رضا البطاوى
عضو فعال
- المشاركات
- 2,708
- الإقامة
- مصر
نقد كتاب الإجارة في الذمة
المؤلف هو محمود فهد مهيدات وهو يدور حول موضوع الإجارة وقد استهل مهيدات حديث بتعريف الإجارة فقال :
"وبعد
الإجارة:
هي عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم
وعليه فهي بيع منفعة معلومة بعوض معلوم، وبما أن البيع يقتضي التمليك، فهي تمليك المنافع بعوض سواء أكان هذا العوض عينا أو دينا"
وبألفاظ أخرى اعطاء شىء مقابل شىء
وقد بين مهيدات أنواع الإجارة فقال :
"وهي قسمان هما:
الأول: إجارة العين
هي: ما ترد على منفعة مرتبطة بعين كإجارة الxxxx أو دابة أو شخص معي وهذا يعني أنها متعلقة بنفس العين، كأن يستأجر شخصا يعينه لخياطة ثوب، أو بناء حائط.
الثاني: الإجارة في الذمة.
هي التي ترد على منفعة متعلقة بذمة المؤجر، كاستئجار دابة أو سيارة ذات أوصاف معينة لإيصاله إلى مكان معين أو مدة معينة، أو القيام بعمل "
والحقيقة أن الإجارة مباحة في المجتمعات الكافرة وأما في المجتمع المسلم فلا تصح لأن معظم المعاملات قائمة على ظلم سواء كان ظاهرا أو خفيا والحالة التى وردت في القرآن عنها كانت في مجتمع كافر في مدين حيث تم استئجار موسى(ص) للعمل ثمانى سنوات أو عشر سنوات في الرعى مقابل زواجه من بنت الشيخ الكبير والظلم الخفى هنا هو أن المهر قد يتم دفعه في مدة أقل أو مدة أطول
وفى هذا قال تعالى :
"قال إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدنى إن شاء الله من الصالحين"
وقد بين مهيدات أنه يقصد بالإجارة في البحث الإجارة في الذمة فقال :
"وهذا النوع من الإجارة هو مدار بحثنا، لتعلقها بقضايا معاصرة، الناس يحتاجون إليها، منها على سبيل المثال لا الحصر ــ تذاكر الطيران التي يحتاجها الناس اليوم للسفر إلى خارج بلادهم، فخدمة النقل هي منفعة موصوفة في الذمة وكذلك عمليات الشحن للبضائع من بلد إلى آخر برا أو جوا، فهي منفعة متعلقة بذمة أصحاب مكاتب الشحن ــ وعليه فهل يجب دفع الأجرة في مجلس العقد أم يجوز التأخير في دفعها، اختلف الفقهاء في ذلك على عدة أقوال هي:
الشافعية: اشترط الشافعية لجواز الإجارة في الذمة ما يلي:
1) ـ أن تكون الأجرة حالة، أي نقدا في مجلس العقد، لأن هذه إجارة سلم في المنافع، فيشترط تسليم رأس مال السلم.
2) ـ تعين العين المستأجرة جنسا ونوعا وصفة، كسيارة أو باخرة كبيرة أو صغيرة حديثة أو قديمة.
هذا في الأصح، وذلك نظرا إلى المعنى (وهو السلم) لذلك فلا يجوز فيها تأخير الأجرة ولا الإستبدال عنها ولا الحوالة بها ولا عليها و لا الإبراء منها، وعليه فان تفرقا قبل القبض بطلت الإجارة"
وبعد ذلك استعرض مهيدات أقوال بعض الفقهاء في الموضوع فقال :
"وقال الإمام النووي:
ومن أصحابنا من قال إن عقد بلفظ السلم وجب قبض العوض في المجلس لأنه سلم، وإن كان بلفظ الإجارة لم يجب لأنه إجارة، والأول أظهر لأن الحكم يتبع المعنى لا الاسم ومعناه السلم فكان حكمه كحكمه
وحجة الشافعية:
القياس على السلم، والسلم كما هو معروف هو: بيع موصوف في الذمة، يجب فيه دفع رأس مال السلم في مجلس العقد، وذلك تجنبا لبيع الدين بالدين، وهما العين (أي المبيع) وهو الموصوف في الذمة والثمن (أي ثمن المبيع) غير المدفوع في مجلس العقد، وقد ورد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ والإجارة في الذمة تحمل نفس المعنى، لذلك اشترطوا فيه ما اشترطوه في السلم
المالكية:
وافقوا الشافعية في اشتراط دفع الأجرة في مجلس العقد إذا كانت الإجارة مضمونة في الذمة (أي موصوفة في الذمة)، على اعتبار عدم جواز تأخر البدلين، لأنه يصبح بيع الدين بالدين، إلا أنهم جعلوا ذلك مرتبطا بعدم الشروع بالعمل، فقالوا: فأما إذا كان مضمونا في ذمته فلا يجوز إلا بتعجيل الأجر، أو الشروع بالعمل، لأنه متى تأخرا جميعا، كان الدين بالدين، فلا يجوز، إلا بتعجيل أحد الطرفين أو تعجيلهما جميعا ومع ذلك فقد أجازوا تأخير الأجرة اليومين والثلاثة، وذلك قياسا على جوازهم تأخير رأس مال السلم عن مجلس العقد اليومين والثلاثة.
