رضا البطاوى
عضو فعال
- المشاركات
- 2,708
- الإقامة
- مصر
نقد كتاب تكليف الآخرين بكتابة البحوث ،ضوابطها وأحكامها
المؤلف هو سند بن علي بن أحمد البيضاني من أهل العصر وهو يدور حول قيام بعض القوم تكليف تلاميذهم أو اناس بحاجة للمال بكتابة أبحاث فى موضوعات ما وبعد ذلك يتم نسبة الأبحاث إلى المكلفين الذين لم يبحثوا ولم يكتبوا شىء وإنما صنعت لهم الأبحاث إما خوفا من التلاميذ على مستقبلهم أن يعترضه هؤلاء إن رفضوا أو رغبة فى المال الذى لا يجدونه للنفقة على أسرهم وفى هذا قال البيضانى:
"أما بعد أصل هذه البحث حلقة نقاش أقامها موقع الفقه الإسلامي بعنوان (( تكليف الآخرين بكتابة الأبحاث والمواد العلمية ضوابطه وأحكامه )) ولوجوب الأمانة العلمية ولطلب بركة العلم تركت اسم البحث ونصه كما جاء في حلقة النقاش عدا الترقيم وبعض التبويب ، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله ، ثم بعد المشاركة فيه استخرت بنشره لعل الله يعم الفائدة به بمنه وفضله ثم بجهد كل غيور قي الحرص على بركة العلم ونقائه
ومن يدري لعل هذا الأمر من أحد الأسباب في قلة بركة النتائج المرجوة لمخرجات الدعوة إذا ما قورنت مدخلات الدعوة اليوم ومخرجاتها مع مدخلات الدعوة ومخرجاتها للسلف رضوان الله عليهم ، مع العلم أننا أمة موعودة بالتمكين "
وعرض البيضانى ما جاء فى الحلقة النقاشية فقال:
"المسألة الأولى : نص حلقة النقاش التي أعدها الموقع
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن من المسائل التي يكثر السؤال عنها، والتي شاعت وانتشرت وعم بها البلاء، حتى أصحبت تعد من النوازل التي بحاجة إلى نظر وبحث وبيان أحكامها، مسألة تكليف الآخرين بكتابة أبحاث لهم بأجر متفق عليه، ثم ينسب ذلك البحث إلى المكلفين
أولا : حالات الآثار المترتبة
وعند تدقيق النظر في هذه المسألة من حيث الوقوع نجدها لا تخلو من حيث الأثر المترتب عليها من حالين :
الأول: أن يترتب على هذا البحث الحصول على درجة علمية، أو ترقية وظيفية ونحوه
الثاني: ألا يترتب على هذا التكليف الحصول على درجة علمية أو ترقية، إنما المقصود منه الدعوة إلى الله، أو المشاركة في المؤتمرات والندوات ونحوه، أو نشر العلم أو التصدي للباطل وإظهار الحق ، أو الرد على مفسد ونحوه
ثانيا : الصور المندرجة تحت تلك الحالات
والصور المندرجة تحت هذين القسمين لا تكاد تخرج عن الصور الثلاثة الآتية:
1) أن يقوم الباحث-بالأجر- بجمع المادة فقط، ثم يقوم المكلف بدور أصيل فيها، بالترتيب والتقديم والتأخير والتنسيق والترجيح والنظر في الأدلة والمناقشات والأقوال
2) ألا يكون للمكلف دور البتة، فيقوم الباحث-بالأجر- بالجمع والتحرير والكتابة والتنسيق وكل ما من شأنه أن يؤهل البحث للتقديم والقبول، ومن ثم يقوم المكلف بتقديمه
3) أن يكون العمل مشتركا بينهما، فيقوم الباحث-بالأجر- بجمع المادة وترتيبها، ويقوم المكلف بالتقديم والتأخير والإضافة والتعديل
ثالثا : صور تتكرر في بعض الأحوال
وهذه الثلاثة هي غالب هذه الأعمال وهناك صور تتكرر في بعض المواقع العلمية، وهي كالآتي:
1) أن يكون المكلف صاحب الفكرة والنقاط، وهو الذي يبدي الإشكالات والصور التي بحاجة إلى ذكر، من واقع الفتاوى التي ترد عليه ونحوه ، ثم يقوم أحد الباحثين بجمع المطلوب وكتابته وصياغته، ومن ثم عرضه وتقديمه
2) ما يفعله بعض الدعاة بتكوين فريق عمل ليقوم له بالبحث والجمع والتحرير والكتابة والتنسيق، ويقوم هو بإلقاء تلك المادة، ثم تنسب إليه كاملة، وفي كثير من الأحيان تحول هذه المادة المسموعة إلى مادة على صيغة كتاب، ثم تنسب إلى الملقي دون أن يكتب فيها حرفا واحدا
