رضا البطاوى
عضو فعال
- المشاركات
- 2,709
- الإقامة
- مصر
نقد خطبة أحكام شَعرِ الإنسان
ملقى الخطبة عبد الله بن عبده العواضي وهى تدور حول أحكام شعر الإنسان وقد استهلها بالحديث عن عظمة الخلق الإلهى فى الإنسان فقال:
"أيها الناس، لقد خلق الله تعالى الإنسان في أحسن تقويم، وعدله وسواه، وركَّب أجزاء جسمه تركيبًا عجيبًا، وخلق له ما يفيده ويعينه، ويجمّله ويزينه، فتبارك الله أحسن الخالقين وقد كان من تلك الأجزاء التي يتكون منها الجسم: الشَعر الذي يُنبته الله تعالى بأعداد تقدر بالملايين في مواضع من جسد الإنسان، ولم يكن خلق ذلك عبثًا من غير حكمة وفائدة، بل له حِكم وفوائد طبية وتحسينية كثيرة، وغير ذلك
ولما كان جسد الإنسان هو الجِرْم الذي يُناط به التكليف؛ فإنه قد ارتبطت بأعضائه على العموم أو على الخصوص عبادات وأحكام شرعية"
والخطأ فى الكلام هو أن الجسد المناط به التكليف وهو ما يخالف القرآن فى كون النفس المكلفة كما قال تعالى :
" لا يكلف نفس إلا وسعها"
والجسد ما هو إلا وسيلة لتنفيذ أوامر النفس
وتحدث عن الشعرعن انقسام الشعر فى النمو فقال :
فالشعر النابت في الجسم الإنساني من تلك الأجزاء التي تعلّقت بها أحكام شرعية جاء بها ديننا الحنيف وهذا مما يدل دلالة واضحة على سعة هذا الدين وشموله، وعنايته بمصالح الإنسان العاجلة والآجلة
عباد الله، إن الشَعر الموجود في جسم الإنسان منه ما ينمو بنمو الإنسان ويستمر في نمائه إلى موت صاحبه؛ كشعر الرأس، ومنه ما ينمو إلى مرحلة معينة يقف عندها؛ كشعر الحاجبين"
والخطأ أن شعر الحاجبين يتوقف نموه والحقيقة أن أنه يتساقط عند حد معين هو والرموش وينبت أصغر منه ولكن الإنسان لا يأخذ باله لأنه يتساقط كل فترة كبيرة وينمو بدلا منه
وتحدث عن مناطق توزع الشعر فى الجسم فقال:
"وهذه الشعور تتوزع على رأس الإنسان، ووجهه، وساعديه، وصدره، وبطنه، وعانته، وفخذيه، وساقيه، ولا تأخذ حكمًا شرعيًا واحداً من ناحية الإبقاء والإزالة؛ بل منها: ما أمر الشرع بإبقائه، ونهى عن أخذه أو الأخذ منه، ومنها: ما أمر الشارع بإزالته، والإزالة إما أن تكون بالحلق وإما بالقص، وإما بالنتف، سواء كان ذلك بالموسى، أم المقص، أم المزيلات الصناعية ومن الشعر: ما سكت عنه الشارع الحكيم، فلم يأمر بإبقائه، ولم يأمر بإزالته وحكمه حينئذ راجع إلى اختيار الإنسان: إن شاء أبقاه، وإن شاء أزاله"
وفيما سبق قسم الرجل الشعر لما يجب إزالته وإلى مسكوت عنه وهو ما يخالف أنه لا يبوجد مسكوت عنه فى الشرع لأن الله وضح حكم كل شىء فقال:
"ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء"
وتحدث عن أحكام الشرع ففصلها فقال:
"أيها المسلمون، إن حديثنا اليوم عن الشعر حديثٌ ذو أهمية؛ لكون الشعر جزء من أجزاء الإنسان التي وردت في حقها أحكام شرعية خاصة، ولأنه استجدَّت أفعال عصرية تتعلق بشعر الذكور والإناث صغاراً وكباراً، فيحتاج المسلم والمسلمة إلى معرفة حكم الشرع في تلك الأفعال التي تُجرى على الشعر؛ حتى يسلم من الإثم فيما حكمه الحرمة، ويسلم من الضيق والحرج فيما حكمه الإباحة والتوسعة
والأحكام الشرعية المتعلقة بالشعر منها ما هو مشترك بين الذكور والإناث، ومنها ما هو خاص بالذكور، ومنها ما هو خاص بالإناث
وسنبدأ-بعون الله تعالى- بالأحكام المشتركة
أيها الأحبة الفضلاء، يستحب في حق المولود-ذكراً أو أنثى- أن يحلق شعر رأسه يوم سابعه، فعن سمرة بن جندب ، أن رسول الله (ص) قال: (كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه،ويسمى) ، وعن عائشة قالت: (عقَّ رسول الله (ص) عن حسن وحسين يوم السابع، وسماهما، وأمر أن يماط عن رأسه الأذى) "
وهذه الأحاديث باطلة فلا وجود للعقيقة ولا وجود لإزالة شعر المولود فى اليوم السابع فهذا أحام اخترعها الكفار أو تجار الغنم وتجار الذهب والفضة كما يقال
قالله لا يفرض ما لا يقدر عليه غالبية المسلمين وهو ذبح الشياه أو شراء الذهب بقدر وزن الشعر
ونقل الرجل لنا ما سماه الحكمة من حلق شعر المولود وهو كذب فقال :
"والحكمة من حلق رأس المولود كما يقول ابن القيم: " وكان حلق رأسه إماطةَ الأذى عنه، وإزالة الشعر الضعيف؛ ليخلفه شعر أقوى وأمكن منه، وأنفع للرأس، ومع ما فيه من التخفيف عن الصبي، وفتح مسام الرأس؛ ليخرج البخار منها بيسر وسهولة، وفي ذلك تقوية بصره وشمه وسمعه" "
وتحدث عن وجوب تكريم الشعر بنظافته وتسريحه فقال :
"ومما يستحب في الشعر-في حق الذكور والإناث-: إكرامُه، بصيانته عن الأوساخ، وتعاهده بالتنظيف، والتطييب، والدهن، والتسريح، قال رسول الله (ص)(من كان له شعر فليكرمه)
وعن جابر بن عبد الله قال: أتانا رسول الله (ص) فرأى رجلاً شعثًا قد تفرق شعره فقال: (أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟! ورأى رجلاً آخر وعليه ثياب وسخة فقال: أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه)؟!
