رضا البطاوى
عضو فعال
- المشاركات
- 2,709
- الإقامة
- مصر
نقد بحث حديث المسبوق في الصلاة
المؤلف ماهر ياسين الفحل وهو يدور حول حكم حديث إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة وقد استهل الكتاب بذكر نص الحديث فقال :
"حديث أبي هريرة - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : (( إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا )) ."
وهو حديث باطل للتالى :
الأول المشى عند سماع الاقامة والحق أن كثير من المصلين في المساجد لا يمشون لأن كل واحد منهم يكون في مكان صلاته
الثانى المشى بسكينة ومن المعروف أن السكينة تكون في كل شىء في المسجد وليس في المشى وحده لقوله تعالى :
"ألا بذكر الله تطمئن القلوب"
فالمسلم يدخل المسجد للصلاة وهى ذكر الله فيكون مطمئن اى عليه سكينة
الثالث التناقض بين قوله "إذا سمعتم الاقامة" وبين ما فاتكم فأتموا"فسامع الاقامة لا تفوته بداية الصلاة لأنه يكون في المسجد
وقد ذكر الفحل أسانيد روايات الحديث فقال :
"وقد روى هذا الحديث عن أبي هريرة ستة من التابعين ، وحصل خلاف في لفظه على النحو الآتي :
عبد الرحمان بن يعقوب الحرقي . ولم يختلف على ابنه فيه .
رواه عنه بلفظ (( فأتموا )) ، أخرجه مالك ، ومن طريقه الشافعي وأحمد والبخاري في القراءة خلف الإمام والطحاوي . وأخرجه من غير طريق مالك : البخاري في القراءة ومسلم .
محمد بن سيرين . ولم يختلف عليه فيه ، رواه بلفظ : (( فاقضوا )) . وأخرج روايته أحمد والبخاري في القراءة ومسلم في الصحيح .
أبو رافع . ولم يختلف عليه فيه ، رواه بلفظ : (( فاقضوا )) . وروايته عند أحمد.
همام بن منبه
هو نفيع الصائغ ، أبو رافع المدني نزيل البصرة : تابعي ثقة ثبت ، توفي سنة نيف وتسعين .
تهذيب الكمال 7/360 ( 7062 ) ، وسير أعلام النبلاء 4/414 و 415 ، والتقريب ( 7182 ) .
في مسنده 2/489 .
هو أبو عتبة همام بن منبه بن كامل الصنعاني أخو وهب : ثقة ، توفي في سنة ( 132 ه) .
انظر : الثقات 5/510 ، وسير أعلام النبلاء : 5/311 ، والتقريب ( 7317 ) رواه عنه عبد الرزاق ومن طريقه مسلم وأبو عوانة والبيهقي بلفظ : (( فأتموا )) . ورواه أحمد عن عبد الرزاق بلفظ : (( فاقضوا )) .
أبو سلمة بن عبد الرحمان بن عوف . واختلف عليه في لفظه : منهم من رواه عنه بلفظ : (( فأتموا )) ، وممن رواه على هذا الوجه :
1. الزهري : ورواه عنه :
محمد بن أبي حفصة ، عند أحمد .
عقيل بن خالد الأيلي ، عند أحمد والبخاري في القراءة .
شعيب بن أبي حمزة ، وروايته أخرجها البخاري .
يحيى بن سعيد الأنصاري عند البخاري في القراءة .
يزيد بن الهاد ، كما أخرجها البخاري في القراءة .
يونس بن يزيد الأيلي ، وروايته عند مسلم وأبي داود
معمر بن راشد الأزدي ، عند الترمذي.
2. عمر بن أبي سلمة رواه عنه :
سعد بن إبراهيم، عند ابن أبي شيبة وأحمد .
أبو عوانة الوضاح بن عبد الله ، عند أحمد .
ومنهم من رواه عنه بلفظ : (( فاقضوا )) ، وممن رواه على هذا اللفظ :
1. الزهري ، ورواه عنه :
يونس بن يزيد الأيلي ، عند البخاري في القراءة .
