رضا البطاوى
عضو فعال
- المشاركات
- 2,708
- الإقامة
- مصر
نقد بحث الاختلاف في رواية حديث أبي هريرة في كفارة الإفطار في رمضان
المؤلف ماهر ياسين الفحل وهو يدور حول حديث الرجل الذى جامع زوجته في نهار رمضان وقبل الدخول في هذا البحث الطويل العريض الذى زاد هوامشه على ثلثى الكتاب أود القول :
أن الرجل أتعب نفسه البحث من قبل نفسه وأتعبنا في القراءة وكان عليه أن يرجع للقرآن للنظرفى صحة الحديث من بطلانه
الحديث باطل لأن كفارة أى افطار متعمد على نوعين:
الأولى هى :
صيام يوم مكان يوم الفكر لاكمال العدة كما قال تعالى :
" فعدة من ايام أخر" وكما قال:
" ولتكملوا العدة"
الثانى اطعام مسكين كما قال تعالى :
" وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين "
ولكن اهل الحديث لا يهتمون بالنص وإنما يهتمون بالسند وفى سبيل هذا أثبتوا الكثير من المتناقضات وأثبتوا آلاف التناقضات مع كتاب الله
الكفارة في الحديث المذكور بعيدا جدا عن القرآن وهى:
عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا
وقد تحدث الفحل عن عيوب السند فبين اختلاف الرواة عن الزهرى فقال:
"اختلف على الزهري في رواية هذا الحديث، إذ رواه بعضهم عن الزهري،عن حميد بن عبد الرحمان ، عن أبي هريرة، أن رجلا أفطر في رمضان، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، فقال: لا أجد فأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرق تمر، فقال: ((خذ هذا فتصدق
به))، فقال: ((يا رسول الله! ما أجد أحدا أحوج إليه مني)) فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت أنيابه، ثم قال: ((كله)). والذي رواه بهذه الرواية مالك ، ويحيى بن سعيد ، وابن جريج ، وأبو أويس ، وعبد الله بن أبي بكر ،وفليح بن سليمان ، وعمر بن عثمان المخزومي ، ويزيد بن عياض ، و شبل ، وعبيد الله بن أبي زياد ، والليث بن سعد في رواية أشهب بن عبد العزيز عنه ، وسفيان بن عيينة في رواية نعيم بن حماد عنه ، وإبراهيم بن سعد في رواية عمار بن مطر عنه ، كلهم عن الزهري، به. وروي مثل ذلك من طريق مجاهد ومحمد بن كعب ، عن أبي هريرة. وفي هذه الروايات الكفارة على التخيير: عتق أو صيام أو إطعام، وخالفهم من هم أكثر منهم عددا فرووه، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمان، عن أبي هريرة قال: ((جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: هلكت يا رسول الله، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان ... ))، وجعلوا الكفارة فيه مقيدة بالترتيب، والذي رواه بهذا اللفظ سفيان بن عيينة ، والليث بن سعد ، ومعمر ، ومنصور بن المعتمر ، والأوزاعي ، وشعيب ، وإبراهيم بن سعد ، وعراك بن مالك ، وعبد الجبار بن عمر ، وعبد الرحمان ابن المسافر ، والنعمان بن راشد ، وعقيل ، ومحمد بن أبي حفصة ، ويونس ، وحجاج بن أرطاة ، وصالح بن أبي الأخضر ، ومحمد بن إسحاق ، وعبيد الله بن عمر ، وإسماعيل بن أمية ، ومحمد بن أبي عتيق ، وموسى بن عقبة ، وعبد الله بن عيسى ، وهبار بن عقيل ، وإسحاق بن يحيى العوضي ، وثابت بن ثوبان ، وقرة بن عبد الرحمان ، وزمعة بن صالح ، وبحر السقاء ، والوليد بن محمد ، وشعيب بن خالد ، ونوح بن أبي مريم ، جميعهم عن الزهري، به قال البخاري: ((وحديث هؤلاء أبين)) ، وكذلك هذه اللفظة في رواية الوليد بن مسلم، عن مالك والليث ، وفي رواية حماد بن مسعدة عن مالك ، وتابع هذه الروايات هشام بن سعد؛ إلا أنه رواه عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ، وروى هذا الحديث بهذا اللفظ عن أبي هريرة سعيد بن المسيب أيضا.
