رضا البطاوى
عضو فعال
- المشاركات
- 2,708
- الإقامة
- مصر
نقد كتاب تأخير الظلامة إلى يوم القيامة
مؤلف أو جامع الروايات هو جلال الدين السيوطي المتوفى: 911 هـ والكتاب يتحدث عن الروايات التى يرفض فيها البشر غفران ذنوب الأخرين ليفصل الله فيها يوم القيامة والآن لتناول الروايات :
1- أخرج الحسن بن سفيان في مسنده، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، وابن مردويه في تفاسيرهم، والطبراني في معجمه، والعسكري في الأمثال، وابن منده والباوردي وأبو نعيم جميعا في معرفة الصحابة والبيهقي في دلائل النبوة عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: جاء ثعلبة بن حاطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالا قال: ويحك يا ثعلبة ! أما ترضى أن تكون مثلي؟ فلو شئت أن يسير ربي هذه الجبال معي لسارت قال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالا، فوالذي بعثك بالحق إن آتاني الله مالا لأعطين كل ذي حق حقه قال: ويحك يا ثعلبة ! قليل تطيق شكره خير من كثير لا تطيق شكره فقال: يا رسول الله، ادع الله تعالى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزقه مالا فاتجر واشترى غنما فبورك له فيها ونمت كما ينمو الدود حتى ضاقت به المدينة فتنحى بها - فكان يشهد الصلاة بالنهار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشهدها بالليل، ثم نمت كما ينمو الدود فتنحى بها، فكان لا يشهد الصلاة بالنهار ولا بالليل إلا من جمعة إلى جمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نمت كما ينمو الدود فضاق به مكانه فتنحى به، فكان لا يشهد جمعة ولا جنازة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يتلقى الركبان ويسألهم عن الأخبار وفقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنه؟ فأخبروه أنه اشترى غنما، وأن المدينة ضاقت به وأخبروه بخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويح ثعلبة بن حاطب ! ثم إن الله تعالى أمر رسوله أن يأخذ الصدقات، وأنزل الله تعالى {خذ من أموالهم صدقة} (التوبة: 103) الآية فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين، رجلا من جهينة ورجلا من بني سلمة يأخذان الصدقات، فكتب لهما اسنان الابل والغنم كيف يأخذانها على وجهها، وأمرهما أن يمرا على ثعلبة بن حاطب وبرجل من بني سليم، فخرجا فمرا بثعلبة فسألاه الصدقة فقال: ارياني كتابكما، فنظر فيه فقال: ما هذا إلا جزية، انطلقا حتى تفرغا ثم مرا بي قال: فانطلقا وسمع بهما السليمي فاستقبلهما بخيار إبله فقالا: إنما عليك دون هذا فقال: ما كنت أتقرب إلى الله إلا بخير مالي! فقبلاه، فلما فرغا مرا بثعلبة فقال: أرياني كتابكما فنظر فيه فقال: ما هذا إلا جزية انطلقا حتى أرى رأيي فانطلقا حتى قدما المدينة، فلما رآهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يكلمهما: ويح ثعلبة بن حاطب ودعا للسليمي بالبركة، وأنزل الله {ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن} الثلاث آيات قال: فسمع بعض من أقارب ثعلبة فأتى ثعلبة فقال: ويحك يا ثعلبة أنزل الله فيك كذا وكذا قال: فقدم ثعلبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هذه صدقة مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قد منعني أن أقبل منك قال: فجعل يبكي ويحثي التراب على رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا عملك بنفسك أمرتك فلم تطعني، فلم يقبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مضى ثم أتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر اقبل مني صدقتي، فقد عرفت منزلتي من الأنصار فقال أبو بكر: لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبلها؟! فلم يقبلها أبو بكر، ثم ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأتاه فقال: يا أبا حفص يا أمير المؤمنين اقبل مني صدقتي وتوسل إليه بالمهاجرين والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر: لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر أقبلها أنا؟! فأبى أن يقبلها، ثم ولي عثمان فهلك في خلافة عثمان، وفيه نزلت {الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات} (التوبة: 79) قال: وذلك في الصدقة "
الخطأ الأول عدم قبول الصدقة من الرجل وهذا معناه عدم قبول توبته وهى استغفاره بتأدية الصدقة من قبل الحكام وهو ما يخالف أن الله يغفر الذنوب جميعا طالما تاب منها صاحبها كما قال تعالى "إن الله يغفر الذنوب جميعا"
والخطأ الثانى عدم قبول الصدفة هنا يعنى أن الرجل كافر بعد إسلامه وهو ما يوجب محاكمته بحكم الردة ولكن هنا لا أحد حاكمه
والخطأ الثالث أن الحكام تركوا حق الله فلم يأخذوه ويعطوه لمستحقيه كما قال تعالى "خذ من أموالهم صدقة"