وأما حديث: (نهى (ص) عن الترجل إلا غِبِّاً) يعني: يمشط يومًا ويترك يومًا،: "فالمراد به: ترك المبالغة في الترفّه، والتنعم""
وتلك الأحاديث عن عدم التسريح اليومى باطلة لأن النظافة مطلوبة يوميا بدليل الوضوء اليومى فهل الوضوء نوع من الترف خاصة أن يحصل لشعر الرأس واللحية؟
وتحدث عما سماه المستحب فى التسريح فقال:
"ومما يستحب في تسريح شعر الرأس: أن يُسرَّح باليد اليمنى، ويُبدَأ بترجيله من الجهة اليمنى للرأس؛ لأنه تجميل وتحسين؛ فلذلك ناسب معه استعمال اليمين، ولحديث عائشة ا قالت: (كان النبي (ص) يعجبه التيمن في تنعله وترجُّلِه، وطُهوره، وفي شأنه كله) "
هذا الحديث عن التيمن فى كل شىء يناقض أحاديث التشمل فى غسل البول والبراز
وتحدث عن مسح وهو غسل الشعر فى الوضوء والغسل فقال:
"أيها الأحباب الكرام، ومن الأحكام المشتركة بين الرجال والنساء المتعلقة بالشعر: ما يُطلب فعله به في الوضوء والغسل، والحج والعمرة، ودخول العشر الأُول من ذي الحجة على من يريد الأضحية
فمن فروض الوضوء: مسح الرأس، وأكمله: مسح شعر الرأس باليد إقبالاً وإدباراً، ومن مستحبات الوضوء: تخليل اللحية غير الكثة، وأما الكثة فيكفي فيها مسحها مع غسل الوجه
ومن واجبات الاغتسال الواجب: التعميم بالماء حتى يصل الماء إلى أصول الشعر وعلى من أحرم بحج أو عمرة أن يمسك عن الأخذ من شعر جسده كله حتى يتحلل، فإذا تحلل وجب عليه أن يحلق شعر رأسه أو يقصر إذا كان رجلاً، وأما المرأة المحرمة فإنها تقصر من شعر رأسها بقدر أنملة
هذا في حق الحاج والمعتمر، ويشارك المقيمُ في وطنه الحاجَ في الإمساك عن الأخذ من شعر جسده كله إذا دخلت عليه العشر الأُول من ذي الحجة وأراد أن يضحي، حتى يذبح أضحيته"
وحدثنا عن الشعر الداخلى كشعر الإبط فقال :
"أيها الإخوة الكرماء، ومن المستحبات مع الشعر: إزالة شعر الإبط، والعانة؛ لما في ذلك من النظافة، وانشراح النفس، والأفضل في شعر الإبط: النتف لمن قوي عليه؛ لأن النتف يُضعف إفراز الغدد العرقية والدهنية وأصول الشعر، كما قيل، والأفضل في شعر العانة: الحلق، فإن أزال شعر الإبط والعانة بأي مزيل من حلق أو تقصير أو نتف أو غير ذلك فجائز قال رسول الله (ص)(خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد-يعني: حلق العانة-، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقص الشارب) "
الحديث معارض بحديث أن الفطرة عشر وليس خمس وكلاهما باطل لأن الختان تغيير لخلقة الله الحسنة " الذى صوركم فأحسن صوركم"إلى الاستجابة لقول الشيطان الذى قصه الله علينا فى القرآن فقال:
"ولآمرنهم فليغيرن خلق الله"
وتحدث عن مدة إزالة شعر الإبط والعانة فقال:
"والمستحب: أن لا يؤخر شعر الإبط والعانة أكثر من أربعين يومًا؛ لحديث أنس بن مالك قال: (وقِّتَ لنا في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة: أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة) "
والحق هو أنه يزال عند ظهور أى رائحة كريهة أو حكة أو ما شابه قبل الآربعين أو بعده
وتحدث عن شيب الشعر فى مرحلة الشيخوخة فقال :
"عباد الله، إن الإنسان يمرُّ بمراحل عمرية من الصغر إلى الكبر ضعيفًا ثم قويًا ثم يؤول إلى الضعف، قال تعالى: {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ}
فمن علامات الكِبَر والضعف-غالبًا-: تحوّل الشعر أو بعضه إلى اللون الأبيض، فينتشر الشيب في الرأس، أو في اللحية والشارب، وعند ذلك يكره بعض الرجال أو النساء ظهور ذلك على شعورهم، فيقوم بعضهم بنتف الشعرات البيضاء، وبعضهم يصبغ شعره الأبيض باللون الأسود؛ هروبًا من إعلان الشيب على شعرهم بدء مرحلة الضعف، ورفع الراية البيضاء في ميدان الشباب
ونتف الشيب، أو خضبه بالسواد فِعلانِ غير جائزين شرعًا؛ لكون ذلك فيه خداع وتدليس؛ فقد نهى عنهما رسول الله (ص) قال رسول الله (ص)(لا تنتفوا الشيب؛ فإنه ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نوراً يوم القيامة) وفي رواية: (كتب الله له بها حسنة، وحط عنه بها خطيئة) وعن جابر بن عبدالله ما قال: أُتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا، فقال رسول الله (ص)(غيِّروا هذا بشيء، واجتنبوا السواد) ولكن يجوز أن يصبغ شعره بأي صبغ ما عدا الصبغ الأسود، فمما يصبغ به: الحناء والكتم، قال رسول الله (ص)(إن أحسن ما غُيِّر به هذا الشيب الحناء، والكتم) "
وأحاديث تلوين الشعر كلها باطلة لأنها استجابة لوسوسة الشيطان بتغيير خلقة الله فى قوله:
"ولآمرنهم فليغيرن خلق الله"
وتحدث عن الأفعال المحرمة فى الشعر فقال :
"أيها المسلمون، إن مما يحرم على الرجال والنساء فعلُه في الشَّعر: وصل الشعر، وهو أن يصل الإنسان بشعره شعراً آخر لآدمي، سواء كان ذلك الشعر الآخر من شعره أم من شعر غيره، ومنه ما يسمى بالباروكة، وهذا الفعل قد تفعله بعض النساء أو الرجال من أجل التزين والتحسين، وإخفاء الشيب، وهذا الصنع فيه تغيير لخلق الله تعالى، وفيه كذب وخداع وتدليس؛ فلهذا كان هذا الفعل من الرجال والنساء كبيرة من كبائر الذنوب
فعن أبي هريرة عن النبي (ص) قال: (لعن الله الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة) ، وعن عائشة : أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت، فتمعّط شعرها -أي: تناثر- فأرادوا أن يصلوها فسألوا النبي (ص) فقال: (لعن الله الواصلة والمستوصلة) ، والواصلة: من تقوم بالوصل لها أو لغيرها، والمستوصلة: من تطلب ذلك
ولكن استثنى بعض العلماء من تحريم وصل الشعر: من خُلِق بلا شعر، ويكون ذلك معيبًا بين الناس، خاصة إذا كانت امرأة، وإن كان الأفضل تغطيته من غير لجوء إلى الوصل