سليمان بن كثير العبدي ، عند البخاري في القراءة .
2. عمر بن أبي سلمة ، رواه عنه :
سعد بن إبراهيم ، عند عبد الرزاق ومن طريقه أحمد .
3. سعد بن إبراهيم ، عند الطيالسي وأحمد وأبي داود .
سعيد بن المسيب . واختلف عليه في لفظه ، منهم من رواه عنه بلفظ :
(( فأتموا )) ، وممن رواه عنه على هذا الوجه :
1. الزهري ، رواه عنه :
معمر بن راشد ، عند عبد الرزاق ومن طريقه أحمد والترمذي .
سفيان بن عيينة ، في رواية الدارمي من طريق أبي نعيم عنه .
وروي أيضا عنه بلفظ : (( فاقضوا )) ، رواه عنه :
1. الزهري،ورواه عن الزهري سفيان بن عيينة في رواية جمع من الحفاظ عنه،وهم:
علي بن المديني ، عند البخاري في القراءة .
أبو نعيم الفضل بن دكين في رواية البخاري في القراءة .
الحميدي عبد الله بن الزبير ، كما في مسنده .
ابن أبي شيبة ، في مصنفه ، ومن طريقه مسلم .
أحمد بن حنبل ، في مسنده .
ابن أبي عمر العدني
هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، نزيل مكة: صدوق، صنف "المسند" ، توفي سنة ( 243 ه) عند الترمذي .
عبد الله بن محمد بن عبد الرحمان عند النسائي .
زهير بن حرب ، عند مسلم .
عمرو الناقد ، عند مسلم .
أبو سلمة وسعيد بن المسيب مقرونين ، واختلف عليهما فيه ، فرواه ابن أبي ذئب عن الزهري ، واختلف فيه :
فرواه حماد عن ابن أبي ذئب بلفظ : (( فاقضوا )) ، هكذا رواه أحمد ، وتابع حمادا آدم بن أبي إياس عند البخاري في القراءة .
ورواه ابن أبي فديك
هو أبو الحسن آدم بن أبي إياس العسقلاني،أصله خراساني:ثقة عابد،توفي سنة(221 ه) ، وقيل : (220ه) .
تاريخ بغداد 7/27 و 30 ، وتهذيب الكمال 1/159 و 161 ( 288 ) ، والتقريب ( 132 ) .
176 ) ، ورواه في الصحيح 1/164 ( 636 ) عن آدم عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي( ، وعن الزهري ، عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، عن النبي( ولكن بلفظ : (( فأتموا )) .
هو أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك الديلي المدني،صدوق، توفي سنة (200 ه) .
سير أعلام النبلاء 9/486 ، ومرآة الجنان 1/353 ، والتقريب ( 5736 ) .
عن ابن أبي ذئب بلفظ : (( فأتموا )) ، أخرجه الشافعي، وتابع ابن أبي فديك أبو النضر عند أحمد .
وتابع ابن أبي ذئب في روايته الثانية ، إبراهيم بن سعد ، عند مسلم وابن
ماجه .
وهكذا نجد أن الرواية بالمعنى أثرت في صياغة الرواة لمتن الحديث، أو المحافظة على نصه ، لذا نجد الحافظ ابن حجر يلجأ إلى الترجيح بالكثرة خروجا من الخلاف الذي ولدته الرواية بالمعنى ، فقال : (( الحاصل أن أكثر الروايات وردت بلفظ :
(( فأتموا )) ، وأقلها بلفظ : (( فاقضوا )) … )) .
ويمعن أكثر في الترجيح ، فيقول : (( قوله : وما فاتكم فأتموا ، أي : فاكملوا : هذا هو الصحيح في رواية الزهري ، ورواه عنه ابن عيينة بلفظ (( فاقضوا )) ، وحكم مسلم في التمييز عليه بالوهم في هذه اللفظة ، مع أنه أخرج إسناده في صحيحه ؛ لكن لم يسق لفظه، وكذا روى أحمد عن عبد الرزاق، عن معمر، عن همام ، عن أبي هريرة ، فقال: (( فاقضوا )) ، وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع
وهو محمد بن رافع بن أبي زياد القشيري مولاهم،أبو عبد الله النيسابوري:ثقة عابد،توفي سنة (245 ه).