والخطأ الرابع أن النبى(ص) قولوه ما لم يقله "فلو شئت أن يسير ربي هذه الجبال معي لسارت" فالله لا يعمل بمشيئة النبى(ص) ولا غيره وإنما يعمل بمشيئته وهى قضاءه كما قال "إذا قضى امرا فإنما يقول له كن فيكون"
الخطأ الخامس أن المدينة ضاقت بغنم الرجل وهو كلام جنونى فعدد الغنم الأول كان قليلا ولا يمكن أن تتكاثر حتى تمتلىء المدينة بها إلا بعد عقود طوال وليس عدة سنوات
2- وأخرج الطبراني والحاكم في المستدرك وصححه عن عبد الله بن عمرو، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة، أمر بلالا فنادى في الناس، فيجيئون بغنائمهم، فيخمسها ويقسمها، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر، فقال: يا رسول الله، هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة قال: أسمعت بلالا نادى ثلاثا؟ قال: نعم قال: فما منعك أن تجيء به؟ قال: يا رسول الله فاعتذر قال: كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك "
الخطأ عدم قبول الغنيمة من الرجل رغم أنه جاء بها وهو كلام يدل على الجهل لم يفعله النبى(ص) لأنه بهذا أضاع حق الخمس على أصحابه كما أضاع الأربع أخماس على بقية المجاهدين
والخطأ عدم قبول الاعتذار والاعتذار يعتبر توبة وكما قال تعالى " هو يقبل التوبة من عباده" فكيف لا يقبلها النبى(ص)؟
والخطأ أن الرجل سيجىء بالغنيمة يوم القيامة وهو ما يخالف أن الناس يأتون فرادى لا شىء معهم كما قال تعالى "ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم"
3- وقال ابن عساكر في (تاريخه) : أنبأنا أبو عبد الله محمد بن علي بن أبي العلاء، حدثنا أبو بكر الخطيب لفظا أخبرنا أبو الحسين بن بشران، حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن النضر، حدثنا معاوية بن عمرو،، عن أبي إسحاق عن صفوان بن عمرو، حدثنا حوشب بن سيف قال غزا الناس في زمان معاوية وعليهم عبد الرحمن بن خالد فغل رجل من المسلمين مئة دينار رومية فلما قفل الجيش ندم الرجل فأتى عبد الرحمن بن خالد فأخبره خبره وسأله أن يقبلها منه فأبى وقال قد تفرق الجيش فلن أقبلها منك حتى تأتي الله بها يوم القيامة فجعل يستقرئ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون له مثل ذلك فلما قدم دمشق دخل على معاوية يذكر ذلك له فقال له مثل ذلك فخرج من عنده وهو يبكي أخرجه البخاري في تاريخه "
نفس الأخطاء السابقة :
الأول عدم قبول توبة التائب مخالفين قوله تعالى "ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة من عباده "
الثانى مجىء الرجل بالغنيمة يوم القيامة وهو ما يخالف أن الناس يأتون فرادى لا شىء معهم كما قال تعالى "ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم"
الثالث وهو خاص بهذه الرواية أن ديوان المجاهدين ليس له وجود حيث يقيد كتبة الديوان كل الغنائم وأسماء من يأخذونها ومن ثم تلك الغنيمة المغلولة يمكن إعادة توزيعها عليهم
4- وقال عبد الرزاق في المصنف: أخبرنا معمر، عن أيوب عن ابن سيرين، أن رجلا من الأنصار وسع لرجل من المهاجرين في داره ثم إن الأنصاري احتاج إلى داره فجحده المهاجر فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن للأنصاري بنية فحلف المهاجر ثم إن الأنصاري حضره الموت فقال لبنيه: إنه رضي بها من الله وإني رضيت بالله منها وإنه سيندم فيردها عليكم فلا تقبلوها، فلما توفي الأنصاري ندم المهاجر فجاء إلى بني الأنصاري فقال اقبلوا داركم فأبوا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا أن أباهم أمرهم أن لا يقبلوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم،أتستطيع أن تحملها من سبع أرضين ولم يأمر ولدي الأنصاري أن يقبلوها "
نفس الخطأ وهو عدم قبول توبة التائب مخالفين قوله تعالى "ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة من عباده "
كما أن استرداد المال حق من لا يريده يتنازل عنه
5- وقال ابن سعد في الطبقات: قال الحسن للحسين: إني قد سقيت السم غير مرة، وإني لم أسق مثل هذه فقال: من فعل ذلك بك؟ قال لم سقته قال: نعم قال: ما كنت لأخبرك الله أشد نقمه "
هنا الرواية ناقصة وما خلفها مخالف لها ويبدو أنه نقص فى مخطوط الكتاب
"في تاريخ ابن عساكر: أن رجلا من الصحابة قتل فأمر معاوية بتحصيل قاتله، فلما حضر إليه بعث به إلى ابن المقتول وقال: هاك قاتل أبيك فاقتله بيدك فقال: والله لا آخذ هذا في أبي، ولكن أتركه حتى يلقى الله فيقتل بأبي على الصراط "
الخطأ وجود قتل على الصراط فى القيامة وهو تخريف فالله يحيى الناس ولا يقتل القاتل بل يدخله جهنم
والخطأ الخاص هنا هو أن الصراط هو طريق الدخول للجنة أو النار وهو يخالف أن الدخول يكون إما من أبواب الجنة أو النار مصداق لقوله تعالى "وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها قال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين "و"وسيق الذين كفروا إلى جهنم إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها"