وأما ما يُعرف بعمليات زرع الشعر وهو: نقل بصيلات الشعر من منطقة إلى أخرى في رأس الشخص نفسه؛ فإن ذلك جائز؛ لأنه ليس من تغيير خلق الله تعالى، بل هو رد لما نقص، وإزالة للعيب، كما يقول بعض العلماء، والله أعلم"
والحق هو أن أى مرض فى الشعر يوجب العلاج وأما وضع شعر موصول فهو تغيير لخلق اله كما قال الشيطان والمطلوب هو علاج المرض حتى ينبت الشعر فإن لم ينب فعلى المسلم أو المسلمة أن يرضى بما قسم الله له فى شعره
وتحدث عن حرمة نتف أو حلق شهر الحواجب فقال :
"ومما يحرم كذلك على الرجال والنساء في الشعر: أخذ شعر الحاجبين، إما بنتفه، أو قصه، أو حلقه، أو تقصيره؛ لكي يصبح دقيقًا، وهذا الفعل يسمى: النمص، وهو تغيير لخلق الله تعالى الذي يأمر به الشيطان؛ كما قال تعالى: {وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا}
وهذا الفعل كبيرة من الكبائر أيضًا، سواء فعلته الزوجة من أجل الزوج، أم لغير ذلك، فعن ابن مسعود قال: (لعن الله الواشمات والمستوشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله) ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله (ص) وهو في كتاب الله) "
والحق هو أن النتف أو الإزالة كاملة للشعر فى الحواجب محرمة إلإ أن يكون تسوية بمعنى قص الشعرة الطويلة لتكون بقدر بقية الشعر أو خلعها بالنتف
ونصح العاملات فى محلات الشعر النسائية فقال:
"ومن هنا ننبه النساء اللاتي يعملن في الكوافير فنقول: إنه لا يجوز للمرأة التي تعمل في هذه المهنة أن تقوم بما حرم الله تعالى فعله في الشعر وغيره؛ مثل وصل الشعر، ونمص الحاجبين، ونحو ذلك، مهما أعطيت من المال، فما عند الله خير وأبقى أيها الأحباب الفضلاء، ومن الأحكام المشتركة بين الرجال والنساء في أمر الشعر: أن شعر الساعدين، والصدر والبطن، والساقين، والفخذين مما سكت عنه الشارع فلم يأمر بأخذه، ولم ينهَ عن إزالته، فمن أبقى ذلك فله ذلك، ومن أزال تلك الشعور فلا حرج عليه ولا إثم"
وتحدث عن شعر الميت فقال :
"ومن الأحكام أيضًا: أن الصواب في شعر الميت؛ كإبطه وشاربه وعانته، وكذلك أظافره: تركها بدون أخذ بحلق أو تقصير؛ لأن هذا لم يرد عن رسول الله (ص)، ولأنه جزء من الميت، وأجزاء الميت لا يجوز انتهاكها وأما إذا كان الميت امرأة فإنه يستحب مشط شعر رأسها وضفره ثلاث ضفائر، وتُلقى خلف ظهرها، كما قالت أم عطية حينما غسلت إحدى بنات النبي (ص) عند وفاتها-: (وجعلنا رأسها ثلاثة قرون)، وفي رواية: (مشطناها) "
لا يجوز التصرف إذا فى الميت بأى تغيير فى الشعر أو غيره من الأعضاء لأن كل مصير ما فى الجسم هو التحول لتراب فيما بعد
وتحدث عن اللحية فقال :
أيها الناس، أما الأحكام الشرعية الخاصة بشعر الرجل، فإن من تلك الأحكام: وجوب إعفاء لحيته، وقص شاربه؛ لما في إعفاء اللحية من الكمال، والفوائد الطبية، والاقتداء بالأنبياء والرسل ومنهم نبينا محمد (ص)، فقد جاء من أوصاف رسول الله (ص)أنه (كان عظيم اللحية)؛ كما روى علي وكذلك لما في قص الشارب من النظافة وحسن المنظر، والبعد عن التشبه بالكفار؛ كما قال رسول الله (ص)(جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس)
وقال عليه الصلاة والسلام: (أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى) وفي رواية لمسلم كذلك: (وأوفوا اللحى)، وعند البخاري: (خالفوا المشركين: وفّروا اللحى، وأحفوا الشوارب)"
وأحاديث اللحية متناقضة فى سبب الابقاء عليها فمرة المشركين ومرة المجوس وحكمها هو :
جواز حلقها أو تقصيرها لأن كل الشعر داخل فى قوله تعالى :
" محلقين رءوسكم ومقصرين"
وتحدث عن شعر الدماغ فقال :
"عباد الله، يباح للرجل أن يحلق رأسه كله، أو يقصره، أو يطيله حتى يبلغ شحمة أذنيه، أو منكبيه، بشرط أن يكرمه، وأن لا يكون ذلك تقليداً لغير المسلمين، بل للنبي (ص)؛ فقد كان شعر رسول الله (ص) دون الجُمَّة وفوق الوفرة
وعن البراء قال: (ما رأيت من ذي لِمَّة أحسن في حلة حمراء من رسول الله (ص)، شعره يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالطويل ولا بالقصير)
والجمة: ما بلغ من الشعر المَنْكِبين، والوفرة: إذا وَصَل إلى شَحْمَة الأذُن، واللِّمة: دون الجمة "
بالقطع لا يجوز إطالة الشعر عن الحد المعقول ولذا كان الحكم الحلق أو التقصير كما فى قوله تعالى السابق
وتحدث عن الحلق والتقصير الجزئى فقال :
"إن من الأشياء التي نهى عنها الشارع الحكيم-معشر المسلمين-: حلق بعض الرأس، وترك بعضه بدون حلق؛ كما يظهر على رؤوس بعض الأطفال والشبان، وهذا يسمى بالقَزَع، وهو فعل نهى عنه رسول الله (ص)؛ لما فيه من تشويه الخلق، والتشبه بغير المسلمين فقد روى عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه بإسناد صحيح عن ابن عمر أن النبي (ص) رأى صبيًا قد حلق بعض شعره، وترك بعضه فنهاهم عن ذلك، كما روى مسلم في صحيحه أن رسول الله (ص) نهى عن القزع، وعند النسائي وأبي داود-بسند صحيح- أن رسول الله (ص) قال: (احلقوه كله، أو اتركوه كله)
وهذا المظهر البادي على بعض الرؤوس وصل إلى بعض المسلمين نتيجة للهزيمة النفسية الآتية من اعتقاد أن غير المسلمين محل للاقتداء، حتى ظهرت في أيامنا في المجتمع المسلم قصات غريبة درج عليها بعض الشباب تقليداً لبعض الكافرين والفاسقين من اللاعبين والممثلين وغيرهم، منها ما هو على أشكال رؤوس حيوانات وطيور، ومنها ما هو حلق لجميع الرأس وإبقاء على موضع في الرأس؛ كالمقدمة أو الوسط أو المؤخرة بلا حلق!