أخرجه الدارقطني / ، والبيهقي / ، وزاد في هذه الرواية:
((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر الذي يفطر يوما في رمضان أن يصوم يوما مكانه))، قال الدارقطني: ((تابعه عبد الجبار بن عمر عن ابن شهاب))، وقال البيهقي: ((ورواه أيضا عبد الجبار بن عمرو الأيلي، عن الزهري وليس بالقوي))، ورواية عبد الجبار سيأتي تخريجها، كما أن هذه الزيادة موجودة في أحد الطرق عن الليث بن سعد أيضا كما سيأتي، وفي رواية هشام بن سعد أيضا.
أخرجه النسائي في الكبرى ، وهو في المدونة الكبرى / ، قال ابن عبد البر: ((وهو خطأ من أشهب على الليث، والمعروف فيه عن الليث كرواية ابن عيينة ومعمر وإبراهيم بن سعد ومن تابعهم)). الاستذكار / .
أخرجه الحميدي ،وابن أبي شيبة ، وأحمد / ، والبخاري / و ، ومسلم / ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي ، والنسائي ، وابن الجارود ، وابن خزيمة ، وأبو عوانة في الجزء المفقود: ، والطحاوي / ، وابن حبان ، والدارقطني / – ، والبيهقي / ، والبغوي ، قال الدارقطني: ((تفرد به أبو ثور، عن معلى بن منصور، عن ابن عيينة بقوله: ((وأهلكت)) وكلهم ثقات)). وسيأتي كلام البيهقي على هذه الزيادة من طريق الأوزاعي.
وقال الترمذي عن حديث سفيان: ((حديث أبي هريرة: حديث حسن صحيح)).
أخرجه البخاري / ، ومسلم / ، والنسائي ، وأبو عوانة في الجزء المفقود: ، والبيهقي / من طرق عن الليث بن سعد به. ورواه البيهقي / من طريق إبراهيم بن سعد عن الليث، وفيه زيادة: ((اقض يوما مكانه))، وقال البيهقي عقب الحديث: ((وكذلك روى عن عبد العزيز الدراوردي، عن إبراهيم بن سعد، وإبراهيم سمع الحديث عن الزهري، ولم يذكر عنه هذه اللفظة فذكرها الليث بن سعد، عن الزهري. ورواها أيضا أبو أويس المدني، عن الزهري)) كما مر توضيحه من طريق أبي أويس، وسيأتي من رواية عبد الجبار بن عمر
أخرجه عبد الرزاق ،وأحمد / ،والبخاري / ،و / ، ومسلم / عقب ، وأبو داود ، وأبو عوانة في الجزء المفقود من المسند:، والدارقطني في العلل / ،والبيهقي / –.
أخرجه البخاري / ، ومسلم / عقب ، والنسائي في الكبرى ، وابن خزيمة ، وأبو عوانة: ، والطحاوي / ، والدارقطني / ، وفي العلل / ، والبيهقي / و ، وابن عبد البر في التمهيد / – من طرق عن منصور به.
قال ابن حجر: ((قوله: (عن الزهري عن حميد) كذا الأكثر من أصحاب منصور عنه، وكذا رواه مؤمل بن إسماعيل عن الثوري عن منصور، وخالفهم مهران بن أبي عمر فرواه عن الثوري بهذا الإسناد فقال: عن سعيد بن المسيب بدل حميد بن عبد الرحمان. أخرجه ابن خزيمة والدارقطني في العلل / ، وهو قول شاذ، والمحفوظ الأول)). فتح الباري / ، وقال الدارقطني: ((ووهم فيه على الثوري)) العلل / أخرجه البخاري / ، وأبو عوانة: ، والطحاوي / ، وابن حبان ، والدارقطني / ، وفي العلل / ، والبيهقي / ، وابن عبد البر في التمهيد / – من طرق عن الأوزاعي. وأخرجه البيهقي / من طريق محمد بن المسيب الأرغياني، قال: حدثنا محمد بن عقبة، حدثني أبي، قال ابن المسيب. وحدثني عبد السلام يعني: ابن عبد الحميد، أنبأنا عمر والوليد، قالوا: أنبأنا الأوزاعي، حدثني الزهري وزاد في الرواية ((فقال: يا رسول الله هلكت وأهلكت))، وقال البيهقي عقب الحديث: ((ضعف شيخنا أبو عبد الله الحافظ – رحمه الله – هذه اللفظة، وأهلكت وحملها على أنها أدخلت على محمد بن المسيب الأرغياني، فقد رواه أبو علي الحافظ، عن محمد بن المسيب بالإسناد الأول دون هذه اللفظة
ورواه العباس بن الوليد، عن عقبة بن علقمة دون هذه اللفظة ورواه دحيم وغيره عن الوليد بن مسلم دونها ورواه أصحاب الأوزاعي كافة عن الأوزاعي دونها، ولم يذكرها أحد من أصحاب الزهري، عن الزهري إلا ما روي عن أبي ثور، عن معلى بن منصور، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، وكان شيخنا يستدل على كونها في تلك الرواية أيضا خطأ بأنه نظر في كتاب الصوم تصنيف المعلى بن منصور بخط مشهور فوجد فيه هذا الحديث دون هذه اللفظة، وإن أصحاب سفيان كافة رووه عنه دونها، والله أعلم)).
أخرجه البخاري / ، وأبو عوانة: ، والطحاوي / ، وابن حبان ، والدارقطني في العلل / ، والبيهقي / أخرجه الدارمي ، والبخاري / ، و / ، وأبو عوانة "
وبعد أنهى التخريجات والكلام عن بعض الرواة تحدث عن نتائج هذا الحديث في رأى الفقهاء في المسألة فقال :
"أثر حديث أبي هريرة في اختلاف الفقهاء:
اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة على من أفطر عامدا بغير الجماع جمهور الفقهاء يرون وجوب الكفارة على من جامع عامدا في نهار رمضان؛ ولكن حكى العبدري وغيره: أن سعيد بن جبير ، والشعبي ، ومحمد بن سيرين ، وقتادة ، والنخعي ،قالوا: لا كفارة عليه في الوطء أو غيره، وذهب الزيدية إلى أن الكفارة مندوبة .
ولكن الفقهاء اختلفوا في الإفطار عامدا في رمضان بغير الجماع، هل يوجب الكفارة أم لا؟
فذهب أبو حنيفة إلى أن الكفارة تجب على من جامع في نهار رمضان وهو صائم وعلى من أفسد صومه بأكل أو شرب ما يتغذى أو يتداوى به، بمعنى أنه: متى ما حصل الفطر بما لا يتغذى أو يتداوى به عادة فعليه القضاء دون الكفارة؛ وذلك لأن وجوب الكفارة يوجب اكتمال الجناية، والجناية تكتمل بتناول ما يتغذى أو يتداوى به .
في حين ذهب الحسن ، وعطاء ، والزهري ، والأوزاعي ، والثوري ، ومالك ، وعبد الله بن المبارك ،وإسحاق ، وأبو ثور ، إلى أن من أفطر عامدا في رمضان بأكل أو شرب أو جماع، فإن عليه القضاء والكفارة؛ وذلك لأنهم استدلوا بظاهر لفظ الحديث (أن رجلا أفطر في رمضان) فليس فيه تخصيص فطر بشيء دون الآخر كما يمكن قياس الأكل أو الشرب على الجماع؛ بجامع ما بينهما من انتهاك لحرمة الصوم .
وذهب سعيد بن المسيب ، والشافعي ، والصحيح من مذهب أحمد ، والظاهرية ، إلى عدم وجوب الكفارة على من أفطر عامدا في رمضان إلا على المجامع، وحملوا الإفطار في الرواية الأولى للحديث على تقييد الرواية الثانية بالجماع فقط. أما القياس، فقد قال البغوي: ((يختص ذلك بالجماع؛ لورود الشرع به، فلا يقاس عليه سائر أنواع الفطر كما لا يقاس عليه سائر أنواع الفطر؛ كما لا يقاس عليه القيء وابتلاع الحصاة مع استوائهما في بطلان الصوم، ووجوب القضاء)) .