6- وأخرج ابن عساكر: عن عبيدة بن الحكم الأزدي أن قوما أتوا الحسن بن علي، رضي الله عنهما، فذكروا زياد أو جعلوا يقولون اللهم اجعل قتله بأيدينا فقال الحسن: مه، فإن القتل كفارة، ولكن اسأل الله أن يميته على فراشه "
الخطأ أن القتل كفارة لذنوب القاتل وهو ما يخالف أن القاتل المتعمد قتله ليس كفارة له ما لم يتب كما قال تعالى "ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما"
7- وقال ابن عساكر: أخبرنا أبو عبد الله الخلال، أخبرنا إبراهيم بن منصور، أخبرنا أبو بكر بن المقرئ، حدثنا الطحاوي، حدثنا إبراهيم بن أبي داود البرلسي، حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، حدثنا سفيان بن حبيب، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة، عن أبي صالح ذكوان عن صهيب مولى العباس قال: رأيت عليا يقبل يد العباس ورجله ويقول يا عم ارض عني قال: كلا والله لتلقين الله عز وجل بها "
الخطأ عدم قبول توبة التائب وهو اعتذاره عصيان لقوله تعالى "ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة من عباده "
كما أن غفران الذنوب متعلق بالله وليس بالبشر حتى ولو كان هم من ظلمهم المذنب التائب كما قال تعالى "ومن يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما "
8-وأخرج ابن المنذر في تفسيره: عن الشعبي رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني لأبغض فلانا، فقيل للرجل: ما شأن عمر رضي الله عنه يبغضك! فلما أكثر القوم في الذكر جاء فقال: يا عمر أفتقت في الإسلام فتقا؟ قال: لا قال: فجنيت جناية؟ قال: لا قال: أحدثت حدثا؟ قال: لا قال: فعلام تبغضني وقد قال الله {والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا} ؟! فقد آذيتني فلا غفرها الله لك فقال عمر رضي الله عنه: صدق والله ما فتق فتقا، ولا جنة جناية ولا أحدث حدثا فاغفرها لي، فلم يزل به حتى غفرها له "
الخطأ أن غفران الذنب ليس بالضرورة من قبل المظلوم فمن استغفر الله للذنب عفر الله له كما قال تعالى "ومن يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما "
ومما ينبغى قوله أن استرضاء المظلوم واجب فإن رضى فبها ونعمت وإن لم يرض فلا ضرر ولا ذنب على من استرضاه
9- وقال ابن سعد في الطبقات: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم , عن ابن عوان عن عمير بن إسحاق قال: كان مروان أميرا علينا سنين، فكان يسب عليا كل جمعة على المنبر، ثم عزل مروان، واستعمل سعيد بن العاص سنين، فكان لا يسبه، ثم عزل سعيد، وأعيد مروان، فكان يسبه، فقيل للحسن بن علي: ألا تسمع ما يقول مروان، فلا ترد شيئا؟ فكان يجيء يوم الجمعة فيدخل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون فيها، فإذا قضيت الخطبة، خرج إلى المسجد فصلى فيه، ثم يرجع إلى أهله، فلم يرض بذلك مروان، حتى أهدى له في بيته، فإنا لجلوس معه، إذ قيل له: فلان على الباب، قال: ائذن له فوالله إني لأظنه جاء بشر فأذن له، فدخل، فقال: إني جئتك من عند سلطان وجئتك بعزمة فقال: تكلم فقال: أرسل مروان بعلي وبعلي وبك وبك، وما وجدت مثلك إلا مثل البغلة، يقال لها: من أبوك؟ فتقول: أمي الفرس قال الحسن: ارجع إليه فقل له: إني والله لا أمحو عنك شيئا مما قلت بأني أسبك يا مروان، ولكن موعدي وموعدك الله، فإن كنت صادقا يأجرك الله بصدقك، وإن كنت كاذبا فالله أشد نقمة، قد أكرم الله جدي أن يكون مثلي مثل البغلة "
الأحداث المذكورة فى الكتاب وفى التاريخ عن الفتن وقيام دولة بنى أمية وتعذيب وقتل الطالبيين لا أساس لها من الصحة فهى تخالف أن الدولة المسلمة لا تسقط فى عهد الصحابة المؤمنين وإنما فى عهد الخلف من بعدهم كما قال تعالى "فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا "
كما أن الصحابة المؤمنين لن يتركوا الخلافة لمعاوية أو غيرهم وقد نص الله على أن يتولاها السابقون المجاهدون قبل فتح مكة ولا نصيب لأحد فيها أو فى المناصب ممن آمنوا بعد الفتح حتى يموتوا جميعا "لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا "
10- وقال ابن عساكر: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن نصير بن محمد بن خميس في كتابه: حدثنا القاضي أبو نصر محمد بن علي بن ودعان، حدثنا أبو الفتح أحمد بن عبيد الله بن ودعان عمي، حدثنا أبو القاسم نصر بن أحمد بن محمد بن الخليل المرجي، حدثنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا عبد الله بن بكار، حدثنا القاسم بن الفضل عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن عثمان قال ذكر عثمان بني أمية فقال والله لو أن مفاتيح الجنة بيدي لأعطيتها بني أمية حتى يدخلوا الجنة من عند آخرهم ولأستعملنهم على رغم من زعم قال فقال عمار فإن ذلك يرغم بأنفي قال أرغم الله بأنفك قال بأنف أبي بكر وعمر قال فغضب فقام إليه فوطئه وأجفله الناس عنه قال فبعث إلى طلحة والزبير فقال ائتيا هذا الرجل فخيراه بين ثلاث بين أن يقتص، أو يأخذ أرشا، أو يعفو فأتياه فقالا إن هذا الرجل قد أنصف فخيرك أن تقتص، أو تأخذ أرشا، أو تعفو فأتياه قال لا والله لا أقبل منهن واحدة حتى ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشكو إليه "