ورسولنا (ص) يقول: (ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود، ولا بالنصارى)
فينبغي للمسلم أن يشعر بالعزة والاستقلال، وأن لا يكون مقلداً لأعداء الدين والفضيلة
وعلى أصحاب صالونات الحلاقة أن يجتنبوا فعل هذه القصات الغريبة الآتية من وراء البحار، إذا أرادوا السلامة من الإثم"
ولا يجوز الاختراع فى التقصير والحلق من ترك بعض أو قص أو حلق بعض أو إزالة جزء وترك جزء وإنما إما حلق كامل أو تثصير كامل
وتحدث عن شعر المرأة فقال:
"أيها المسلمون، أما الأحكام الشرعية الخاصة بشعر المرأة فهي من الأمور المهمة التي ينبغي معرفتها لسببين: الأول: جهل كثير من النساء بحكمها، والثاني: كثرة ما انتشر في عصرنا من مظاهر التجميل الشكلي للمرأة ومنه الشعر، وهذه أحداث تحتاج إلى معرفة الحكم الشرعي فيها
فنقول: إن شعر رأس المرأة هو من زينتها الباطنة التي يجب سترها عن الرجال الأجانب، غير الزوج والمحارم، وهو موضع من مواضع جمال المرأة وحسنها؛ ولذلك فهي تُعنى به عناية كبيرة، وتبذل لأجله من المال والوقت شيئًا غير قليل ولا غرو؛ فزينة الرجال اللحى، وزينة النساء الذوائب، كما قيل
فيشرع للمرأة أن تكرم شعرها بالمباح من غير إسراف، وأن تضفره ضفائر، فإذا اغتسلت من الحدث الأكبر فعليها أن توصل الماء إلى أصول الشعر وهي منابتها على جلدة الرأس، ولا يشترط أن تفك ضفائر شعرها للغسل من الجنابة أو الحيض، على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كان الأولى فك ذلك في الغسل من الحيض؛ لطول الزمن
ففي صحيح مسلم عن أم سلمة ا قالت: قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضَفْرَ رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: (لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين)، وفي رواية: فأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: (لا) ويشرع للمرأة أن تصفف شعرها وتمشطه وتجمعه في موضع من رأسها، لكن ورد النهي عن جمعه ليكون على شكل سنام بعير في الارتفاع والميلان، ويراه الناس؛ إذ كان ذلك من شعار البغايا، أما جمع شعرها ورفعه إلى أعلى بدون القيود السابقة فلا بأس به، والله أعلم قال رسول الله (ص)(صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا) "
والحديث باطل فكيف يصف المتحدث شىء لم يراه ؟
ثم كيف تكون كاسية وعارية فى نفس الوقت؟ والخطأ أيضا أن ريح الجنة يشم من مسيرة زمانية بينما الرائحة تشم من مسافة مكانية
وتحدث عن التشبه بالكافرات كما سبق التحدث فى الرجال فقال :
"أيها الأحباب الفضلاء، إن من المظاهر غير المحمودة: سرعة سريان تشبه بعض المسلمات ببعض الكافرات أو الفاسقات في التعامل مع شعورهن، تسريحًا أو تقصيراً، أو تصفيفًا، أو شكلاً، حتى صار يعرف بين النساء أن هذه القصة قصة فلاتة الفنانة أو الممثلة أو الإعلامية، والمرأة المسلمة لا يجوز لها أن تتشبه بأهل السوء؛ لأن رسول الله (ص) يقول: (من تشبه بقوم فهو منهم) "
ولا ينبغى لأحد أن يتشبه بالكفار فى فعل محرم من الشرع وهناك بعض موافقات بين الأديان وهذه ليست تشبه
وتحدث مبيحا تلوين النساء لشعورهن فقال:
"ومما يباح للمرأة في شعرها: استعمال الوسائل المباحة غير الضارة في تطويل الشعر وتنعيمه أو تجعيده، أو تسريحه، أو تلوينه، فلها أن تفرده، وتميشه، وتصبغه بأي نوع من الأصباغ، إلا الصبغ الأسود؛ فإنه لا يجوز، كما تقدم لكن ذلك العمل لشعرها مشروط بما لا يمنع وصول الماء إلى البشرة في حال طهارتها"
وهذا مخالف للقرآن فى أنه استجابة لتغيير خلقة الله التى أكر الشيطان بها الناس فقال:
" ولآمرنهم فليغيرن خلق الله"
وتحدث عن أمور أخرى فقال :
"كما يباح للمرأة: أن تقصر من شعر رأسها إذا احتاجت لذلك؛ لمرض أو للبعد عن مشقة تسريحه وتنظيفه خاصة عند البرد، أو من أجل التزين لزوجها؛ فقد (كان أزواج النبي (ص)-بعد موته (ص)- يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة)
لكن ذلك مشروط بما لا يكون المقصود به التشبه بالرجال أو بالنساء السيئات؛ فقد قال رسول الله (ص)(لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال)
أما حلق شعر رأسها فإنه لا يجوز-على القول الراجح-؛ لما في ذلك من إذهاب بعض جمال المرأة، ومن التشبه بالرجال إلا إذا دعت ضرورة للحلق كمرض ونحوه فلا بأس
أيها المسلمون، وأما شعر وجه المرأة وهو شعر الحاجبين، ورموش العينين، والشعرات التي قد تظهر فيه كلحية أو شارب، فنقول: أما شعر الحاجبين فقد تقدم أنه لا يجوز لها نتفه، ولا حلقه ولا قصه، ومن فعلت ذلك فقد فعلت كبيرة من الكبائر
وأما ما يسمى بالتشقير وهو صبغ الحاجبين بشيء ملون فيرى بعض العلماء المعاصرين جوازه ما لم يكن فيه تشبه ولا خداع للخاطب، ويرى آخرون المنع منه، ويلحقونه بالنمص، ولعل هذا أقرب للورع، والله أعلم
وأما شعر جفونها (رموش عينيها) فلا يجوز نتفه ولا تقصيره ولا حلقه؛ لأن ذلك من النمص المنهي عنه، ويجوز صبغه بغير اللون الأسود، ما لم يمنع ذلك وصول الماء إلى البشرة كما يحرم على المرأة تركيب الرموش الصناعية؛ لأن ذلك من وصل الشعر، وقد لعن رسول الله (ص) الواصلات والمستوصلات؛ ولأن فيه كذبًا وخداعًا وكذبًا