3) في بعض المواقع التابعة لبعض الدعاة والمشايخ- والذين قد لا يعرف بعضهم بالفقه والفتوى- تقوم لجنة الإفتاء بالجواب عن الأسئلة الواردة على الموقع، ثم تنسب إلى صاحب الموقع، وهذا له حالتان :
الأولى : أن يكون من أهل العلم وله رأي معلوم في المسألة
الثانية : ألا يكون له رأي معلوم في المسألة، أو لا يكون من أهل العلم أصلا "
مما سبق يتبين وجود ثلاث أشكال للمسألة :
الأولى :
قيام المكلف بجمع المواد المطلوبة فقط فى ملف ثم قيام من كلفه بكتابة البحث وتحريره وابداء ألاراء والمقارنة وما شابه ذلك وهذه الحالة لا يوجد فيها أى شىء محرم لأن المكلف هو جامع فقط للمادة العلمية وهو لا يقوم بترتيب ولا يقوم باعادة الصياغة ولا ابداء رأى ولا يكتب شىء من عنده
الثانية قيام المكلف بالجمع والتحرير وإعادة الصياغة وابداء الرأى والنقاش ثم نسبة العمل لمن أعطاه المال او كلفه بالعمل إن كان تلميذا وهذا الشكل حرام تماما لأنه شهادة زور فمن يوضع اسمه كمؤلف يشهد زورا أنه قام بالعمل وشهادة الزور ليست من صفات المسلمين كما قال تعالى :
"والذين لا يشهدون الزور"
الثالثة وهى نفسها الصورة الثانية حيث يتم نسبة الشىء إلى غير صاحبه
ثم قال البيضانى:
"خامسا : نقاط رئيسة في الموضوع:
1-الحق الأدبي حكم التنازل عنه والمعاوضة عليه
2- هل يجب التفريق بين العالم الكبير المنشغل عن الكتابة والبحث والذي لا يعجز عن كتابة البحث ، لكن يدفعه لغيره لشدة انشغاله، وبين ناقص الأهلية الذي ليس مؤهلا أصلا، وليس عنده القدرة على كتابة مثل هذه الأبحاث
3- المخرج الشرعي في بعض الصور المذكورة أن يكتب : قام بهذا العمل وحدة الدراسات أو وحدة الافتاء ، ونحوه ، بإشراف
4-هل يحسن التفريق بين الشريط والكتاب ، فالأمر في الشريط أيسر منه في الكتاب من حيث النسبة؟
نأمل من المتخصصين والمشتغلين بالفقه مناقشة هذا الموضوع والإجابة على الأسئلة أعلاه"
أولا الحق الأدبى وهو عندى نسبة البحث لصاحبه واجب ولا يجوز التنازل عنه ولا طلب تعويض عنه لكون ذلك تزوير أى شهادة زور من قبل الاثنين المؤلف والمنسوب له البحث كما قال تعالى "واجتنبوا قول الزور"
إلا أن يكون المكلف مضطرا لذلك حيث يعترض المزور مستقبله فيجعله يرسب أو لا يحصل على الشهادات العلمية وهذا فى المجتمعات التى لا تحكم بشرع الله كالمجتمعات الحالية وأما فى دولة المسلمين فيجب ابلاغ القضاء فورا لجلد هذا المزور
ثانيا لا يجب التفريق بين المنشغل وبين غير المؤعل فكلاهما شهادة زور تستوجب العقاب عند الله وهو عقاب شهادة الزور وهى ثمانين جلدة
ثالثا المخرج المقترح بكتابة اسم مبهم كوحدة الدراسات أو وحدة الافتاء بإشراف هو تزوير أخر فلابد من نسبة الفاعل لفاعله لأنه لو كان فيه جريمة ما كالكفر بنص ما سيعاقب غير صاحبها وهو المشرف المزعوم لكونه الوحيد الموجود اسمه وهو ما يجعلنا نخالف قوله تعالى :
"كل نفس بما كسبت رهينة"
رابعا التفرقة بين نسبة الشريط والكتاب هو أمر محرم لأن فى كلا لأمرين ينسب الشىء لغير فاعله إلا لو كتب على الشريط إلقاء فلان وهو من عمل فلان
ثم حدثنا البيضانى مجيبا على تلك الأسئلة من خلال النقل من بعض الكتب فقال التالى:
"المسألة الثانية : الإجابة على أسئلة المناقشة"
مما ينبغي أن يعرف لبناء حكم دقيق ينبغي عدم عزل النية عن أي عمل وفي هذا الأمر ، النية تظهر بجلاء إذا تأملنا سهولة المخرج الشرعي والمصالح الشرعية التي تترتب عليه
أولا : الحق الشرعي الأدبي:
هناك جملة من الحقوق، قد ذكرت من سابق ، ،منها ما ذكره العلامة بكر أو زيد ،وهي :
1- أبوته على مصنفه باستمرار نسبته إليه ، فليس له حق التنازل عن صفته التأليفية فيه لأي فرد أو جهة حكومية أو غيرها ، كما أنه لا يسوغ للغير انتحاله والسطو عليه ، فله ولورثته حق دفع الاعتداء عليه