11 - وقال ابن أبي شيبة في المصنف: حدثنا [الأعمش، عن عمرو بن مرة،] عن سالم بن أبي الجعد، قال: كتب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عيب عثمان فقالوا: من يذهب به إليه، فقال عمار: أنا، فذهب به إليه، فلما قرأه قال: أرغم الله بأنفك، فقال عمار: وبأنف أبي بكر وعمر، قال: فقام ووطئه حتى غشي عليه، قال: وكان عليه تبان قال: ثم بعث إليه الزبير وطلحة فقالا له: اختر إحدى ثلاث: إما أن تعفو، وإما أن تأخذ الأرش، وإما أن تقتص، قال: فقال عمار: لا أقبل منهن شيئا حتى ألقى الله "
الخطـأ المشترك بين الروايتين الأحداث المذكورة فى الكتاب وفى التاريخ عن الفتن وقيام دولة بنى أمية وتعذيب وقتل الطالبيين لا أساس لها من الصحة فهى تخالف أن الدولة المسلمة لا تسقط فى عهد الصحابة المؤمنين وإنما فى عهد الخلف من بعدهم كما قال تعالى "فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا "
كما أن الصحابة المؤمنين لن يتركوا الخلافة أو المناصب لمعاوية أو غيرهم وقد نص الله على أن يتولاها السابقون المجاهدون قبل فتح مكة ولا نصيب لأحد فيها أو فى المناصب ممن آمنوا بعد الفتح حتى يموتوا جميعا "لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا "
12- ومما يلحق بهذا ما أخرجه ابن جرير عن مجاهد في الذي يقتل الصيد متعمدا، وهو يعلم أنه محرم ويتعمد قتله قال: لا يحكم عليه ولا حج له "
الخطأ أن من يقتل الصيد متعمدا، وهو يعلم أنه محرم ويتعمد قتله لا يحكم عليه ولا حج له وهو ما يخالف وجوب الحكم عليه وقبول حجه كما قال تعالى "ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغا الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه" وأما من لا يقبل حجه فهو مكرر الفعل حيث يعاقبه الله بعقاب دنيوى ينفذه المسلمون فيه
13- وأخرج أبو الشيخ: عن محمد بن سيرين قال: من قتله متعمدا لقتله ناسيا لإحرامه فعليه الجزاء، ومن قتله متعمدا لقتله غير ناس لإحرامه فذاك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له "
نفس الخطأ السابق تقريبا
14- وأخرج الشافعي في الأم وعبد بن حميد، وابن جرير عن مجاهد قال: من قتله متعمدا غير ناس لإحرامه ولا يريد غيره فقد حل وليست له رخصة ومن قتله ناسيا لإحرامه وأراد غيره فأخطأ به فذلك العمد المكفر
نفس القول السابق
15- وأخرج ابن جرير عن الحسن في قوله ومن قتله منكم متعمدا: قال: متعمدا للصيد ناسيا لإحرامه في قوله "فمن اعتدى بعد ذلك "قال: متعمدا للصيد يذكر إحرامه " فله عذاب أليم " ولا يحكم عليه "
نفس الكلام
16- وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طريق عكرمة عن ابن عباس في الذي يصيب الصيد وهو محرم يحكم عليه مرة واحدة فإن عاد لم يحكم عليه وكان ذلك إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه، ثم تلا "ومن عاد فينتقم الله منه " ولفظ أبي الشيخ ومن عاد قيل له اذهب ينتقم الله منك "
نص القول يخالف تفسير القائل فالله قال بالانتقام منه ومع هذا يقول المفتى "وكان ذلك إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه" فهنا انتقام واجب وهو عقاب على تكرار الفعل من قبل المسلمين بالجلد والرواية التالية تناقض هذه فى الحكم وهى:
17- وأخرج ابن جرير وابن المنذر من طريق علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال: من قتل شيئا من الصيد خطأ وهو محرم حكم عليه كلما قتله، ومن قتله متعمدا حكم عليه فيه مرة واحدة فإن عاد يقال له ينتقم الله منك كما قال الله عز وجل "
18- وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن الشعبي أن رجلا أصاب صيدا وهو محرم، فسأل شريحا فقال: هل أصبت قبل هذا شيئا؟ قال: لا قال: أما إنك لو فعلت لم أحكم عليك، ولوكلتك إلى الله يكون هو ينتقم منك "
21 - وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن سعيد بن جبير قال: يحكم عليه في العمد مرة واحدة، فإن عاد لم يحكم عليه وقيل له: اذهب ينتقم الله منك، ويحكم عليه في الخطأ أبدا"
الفهم الخاطىء لانتقام الله فانتقام الله يعنى عقاب الصائد بعقوبة دنيوية هى الجلد غير العقوبة المالية
19- وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال: رخص في قتل الصيد مرة، فإن عاد لم يدعه الله حتى ينتقم منه "
هنا الرواية توافق كلام الله وهى تناقض الرواية التالية التى تكله إلى أمر الله إن شاء انتقم وإن شاء عفا وهى:
20- وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن إبراهيم في الذي يقتل الصيد ثم يعود قال: كانوا يقولون: من عاد لا يحكم عليه، أمره إلى الله"