الثقات 9/102 ، وتهذيب الكمال 6/306 و 307 ( 5799 ) ، والتقريب ( 5876 ) .
عن عبد الرزاق بلفظ : (( فأتموا )) ."
ومن الحديث السابق للفحل فالحديث صحيح عنده وقد تحدث عن نتائج الحديث في اختلاف الفقهاء في حكم المسبوق في الصلاة فقال :
"أثر الحديث في اختلاف الفقهاء ( حكم المسبوق في الصلاة ) :
لا بد لنا قبل الخوض في تفصيل أحكام المسبوق أن نتعرف على أحوال المأموم في صلاة ما ، وهو لا يخلو عن ثلاث أحوال :
المدرك : وهو من صلى جميع الصلاة مع الإمام .
اللاحق : من فاتته الركعات كلها أو بعضها مع الإمام على الرغم من ابتدائه الصلاة معه ، كأن عرض له عذر كالنوم أو الزحمة أو غيرها .
المسبوق : من سبقه الإمام بكل الصلاة أو ببعضها .
والذي نود التعرف على حكم إدراكه للصلاة : المسبوق ، وقد اختلف الفقهاء في أن ما أدركه هل هو أول صلاته أم آخر صلاته ، وأن ما يأتي به بعد سلام الإمام هل هو أول صلاته أم أنه يبني على ما صلى فتكون آخر صلاته ؟ على ثلاثة أقوال :
القول الأول : أن ما أدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته حكما وفعلا ، وما يقضيه بعد سلام الإمام آخر صلاته حكما وفعلا .
وروي هذا عن: عمر ، وعلي ، وأبي الدرداء ، وعطاء ، ومكحول ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهري، وسعيد بن عبد العزيز، والأوزاعي ، وإسحاق ، وأبي ثور ، وداود ، وابن المنذر .
وهو رواية عن الحسن البصري ، وابن سيرين ، وأبي قلابة .
وإليه ذهب الشافعية وهو رواية عن مالك وأحمد ، وبه قال الهادوية والقاسمية والمؤيد بالله والزيدية
واحتجوا بما ورد في لفظ حديث أبي هريرة: (( فأتموا )).
القول الثاني : إن ما أدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته بالنسبة للأفعال ، وآخرها بالنسبة للأقوال ، بمعنى أنه يكون قاضيا في القول بانيا في الفعل .
روي هذا عن : ابن مسعود ، وابن عمر ، والنخعي ، ومجاهد ، والشعبي ، وعبيد ابن عمير ، والثوري ، والحسن بن صالح والحسن بن صالح بن صالح بن حي، أبو عبد الله الهمداني الثوري الكوفي، ولد سنة (100 ه)وتوفي (169ه).طبقات ابن سعد 6/375 ، والتاريخ الكبير 2/295 ، وسير أعلام النبلاء 7/361 و 371 .
وهو الرواية الأخرى عن : الحسن البصري ، وابن سيرين ، وأبي قلابة . وبه قال الحنفية ، والمشهور من مذهب مالك ، والأشهر في مذهب
أحمد ، وظاهر مذهب ابن حزم .
واستدلوا بالرواية الأخرى في حديث أبي هريرة : (( فاقضوا )) .
القول الثالث : أن ما أدركه المسبوق مع أمامه هو آخر صلاته قولا وفعلا ، وما بقي أولها .
روي هذا عن جندب بن عبد الله ، وهو رواية عن مالك وأحمد "
وما سبق من الحديث واختلاف القوم يعارضه أنه لا يوجد مسبوق في الصلاة الجماعية لأن الله أمر بترك البيع وهو أى عمل عند سماع النداء ومن ثم لا تقام الصلاة إلا بعد دخول أخر واحد المسجد وحتى عند انقضاء الصلاة يجب خروج الكل كما قال تعالى :
"يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون"
المؤلف ماهر ياسين الفحل وهو يدور حول حكم حديث إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة وقد استهل الكتاب بذكر نص الحديث فقال :
"حديث أبي هريرة - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : (( إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا )) ."