2- حق تقرير نشره بمعنى : التحكم في نشر مصنفه
3- حق السمعة أي : له سلطة الرقابة بعد النشر لسحبه من التداول عندما يتضح له مثلا رجوعه عما قرره فيه من رأي أو أداء ، وعندئذ يلزم بتعويض ناشر ونحوه عما لحقه من خسائر لقاء ذلك السحب
4- سلطة التصحيح لما فيه من تطبيعات عند إرادة الناشر إعادة نشره
5- استمرار هذه الحقوق له مدة حياته فلا تسقط بالتقادم أو بالوفاة
6- سلامة التصنيف وحصانته
7- ومن جهة الدولة التي تملك الإذن بالطبع ، لها حق أدبي وهو معرفة ما إذا كان نشره سائغا أو لا ؟
ثانيا : التنازل عنه أو المعاوضة عليه
لا يجوز التنازل عنه أو المعاوضة عليه لعدة أسباب شرعية أهمها :
1) من حيث العموم حرمة التعاون على الإثم والعدوان ، لما في ذلك من حب الحمد بم لميفعل ، والتشبع بما لم يعط ، والغش والتدليس والكذب واستغلال المحتاج والمغمور وغير ذلك
2) يشجع على استمراء الكسل العلمي وعدم ترك المسئوليات التي لا يستطاع تحمل أعبائها لغيره ، وغيرها من الأمور التي قد تتنافى بقليل أو كثير مع دلائل وبواعث وثمار رأس كل عمل وهو الإخلاص
3) سهولة المخرج الشرعي
4) أنه يسن سنة سيئة ، وتزداد خطورتها عندما تمس ورثة الأنبياء الذين يجب أن يكونوا أبعد ما يكون عن حظوظ الذات ولزوم الورع والسماحة والشكر وغير ذلك
5) وجوب تشجيع وإظهار الكفاءات وكل ما يؤدي إلى الكفاية عند القدرة والعلم بها بدلا من تحمل مسؤوليات ثم لا يستطاع الإيفاء بأعبائها
6) إذا كان لا يجوز تقديم المستحب على الواجب ، فمن باب أولى عدم تقديم ما هو شبهة أو محرم ، والواجب هنا أن ينسب الحق لأهله
وللعلامة بكر أبو زيد كلام في هذا الشأن لأهميته أنقله بالكامل ، حيث قال : يعتبر الشخص مؤلفا إذا نشر المصنف المبتكر منسوبا إليه سواء بذكر اسمه على المصنف أو بأي طريقة أخرى ما لم يقم دليل على نفيه
وهذه النسبة لا يسوغ لصاحبها التنازل عنها لينتحلها شخص آخر ،فكما لا يجوز التنازل عن الإنتاج الذري كذلك لا يجوز التنازل عن الإنتاج العلمي ومن لطيف حفاوة العلماء بمؤلفاتهم أنهم جعلوها بمنزلة أعلى وأغلى من نسل أصلابهم فقال بعضهم :
ما نسل قلبي كنسل صلبي من قاس رد له قياسه
(أي رد له قياسه في المحبة)
ولهذا فمن حقه الأدبي فيها أيضا لا يصح التنازل عنه لأي جهة حكومية أو غيرها فردا أو غير فرد ؛ بل تبقى له صفته الأدبية في التأليف ، ولو فرض وجود اتفاق على شرط التنازل عن ذلك لما صح ، نعم يصح الاتفاق على شرط إسقاط ما يتعلق بحقوقه المالية في المؤلف هذا ملخص ما في الاتفاقيات الدولية وبعض القوانين العربية لحقوق المؤلفين
وبتنزيله على أصول الشريعة وقواعدها لا يظهر معارضته لها بشيء وكيف يصح التنازل عن نسبة التأليف إلى مؤلفه مثلا في علوم الشريعة التي تعتمد أبحاثها جلب الأدلة ومناقشتها والترجيح والاختيار ، ولهذا يرى الناظر في آداب التأليف عند المسلمين التنويه بلزوم التصريح باسم المؤلف وللوثوق به ، وعند بعضهم أن المؤلف المجهول النسبة كالرواية عن مجهول الحال ، أو العين والحال فالكل لا يحتج به استقلالا والله أعلم)) أهـ
ثانيا : هل يجب التفريق بين العالم الكبير المنشغل عن الكتابة
يجب عدم التفريق من حيث العموم إلا في بعض الأمور البسيطة التي قد تتعلق بأسلوب الرد والمعالجة ونحو ذلك لعل العالم يكون متأولا ، مع مراعاة أن المعصية من العالم قد تكون أشد قبحا، لأنه يقتدى به ، وقد يضعف نفوس المدعوين والأتباع أما غير الأهل فتأويله مردود لوجوب سؤال أهل الذكر ، وكما قال شيخ الإسلام ((واجتهاد العامة هو طلبهم للعلم من العلماء بالسؤال والاستفتاء بحسب إمكانهم ))