وأما لو ظهر على وجهها لحية أو شارب فعليها إزالته؛ لأنه خارج عن خِلقة المرأة، وهو من خصائص الرجال
وما سوى هذه الشعور يجوز للمرأة إزالتها وهي شعر الساعدين، والفخذين والساقين، وكذا شعور الوجه غير الرموش والحاجبين، والله تعالى أعلى وأعلم"
وكل ما سبق صحيح إلا أن يكون التشقير والصبغ وكل ما دخل فى إطار تغيير الخلقة الذى أمر به الشيطان
ملقى الخطبة عبد الله بن عبده العواضي وهى تدور حول أحكام شعر الإنسان وقد استهلها بالحديث عن عظمة الخلق الإلهى فى الإنسان فقال:
"أيها الناس، لقد خلق الله تعالى الإنسان في أحسن تقويم، وعدله وسواه، وركَّب أجزاء جسمه تركيبًا عجيبًا، وخلق له ما يفيده ويعينه، ويجمّله ويزينه، فتبارك الله أحسن الخالقين وقد كان من تلك الأجزاء التي يتكون منها الجسم: الشَعر الذي يُنبته الله تعالى بأعداد تقدر بالملايين في مواضع من جسد الإنسان، ولم يكن خلق ذلك عبثًا من غير حكمة وفائدة، بل له حِكم وفوائد طبية وتحسينية كثيرة، وغير ذلك
ولما كان جسد الإنسان هو الجِرْم الذي يُناط به التكليف؛ فإنه قد ارتبطت بأعضائه على العموم أو على الخصوص عبادات وأحكام شرعية"
والخطأ فى الكلام هو أن الجسد المناط به التكليف وهو ما يخالف القرآن فى كون النفس المكلفة كما قال تعالى :
" لا يكلف نفس إلا وسعها"
والجسد ما هو إلا وسيلة لتنفيذ أوامر النفس
وتحدث عن الشعرعن انقسام الشعر فى النمو فقال :
فالشعر النابت في الجسم الإنساني من تلك الأجزاء التي تعلّقت بها أحكام شرعية جاء بها ديننا الحنيف وهذا مما يدل دلالة واضحة على سعة هذا الدين وشموله، وعنايته بمصالح الإنسان العاجلة والآجلة
عباد الله، إن الشَعر الموجود في جسم الإنسان منه ما ينمو بنمو الإنسان ويستمر في نمائه إلى موت صاحبه؛ كشعر الرأس، ومنه ما ينمو إلى مرحلة معينة يقف عندها؛ كشعر الحاجبين"
والخطأ أن شعر الحاجبين يتوقف نموه والحقيقة أن أنه يتساقط عند حد معين هو والرموش وينبت أصغر منه ولكن الإنسان لا يأخذ باله لأنه يتساقط كل فترة كبيرة وينمو بدلا منه
وتحدث عن مناطق توزع الشعر فى الجسم فقال:
"وهذه الشعور تتوزع على رأس الإنسان، ووجهه، وساعديه، وصدره، وبطنه، وعانته، وفخذيه، وساقيه، ولا تأخذ حكمًا شرعيًا واحداً من ناحية الإبقاء والإزالة؛ بل منها: ما أمر الشرع بإبقائه، ونهى عن أخذه أو الأخذ منه، ومنها: ما أمر الشارع بإزالته، والإزالة إما أن تكون بالحلق وإما بالقص، وإما بالنتف، سواء كان ذلك بالموسى، أم المقص، أم المزيلات الصناعية ومن الشعر: ما سكت عنه الشارع الحكيم، فلم يأمر بإبقائه، ولم يأمر بإزالته وحكمه حينئذ راجع إلى اختيار الإنسان: إن شاء أبقاه، وإن شاء أزاله"
وفيما سبق قسم الرجل الشعر لما يجب إزالته وإلى مسكوت عنه وهو ما يخالف أنه لا يبوجد مسكوت عنه فى الشرع لأن الله وضح حكم كل شىء فقال:
"ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء"
وتحدث عن أحكام الشرع ففصلها فقال:
"أيها المسلمون، إن حديثنا اليوم عن الشعر حديثٌ ذو أهمية؛ لكون الشعر جزء من أجزاء الإنسان التي وردت في حقها أحكام شرعية خاصة، ولأنه استجدَّت أفعال عصرية تتعلق بشعر الذكور والإناث صغاراً وكباراً، فيحتاج المسلم والمسلمة إلى معرفة حكم الشرع في تلك الأفعال التي تُجرى على الشعر؛ حتى يسلم من الإثم فيما حكمه الحرمة، ويسلم من الضيق والحرج فيما حكمه الإباحة والتوسعة
والأحكام الشرعية المتعلقة بالشعر منها ما هو مشترك بين الذكور والإناث، ومنها ما هو خاص بالذكور، ومنها ما هو خاص بالإناث
وسنبدأ-بعون الله تعالى- بالأحكام المشتركة
أيها الأحبة الفضلاء، يستحب في حق المولود-ذكراً أو أنثى- أن يحلق شعر رأسه يوم سابعه، فعن سمرة بن جندب ، أن رسول الله (ص) قال: (كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه،ويسمى) ، وعن عائشة قالت: (عقَّ رسول الله (ص) عن حسن وحسين يوم السابع، وسماهما، وأمر أن يماط عن رأسه الأذى) "
وهذه الأحاديث باطلة فلا وجود للعقيقة ولا وجود لإزالة شعر المولود فى اليوم السابع فهذا أحام اخترعها الكفار أو تجار الغنم وتجار الذهب والفضة كما يقال
قالله لا يفرض ما لا يقدر عليه غالبية المسلمين وهو ذبح الشياه أو شراء الذهب بقدر وزن الشعر
ونقل الرجل لنا ما سماه الحكمة من حلق شعر المولود وهو كذب فقال :
"والحكمة من حلق رأس المولود كما يقول ابن القيم: " وكان حلق رأسه إماطةَ الأذى عنه، وإزالة الشعر الضعيف؛ ليخلفه شعر أقوى وأمكن منه، وأنفع للرأس، ومع ما فيه من التخفيف عن الصبي، وفتح مسام الرأس؛ ليخرج البخار منها بيسر وسهولة، وفي ذلك تقوية بصره وشمه وسمعه" "
وتحدث عن وجوب تكريم الشعر بنظافته وتسريحه فقال :
"ومما يستحب في الشعر-في حق الذكور والإناث-: إكرامُه، بصيانته عن الأوساخ، وتعاهده بالتنظيف، والتطييب، والدهن، والتسريح، قال رسول الله (ص)(من كان له شعر فليكرمه)
وعن جابر بن عبد الله قال: أتانا رسول الله (ص) فرأى رجلاً شعثًا قد تفرق شعره فقال: (أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟! ورأى رجلاً آخر وعليه ثياب وسخة فقال: أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه)؟!
وأما حديث: (نهى (ص) عن الترجل إلا غِبِّاً) يعني: يمشط يومًا ويترك يومًا،: "فالمراد به: ترك المبالغة في الترفّه، والتنعم""
وتلك الأحاديث عن عدم التسريح اليومى باطلة لأن النظافة مطلوبة يوميا بدليل الوضوء اليومى فهل الوضوء نوع من الترف خاصة أن يحصل لشعر الرأس واللحية؟
وتحدث عما سماه المستحب فى التسريح فقال:
"ومما يستحب في تسريح شعر الرأس: أن يُسرَّح باليد اليمنى، ويُبدَأ بترجيله من الجهة اليمنى للرأس؛ لأنه تجميل وتحسين؛ فلذلك ناسب معه استعمال اليمين، ولحديث عائشة ا قالت: (كان النبي (ص) يعجبه التيمن في تنعله وترجُّلِه، وطُهوره، وفي شأنه كله) "
هذا الحديث عن التيمن فى كل شىء يناقض أحاديث التشمل فى غسل البول والبراز
وتحدث عن مسح وهو غسل الشعر فى الوضوء والغسل فقال:
"أيها الأحباب الكرام، ومن الأحكام المشتركة بين الرجال والنساء المتعلقة بالشعر: ما يُطلب فعله به في الوضوء والغسل، والحج والعمرة، ودخول العشر الأُول من ذي الحجة على من يريد الأضحية
فمن فروض الوضوء: مسح الرأس، وأكمله: مسح شعر الرأس باليد إقبالاً وإدباراً، ومن مستحبات الوضوء: تخليل اللحية غير الكثة، وأما الكثة فيكفي فيها مسحها مع غسل الوجه
ومن واجبات الاغتسال الواجب: التعميم بالماء حتى يصل الماء إلى أصول الشعر وعلى من أحرم بحج أو عمرة أن يمسك عن الأخذ من شعر جسده كله حتى يتحلل، فإذا تحلل وجب عليه أن يحلق شعر رأسه أو يقصر إذا كان رجلاً، وأما المرأة المحرمة فإنها تقصر من شعر رأسها بقدر أنملة
هذا في حق الحاج والمعتمر، ويشارك المقيمُ في وطنه الحاجَ في الإمساك عن الأخذ من شعر جسده كله إذا دخلت عليه العشر الأُول من ذي الحجة وأراد أن يضحي، حتى يذبح أضحيته"
وحدثنا عن الشعر الداخلى كشعر الإبط فقال :
"أيها الإخوة الكرماء، ومن المستحبات مع الشعر: إزالة شعر الإبط، والعانة؛ لما في ذلك من النظافة، وانشراح النفس، والأفضل في شعر الإبط: النتف لمن قوي عليه؛ لأن النتف يُضعف إفراز الغدد العرقية والدهنية وأصول الشعر، كما قيل، والأفضل في شعر العانة: الحلق، فإن أزال شعر الإبط والعانة بأي مزيل من حلق أو تقصير أو نتف أو غير ذلك فجائز قال رسول الله (ص)(خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد-يعني: حلق العانة-، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقص الشارب) "
الحديث معارض بحديث أن الفطرة عشر وليس خمس وكلاهما باطل لأن الختان تغيير لخلقة الله الحسنة " الذى صوركم فأحسن صوركم"إلى الاستجابة لقول الشيطان الذى قصه الله علينا فى القرآن فقال:
"ولآمرنهم فليغيرن خلق الله"
وتحدث عن مدة إزالة شعر الإبط والعانة فقال:
"والمستحب: أن لا يؤخر شعر الإبط والعانة أكثر من أربعين يومًا؛ لحديث أنس بن مالك قال: (وقِّتَ لنا في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة: أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة) "
والحق هو أنه يزال عند ظهور أى رائحة كريهة أو حكة أو ما شابه قبل الآربعين أو بعده
وتحدث عن شيب الشعر فى مرحلة الشيخوخة فقال :
"عباد الله، إن الإنسان يمرُّ بمراحل عمرية من الصغر إلى الكبر ضعيفًا ثم قويًا ثم يؤول إلى الضعف، قال تعالى: {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ}
فمن علامات الكِبَر والضعف-غالبًا-: تحوّل الشعر أو بعضه إلى اللون الأبيض، فينتشر الشيب في الرأس، أو في اللحية والشارب، وعند ذلك يكره بعض الرجال أو النساء ظهور ذلك على شعورهم، فيقوم بعضهم بنتف الشعرات البيضاء، وبعضهم يصبغ شعره الأبيض باللون الأسود؛ هروبًا من إعلان الشيب على شعرهم بدء مرحلة الضعف، ورفع الراية البيضاء في ميدان الشباب
ونتف الشيب، أو خضبه بالسواد فِعلانِ غير جائزين شرعًا؛ لكون ذلك فيه خداع وتدليس؛ فقد نهى عنهما رسول الله (ص) قال رسول الله (ص)(لا تنتفوا الشيب؛ فإنه ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نوراً يوم القيامة) وفي رواية: (كتب الله له بها حسنة، وحط عنه بها خطيئة) وعن جابر بن عبدالله ما قال: أُتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا، فقال رسول الله (ص)(غيِّروا هذا بشيء، واجتنبوا السواد) ولكن يجوز أن يصبغ شعره بأي صبغ ما عدا الصبغ الأسود، فمما يصبغ به: الحناء والكتم، قال رسول الله (ص)(إن أحسن ما غُيِّر به هذا الشيب الحناء، والكتم) "
وأحاديث تلوين الشعر كلها باطلة لأنها استجابة لوسوسة الشيطان بتغيير خلقة الله فى قوله:
"ولآمرنهم فليغيرن خلق الله"
وتحدث عن الأفعال المحرمة فى الشعر فقال :
"أيها المسلمون، إن مما يحرم على الرجال والنساء فعلُه في الشَّعر: وصل الشعر، وهو أن يصل الإنسان بشعره شعراً آخر لآدمي، سواء كان ذلك الشعر الآخر من شعره أم من شعر غيره، ومنه ما يسمى بالباروكة، وهذا الفعل قد تفعله بعض النساء أو الرجال من أجل التزين والتحسين، وإخفاء الشيب، وهذا الصنع فيه تغيير لخلق الله تعالى، وفيه كذب وخداع وتدليس؛ فلهذا كان هذا الفعل من الرجال والنساء كبيرة من كبائر الذنوب
فعن أبي هريرة عن النبي (ص) قال: (لعن الله الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة) ، وعن عائشة : أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت، فتمعّط شعرها -أي: تناثر- فأرادوا أن يصلوها فسألوا النبي (ص) فقال: (لعن الله الواصلة والمستوصلة) ، والواصلة: من تقوم بالوصل لها أو لغيرها، والمستوصلة: من تطلب ذلك
ولكن استثنى بعض العلماء من تحريم وصل الشعر: من خُلِق بلا شعر، ويكون ذلك معيبًا بين الناس، خاصة إذا كانت امرأة، وإن كان الأفضل تغطيته من غير لجوء إلى الوصل