مؤلف أو جامع الروايات هو جلال الدين السيوطي المتوفى: 911 هـ والكتاب يتحدث عن الروايات التى يرفض فيها البشر غفران ذنوب الأخرين ليفصل الله فيها يوم القيامة والآن لتناول الروايات :
1- أخرج الحسن بن سفيان في مسنده، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، وابن مردويه في تفاسيرهم، والطبراني في معجمه، والعسكري في الأمثال، وابن منده والباوردي وأبو نعيم جميعا في معرفة الصحابة والبيهقي في دلائل النبوة عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: جاء ثعلبة بن حاطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالا قال: ويحك يا ثعلبة ! أما ترضى أن تكون مثلي؟ فلو شئت أن يسير ربي هذه الجبال معي لسارت قال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالا، فوالذي بعثك بالحق إن آتاني الله مالا لأعطين كل ذي حق حقه قال: ويحك يا ثعلبة ! قليل تطيق شكره خير من كثير لا تطيق شكره فقال: يا رسول الله، ادع الله تعالى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزقه مالا فاتجر واشترى غنما فبورك له فيها ونمت كما ينمو الدود حتى ضاقت به المدينة فتنحى بها - فكان يشهد الصلاة بالنهار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشهدها بالليل، ثم نمت كما ينمو الدود فتنحى بها، فكان لا يشهد الصلاة بالنهار ولا بالليل إلا من جمعة إلى جمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نمت كما ينمو الدود فضاق به مكانه فتنحى به، فكان لا يشهد جمعة ولا جنازة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يتلقى الركبان ويسألهم عن الأخبار وفقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنه؟ فأخبروه أنه اشترى غنما، وأن المدينة ضاقت به وأخبروه بخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويح ثعلبة بن حاطب ! ثم إن الله تعالى أمر رسوله أن يأخذ الصدقات، وأنزل الله تعالى {خذ من أموالهم صدقة} (التوبة: 103) الآية فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين، رجلا من جهينة ورجلا من بني سلمة يأخذان الصدقات، فكتب لهما اسنان الابل والغنم كيف يأخذانها على وجهها، وأمرهما أن يمرا على ثعلبة بن حاطب وبرجل من بني سليم، فخرجا فمرا بثعلبة فسألاه الصدقة فقال: ارياني كتابكما، فنظر فيه فقال: ما هذا إلا جزية، انطلقا حتى تفرغا ثم مرا بي قال: فانطلقا وسمع بهما السليمي فاستقبلهما بخيار إبله فقالا: إنما عليك دون هذا فقال: ما كنت أتقرب إلى الله إلا بخير مالي! فقبلاه، فلما فرغا مرا بثعلبة فقال: أرياني كتابكما فنظر فيه فقال: ما هذا إلا جزية انطلقا حتى أرى رأيي فانطلقا حتى قدما المدينة، فلما رآهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يكلمهما: ويح ثعلبة بن حاطب ودعا للسليمي بالبركة، وأنزل الله {ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن} الثلاث آيات قال: فسمع بعض من أقارب ثعلبة فأتى ثعلبة فقال: ويحك يا ثعلبة أنزل الله فيك كذا وكذا قال: فقدم ثعلبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هذه صدقة مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قد منعني أن أقبل منك قال: فجعل يبكي ويحثي التراب على رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا عملك بنفسك أمرتك فلم تطعني، فلم يقبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مضى ثم أتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر اقبل مني صدقتي، فقد عرفت منزلتي من الأنصار فقال أبو بكر: لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبلها؟! فلم يقبلها أبو بكر، ثم ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأتاه فقال: يا أبا حفص يا أمير المؤمنين اقبل مني صدقتي وتوسل إليه بالمهاجرين والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر: لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر أقبلها أنا؟! فأبى أن يقبلها، ثم ولي عثمان فهلك في خلافة عثمان، وفيه نزلت {الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات} (التوبة: 79) قال: وذلك في الصدقة "
الخطأ الأول عدم قبول الصدقة من الرجل وهذا معناه عدم قبول توبته وهى استغفاره بتأدية الصدقة من قبل الحكام وهو ما يخالف أن الله يغفر الذنوب جميعا طالما تاب منها صاحبها كما قال تعالى "إن الله يغفر الذنوب جميعا"
والخطأ الثانى عدم قبول الصدفة هنا يعنى أن الرجل كافر بعد إسلامه وهو ما يوجب محاكمته بحكم الردة ولكن هنا لا أحد حاكمه
والخطأ الثالث أن الحكام تركوا حق الله فلم يأخذوه ويعطوه لمستحقيه كما قال تعالى "خذ من أموالهم صدقة"