ثالثا : المخرج الشرعي
من المسائل العجيبة التي قابلتها هذه المسألة فهي مع كونها دقيقة ومهمة وخطيرة ولها عدة صور إلا أن المخرج الشرعي في غاية السهولة لمن أخلص نيته لله ونبذ حظوظ النفس حيث يتمثل المخرج الشرعي في عدة كلمات قد تفضل منظموا المناقشة بذكرها
وهناك تفصيل بالنسبة لإفتاء الأهل ، فالمفتي هنا له ثلاث حالات :
أ) أن يكون له رأي معلوم في المسألة ، فهنا غير ملزم ، لأن الباحث في الغالب سيكون ناقلا وإن أضاف بعض الأدلة أو الأقوال ، ولكن باب الإحسان واسع والله يحب المحسنين ولن يضر المفتي إن كتب في نهاية الفتوى جمع أو إعداد ونحو ذلك بل يزيده فضلا إلى فضله
وقد يقول : يلزم من هذا القول أن كل من يغير فتواه أن يذكر المصدر
الجواب :
هناك فرق بين من يبحث له وبين من يبحث بنفسه ، ومع ذلك فهو معمول به ولكن يصوره قد تكون غير مباشرة كذكر المراجع أو بعض الأقوال ، ومع ذلك فالأورع أن يذكر المصدر - فباب الورع واسع أيضا - وفي ذلك من المصالح الشرعية الكثيرة ويكفي أنها تساعدا على قمع حظوظ النفس وكما هو معلوم أن العلماء أشد الناس ابتلاء في الإخلاص ، وكما قال ابن المنكدر (( كابدت نفسي أربعين سنة حتى استقامت ))
رابعا : هل يحسن التفريق بين الشريط والكتاب
لا يحسن التفريق بينهم طالما العلة واحدة بنسبة الحق إلى أهله وما يترتب عن ذلك من أمور ومصالح ومفاسد شرعية تقدم ذكرها، فهل أصحاب الوسائل المرئية والمسموعة أورع من أهل العلم ، حيث نراهم أو نسمعهم عند تقديم برنامج ما ، يفرقون فيذكرون إعداد أو جمع فلان ، وتقديم فلان ؟ أم أن الحقوق قد عرفت عندهم فتم التوفيق بينها بما تقدم ذكره ؟
وهناك من الأشرطة تتحول إلى كتب مما يعني ضرورة الحيطة قبل الوقوع في مأزق ، والعرب تقول : (( العاقل من احتال للأمر قبل الوقوع فيه لا أن يحتال له بعد أن يقع فيه ))
خامسا : نزع البركة آفة لكل عمل:
البركة هي النماء والزيادة الكثرة والاتساع ، وأحوج الناس إليها هم أهل العلم ، وما أحوجهم اليوم إليها لمعرفة الخلل الذي كثر الحديث عنه في قلة بركة وثمار المخرجات الدعوية، وينبغي أن يكونوا من أحرص الناس عليها لعلمهم بأهميتها وأن القلب إذا مال عن الله بشيء نزعت البركة من ذلك الشيء، ومن بركة العلم أن ينسب القول إلى قائله ، فكيف إذا صار فيه ما هو أكبر وأخطر من ذلك ؟!
وللإمام أحمد موقف في أقل من ذلك يذكره الإمام الغزالي وبالتالي لا تعجب إن بارك الله بعلمهم ، يقول :
"وسئل أحمد بن حنبل عمن سقطت منه ورقة فيها أحاديث فهل لمن وجدها أن يكتب منها ثم يردها فقال لا بل يستأذن ثم يكتب
وهذا أيضا قد يشك في أن صاحبها هل يرضى به أم لا فما هو في محل الشك والأصل تحريمه فهو حرام وتركه من الدرجة الأولى "
البيضانى هنا تناول المسالة ناقصة فهو لم يتحدث عن كون المسألة شهادة زور وإشاعة لفاحشة التزوير فى المجتمع المسلم ولم يتحدث عن وجوب معاقبة هؤلاء القوم على الجرائم التى يقومون بها ولم يتحدث عن كون هذا خيانة علمية
كما تناسى أمر مهم وهو كيف يثق المدعوين بداعية كاذب مزور خائن ؟
المسألة أكبر وأعظم من أن تمر هكذا كما أنه ينبغى أن نذكر التالى :
أن المجتمعات التى لا تحكم بشرع الله قياداتها هم من يشجعون هذا التزوير خاصة باصدار تشريعات تجعل أساتذة الجامعة لهم حصانة خاصة كما تجعلهم مميزين عن باقى الموظفين بحكاية العمل بعد المعاش كأساتذة متفرغين كما أنهم مميزون فيما يقبضون وكأنه رشوة من قبل الحكومات لهم كى يمرروا لهم ما يريدون نشره من الأخطاء العلمية والذنوب فى البلاد ولا يتخيل أحد كم الأبحاث الهائل فى بلادنا الذى لا علاقة له بواقعنا وحل مشكلاتنا فمعظم الأبحاث تتحدث عن الأجانب وأرائهم