وفي رواية عن أحمد: أنه تجب الكفارة على المجامع في نهار رمضان عامدا أم ناسيا .
ويتفرع على هذا أيضا اختلاف الفقهاء في الكفارة هل هي على الترتيب أم على التخيير؟
اختلف الفقهاء في تحديد الكفارة على من أفطر عامدا في رمضان هل هي مقيدة بالترتيب أم أنها على التخيير؟
فذهب أبو حنيفة ، والأوزاعي ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد في أصح الروايتين عنه ، إلى أن الكفارة مقيدة على الترتيب الوارد في الحديث، فهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع، فإطعام ستين مسكينا، وهو مذهب الظاهرية ، والزيدية .
في حين ذهب مالك وأصحابه ، وأحمد في رواية عنه إلى أن الكفارة على التخيير، أي: أنه مخير بين العتق أو الصيام أو الإطعام بأيها كفر فقد أوفى، واستدلوا برواية مالك وابن جريج ومن تابعهم لحديث أبي هريرة (أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا)،
و (أو) هنا تقتضي التخيير، واختار مالك الإطعام؛ لأنه يشبه البدل من الصيام، فقال مالك: ((الإطعام أحب إلي في ذلك من العتق وغيره)) ، وعنه في رواية أخرى – جوابا لسائله –: ((الطعام، لا نعرف غير الطعام لا يأخذ مالك بالعتق ولا بالصيام)) .
وذهب الحسن البصري إلى التخيير بين العتق، ونحر بدنة، واستدل بحديث أرسله هو ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الذي وطئ امرأته في رمضان: رقبة ثم بدنة)) .
وروي عن الشعبي ، والزهري أن من أفطر في رمضان عامدا فإن عليه عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين مع قضاء اليوم. قال ابن عبد البر: ((وفي قول الشعبي والزهري ما يقضي لرواية مالك بالتخيير في هذا الحديث)) ."
ومما سبق من اختلافات الفقهاء نجد القوم تركوا كتاب الله إلى حديث مخالف لكتاب الله والأعجب أن رواياته بها تناقضات عدة
المؤلف ماهر ياسين الفحل وهو يدور حول حديث الرجل الذى جامع زوجته في نهار رمضان وقبل الدخول في هذا البحث الطويل العريض الذى زاد هوامشه على ثلثى الكتاب أود القول :
أن الرجل أتعب نفسه البحث من قبل نفسه وأتعبنا في القراءة وكان عليه أن يرجع للقرآن للنظرفى صحة الحديث من بطلانه
الحديث باطل لأن كفارة أى افطار متعمد على نوعين:
الأولى هى :
صيام يوم مكان يوم الفكر لاكمال العدة كما قال تعالى :
" فعدة من ايام أخر" وكما قال:
" ولتكملوا العدة"
الثانى اطعام مسكين كما قال تعالى :
" وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين "
ولكن اهل الحديث لا يهتمون بالنص وإنما يهتمون بالسند وفى سبيل هذا أثبتوا الكثير من المتناقضات وأثبتوا آلاف التناقضات مع كتاب الله
الكفارة في الحديث المذكور بعيدا جدا عن القرآن وهى:
عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا
وقد تحدث الفحل عن عيوب السند فبين اختلاف الرواة عن الزهرى فقال:
"اختلف على الزهري في رواية هذا الحديث، إذ رواه بعضهم عن الزهري،عن حميد بن عبد الرحمان ، عن أبي هريرة، أن رجلا أفطر في رمضان، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، فقال: لا أجد فأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرق تمر، فقال: ((خذ هذا فتصدق