والخطأ الرابع أن النبى(ص) قولوه ما لم يقله "فلو شئت أن يسير ربي هذه الجبال معي لسارت" فالله لا يعمل بمشيئة النبى(ص) ولا غيره وإنما يعمل بمشيئته وهى قضاءه كما قال "إذا قضى امرا فإنما يقول له كن فيكون"
الخطأ الخامس أن المدينة ضاقت بغنم الرجل وهو كلام جنونى فعدد الغنم الأول كان قليلا ولا يمكن أن تتكاثر حتى تمتلىء المدينة بها إلا بعد عقود طوال وليس عدة سنوات
2- وأخرج الطبراني والحاكم في المستدرك وصححه عن عبد الله بن عمرو، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة، أمر بلالا فنادى في الناس، فيجيئون بغنائمهم، فيخمسها ويقسمها، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر، فقال: يا رسول الله، هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة قال: أسمعت بلالا نادى ثلاثا؟ قال: نعم قال: فما منعك أن تجيء به؟ قال: يا رسول الله فاعتذر قال: كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك "
الخطأ عدم قبول الغنيمة من الرجل رغم أنه جاء بها وهو كلام يدل على الجهل لم يفعله النبى(ص) لأنه بهذا أضاع حق الخمس على أصحابه كما أضاع الأربع أخماس على بقية المجاهدين
والخطأ عدم قبول الاعتذار والاعتذار يعتبر توبة وكما قال تعالى " هو يقبل التوبة من عباده" فكيف لا يقبلها النبى(ص)؟
والخطأ أن الرجل سيجىء بالغنيمة يوم القيامة وهو ما يخالف أن الناس يأتون فرادى لا شىء معهم كما قال تعالى "ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم"
3- وقال ابن عساكر في (تاريخه) : أنبأنا أبو عبد الله محمد بن علي بن أبي العلاء، حدثنا أبو بكر الخطيب لفظا أخبرنا أبو الحسين بن بشران، حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن النضر، حدثنا معاوية بن عمرو،، عن أبي إسحاق عن صفوان بن عمرو، حدثنا حوشب بن سيف قال غزا الناس في زمان معاوية وعليهم عبد الرحمن بن خالد فغل رجل من المسلمين مئة دينار رومية فلما قفل الجيش ندم الرجل فأتى عبد الرحمن بن خالد فأخبره خبره وسأله أن يقبلها منه فأبى وقال قد تفرق الجيش فلن أقبلها منك حتى تأتي الله بها يوم القيامة فجعل يستقرئ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون له مثل ذلك فلما قدم دمشق دخل على معاوية يذكر ذلك له فقال له مثل ذلك فخرج من عنده وهو يبكي أخرجه البخاري في تاريخه "
نفس الأخطاء السابقة :
الأول عدم قبول توبة التائب مخالفين قوله تعالى "ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة من عباده "
الثانى مجىء الرجل بالغنيمة يوم القيامة وهو ما يخالف أن الناس يأتون فرادى لا شىء معهم كما قال تعالى "ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم"
الثالث وهو خاص بهذه الرواية أن ديوان المجاهدين ليس له وجود حيث يقيد كتبة الديوان كل الغنائم وأسماء من يأخذونها ومن ثم تلك الغنيمة المغلولة يمكن إعادة توزيعها عليهم
4- وقال عبد الرزاق في المصنف: أخبرنا معمر، عن أيوب عن ابن سيرين، أن رجلا من الأنصار وسع لرجل من المهاجرين في داره ثم إن الأنصاري احتاج إلى داره فجحده المهاجر فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن للأنصاري بنية فحلف المهاجر ثم إن الأنصاري حضره الموت فقال لبنيه: إنه رضي بها من الله وإني رضيت بالله منها وإنه سيندم فيردها عليكم فلا تقبلوها، فلما توفي الأنصاري ندم المهاجر فجاء إلى بني الأنصاري فقال اقبلوا داركم فأبوا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا أن أباهم أمرهم أن لا يقبلوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم،أتستطيع أن تحملها من سبع أرضين ولم يأمر ولدي الأنصاري أن يقبلوها "
نفس الخطأ وهو عدم قبول توبة التائب مخالفين قوله تعالى "ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة من عباده "
كما أن استرداد المال حق من لا يريده يتنازل عنه
5- وقال ابن سعد في الطبقات: قال الحسن للحسين: إني قد سقيت السم غير مرة، وإني لم أسق مثل هذه فقال: من فعل ذلك بك؟ قال لم سقته قال: نعم قال: ما كنت لأخبرك الله أشد نقمه "
هنا الرواية ناقصة وما خلفها مخالف لها ويبدو أنه نقص فى مخطوط الكتاب
"في تاريخ ابن عساكر: أن رجلا من الصحابة قتل فأمر معاوية بتحصيل قاتله، فلما حضر إليه بعث به إلى ابن المقتول وقال: هاك قاتل أبيك فاقتله بيدك فقال: والله لا آخذ هذا في أبي، ولكن أتركه حتى يلقى الله فيقتل بأبي على الصراط "
الخطأ وجود قتل على الصراط فى القيامة وهو تخريف فالله يحيى الناس ولا يقتل القاتل بل يدخله جهنم
والخطأ الخاص هنا هو أن الصراط هو طريق الدخول للجنة أو النار وهو يخالف أن الدخول يكون إما من أبواب الجنة أو النار مصداق لقوله تعالى "وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها قال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين "و"وسيق الذين كفروا إلى جهنم إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها"