المؤلف هو سند بن علي بن أحمد البيضاني من أهل العصر وهو يدور حول قيام بعض القوم تكليف تلاميذهم أو اناس بحاجة للمال بكتابة أبحاث فى موضوعات ما وبعد ذلك يتم نسبة الأبحاث إلى المكلفين الذين لم يبحثوا ولم يكتبوا شىء وإنما صنعت لهم الأبحاث إما خوفا من التلاميذ على مستقبلهم أن يعترضه هؤلاء إن رفضوا أو رغبة فى المال الذى لا يجدونه للنفقة على أسرهم وفى هذا قال البيضانى:
"أما بعد أصل هذه البحث حلقة نقاش أقامها موقع الفقه الإسلامي بعنوان (( تكليف الآخرين بكتابة الأبحاث والمواد العلمية ضوابطه وأحكامه )) ولوجوب الأمانة العلمية ولطلب بركة العلم تركت اسم البحث ونصه كما جاء في حلقة النقاش عدا الترقيم وبعض التبويب ، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله ، ثم بعد المشاركة فيه استخرت بنشره لعل الله يعم الفائدة به بمنه وفضله ثم بجهد كل غيور قي الحرص على بركة العلم ونقائه
ومن يدري لعل هذا الأمر من أحد الأسباب في قلة بركة النتائج المرجوة لمخرجات الدعوة إذا ما قورنت مدخلات الدعوة اليوم ومخرجاتها مع مدخلات الدعوة ومخرجاتها للسلف رضوان الله عليهم ، مع العلم أننا أمة موعودة بالتمكين "
وعرض البيضانى ما جاء فى الحلقة النقاشية فقال:
"المسألة الأولى : نص حلقة النقاش التي أعدها الموقع
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن من المسائل التي يكثر السؤال عنها، والتي شاعت وانتشرت وعم بها البلاء، حتى أصحبت تعد من النوازل التي بحاجة إلى نظر وبحث وبيان أحكامها، مسألة تكليف الآخرين بكتابة أبحاث لهم بأجر متفق عليه، ثم ينسب ذلك البحث إلى المكلفين
أولا : حالات الآثار المترتبة
وعند تدقيق النظر في هذه المسألة من حيث الوقوع نجدها لا تخلو من حيث الأثر المترتب عليها من حالين :
الأول: أن يترتب على هذا البحث الحصول على درجة علمية، أو ترقية وظيفية ونحوه
الثاني: ألا يترتب على هذا التكليف الحصول على درجة علمية أو ترقية، إنما المقصود منه الدعوة إلى الله، أو المشاركة في المؤتمرات والندوات ونحوه، أو نشر العلم أو التصدي للباطل وإظهار الحق ، أو الرد على مفسد ونحوه
ثانيا : الصور المندرجة تحت تلك الحالات
والصور المندرجة تحت هذين القسمين لا تكاد تخرج عن الصور الثلاثة الآتية:
1) أن يقوم الباحث-بالأجر- بجمع المادة فقط، ثم يقوم المكلف بدور أصيل فيها، بالترتيب والتقديم والتأخير والتنسيق والترجيح والنظر في الأدلة والمناقشات والأقوال
2) ألا يكون للمكلف دور البتة، فيقوم الباحث-بالأجر- بالجمع والتحرير والكتابة والتنسيق وكل ما من شأنه أن يؤهل البحث للتقديم والقبول، ومن ثم يقوم المكلف بتقديمه
3) أن يكون العمل مشتركا بينهما، فيقوم الباحث-بالأجر- بجمع المادة وترتيبها، ويقوم المكلف بالتقديم والتأخير والإضافة والتعديل
ثالثا : صور تتكرر في بعض الأحوال
وهذه الثلاثة هي غالب هذه الأعمال وهناك صور تتكرر في بعض المواقع العلمية، وهي كالآتي:
1) أن يكون المكلف صاحب الفكرة والنقاط، وهو الذي يبدي الإشكالات والصور التي بحاجة إلى ذكر، من واقع الفتاوى التي ترد عليه ونحوه ، ثم يقوم أحد الباحثين بجمع المطلوب وكتابته وصياغته، ومن ثم عرضه وتقديمه
2) ما يفعله بعض الدعاة بتكوين فريق عمل ليقوم له بالبحث والجمع والتحرير والكتابة والتنسيق، ويقوم هو بإلقاء تلك المادة، ثم تنسب إليه كاملة، وفي كثير من الأحيان تحول هذه المادة المسموعة إلى مادة على صيغة كتاب، ثم تنسب إلى الملقي دون أن يكتب فيها حرفا واحدا