به))، فقال: ((يا رسول الله! ما أجد أحدا أحوج إليه مني)) فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت أنيابه، ثم قال: ((كله)). والذي رواه بهذه الرواية مالك ، ويحيى بن سعيد ، وابن جريج ، وأبو أويس ، وعبد الله بن أبي بكر ،وفليح بن سليمان ، وعمر بن عثمان المخزومي ، ويزيد بن عياض ، و شبل ، وعبيد الله بن أبي زياد ، والليث بن سعد في رواية أشهب بن عبد العزيز عنه ، وسفيان بن عيينة في رواية نعيم بن حماد عنه ، وإبراهيم بن سعد في رواية عمار بن مطر عنه ، كلهم عن الزهري، به. وروي مثل ذلك من طريق مجاهد ومحمد بن كعب ، عن أبي هريرة. وفي هذه الروايات الكفارة على التخيير: عتق أو صيام أو إطعام، وخالفهم من هم أكثر منهم عددا فرووه، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمان، عن أبي هريرة قال: ((جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: هلكت يا رسول الله، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان ... ))، وجعلوا الكفارة فيه مقيدة بالترتيب، والذي رواه بهذا اللفظ سفيان بن عيينة ، والليث بن سعد ، ومعمر ، ومنصور بن المعتمر ، والأوزاعي ، وشعيب ، وإبراهيم بن سعد ، وعراك بن مالك ، وعبد الجبار بن عمر ، وعبد الرحمان ابن المسافر ، والنعمان بن راشد ، وعقيل ، ومحمد بن أبي حفصة ، ويونس ، وحجاج بن أرطاة ، وصالح بن أبي الأخضر ، ومحمد بن إسحاق ، وعبيد الله بن عمر ، وإسماعيل بن أمية ، ومحمد بن أبي عتيق ، وموسى بن عقبة ، وعبد الله بن عيسى ، وهبار بن عقيل ، وإسحاق بن يحيى العوضي ، وثابت بن ثوبان ، وقرة بن عبد الرحمان ، وزمعة بن صالح ، وبحر السقاء ، والوليد بن محمد ، وشعيب بن خالد ، ونوح بن أبي مريم ، جميعهم عن الزهري، به قال البخاري: ((وحديث هؤلاء أبين)) ، وكذلك هذه اللفظة في رواية الوليد بن مسلم، عن مالك والليث ، وفي رواية حماد بن مسعدة عن مالك ، وتابع هذه الروايات هشام بن سعد؛ إلا أنه رواه عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ، وروى هذا الحديث بهذا اللفظ عن أبي هريرة سعيد بن المسيب أيضا.
أخرجه الدارقطني / ، والبيهقي / ، وزاد في هذه الرواية:
((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر الذي يفطر يوما في رمضان أن يصوم يوما مكانه))، قال الدارقطني: ((تابعه عبد الجبار بن عمر عن ابن شهاب))، وقال البيهقي: ((ورواه أيضا عبد الجبار بن عمرو الأيلي، عن الزهري وليس بالقوي))، ورواية عبد الجبار سيأتي تخريجها، كما أن هذه الزيادة موجودة في أحد الطرق عن الليث بن سعد أيضا كما سيأتي، وفي رواية هشام بن سعد أيضا.
أخرجه النسائي في الكبرى ، وهو في المدونة الكبرى / ، قال ابن عبد البر: ((وهو خطأ من أشهب على الليث، والمعروف فيه عن الليث كرواية ابن عيينة ومعمر وإبراهيم بن سعد ومن تابعهم)). الاستذكار / .
أخرجه الحميدي ،وابن أبي شيبة ، وأحمد / ، والبخاري / و ، ومسلم / ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي ، والنسائي ، وابن الجارود ، وابن خزيمة ، وأبو عوانة في الجزء المفقود: ، والطحاوي / ، وابن حبان ، والدارقطني / – ، والبيهقي / ، والبغوي ، قال الدارقطني: ((تفرد به أبو ثور، عن معلى بن منصور، عن ابن عيينة بقوله: ((وأهلكت)) وكلهم ثقات)). وسيأتي كلام البيهقي على هذه الزيادة من طريق الأوزاعي.
وقال الترمذي عن حديث سفيان: ((حديث أبي هريرة: حديث حسن صحيح)).
أخرجه البخاري / ، ومسلم / ، والنسائي ، وأبو عوانة في الجزء المفقود: ، والبيهقي / من طرق عن الليث بن سعد به. ورواه البيهقي / من طريق إبراهيم بن سعد عن الليث، وفيه زيادة: ((اقض يوما مكانه))، وقال البيهقي عقب الحديث: ((وكذلك روى عن عبد العزيز الدراوردي، عن إبراهيم بن سعد، وإبراهيم سمع الحديث عن الزهري، ولم يذكر عنه هذه اللفظة فذكرها الليث بن سعد، عن الزهري. ورواها أيضا أبو أويس المدني، عن الزهري)) كما مر توضيحه من طريق أبي أويس، وسيأتي من رواية عبد الجبار بن عمر
أخرجه عبد الرزاق ،وأحمد / ،والبخاري / ،و / ، ومسلم / عقب ، وأبو داود ، وأبو عوانة في الجزء المفقود من المسند:، والدارقطني في العلل / ،والبيهقي / –.
أخرجه البخاري / ، ومسلم / عقب ، والنسائي في الكبرى ، وابن خزيمة ، وأبو عوانة: ، والطحاوي / ، والدارقطني / ، وفي العلل / ، والبيهقي / و ، وابن عبد البر في التمهيد / – من طرق عن منصور به.
قال ابن حجر: ((قوله: (عن الزهري عن حميد) كذا الأكثر من أصحاب منصور عنه، وكذا رواه مؤمل بن إسماعيل عن الثوري عن منصور، وخالفهم مهران بن أبي عمر فرواه عن الثوري بهذا الإسناد فقال: عن سعيد بن المسيب بدل حميد بن عبد الرحمان. أخرجه ابن خزيمة والدارقطني في العلل / ، وهو قول شاذ، والمحفوظ الأول)). فتح الباري / ، وقال الدارقطني: ((ووهم فيه على الثوري)) العلل / أخرجه البخاري / ، وأبو عوانة: ، والطحاوي / ، وابن حبان ، والدارقطني / ، وفي العلل / ، والبيهقي / ، وابن عبد البر في التمهيد / – من طرق عن الأوزاعي. وأخرجه البيهقي / من طريق محمد بن المسيب الأرغياني، قال: حدثنا محمد بن عقبة، حدثني أبي، قال ابن المسيب. وحدثني عبد السلام يعني: ابن عبد الحميد، أنبأنا عمر والوليد، قالوا: أنبأنا الأوزاعي، حدثني الزهري وزاد في الرواية ((فقال: يا رسول الله هلكت وأهلكت))، وقال البيهقي عقب الحديث: ((ضعف شيخنا أبو عبد الله الحافظ – رحمه الله – هذه اللفظة، وأهلكت وحملها على أنها أدخلت على محمد بن المسيب الأرغياني، فقد رواه أبو علي الحافظ، عن محمد بن المسيب بالإسناد الأول دون هذه اللفظة
ورواه العباس بن الوليد، عن عقبة بن علقمة دون هذه اللفظة ورواه دحيم وغيره عن الوليد بن مسلم دونها ورواه أصحاب الأوزاعي كافة عن الأوزاعي دونها، ولم يذكرها أحد من أصحاب الزهري، عن الزهري إلا ما روي عن أبي ثور، عن معلى بن منصور، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، وكان شيخنا يستدل على كونها في تلك الرواية أيضا خطأ بأنه نظر في كتاب الصوم تصنيف المعلى بن منصور بخط مشهور فوجد فيه هذا الحديث دون هذه اللفظة، وإن أصحاب سفيان كافة رووه عنه دونها، والله أعلم)).
أخرجه البخاري / ، وأبو عوانة: ، والطحاوي / ، وابن حبان ، والدارقطني في العلل / ، والبيهقي / أخرجه الدارمي ، والبخاري / ، و / ، وأبو عوانة "
وبعد أنهى التخريجات والكلام عن بعض الرواة تحدث عن نتائج هذا الحديث في رأى الفقهاء في المسألة فقال :
"أثر حديث أبي هريرة في اختلاف الفقهاء:
اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة على من أفطر عامدا بغير الجماع جمهور الفقهاء يرون وجوب الكفارة على من جامع عامدا في نهار رمضان؛ ولكن حكى العبدري وغيره: أن سعيد بن جبير ، والشعبي ، ومحمد بن سيرين ، وقتادة ، والنخعي ،قالوا: لا كفارة عليه في الوطء أو غيره، وذهب الزيدية إلى أن الكفارة مندوبة .
ولكن الفقهاء اختلفوا في الإفطار عامدا في رمضان بغير الجماع، هل يوجب الكفارة أم لا؟
فذهب أبو حنيفة إلى أن الكفارة تجب على من جامع في نهار رمضان وهو صائم وعلى من أفسد صومه بأكل أو شرب ما يتغذى أو يتداوى به، بمعنى أنه: متى ما حصل الفطر بما لا يتغذى أو يتداوى به عادة فعليه القضاء دون الكفارة؛ وذلك لأن وجوب الكفارة يوجب اكتمال الجناية، والجناية تكتمل بتناول ما يتغذى أو يتداوى به .
في حين ذهب الحسن ، وعطاء ، والزهري ، والأوزاعي ، والثوري ، ومالك ، وعبد الله بن المبارك ،وإسحاق ، وأبو ثور ، إلى أن من أفطر عامدا في رمضان بأكل أو شرب أو جماع، فإن عليه القضاء والكفارة؛ وذلك لأنهم استدلوا بظاهر لفظ الحديث (أن رجلا أفطر في رمضان) فليس فيه تخصيص فطر بشيء دون الآخر كما يمكن قياس الأكل أو الشرب على الجماع؛ بجامع ما بينهما من انتهاك لحرمة الصوم .
وذهب سعيد بن المسيب ، والشافعي ، والصحيح من مذهب أحمد ، والظاهرية ، إلى عدم وجوب الكفارة على من أفطر عامدا في رمضان إلا على المجامع، وحملوا الإفطار في الرواية الأولى للحديث على تقييد الرواية الثانية بالجماع فقط. أما القياس، فقد قال البغوي: ((يختص ذلك بالجماع؛ لورود الشرع به، فلا يقاس عليه سائر أنواع الفطر كما لا يقاس عليه سائر أنواع الفطر؛ كما لا يقاس عليه القيء وابتلاع الحصاة مع استوائهما في بطلان الصوم، ووجوب القضاء)) .
وفي رواية عن أحمد: أنه تجب الكفارة على المجامع في نهار رمضان عامدا أم ناسيا .
ويتفرع على هذا أيضا اختلاف الفقهاء في الكفارة هل هي على الترتيب أم على التخيير؟
اختلف الفقهاء في تحديد الكفارة على من أفطر عامدا في رمضان هل هي مقيدة بالترتيب أم أنها على التخيير؟
فذهب أبو حنيفة ، والأوزاعي ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد في أصح الروايتين عنه ، إلى أن الكفارة مقيدة على الترتيب الوارد في الحديث، فهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع، فإطعام ستين مسكينا، وهو مذهب الظاهرية ، والزيدية .
في حين ذهب مالك وأصحابه ، وأحمد في رواية عنه إلى أن الكفارة على التخيير، أي: أنه مخير بين العتق أو الصيام أو الإطعام بأيها كفر فقد أوفى، واستدلوا برواية مالك وابن جريج ومن تابعهم لحديث أبي هريرة (أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا)،
و (أو) هنا تقتضي التخيير، واختار مالك الإطعام؛ لأنه يشبه البدل من الصيام، فقال مالك: ((الإطعام أحب إلي في ذلك من العتق وغيره)) ، وعنه في رواية أخرى – جوابا لسائله –: ((الطعام، لا نعرف غير الطعام لا يأخذ مالك بالعتق ولا بالصيام)) .
وذهب الحسن البصري إلى التخيير بين العتق، ونحر بدنة، واستدل بحديث أرسله هو ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الذي وطئ امرأته في رمضان: رقبة ثم بدنة)) .
وروي عن الشعبي ، والزهري أن من أفطر في رمضان عامدا فإن عليه عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين مع قضاء اليوم. قال ابن عبد البر: ((وفي قول الشعبي والزهري ما يقضي لرواية مالك بالتخيير في هذا الحديث)) ."
ومما سبق من اختلافات الفقهاء نجد القوم تركوا كتاب الله إلى حديث مخالف لكتاب الله والأعجب أن رواياته بها تناقضات عدة