير غريزته، ويغريه بالفتنة ويسبح به في شطحات الخيال الحسي فعليه أن يتجنبه ويسد الباب الذي تهب منه رياح الفتنة على قلبه ودينه وخلقه فيستريح ويريح.
ولا ريب أن هذه القيود قلما تتوافر جميعا في أغاني هذا العصر بكمها وكيفها وموضوعها وطريقة أدائها والتصاقها بحياة أقوام بعيدين كل البعد عن الدين وأخلاقياته ومثله، فلا ينبغي للمسلم التنويه بهم، والمشاركة في نشر ذكرهم، وتوسيع نطاق تأثيرهم إذ به يتسع نطاق إفسادهم ولهذا كان الأولى بالمسلم الحريص على دينه أن يأخذ بالعزيمة لنفسه وأن يتقي الشبهات وينأى بنفسه عن هذا المجال الذي يصعب التخلص فيه من شائبة الحرام إلا ما ندر.
ومن أخذ بالرخصة فليتحر لنفسه وليتخير ما كان أبعد عن مظان الإثم ما استطاع، وإذا كان هذا في مجرد (السماع) فإن الأمر في (الاحتراف) بالغناء يكون أشد وأخوف؛ لأن الاندماج في البيئة "الفنية" كما تسمى خطر شديد على دين المسلم يندر من يخرج منه سالما معافى..
انتهى كلام الشيخ يوسف بن عبد الله القرضاوي بنصه فيجب على من اقتنع بهذه الفتوى قناعة شرعية دون اتباع لهواه ورغبته، أن يأخذ الفتوى بقيودها كما ذكرها المجيزون؛ وإلا كان متتبعا للرخص، هدفه تحقيق هواه ورغبته والعياذ بالله. كيف وقد سبق ذكر الأدلة الواضحة في حرمة المعازف."
ثم نقل العتيبى فتاوى لابن باز فى الموضوع وهى تكرار لما سبق فقال :
"سابعا: فتاوى للشيخ عبد العزيز بن باز في موضوع الموسيقى:
حكم الاستماع إلى الموسيقى:
قال الشيخ عبد العزيز بن باز وهو من الذين يجمعون بين التخصص في الفقه والحديث معا كما هو معروف - يقول "الموسيقى وغيرها من آلات اللهو كلها شر وبلاء، ولكنها مما يزين الشيطان التلذذ به والدعوة إليه حتى يشغل النفوس عن الحق بالباطل، ....وقد علم بالأدلة المتكاثرة أن سماع الأغاني والعكوف عليها ولا سيما بآلات اللهو كالعود والموسيقى ونحوهما من أعظم مكايد الشيطان ومصائده التي صاد بها قلوب الجاهلين وصدهم بها عن سماع القرآن الكريم وحبب إليهم العكوف على الفسوق والعصيان، والغناء هو قرآن الشيطان ومزماره ورقية الزنا واللواط والجالب لأنواع الشر والفساد.
وقد حكى أبو بكر الطرطوشي وغير واحد من أهل العلم عن أئمة الإسلام ذم الغناء وآلات الملاهي والتحذير من ذلك، وحكى الحافظ العلامة أبو عمرو بن الصلاح عن جميع العلماء تحريم الغناء المشتمل على شيء من آلات الملاهي كالعود ونحوه، وما ذاك إلا لما في الغناء وآلات الطرب من إمراض القلوب وإفساد الأخلاق والصد عن ذكر الله وعن الصلاةولا شك أن الغناء من اللهو الذي ذمه الله وعابه وهو مما ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، ......"
ثم نقل فتوى أخرى فقال :
حكم استماع بعض البرامج المفيدة التي تتخللها الموسيقى:
س: ما حكم استماع بعض البرامج المفيدة كأقوال الصحف ونحوها التي تتخللها الموسيقى؟
ل -ع -م - الرياض
الجواب: لا حرج في استماعها والاستفادة منها مع قفل المذياع عند بدء الموسيقى حتى تنتهي؛ لأن الموسيقى من جملة آلات اللهو، يسر الله تركها والعافية من شرها ".
وأخيرا: فهذا خبر مهم أجلته لأهميته، وهو:
أن الأئمة الأربعة متفقون على تحريم المعازف فإذا كان قد أفتى بإباحة المزامير عالم أو عالمان، أو ثلاثة؛ فليعلم أن الأئمة الأربعة أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يرون تحريمها:
فقد سئل الإمام مالك عن ضرب الطبل والمزمار، ينالك سماعه وتجد له لذة في طريق أو مجلس؟ قال: فليقم إذا التذ لذلك، ...وقال ابن عبد البر من المكاسب المجمع على تحريمها الربا ومهور البغايا والسحت والرشا وأخذا الأجرة على النياحة والغناء وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء وعلى الزمر واللعب الباطل كله. (الكافي)وقال الإمام الطبري "فقد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه" (تفسير القرطبي 14/56)وقال ابن قدامة "الملاهي ثلاثة أضرب؛ ...(المغني 10/173)، وقال "وإذا دعي إلى وليمة فيها منكر، كالخمر والزمر، فأمكنه الإنكار، حضر وأنكر؛ لأنه يجمع بين واجبين، وإن لم يمكنه لا يحضر" (الكافي 3/118)وقال شيخ الإسلام ابن تيمية "مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام، ثبت في صحيح البخاري وغيره ....(المجموع 11/576)وقال ابن القيم "مذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب، وقوله فيه من أغلظ الأقوال، وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار والدف، حتى الضرب بالقضيب، وصرحوا بأنه معصية يوجب الفسق وترد بها الشهادة، ... " (إغاثة اللهفان 1/425)وقال الألباني "اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم آلات الطرب كلها". (الصحيحة 1/145).
وأفتى الإمام البغوي بتحريم بيع جميع آلات اللهو والباطل مثل الطنبور والمزمار والمعازف كلها، ثم قال: "فإذا طمست الصور، وغيرت آلات اللهو عن حالتها، فيجوز بيع جواهرها وأصولها، فضة كانت أو حديد أو خشبا أو غيرها" (شرح السنة 8/28)."
وكل ما سبق هو تكرار لنغمة واحدة وهى التحريم الشامل دون نظر لأى شىء سوى روايات آحاد لا تصح لمخالفتها كتاب الله ومخالفاتها أصول الاستدلال
المعازف فيها الحلال وفيها الحرام مثلها مثل كلام الإنسان الذى يحرم بعضه ويحلل بعضه والأولى بمن يتحدثون فى الموضوع هو ان يقننوا طرق الحلال وطرق الحرام فمثلا:
الغناء الحلال يكون كلامه طيب أى موافق للإسلام فإذا كان المغنى رجل والعازفون رجال حضر الغناء رجال فى قاعة مقفلة عليهم لا يراهم النساء وإذا كان المغنى امرأة والعازفات نساء والحضور نساء فى قاعة مقفلة فهذا حلال
ومثلا يتم تقنين العزف دراسيا بحيث لا يكون وقت تعليمه طويل وإنما قصير ويكون فى مدارس أو كليات تابعة لدولة المسلمين ولا يكون مهنة لصاحبه وإنما هو هواية يمارسها لنفع المسلمين من خلال الغناء الطيب
وأما ما يجرى حاليا فكله حرام من الغناء على المسارح وعلى الشاشات وفى الحانات وما شاكل ذلك ويستثنى الغناء الطيب فى البيوت ومنها الحمامات
 
عودة
أعلى