3) في بعض المواقع التابعة لبعض الدعاة والمشايخ- والذين قد لا يعرف بعضهم بالفقه والفتوى- تقوم لجنة الإفتاء بالجواب عن الأسئلة الواردة على الموقع، ثم تنسب إلى صاحب الموقع، وهذا له حالتان :
الأولى : أن يكون من أهل العلم وله رأي معلوم في المسألة
الثانية : ألا يكون له رأي معلوم في المسألة، أو لا يكون من أهل العلم أصلا "
مما سبق يتبين وجود ثلاث أشكال للمسألة :
الأولى :
قيام المكلف بجمع المواد المطلوبة فقط فى ملف ثم قيام من كلفه بكتابة البحث وتحريره وابداء ألاراء والمقارنة وما شابه ذلك وهذه الحالة لا يوجد فيها أى شىء محرم لأن المكلف هو جامع فقط للمادة العلمية وهو لا يقوم بترتيب ولا يقوم باعادة الصياغة ولا ابداء رأى ولا يكتب شىء من عنده
الثانية قيام المكلف بالجمع والتحرير وإعادة الصياغة وابداء الرأى والنقاش ثم نسبة العمل لمن أعطاه المال او كلفه بالعمل إن كان تلميذا وهذا الشكل حرام تماما لأنه شهادة زور فمن يوضع اسمه كمؤلف يشهد زورا أنه قام بالعمل وشهادة الزور ليست من صفات المسلمين كما قال تعالى :
"والذين لا يشهدون الزور"
الثالثة وهى نفسها الصورة الثانية حيث يتم نسبة الشىء إلى غير صاحبه
ثم قال البيضانى:
"خامسا : نقاط رئيسة في الموضوع:
1-الحق الأدبي حكم التنازل عنه والمعاوضة عليه
2- هل يجب التفريق بين العالم الكبير المنشغل عن الكتابة والبحث والذي لا يعجز عن كتابة البحث ، لكن يدفعه لغيره لشدة انشغاله، وبين ناقص الأهلية الذي ليس مؤهلا أصلا، وليس عنده القدرة على كتابة مثل هذه الأبحاث
3- المخرج الشرعي في بعض الصور المذكورة أن يكتب : قام بهذا العمل وحدة الدراسات أو وحدة الافتاء ، ونحوه ، بإشراف
4-هل يحسن التفريق بين الشريط والكتاب ، فالأمر في الشريط أيسر منه في الكتاب من حيث النسبة؟
نأمل من المتخصصين والمشتغلين بالفقه مناقشة هذا الموضوع والإجابة على الأسئلة أعلاه"
أولا الحق الأدبى وهو عندى نسبة البحث لصاحبه واجب ولا يجوز التنازل عنه ولا طلب تعويض عنه لكون ذلك تزوير أى شهادة زور من قبل الاثنين المؤلف والمنسوب له البحث كما قال تعالى "واجتنبوا قول الزور"
إلا أن يكون المكلف مضطرا لذلك حيث يعترض المزور مستقبله فيجعله يرسب أو لا يحصل على الشهادات العلمية وهذا فى المجتمعات التى لا تحكم بشرع الله كالمجتمعات الحالية وأما فى دولة المسلمين فيجب ابلاغ القضاء فورا لجلد هذا المزور
ثانيا لا يجب التفريق بين المنشغل وبين غير المؤعل فكلاهما شهادة زور تستوجب العقاب عند الله وهو عقاب شهادة الزور وهى ثمانين جلدة
ثالثا المخرج المقترح بكتابة اسم مبهم كوحدة الدراسات أو وحدة الافتاء بإشراف هو تزوير أخر فلابد من نسبة الفاعل لفاعله لأنه لو كان فيه جريمة ما كالكفر بنص ما سيعاقب غير صاحبها وهو المشرف المزعوم لكونه الوحيد الموجود اسمه وهو ما يجعلنا نخالف قوله تعالى :
"كل نفس بما كسبت رهينة"
رابعا التفرقة بين نسبة الشريط والكتاب هو أمر محرم لأن فى كلا لأمرين ينسب الشىء لغير فاعله إلا لو كتب على الشريط إلقاء فلان وهو من عمل فلان
ثم حدثنا البيضانى مجيبا على تلك الأسئلة من خلال النقل من بعض الكتب فقال التالى:
"المسألة الثانية : الإجابة على أسئلة المناقشة"
مما ينبغي أن يعرف لبناء حكم دقيق ينبغي عدم عزل النية عن أي عمل وفي هذا الأمر ، النية تظهر بجلاء إذا تأملنا سهولة المخرج الشرعي والمصالح الشرعية التي تترتب عليه
أولا : الحق الشرعي الأدبي:
هناك جملة من الحقوق، قد ذكرت من سابق ، ،منها ما ذكره العلامة بكر أو زيد ،وهي :
1- أبوته على مصنفه باستمرار نسبته إليه ، فليس له حق التنازل عن صفته التأليفية فيه لأي فرد أو جهة حكومية أو غيرها ، كما أنه لا يسوغ للغير انتحاله والسطو عليه ، فله ولورثته حق دفع الاعتداء عليه