وهو حديث باطل للتالى :
الأول المشى عند سماع الاقامة والحق أن كثير من المصلين في المساجد لا يمشون لأن كل واحد منهم يكون في مكان صلاته
الثانى المشى بسكينة ومن المعروف أن السكينة تكون في كل شىء في المسجد وليس في المشى وحده لقوله تعالى :
"ألا بذكر الله تطمئن القلوب"
فالمسلم يدخل المسجد للصلاة وهى ذكر الله فيكون مطمئن اى عليه سكينة
الثالث التناقض بين قوله "إذا سمعتم الاقامة" وبين ما فاتكم فأتموا"فسامع الاقامة لا تفوته بداية الصلاة لأنه يكون في المسجد
وقد ذكر الفحل أسانيد روايات الحديث فقال :
"وقد روى هذا الحديث عن أبي هريرة ستة من التابعين ، وحصل خلاف في لفظه على النحو الآتي :
عبد الرحمان بن يعقوب الحرقي . ولم يختلف على ابنه فيه .
رواه عنه بلفظ (( فأتموا )) ، أخرجه مالك ، ومن طريقه الشافعي وأحمد والبخاري في القراءة خلف الإمام والطحاوي . وأخرجه من غير طريق مالك : البخاري في القراءة ومسلم .
محمد بن سيرين . ولم يختلف عليه فيه ، رواه بلفظ : (( فاقضوا )) . وأخرج روايته أحمد والبخاري في القراءة ومسلم في الصحيح .
أبو رافع . ولم يختلف عليه فيه ، رواه بلفظ : (( فاقضوا )) . وروايته عند أحمد.
همام بن منبه
هو نفيع الصائغ ، أبو رافع المدني نزيل البصرة : تابعي ثقة ثبت ، توفي سنة نيف وتسعين .
تهذيب الكمال 7/360 ( 7062 ) ، وسير أعلام النبلاء 4/414 و 415 ، والتقريب ( 7182 ) .
في مسنده 2/489 .
هو أبو عتبة همام بن منبه بن كامل الصنعاني أخو وهب : ثقة ، توفي في سنة ( 132 ه) .
انظر : الثقات 5/510 ، وسير أعلام النبلاء : 5/311 ، والتقريب ( 7317 ) رواه عنه عبد الرزاق ومن طريقه مسلم وأبو عوانة والبيهقي بلفظ : (( فأتموا )) . ورواه أحمد عن عبد الرزاق بلفظ : (( فاقضوا )) .
أبو سلمة بن عبد الرحمان بن عوف . واختلف عليه في لفظه : منهم من رواه عنه بلفظ : (( فأتموا )) ، وممن رواه على هذا الوجه :
1. الزهري : ورواه عنه :
محمد بن أبي حفصة ، عند أحمد .
عقيل بن خالد الأيلي ، عند أحمد والبخاري في القراءة .
شعيب بن أبي حمزة ، وروايته أخرجها البخاري .
يحيى بن سعيد الأنصاري عند البخاري في القراءة .
يزيد بن الهاد ، كما أخرجها البخاري في القراءة .
يونس بن يزيد الأيلي ، وروايته عند مسلم وأبي داود
معمر بن راشد الأزدي ، عند الترمذي.
2. عمر بن أبي سلمة رواه عنه :
سعد بن إبراهيم، عند ابن أبي شيبة وأحمد .
أبو عوانة الوضاح بن عبد الله ، عند أحمد .
ومنهم من رواه عنه بلفظ : (( فاقضوا )) ، وممن رواه على هذا اللفظ :
1. الزهري ، ورواه عنه :
يونس بن يزيد الأيلي ، عند البخاري في القراءة .
سليمان بن كثير العبدي ، عند البخاري في القراءة .