الحنفية:
قالوا: الأجرة لا تجب بالعقد وتستحق بأحد ثلاثة معان.
إما بشرط التعجيل.
بالتعجيل من غير شرط.
باستيفاء المعقود.
لأن من ضرورة التراخي في جانب المنفعة التراخي في البدل، وإذا استوفى المنفعة يثبت الملك في الأجر لتحقق التسوية وعليه قالوا: من استأجر بعيرا إلى مكة فللجمال أن يطالبه بأجرة كل مرحلة
وقال أبو حنيفة:
لا يجب الأجر إلا بعد انقضاء المدة، وانتهاء السفر، وهو قول زفر وهذا سواء كانت الإجارة عينا، أم كانت دينا موصوفا في الذمة
وعليه فخلاصة قولهم أنهم لم يشترطوا دفع الأجرة في مجلس العقد في الإجارة الموصوفة في الذمة، إلا إذا اشترط ذلك ابتداء، لذا فالإجارة الموصوفة في الذمة جائزة عندهم وان تأخر دفع الأجرة عن مجلس العقد لأنها عوض في عقد معاوضة محضة فلم يجب تسليمها في مجلس العقد كالإجارة الواردة على الأعيان.
الحنابلة فرقوا بين حالتين، فقالوا:
إن جرت بلفظ السلم أو سلف كأسلمتك هذا الدينار لتحملني إلى مكان كذا ونحوه، وقبل المؤجر فانه يشترط لصحتها عندئذ تسليم الأجرة في مجلس العقد، لأنها بذلك تكون سلما في المنافع فلو لم تقبض الأجرة قبل تفرق العاقدين فإن الأمر يؤول إلى بيع الدين بالدين وهو منهي عنه
أما إذا لم تجر بلفظ السلم أو السلف، فلا يشترط تعجيل الأجرة في هذه الحالة، لأنها لا تكون سلما فلا يلزم فيها شرطه وبهذا يوافقون الشافعية في الرأي الثاني وهو
(إن عقد بلفظ السلم وجب قبض العوض في المجلس لأنه سلم، وإن كان بلفظ الإجارة لم يجب لأنه إجارة)"
وبعد أن نقل أقوال البعض بين الخلاف بين تلك الأقوال فقال :
"بعد هذا العرض لأهم أقوال الفقهاء في حكم قبض الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة، يتبين أن الخلاف بينهم إنما هو ناشئ عن تباين وجهات نظرهم في تكييف طبيعة إجارة الذمة، فالشافعية والمالكية شبهوها بالسلم، والحنفية شبهوها بإجارة الأعيان، والحنابلة حكموا عليها بحسب اللفظ والصيغة، وعليه فأرى والله أعلم العمل برأي الحنفية وهو جواز الإجارة الموصوفة في الذمة، وإن تأخر دفع الأجرة عن مجلس العقد لأنها عوض في عقد معاوضة محضة فلم يجب تسليمها في مجلس العقد كالإجارة الواردة على الأعيان."
وحكاية الذمة في الموضوع حكاية مشكوك فيها لأن أى عقد هو عقد ذمة بمعنى أن صاحبه مسئول عن إتمامه أو تعويض الطرف الأخر عن عدم لإتمامه
وأما الدفع مقدما أو مؤخرا أو على دفعات فهذا يعود لتراضى الطرفين كما قال تعالى :
"يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم"
المهم هو عدالة المعاملة بمعنى:
أن كل طرف لا يظلم الطرف الأخر فمثلا ثمن التذكرة يعاد أجزاء لمشتريها إذا لم تكتمل الرحلة حسب المسافة التى تم سيرها أو يتم استئجار ركوبة من قبل الشركة صاحبة التذكرة لتوصيل المسافر حيث اتفقوا
ومثلا في حالة شركات الشحن فالبضاعة إذا حدثت حادثة للسفينة أو للطائرة أو غيرها من وسائل الشحن لابد أن تعاد لصاحبها أو يعاد ثمنها كما في قصة يوسف :
" هذه بضاعتنا ردت إلينا"
إلا إذا كان هناك سبب قهرى كتصادم سفينتين أو وجود ريح عاصفة أغرقت أو أسقطت السفينة أو الطائرة فهنا الخسارة على الطرفين
وكل هذا لابد أن يكون متفقا عليه في عقد مكتوب وليس مجرد تذاكر
المؤلف هو محمود فهد مهيدات وهو يدور حول موضوع الإجارة وقد استهل مهيدات حديث بتعريف الإجارة فقال :
"وبعد
الإجارة:
هي عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم
وعليه فهي بيع منفعة معلومة بعوض معلوم، وبما أن البيع يقتضي التمليك، فهي تمليك المنافع بعوض سواء أكان هذا العوض عينا أو دينا"
وبألفاظ أخرى اعطاء شىء مقابل شىء
وقد بين مهيدات أنواع الإجارة فقال :
"وهي قسمان هما:
الأول: إجارة العين
هي: ما ترد على منفعة مرتبطة بعين كإجارة الxxxx أو دابة أو شخص معي وهذا يعني أنها متعلقة بنفس العين، كأن يستأجر شخصا يعينه لخياطة ثوب، أو بناء حائط.