6- وأخرج ابن عساكر: عن عبيدة بن الحكم الأزدي أن قوما أتوا الحسن بن علي، رضي الله عنهما، فذكروا زياد أو جعلوا يقولون اللهم اجعل قتله بأيدينا فقال الحسن: مه، فإن القتل كفارة، ولكن اسأل الله أن يميته على فراشه "
الخطأ أن القتل كفارة لذنوب القاتل وهو ما يخالف أن القاتل المتعمد قتله ليس كفارة له ما لم يتب كما قال تعالى "ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما"
7- وقال ابن عساكر: أخبرنا أبو عبد الله الخلال، أخبرنا إبراهيم بن منصور، أخبرنا أبو بكر بن المقرئ، حدثنا الطحاوي، حدثنا إبراهيم بن أبي داود البرلسي، حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، حدثنا سفيان بن حبيب، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة، عن أبي صالح ذكوان عن صهيب مولى العباس قال: رأيت عليا يقبل يد العباس ورجله ويقول يا عم ارض عني قال: كلا والله لتلقين الله عز وجل بها "
الخطأ عدم قبول توبة التائب وهو اعتذاره عصيان لقوله تعالى "ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة من عباده "
كما أن غفران الذنوب متعلق بالله وليس بالبشر حتى ولو كان هم من ظلمهم المذنب التائب كما قال تعالى "ومن يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما "
8-وأخرج ابن المنذر في تفسيره: عن الشعبي رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني لأبغض فلانا، فقيل للرجل: ما شأن عمر رضي الله عنه يبغضك! فلما أكثر القوم في الذكر جاء فقال: يا عمر أفتقت في الإسلام فتقا؟ قال: لا قال: فجنيت جناية؟ قال: لا قال: أحدثت حدثا؟ قال: لا قال: فعلام تبغضني وقد قال الله {والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا} ؟! فقد آذيتني فلا غفرها الله لك فقال عمر رضي الله عنه: صدق والله ما فتق فتقا، ولا جنة جناية ولا أحدث حدثا فاغفرها لي، فلم يزل به حتى غفرها له "
الخطأ أن غفران الذنب ليس بالضرورة من قبل المظلوم فمن استغفر الله للذنب عفر الله له كما قال تعالى "ومن يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما "
ومما ينبغى قوله أن استرضاء المظلوم واجب فإن رضى فبها ونعمت وإن لم يرض فلا ضرر ولا ذنب على من استرضاه
9- وقال ابن سعد في الطبقات: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم , عن ابن عوان عن عمير بن إسحاق قال: كان مروان أميرا علينا سنين، فكان يسب عليا كل جمعة على المنبر، ثم عزل مروان، واستعمل سعيد بن العاص سنين، فكان لا يسبه، ثم عزل سعيد، وأعيد مروان، فكان يسبه، فقيل للحسن بن علي: ألا تسمع ما يقول مروان، فلا ترد شيئا؟ فكان يجيء يوم الجمعة فيدخل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون فيها، فإذا قضيت الخطبة، خرج إلى المسجد فصلى فيه، ثم يرجع إلى أهله، فلم يرض بذلك مروان، حتى أهدى له في بيته، فإنا لجلوس معه، إذ قيل له: فلان على الباب، قال: ائذن له فوالله إني لأظنه جاء بشر فأذن له، فدخل، فقال: إني جئتك من عند سلطان وجئتك بعزمة فقال: تكلم فقال: أرسل مروان بعلي وبعلي وبك وبك، وما وجدت مثلك إلا مثل البغلة، يقال لها: من أبوك؟ فتقول: أمي الفرس قال الحسن: ارجع إليه فقل له: إني والله لا أمحو عنك شيئا مما قلت بأني أسبك يا مروان، ولكن موعدي وموعدك الله، فإن كنت صادقا يأجرك الله بصدقك، وإن كنت كاذبا فالله أشد نقمة، قد أكرم الله جدي أن يكون مثلي مثل البغلة "
الأحداث المذكورة فى الكتاب وفى التاريخ عن الفتن وقيام دولة بنى أمية وتعذيب وقتل الطالبيين لا أساس لها من الصحة فهى تخالف أن الدولة المسلمة لا تسقط فى عهد الصحابة المؤمنين وإنما فى عهد الخلف من بعدهم كما قال تعالى "فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا "
كما أن الصحابة المؤمنين لن يتركوا الخلافة لمعاوية أو غيرهم وقد نص الله على أن يتولاها السابقون المجاهدون قبل فتح مكة ولا نصيب لأحد فيها أو فى المناصب ممن آمنوا بعد الفتح حتى يموتوا جميعا "لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا "
10- وقال ابن عساكر: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن نصير بن محمد بن خميس في كتابه: حدثنا القاضي أبو نصر محمد بن علي بن ودعان، حدثنا أبو الفتح أحمد بن عبيد الله بن ودعان عمي، حدثنا أبو القاسم نصر بن أحمد بن محمد بن الخليل المرجي، حدثنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا عبد الله بن بكار، حدثنا القاسم بن الفضل عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن عثمان قال ذكر عثمان بني أمية فقال والله لو أن مفاتيح الجنة بيدي لأعطيتها بني أمية حتى يدخلوا الجنة من عند آخرهم ولأستعملنهم على رغم من زعم قال فقال عمار فإن ذلك يرغم بأنفي قال أرغم الله بأنفك قال بأنف أبي بكر وعمر قال فغضب فقام إليه فوطئه وأجفله الناس عنه قال فبعث إلى طلحة والزبير فقال ائتيا هذا الرجل فخيراه بين ثلاث بين أن يقتص، أو يأخذ أرشا، أو يعفو فأتياه فقالا إن هذا الرجل قد أنصف فخيرك أن تقتص، أو تأخذ أرشا، أو تعفو فأتياه قال لا والله لا أقبل منهن واحدة حتى ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشكو إليه "