وأما ما يُعرف بعمليات زرع الشعر وهو: نقل بصيلات الشعر من منطقة إلى أخرى في رأس الشخص نفسه؛ فإن ذلك جائز؛ لأنه ليس من تغيير خلق الله تعالى، بل هو رد لما نقص، وإزالة للعيب، كما يقول بعض العلماء، والله أعلم"
والحق هو أن أى مرض فى الشعر يوجب العلاج وأما وضع شعر موصول فهو تغيير لخلق اله كما قال الشيطان والمطلوب هو علاج المرض حتى ينبت الشعر فإن لم ينب فعلى المسلم أو المسلمة أن يرضى بما قسم الله له فى شعره
وتحدث عن حرمة نتف أو حلق شهر الحواجب فقال :
"ومما يحرم كذلك على الرجال والنساء في الشعر: أخذ شعر الحاجبين، إما بنتفه، أو قصه، أو حلقه، أو تقصيره؛ لكي يصبح دقيقًا، وهذا الفعل يسمى: النمص، وهو تغيير لخلق الله تعالى الذي يأمر به الشيطان؛ كما قال تعالى: {وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا}
وهذا الفعل كبيرة من الكبائر أيضًا، سواء فعلته الزوجة من أجل الزوج، أم لغير ذلك، فعن ابن مسعود قال: (لعن الله الواشمات والمستوشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله) ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله (ص) وهو في كتاب الله) "
والحق هو أن النتف أو الإزالة كاملة للشعر فى الحواجب محرمة إلإ أن يكون تسوية بمعنى قص الشعرة الطويلة لتكون بقدر بقية الشعر أو خلعها بالنتف
ونصح العاملات فى محلات الشعر النسائية فقال:
"ومن هنا ننبه النساء اللاتي يعملن في الكوافير فنقول: إنه لا يجوز للمرأة التي تعمل في هذه المهنة أن تقوم بما حرم الله تعالى فعله في الشعر وغيره؛ مثل وصل الشعر، ونمص الحاجبين، ونحو ذلك، مهما أعطيت من المال، فما عند الله خير وأبقى أيها الأحباب الفضلاء، ومن الأحكام المشتركة بين الرجال والنساء في أمر الشعر: أن شعر الساعدين، والصدر والبطن، والساقين، والفخذين مما سكت عنه الشارع فلم يأمر بأخذه، ولم ينهَ عن إزالته، فمن أبقى ذلك فله ذلك، ومن أزال تلك الشعور فلا حرج عليه ولا إثم"
وتحدث عن شعر الميت فقال :
"ومن الأحكام أيضًا: أن الصواب في شعر الميت؛ كإبطه وشاربه وعانته، وكذلك أظافره: تركها بدون أخذ بحلق أو تقصير؛ لأن هذا لم يرد عن رسول الله (ص)، ولأنه جزء من الميت، وأجزاء الميت لا يجوز انتهاكها وأما إذا كان الميت امرأة فإنه يستحب مشط شعر رأسها وضفره ثلاث ضفائر، وتُلقى خلف ظهرها، كما قالت أم عطية حينما غسلت إحدى بنات النبي (ص) عند وفاتها-: (وجعلنا رأسها ثلاثة قرون)، وفي رواية: (مشطناها) "
لا يجوز التصرف إذا فى الميت بأى تغيير فى الشعر أو غيره من الأعضاء لأن كل مصير ما فى الجسم هو التحول لتراب فيما بعد
وتحدث عن اللحية فقال :
أيها الناس، أما الأحكام الشرعية الخاصة بشعر الرجل، فإن من تلك الأحكام: وجوب إعفاء لحيته، وقص شاربه؛ لما في إعفاء اللحية من الكمال، والفوائد الطبية، والاقتداء بالأنبياء والرسل ومنهم نبينا محمد (ص)، فقد جاء من أوصاف رسول الله (ص)أنه (كان عظيم اللحية)؛ كما روى علي وكذلك لما في قص الشارب من النظافة وحسن المنظر، والبعد عن التشبه بالكفار؛ كما قال رسول الله (ص)(جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس)
وقال عليه الصلاة والسلام: (أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى) وفي رواية لمسلم كذلك: (وأوفوا اللحى)، وعند البخاري: (خالفوا المشركين: وفّروا اللحى، وأحفوا الشوارب)"
وأحاديث اللحية متناقضة فى سبب الابقاء عليها فمرة المشركين ومرة المجوس وحكمها هو :
جواز حلقها أو تقصيرها لأن كل الشعر داخل فى قوله تعالى :
" محلقين رءوسكم ومقصرين"
وتحدث عن شعر الدماغ فقال :
"عباد الله، يباح للرجل أن يحلق رأسه كله، أو يقصره، أو يطيله حتى يبلغ شحمة أذنيه، أو منكبيه، بشرط أن يكرمه، وأن لا يكون ذلك تقليداً لغير المسلمين، بل للنبي (ص)؛ فقد كان شعر رسول الله (ص) دون الجُمَّة وفوق الوفرة
وعن البراء قال: (ما رأيت من ذي لِمَّة أحسن في حلة حمراء من رسول الله (ص)، شعره يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالطويل ولا بالقصير)
والجمة: ما بلغ من الشعر المَنْكِبين، والوفرة: إذا وَصَل إلى شَحْمَة الأذُن، واللِّمة: دون الجمة "
بالقطع لا يجوز إطالة الشعر عن الحد المعقول ولذا كان الحكم الحلق أو التقصير كما فى قوله تعالى السابق
وتحدث عن الحلق والتقصير الجزئى فقال :
"إن من الأشياء التي نهى عنها الشارع الحكيم-معشر المسلمين-: حلق بعض الرأس، وترك بعضه بدون حلق؛ كما يظهر على رؤوس بعض الأطفال والشبان، وهذا يسمى بالقَزَع، وهو فعل نهى عنه رسول الله (ص)؛ لما فيه من تشويه الخلق، والتشبه بغير المسلمين فقد روى عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه بإسناد صحيح عن ابن عمر أن النبي (ص) رأى صبيًا قد حلق بعض شعره، وترك بعضه فنهاهم عن ذلك، كما روى مسلم في صحيحه أن رسول الله (ص) نهى عن القزع، وعند النسائي وأبي داود-بسند صحيح- أن رسول الله (ص) قال: (احلقوه كله، أو اتركوه كله)
وهذا المظهر البادي على بعض الرؤوس وصل إلى بعض المسلمين نتيجة للهزيمة النفسية الآتية من اعتقاد أن غير المسلمين محل للاقتداء، حتى ظهرت في أيامنا في المجتمع المسلم قصات غريبة درج عليها بعض الشباب تقليداً لبعض الكافرين والفاسقين من اللاعبين والممثلين وغيرهم، منها ما هو على أشكال رؤوس حيوانات وطيور، ومنها ما هو حلق لجميع الرأس وإبقاء على موضع في الرأس؛ كالمقدمة أو الوسط أو المؤخرة بلا حلق!
ورسولنا (ص) يقول: (ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود، ولا بالنصارى)
فينبغي للمسلم أن يشعر بالعزة والاستقلال، وأن لا يكون مقلداً لأعداء الدين والفضيلة
وعلى أصحاب صالونات الحلاقة أن يجتنبوا فعل هذه القصات الغريبة الآتية من وراء البحار، إذا أرادوا السلامة من الإثم"
ولا يجوز الاختراع فى التقصير والحلق من ترك بعض أو قص أو حلق بعض أو إزالة جزء وترك جزء وإنما إما حلق كامل أو تثصير كامل
وتحدث عن شعر المرأة فقال:
"أيها المسلمون، أما الأحكام الشرعية الخاصة بشعر المرأة فهي من الأمور المهمة التي ينبغي معرفتها لسببين: الأول: جهل كثير من النساء بحكمها، والثاني: كثرة ما انتشر في عصرنا من مظاهر التجميل الشكلي للمرأة ومنه الشعر، وهذه أحداث تحتاج إلى معرفة الحكم الشرعي فيها
فنقول: إن شعر رأس المرأة هو من زينتها الباطنة التي يجب سترها عن الرجال الأجانب، غير الزوج والمحارم، وهو موضع من مواضع جمال المرأة وحسنها؛ ولذلك فهي تُعنى به عناية كبيرة، وتبذل لأجله من المال والوقت شيئًا غير قليل ولا غرو؛ فزينة الرجال اللحى، وزينة النساء الذوائب، كما قيل
فيشرع للمرأة أن تكرم شعرها بالمباح من غير إسراف، وأن تضفره ضفائر، فإذا اغتسلت من الحدث الأكبر فعليها أن توصل الماء إلى أصول الشعر وهي منابتها على جلدة الرأس، ولا يشترط أن تفك ضفائر شعرها للغسل من الجنابة أو الحيض، على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كان الأولى فك ذلك في الغسل من الحيض؛ لطول الزمن
ففي صحيح مسلم عن أم سلمة ا قالت: قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضَفْرَ رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: (لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين)، وفي رواية: فأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: (لا) ويشرع للمرأة أن تصفف شعرها وتمشطه وتجمعه في موضع من رأسها، لكن ورد النهي عن جمعه ليكون على شكل سنام بعير في الارتفاع والميلان، ويراه الناس؛ إذ كان ذلك من شعار البغايا، أما جمع شعرها ورفعه إلى أعلى بدون القيود السابقة فلا بأس به، والله أعلم قال رسول الله (ص)(صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا) "
والحديث باطل فكيف يصف المتحدث شىء لم يراه ؟
ثم كيف تكون كاسية وعارية فى نفس الوقت؟ والخطأ أيضا أن ريح الجنة يشم من مسيرة زمانية بينما الرائحة تشم من مسافة مكانية
وتحدث عن التشبه بالكافرات كما سبق التحدث فى الرجال فقال :
"أيها الأحباب الفضلاء، إن من المظاهر غير المحمودة: سرعة سريان تشبه بعض المسلمات ببعض الكافرات أو الفاسقات في التعامل مع شعورهن، تسريحًا أو تقصيراً، أو تصفيفًا، أو شكلاً، حتى صار يعرف بين النساء أن هذه القصة قصة فلاتة الفنانة أو الممثلة أو الإعلامية، والمرأة المسلمة لا يجوز لها أن تتشبه بأهل السوء؛ لأن رسول الله (ص) يقول: (من تشبه بقوم فهو منهم) "
ولا ينبغى لأحد أن يتشبه بالكفار فى فعل محرم من الشرع وهناك بعض موافقات بين الأديان وهذه ليست تشبه
وتحدث مبيحا تلوين النساء لشعورهن فقال:
"ومما يباح للمرأة في شعرها: استعمال الوسائل المباحة غير الضارة في تطويل الشعر وتنعيمه أو تجعيده، أو تسريحه، أو تلوينه، فلها أن تفرده، وتميشه، وتصبغه بأي نوع من الأصباغ، إلا الصبغ الأسود؛ فإنه لا يجوز، كما تقدم لكن ذلك العمل لشعرها مشروط بما لا يمنع وصول الماء إلى البشرة في حال طهارتها"
وهذا مخالف للقرآن فى أنه استجابة لتغيير خلقة الله التى أكر الشيطان بها الناس فقال:
" ولآمرنهم فليغيرن خلق الله"
وتحدث عن أمور أخرى فقال :
"كما يباح للمرأة: أن تقصر من شعر رأسها إذا احتاجت لذلك؛ لمرض أو للبعد عن مشقة تسريحه وتنظيفه خاصة عند البرد، أو من أجل التزين لزوجها؛ فقد (كان أزواج النبي (ص)-بعد موته (ص)- يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة)
لكن ذلك مشروط بما لا يكون المقصود به التشبه بالرجال أو بالنساء السيئات؛ فقد قال رسول الله (ص)(لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال)
أما حلق شعر رأسها فإنه لا يجوز-على القول الراجح-؛ لما في ذلك من إذهاب بعض جمال المرأة، ومن التشبه بالرجال إلا إذا دعت ضرورة للحلق كمرض ونحوه فلا بأس
أيها المسلمون، وأما شعر وجه المرأة وهو شعر الحاجبين، ورموش العينين، والشعرات التي قد تظهر فيه كلحية أو شارب، فنقول: أما شعر الحاجبين فقد تقدم أنه لا يجوز لها نتفه، ولا حلقه ولا قصه، ومن فعلت ذلك فقد فعلت كبيرة من الكبائر
وأما ما يسمى بالتشقير وهو صبغ الحاجبين بشيء ملون فيرى بعض العلماء المعاصرين جوازه ما لم يكن فيه تشبه ولا خداع للخاطب، ويرى آخرون المنع منه، ويلحقونه بالنمص، ولعل هذا أقرب للورع، والله أعلم
وأما شعر جفونها (رموش عينيها) فلا يجوز نتفه ولا تقصيره ولا حلقه؛ لأن ذلك من النمص المنهي عنه، ويجوز صبغه بغير اللون الأسود، ما لم يمنع ذلك وصول الماء إلى البشرة كما يحرم على المرأة تركيب الرموش الصناعية؛ لأن ذلك من وصل الشعر، وقد لعن رسول الله (ص) الواصلات والمستوصلات؛ ولأن فيه كذبًا وخداعًا وكذبًا
وأما لو ظهر على وجهها لحية أو شارب فعليها إزالته؛ لأنه خارج عن خِلقة المرأة، وهو من خصائص الرجال
وما سوى هذه الشعور يجوز للمرأة إزالتها وهي شعر الساعدين، والفخذين والساقين، وكذا شعور الوجه غير الرموش والحاجبين، والله تعالى أعلى وأعلم"
وكل ما سبق صحيح إلا أن يكون التشقير والصبغ وكل ما دخل فى إطار تغيير الخلقة الذى أمر به الشيطان