2- حق تقرير نشره بمعنى : التحكم في نشر مصنفه
3- حق السمعة أي : له سلطة الرقابة بعد النشر لسحبه من التداول عندما يتضح له مثلا رجوعه عما قرره فيه من رأي أو أداء ، وعندئذ يلزم بتعويض ناشر ونحوه عما لحقه من خسائر لقاء ذلك السحب
4- سلطة التصحيح لما فيه من تطبيعات عند إرادة الناشر إعادة نشره
5- استمرار هذه الحقوق له مدة حياته فلا تسقط بالتقادم أو بالوفاة
6- سلامة التصنيف وحصانته
7- ومن جهة الدولة التي تملك الإذن بالطبع ، لها حق أدبي وهو معرفة ما إذا كان نشره سائغا أو لا ؟
ثانيا : التنازل عنه أو المعاوضة عليه
لا يجوز التنازل عنه أو المعاوضة عليه لعدة أسباب شرعية أهمها :
1) من حيث العموم حرمة التعاون على الإثم والعدوان ، لما في ذلك من حب الحمد بم لميفعل ، والتشبع بما لم يعط ، والغش والتدليس والكذب واستغلال المحتاج والمغمور وغير ذلك
2) يشجع على استمراء الكسل العلمي وعدم ترك المسئوليات التي لا يستطاع تحمل أعبائها لغيره ، وغيرها من الأمور التي قد تتنافى بقليل أو كثير مع دلائل وبواعث وثمار رأس كل عمل وهو الإخلاص
3) سهولة المخرج الشرعي
4) أنه يسن سنة سيئة ، وتزداد خطورتها عندما تمس ورثة الأنبياء الذين يجب أن يكونوا أبعد ما يكون عن حظوظ الذات ولزوم الورع والسماحة والشكر وغير ذلك
5) وجوب تشجيع وإظهار الكفاءات وكل ما يؤدي إلى الكفاية عند القدرة والعلم بها بدلا من تحمل مسؤوليات ثم لا يستطاع الإيفاء بأعبائها
6) إذا كان لا يجوز تقديم المستحب على الواجب ، فمن باب أولى عدم تقديم ما هو شبهة أو محرم ، والواجب هنا أن ينسب الحق لأهله
وللعلامة بكر أبو زيد كلام في هذا الشأن لأهميته أنقله بالكامل ، حيث قال : يعتبر الشخص مؤلفا إذا نشر المصنف المبتكر منسوبا إليه سواء بذكر اسمه على المصنف أو بأي طريقة أخرى ما لم يقم دليل على نفيه
وهذه النسبة لا يسوغ لصاحبها التنازل عنها لينتحلها شخص آخر ،فكما لا يجوز التنازل عن الإنتاج الذري كذلك لا يجوز التنازل عن الإنتاج العلمي ومن لطيف حفاوة العلماء بمؤلفاتهم أنهم جعلوها بمنزلة أعلى وأغلى من نسل أصلابهم فقال بعضهم :
ما نسل قلبي كنسل صلبي من قاس رد له قياسه
(أي رد له قياسه في المحبة)
ولهذا فمن حقه الأدبي فيها أيضا لا يصح التنازل عنه لأي جهة حكومية أو غيرها فردا أو غير فرد ؛ بل تبقى له صفته الأدبية في التأليف ، ولو فرض وجود اتفاق على شرط التنازل عن ذلك لما صح ، نعم يصح الاتفاق على شرط إسقاط ما يتعلق بحقوقه المالية في المؤلف هذا ملخص ما في الاتفاقيات الدولية وبعض القوانين العربية لحقوق المؤلفين
وبتنزيله على أصول الشريعة وقواعدها لا يظهر معارضته لها بشيء وكيف يصح التنازل عن نسبة التأليف إلى مؤلفه مثلا في علوم الشريعة التي تعتمد أبحاثها جلب الأدلة ومناقشتها والترجيح والاختيار ، ولهذا يرى الناظر في آداب التأليف عند المسلمين التنويه بلزوم التصريح باسم المؤلف وللوثوق به ، وعند بعضهم أن المؤلف المجهول النسبة كالرواية عن مجهول الحال ، أو العين والحال فالكل لا يحتج به استقلالا والله أعلم)) أهـ
ثانيا : هل يجب التفريق بين العالم الكبير المنشغل عن الكتابة
يجب عدم التفريق من حيث العموم إلا في بعض الأمور البسيطة التي قد تتعلق بأسلوب الرد والمعالجة ونحو ذلك لعل العالم يكون متأولا ، مع مراعاة أن المعصية من العالم قد تكون أشد قبحا، لأنه يقتدى به ، وقد يضعف نفوس المدعوين والأتباع أما غير الأهل فتأويله مردود لوجوب سؤال أهل الذكر ، وكما قال شيخ الإسلام ((واجتهاد العامة هو طلبهم للعلم من العلماء بالسؤال والاستفتاء بحسب إمكانهم ))
ثالثا : المخرج الشرعي
من المسائل العجيبة التي قابلتها هذه المسألة فهي مع كونها دقيقة ومهمة وخطيرة ولها عدة صور إلا أن المخرج الشرعي في غاية السهولة لمن أخلص نيته لله ونبذ حظوظ النفس حيث يتمثل المخرج الشرعي في عدة كلمات قد تفضل منظموا المناقشة بذكرها
وهناك تفصيل بالنسبة لإفتاء الأهل ، فالمفتي هنا له ثلاث حالات :
أ) أن يكون له رأي معلوم في المسألة ، فهنا غير ملزم ، لأن الباحث في الغالب سيكون ناقلا وإن أضاف بعض الأدلة أو الأقوال ، ولكن باب الإحسان واسع والله يحب المحسنين ولن يضر المفتي إن كتب في نهاية الفتوى جمع أو إعداد ونحو ذلك بل يزيده فضلا إلى فضله
وقد يقول : يلزم من هذا القول أن كل من يغير فتواه أن يذكر المصدر
الجواب :
هناك فرق بين من يبحث له وبين من يبحث بنفسه ، ومع ذلك فهو معمول به ولكن يصوره قد تكون غير مباشرة كذكر المراجع أو بعض الأقوال ، ومع ذلك فالأورع أن يذكر المصدر - فباب الورع واسع أيضا - وفي ذلك من المصالح الشرعية الكثيرة ويكفي أنها تساعدا على قمع حظوظ النفس وكما هو معلوم أن العلماء أشد الناس ابتلاء في الإخلاص ، وكما قال ابن المنكدر (( كابدت نفسي أربعين سنة حتى استقامت ))
رابعا : هل يحسن التفريق بين الشريط والكتاب
لا يحسن التفريق بينهم طالما العلة واحدة بنسبة الحق إلى أهله وما يترتب عن ذلك من أمور ومصالح ومفاسد شرعية تقدم ذكرها، فهل أصحاب الوسائل المرئية والمسموعة أورع من أهل العلم ، حيث نراهم أو نسمعهم عند تقديم برنامج ما ، يفرقون فيذكرون إعداد أو جمع فلان ، وتقديم فلان ؟ أم أن الحقوق قد عرفت عندهم فتم التوفيق بينها بما تقدم ذكره ؟
وهناك من الأشرطة تتحول إلى كتب مما يعني ضرورة الحيطة قبل الوقوع في مأزق ، والعرب تقول : (( العاقل من احتال للأمر قبل الوقوع فيه لا أن يحتال له بعد أن يقع فيه ))
خامسا : نزع البركة آفة لكل عمل:
البركة هي النماء والزيادة الكثرة والاتساع ، وأحوج الناس إليها هم أهل العلم ، وما أحوجهم اليوم إليها لمعرفة الخلل الذي كثر الحديث عنه في قلة بركة وثمار المخرجات الدعوية، وينبغي أن يكونوا من أحرص الناس عليها لعلمهم بأهميتها وأن القلب إذا مال عن الله بشيء نزعت البركة من ذلك الشيء، ومن بركة العلم أن ينسب القول إلى قائله ، فكيف إذا صار فيه ما هو أكبر وأخطر من ذلك ؟!
وللإمام أحمد موقف في أقل من ذلك يذكره الإمام الغزالي وبالتالي لا تعجب إن بارك الله بعلمهم ، يقول :
"وسئل أحمد بن حنبل عمن سقطت منه ورقة فيها أحاديث فهل لمن وجدها أن يكتب منها ثم يردها فقال لا بل يستأذن ثم يكتب
وهذا أيضا قد يشك في أن صاحبها هل يرضى به أم لا فما هو في محل الشك والأصل تحريمه فهو حرام وتركه من الدرجة الأولى "
البيضانى هنا تناول المسالة ناقصة فهو لم يتحدث عن كون المسألة شهادة زور وإشاعة لفاحشة التزوير فى المجتمع المسلم ولم يتحدث عن وجوب معاقبة هؤلاء القوم على الجرائم التى يقومون بها ولم يتحدث عن كون هذا خيانة علمية
كما تناسى أمر مهم وهو كيف يثق المدعوين بداعية كاذب مزور خائن ؟
المسألة أكبر وأعظم من أن تمر هكذا كما أنه ينبغى أن نذكر التالى :
أن المجتمعات التى لا تحكم بشرع الله قياداتها هم من يشجعون هذا التزوير خاصة باصدار تشريعات تجعل أساتذة الجامعة لهم حصانة خاصة كما تجعلهم مميزين عن باقى الموظفين بحكاية العمل بعد المعاش كأساتذة متفرغين كما أنهم مميزون فيما يقبضون وكأنه رشوة من قبل الحكومات لهم كى يمرروا لهم ما يريدون نشره من الأخطاء العلمية والذنوب فى البلاد ولا يتخيل أحد كم الأبحاث الهائل فى بلادنا الذى لا علاقة له بواقعنا وحل مشكلاتنا فمعظم الأبحاث تتحدث عن الأجانب وأرائهم