2. عمر بن أبي سلمة ، رواه عنه :
سعد بن إبراهيم ، عند عبد الرزاق ومن طريقه أحمد .
3. سعد بن إبراهيم ، عند الطيالسي وأحمد وأبي داود .
سعيد بن المسيب . واختلف عليه في لفظه ، منهم من رواه عنه بلفظ :
(( فأتموا )) ، وممن رواه عنه على هذا الوجه :
1. الزهري ، رواه عنه :
معمر بن راشد ، عند عبد الرزاق ومن طريقه أحمد والترمذي .
سفيان بن عيينة ، في رواية الدارمي من طريق أبي نعيم عنه .
وروي أيضا عنه بلفظ : (( فاقضوا )) ، رواه عنه :
1. الزهري،ورواه عن الزهري سفيان بن عيينة في رواية جمع من الحفاظ عنه،وهم:
علي بن المديني ، عند البخاري في القراءة .
أبو نعيم الفضل بن دكين في رواية البخاري في القراءة .
الحميدي عبد الله بن الزبير ، كما في مسنده .
ابن أبي شيبة ، في مصنفه ، ومن طريقه مسلم .
أحمد بن حنبل ، في مسنده .
ابن أبي عمر العدني
هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، نزيل مكة: صدوق، صنف "المسند" ، توفي سنة ( 243 ه) عند الترمذي .
عبد الله بن محمد بن عبد الرحمان عند النسائي .
زهير بن حرب ، عند مسلم .
عمرو الناقد ، عند مسلم .
أبو سلمة وسعيد بن المسيب مقرونين ، واختلف عليهما فيه ، فرواه ابن أبي ذئب عن الزهري ، واختلف فيه :
فرواه حماد عن ابن أبي ذئب بلفظ : (( فاقضوا )) ، هكذا رواه أحمد ، وتابع حمادا آدم بن أبي إياس عند البخاري في القراءة .
ورواه ابن أبي فديك
هو أبو الحسن آدم بن أبي إياس العسقلاني،أصله خراساني:ثقة عابد،توفي سنة(221 ه) ، وقيل : (220ه) .
تاريخ بغداد 7/27 و 30 ، وتهذيب الكمال 1/159 و 161 ( 288 ) ، والتقريب ( 132 ) .
176 ) ، ورواه في الصحيح 1/164 ( 636 ) عن آدم عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي( ، وعن الزهري ، عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، عن النبي( ولكن بلفظ : (( فأتموا )) .
هو أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك الديلي المدني،صدوق، توفي سنة (200 ه) .
سير أعلام النبلاء 9/486 ، ومرآة الجنان 1/353 ، والتقريب ( 5736 ) .
عن ابن أبي ذئب بلفظ : (( فأتموا )) ، أخرجه الشافعي، وتابع ابن أبي فديك أبو النضر عند أحمد .
وتابع ابن أبي ذئب في روايته الثانية ، إبراهيم بن سعد ، عند مسلم وابن
ماجه .
وهكذا نجد أن الرواية بالمعنى أثرت في صياغة الرواة لمتن الحديث، أو المحافظة على نصه ، لذا نجد الحافظ ابن حجر يلجأ إلى الترجيح بالكثرة خروجا من الخلاف الذي ولدته الرواية بالمعنى ، فقال : (( الحاصل أن أكثر الروايات وردت بلفظ :
(( فأتموا )) ، وأقلها بلفظ : (( فاقضوا )) … )) .
ويمعن أكثر في الترجيح ، فيقول : (( قوله : وما فاتكم فأتموا ، أي : فاكملوا : هذا هو الصحيح في رواية الزهري ، ورواه عنه ابن عيينة بلفظ (( فاقضوا )) ، وحكم مسلم في التمييز عليه بالوهم في هذه اللفظة ، مع أنه أخرج إسناده في صحيحه ؛ لكن لم يسق لفظه، وكذا روى أحمد عن عبد الرزاق، عن معمر، عن همام ، عن أبي هريرة ، فقال: (( فاقضوا )) ، وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع
وهو محمد بن رافع بن أبي زياد القشيري مولاهم،أبو عبد الله النيسابوري:ثقة عابد،توفي سنة (245 ه).