الثاني: الإجارة في الذمة.
هي التي ترد على منفعة متعلقة بذمة المؤجر، كاستئجار دابة أو سيارة ذات أوصاف معينة لإيصاله إلى مكان معين أو مدة معينة، أو القيام بعمل "
والحقيقة أن الإجارة مباحة في المجتمعات الكافرة وأما في المجتمع المسلم فلا تصح لأن معظم المعاملات قائمة على ظلم سواء كان ظاهرا أو خفيا والحالة التى وردت في القرآن عنها كانت في مجتمع كافر في مدين حيث تم استئجار موسى(ص) للعمل ثمانى سنوات أو عشر سنوات في الرعى مقابل زواجه من بنت الشيخ الكبير والظلم الخفى هنا هو أن المهر قد يتم دفعه في مدة أقل أو مدة أطول
وفى هذا قال تعالى :
"قال إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدنى إن شاء الله من الصالحين"
وقد بين مهيدات أنه يقصد بالإجارة في البحث الإجارة في الذمة فقال :
"وهذا النوع من الإجارة هو مدار بحثنا، لتعلقها بقضايا معاصرة، الناس يحتاجون إليها، منها على سبيل المثال لا الحصر ــ تذاكر الطيران التي يحتاجها الناس اليوم للسفر إلى خارج بلادهم، فخدمة النقل هي منفعة موصوفة في الذمة وكذلك عمليات الشحن للبضائع من بلد إلى آخر برا أو جوا، فهي منفعة متعلقة بذمة أصحاب مكاتب الشحن ــ وعليه فهل يجب دفع الأجرة في مجلس العقد أم يجوز التأخير في دفعها، اختلف الفقهاء في ذلك على عدة أقوال هي:
الشافعية: اشترط الشافعية لجواز الإجارة في الذمة ما يلي:
1) ـ أن تكون الأجرة حالة، أي نقدا في مجلس العقد، لأن هذه إجارة سلم في المنافع، فيشترط تسليم رأس مال السلم.
2) ـ تعين العين المستأجرة جنسا ونوعا وصفة، كسيارة أو باخرة كبيرة أو صغيرة حديثة أو قديمة.
هذا في الأصح، وذلك نظرا إلى المعنى (وهو السلم) لذلك فلا يجوز فيها تأخير الأجرة ولا الإستبدال عنها ولا الحوالة بها ولا عليها و لا الإبراء منها، وعليه فان تفرقا قبل القبض بطلت الإجارة"
وبعد ذلك استعرض مهيدات أقوال بعض الفقهاء في الموضوع فقال :
"وقال الإمام النووي:
ومن أصحابنا من قال إن عقد بلفظ السلم وجب قبض العوض في المجلس لأنه سلم، وإن كان بلفظ الإجارة لم يجب لأنه إجارة، والأول أظهر لأن الحكم يتبع المعنى لا الاسم ومعناه السلم فكان حكمه كحكمه
وحجة الشافعية:
القياس على السلم، والسلم كما هو معروف هو: بيع موصوف في الذمة، يجب فيه دفع رأس مال السلم في مجلس العقد، وذلك تجنبا لبيع الدين بالدين، وهما العين (أي المبيع) وهو الموصوف في الذمة والثمن (أي ثمن المبيع) غير المدفوع في مجلس العقد، وقد ورد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ والإجارة في الذمة تحمل نفس المعنى، لذلك اشترطوا فيه ما اشترطوه في السلم
المالكية:
وافقوا الشافعية في اشتراط دفع الأجرة في مجلس العقد إذا كانت الإجارة مضمونة في الذمة (أي موصوفة في الذمة)، على اعتبار عدم جواز تأخر البدلين، لأنه يصبح بيع الدين بالدين، إلا أنهم جعلوا ذلك مرتبطا بعدم الشروع بالعمل، فقالوا: فأما إذا كان مضمونا في ذمته فلا يجوز إلا بتعجيل الأجر، أو الشروع بالعمل، لأنه متى تأخرا جميعا، كان الدين بالدين، فلا يجوز، إلا بتعجيل أحد الطرفين أو تعجيلهما جميعا ومع ذلك فقد أجازوا تأخير الأجرة اليومين والثلاثة، وذلك قياسا على جوازهم تأخير رأس مال السلم عن مجلس العقد اليومين والثلاثة.
الحنفية:
قالوا: الأجرة لا تجب بالعقد وتستحق بأحد ثلاثة معان.
إما بشرط التعجيل.
بالتعجيل من غير شرط.
باستيفاء المعقود.
لأن من ضرورة التراخي في جانب المنفعة التراخي في البدل، وإذا استوفى المنفعة يثبت الملك في الأجر لتحقق التسوية وعليه قالوا: من استأجر بعيرا إلى مكة فللجمال أن يطالبه بأجرة كل مرحلة
وقال أبو حنيفة:
لا يجب الأجر إلا بعد انقضاء المدة، وانتهاء السفر، وهو قول زفر وهذا سواء كانت الإجارة عينا، أم كانت دينا موصوفا في الذمة
وعليه فخلاصة قولهم أنهم لم يشترطوا دفع الأجرة في مجلس العقد في الإجارة الموصوفة في الذمة، إلا إذا اشترط ذلك ابتداء، لذا فالإجارة الموصوفة في الذمة جائزة عندهم وان تأخر دفع الأجرة عن مجلس العقد لأنها عوض في عقد معاوضة محضة فلم يجب تسليمها في مجلس العقد كالإجارة الواردة على الأعيان.
الحنابلة فرقوا بين حالتين، فقالوا:
إن جرت بلفظ السلم أو سلف كأسلمتك هذا الدينار لتحملني إلى مكان كذا ونحوه، وقبل المؤجر فانه يشترط لصحتها عندئذ تسليم الأجرة في مجلس العقد، لأنها بذلك تكون سلما في المنافع فلو لم تقبض الأجرة قبل تفرق العاقدين فإن الأمر يؤول إلى بيع الدين بالدين وهو منهي عنه
أما إذا لم تجر بلفظ السلم أو السلف، فلا يشترط تعجيل الأجرة في هذه الحالة، لأنها لا تكون سلما فلا يلزم فيها شرطه وبهذا يوافقون الشافعية في الرأي الثاني وهو
(إن عقد بلفظ السلم وجب قبض العوض في المجلس لأنه سلم، وإن كان بلفظ الإجارة لم يجب لأنه إجارة)"
وبعد أن نقل أقوال البعض بين الخلاف بين تلك الأقوال فقال :
"بعد هذا العرض لأهم أقوال الفقهاء في حكم قبض الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة، يتبين أن الخلاف بينهم إنما هو ناشئ عن تباين وجهات نظرهم في تكييف طبيعة إجارة الذمة، فالشافعية والمالكية شبهوها بالسلم، والحنفية شبهوها بإجارة الأعيان، والحنابلة حكموا عليها بحسب اللفظ والصيغة، وعليه فأرى والله أعلم العمل برأي الحنفية وهو جواز الإجارة الموصوفة في الذمة، وإن تأخر دفع الأجرة عن مجلس العقد لأنها عوض في عقد معاوضة محضة فلم يجب تسليمها في مجلس العقد كالإجارة الواردة على الأعيان."
وحكاية الذمة في الموضوع حكاية مشكوك فيها لأن أى عقد هو عقد ذمة بمعنى أن صاحبه مسئول عن إتمامه أو تعويض الطرف الأخر عن عدم لإتمامه
وأما الدفع مقدما أو مؤخرا أو على دفعات فهذا يعود لتراضى الطرفين كما قال تعالى :
"يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم"
المهم هو عدالة المعاملة بمعنى:
أن كل طرف لا يظلم الطرف الأخر فمثلا ثمن التذكرة يعاد أجزاء لمشتريها إذا لم تكتمل الرحلة حسب المسافة التى تم سيرها أو يتم استئجار ركوبة من قبل الشركة صاحبة التذكرة لتوصيل المسافر حيث اتفقوا
ومثلا في حالة شركات الشحن فالبضاعة إذا حدثت حادثة للسفينة أو للطائرة أو غيرها من وسائل الشحن لابد أن تعاد لصاحبها أو يعاد ثمنها كما في قصة يوسف :
" هذه بضاعتنا ردت إلينا"
إلا إذا كان هناك سبب قهرى كتصادم سفينتين أو وجود ريح عاصفة أغرقت أو أسقطت السفينة أو الطائرة فهنا الخسارة على الطرفين
وكل هذا لابد أن يكون متفقا عليه في عقد مكتوب وليس مجرد تذاكر