11 - وقال ابن أبي شيبة في المصنف: حدثنا [الأعمش، عن عمرو بن مرة،] عن سالم بن أبي الجعد، قال: كتب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عيب عثمان فقالوا: من يذهب به إليه، فقال عمار: أنا، فذهب به إليه، فلما قرأه قال: أرغم الله بأنفك، فقال عمار: وبأنف أبي بكر وعمر، قال: فقام ووطئه حتى غشي عليه، قال: وكان عليه تبان قال: ثم بعث إليه الزبير وطلحة فقالا له: اختر إحدى ثلاث: إما أن تعفو، وإما أن تأخذ الأرش، وإما أن تقتص، قال: فقال عمار: لا أقبل منهن شيئا حتى ألقى الله "
الخطـأ المشترك بين الروايتين الأحداث المذكورة فى الكتاب وفى التاريخ عن الفتن وقيام دولة بنى أمية وتعذيب وقتل الطالبيين لا أساس لها من الصحة فهى تخالف أن الدولة المسلمة لا تسقط فى عهد الصحابة المؤمنين وإنما فى عهد الخلف من بعدهم كما قال تعالى "فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا "
كما أن الصحابة المؤمنين لن يتركوا الخلافة أو المناصب لمعاوية أو غيرهم وقد نص الله على أن يتولاها السابقون المجاهدون قبل فتح مكة ولا نصيب لأحد فيها أو فى المناصب ممن آمنوا بعد الفتح حتى يموتوا جميعا "لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا "
12- ومما يلحق بهذا ما أخرجه ابن جرير عن مجاهد في الذي يقتل الصيد متعمدا، وهو يعلم أنه محرم ويتعمد قتله قال: لا يحكم عليه ولا حج له "
الخطأ أن من يقتل الصيد متعمدا، وهو يعلم أنه محرم ويتعمد قتله لا يحكم عليه ولا حج له وهو ما يخالف وجوب الحكم عليه وقبول حجه كما قال تعالى "ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغا الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه" وأما من لا يقبل حجه فهو مكرر الفعل حيث يعاقبه الله بعقاب دنيوى ينفذه المسلمون فيه
13- وأخرج أبو الشيخ: عن محمد بن سيرين قال: من قتله متعمدا لقتله ناسيا لإحرامه فعليه الجزاء، ومن قتله متعمدا لقتله غير ناس لإحرامه فذاك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له "
نفس الخطأ السابق تقريبا
14- وأخرج الشافعي في الأم وعبد بن حميد، وابن جرير عن مجاهد قال: من قتله متعمدا غير ناس لإحرامه ولا يريد غيره فقد حل وليست له رخصة ومن قتله ناسيا لإحرامه وأراد غيره فأخطأ به فذلك العمد المكفر
نفس القول السابق
15- وأخرج ابن جرير عن الحسن في قوله ومن قتله منكم متعمدا: قال: متعمدا للصيد ناسيا لإحرامه في قوله "فمن اعتدى بعد ذلك "قال: متعمدا للصيد يذكر إحرامه " فله عذاب أليم " ولا يحكم عليه "
نفس الكلام
16- وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طريق عكرمة عن ابن عباس في الذي يصيب الصيد وهو محرم يحكم عليه مرة واحدة فإن عاد لم يحكم عليه وكان ذلك إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه، ثم تلا "ومن عاد فينتقم الله منه " ولفظ أبي الشيخ ومن عاد قيل له اذهب ينتقم الله منك "
نص القول يخالف تفسير القائل فالله قال بالانتقام منه ومع هذا يقول المفتى "وكان ذلك إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه" فهنا انتقام واجب وهو عقاب على تكرار الفعل من قبل المسلمين بالجلد والرواية التالية تناقض هذه فى الحكم وهى:
17- وأخرج ابن جرير وابن المنذر من طريق علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال: من قتل شيئا من الصيد خطأ وهو محرم حكم عليه كلما قتله، ومن قتله متعمدا حكم عليه فيه مرة واحدة فإن عاد يقال له ينتقم الله منك كما قال الله عز وجل "
18- وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن الشعبي أن رجلا أصاب صيدا وهو محرم، فسأل شريحا فقال: هل أصبت قبل هذا شيئا؟ قال: لا قال: أما إنك لو فعلت لم أحكم عليك، ولوكلتك إلى الله يكون هو ينتقم منك "
21 - وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن سعيد بن جبير قال: يحكم عليه في العمد مرة واحدة، فإن عاد لم يحكم عليه وقيل له: اذهب ينتقم الله منك، ويحكم عليه في الخطأ أبدا"
الفهم الخاطىء لانتقام الله فانتقام الله يعنى عقاب الصائد بعقوبة دنيوية هى الجلد غير العقوبة المالية
19- وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال: رخص في قتل الصيد مرة، فإن عاد لم يدعه الله حتى ينتقم منه "
هنا الرواية توافق كلام الله وهى تناقض الرواية التالية التى تكله إلى أمر الله إن شاء انتقم وإن شاء عفا وهى:
20- وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن إبراهيم في الذي يقتل الصيد ثم يعود قال: كانوا يقولون: من عاد لا يحكم عليه، أمره إلى الله"