الثقات 9/102 ، وتهذيب الكمال 6/306 و 307 ( 5799 ) ، والتقريب ( 5876 ) .
عن عبد الرزاق بلفظ : (( فأتموا )) ."
ومن الحديث السابق للفحل فالحديث صحيح عنده وقد تحدث عن نتائج الحديث في اختلاف الفقهاء في حكم المسبوق في الصلاة فقال :
"أثر الحديث في اختلاف الفقهاء ( حكم المسبوق في الصلاة ) :
لا بد لنا قبل الخوض في تفصيل أحكام المسبوق أن نتعرف على أحوال المأموم في صلاة ما ، وهو لا يخلو عن ثلاث أحوال :
المدرك : وهو من صلى جميع الصلاة مع الإمام .
اللاحق : من فاتته الركعات كلها أو بعضها مع الإمام على الرغم من ابتدائه الصلاة معه ، كأن عرض له عذر كالنوم أو الزحمة أو غيرها .
المسبوق : من سبقه الإمام بكل الصلاة أو ببعضها .
والذي نود التعرف على حكم إدراكه للصلاة : المسبوق ، وقد اختلف الفقهاء في أن ما أدركه هل هو أول صلاته أم آخر صلاته ، وأن ما يأتي به بعد سلام الإمام هل هو أول صلاته أم أنه يبني على ما صلى فتكون آخر صلاته ؟ على ثلاثة أقوال :
القول الأول : أن ما أدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته حكما وفعلا ، وما يقضيه بعد سلام الإمام آخر صلاته حكما وفعلا .
وروي هذا عن: عمر ، وعلي ، وأبي الدرداء ، وعطاء ، ومكحول ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهري، وسعيد بن عبد العزيز، والأوزاعي ، وإسحاق ، وأبي ثور ، وداود ، وابن المنذر .
وهو رواية عن الحسن البصري ، وابن سيرين ، وأبي قلابة .
وإليه ذهب الشافعية وهو رواية عن مالك وأحمد ، وبه قال الهادوية والقاسمية والمؤيد بالله والزيدية
واحتجوا بما ورد في لفظ حديث أبي هريرة: (( فأتموا )).
القول الثاني : إن ما أدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته بالنسبة للأفعال ، وآخرها بالنسبة للأقوال ، بمعنى أنه يكون قاضيا في القول بانيا في الفعل .
روي هذا عن : ابن مسعود ، وابن عمر ، والنخعي ، ومجاهد ، والشعبي ، وعبيد ابن عمير ، والثوري ، والحسن بن صالح والحسن بن صالح بن صالح بن حي، أبو عبد الله الهمداني الثوري الكوفي، ولد سنة (100 ه)وتوفي (169ه).طبقات ابن سعد 6/375 ، والتاريخ الكبير 2/295 ، وسير أعلام النبلاء 7/361 و 371 .
وهو الرواية الأخرى عن : الحسن البصري ، وابن سيرين ، وأبي قلابة . وبه قال الحنفية ، والمشهور من مذهب مالك ، والأشهر في مذهب
أحمد ، وظاهر مذهب ابن حزم .
واستدلوا بالرواية الأخرى في حديث أبي هريرة : (( فاقضوا )) .
القول الثالث : أن ما أدركه المسبوق مع أمامه هو آخر صلاته قولا وفعلا ، وما بقي أولها .
روي هذا عن جندب بن عبد الله ، وهو رواية عن مالك وأحمد "
وما سبق من الحديث واختلاف القوم يعارضه أنه لا يوجد مسبوق في الصلاة الجماعية لأن الله أمر بترك البيع وهو أى عمل عند سماع النداء ومن ثم لا تقام الصلاة إلا بعد دخول أخر واحد المسجد وحتى عند انقضاء الصلاة يجب خروج الكل كما قال تعالى :
"يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون"