إفتح حسابك مع HFM
إفتح حسابك مع شركة XM  برعاية عرب اف اكس

نظرات فى كتاب حكم الصلاة على الميت الغائب

رضا البطاوى

عضو فعال
المشاركات
2,709
الإقامة
مصر
نظرات فى كتاب حكم الصلاة على الميت الغائب
الكتاب تأليف حمود العقلاء وهو عبارة سؤال طرحه البهض عن حمود فأجابوفى هذا قال فى المقدمة:
" وبعد فقد وردنا سؤال من بعض شباب المدينة المنورة هذا نصه :
ما حكم الصلاة على الميت الغائب ؟ وإذا كان في المسألة خلاف فنرجوا بيانه ، مع ذكر الراجح من أقوال العلماء في المسألة ؟ والله يحفظكم .."
وكان جواب العقلاء كالتالى:
"الجواب:
الحمد لله ، لقد أختلف علماء الأمة في حكم الصلاة على الميت الغائب على أقوال سأبينها إن شاء الله فيما يأتي ، لكن ينبغي أن يعلم أن الأصل في مشروعية الصلاة على الميت الغائب فعله صلى الله عليه وسلم في صلاته على النجاشي
القول الأول من أقوال العلماء مشروعية الصلاة على الغائب مطلقا سواء أديت عليه الصلاة حاضرا أو لم يصلى عليه مطلقا ، وهذا عليه طائفة من العلماء ، منهم الإمام ابن حزم وغيره حيث قال في المحلى 5/169 رقم 610 قال : ويصلى على الميت الغائب ، وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على النجاشي ، وصلى معه أصحابه صفوفا ، وهذا إجماع منهم لا يجوز تعديه وقال أيضا في المحلى 5/139 رقم 580 بعدما ذكر صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على النجاشي وأنه أمر بها قال : فهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمله وعمل جميع أصحابه فلا إجماع أصح من هذا . ا هـ
والقول بمنع الصلاة على الغائب مطلقا خلاف السنة وخلاف عمل الصحابة ، قال ابن حزم في المحلى ( 5/139 رقم 580 ) : ولم يجئ قط عن أحد من الصحابة أنه زجر عن هذا أو أنكره ( أي الصلاة على الغائب )
وهذا هو الذي عليه العمل القديم وهو عمل الصحابة ولكن حدث خلاف بين التابعين فيما بعد في ذلك على ثلاثة أقوال كما تقدم .
القول الأول : الصلاة مطلقا على كل غائب صلي عليه أو لم يصل عليه وهو قول الشافعي وأحمد رحمهما الله وأصحابهما ( الفتح الرباني 7/222 ، نيل الأوطار 4/55 ، مجموع النووي 5/253 ، الإفصاح لابن هبيرة 1/187 ) .
القول الثاني : أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون لأحد بعده ، فمنعوا الصلاة على الغائب مطلقا ، وهو قول مالك وأبي حنيفة رحمهما الله وأصحابهما ( المراجع السابقة ) .
القول الثالث : التفصيل وهو الصلاة على الغائب إذا لم يصل عليه ، وهذا القول هو القول الراجح الذي تدل عليه الأدلة وهي أنه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته على النجاشي وصلاة الصحابة معه ، إجماع الصحابة وعدم منعهم من الصلاة على الغائب ، إذ لو كانت خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم لمنعوا ذلك ، قال ابن حزم في المحلى : ولم يجئ قط عن أحد من الصحابة أنه زجر عن هذا أو أنكره ( أي الصلاة على الغائب ) "
أما القول بالخصوصية فهذا خلاف الأصل ، إذ إن الأصل عدم الخصوصية بل التأسي والاقتداء به ، قال تعالى ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) الآية ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ، وقد رأيناه يصلى على غائب لم يصل عليه ، فنصلي على الغائب الذي لم يصل عليه فقط ، أما القول الأول وهو الصلاة مطلقا فيرده أن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي بأبي هو وأمي فلم يصل عليه صلاة الغائب وكذا الخلفاء الراشدون والعلماء المرضيون والأئمة المهديون ،قال ابن القيم رحمه الله : ولم يكن من هديه وسنته الصلاة على كل ميت غائب ، فقد مات خلق كثير من المسلمين من الصحابة وغيرهم وهم غيب فلم يصل عليه اهـ ( زاد المعاد 1/144 ) ، وقال ابن التركماني في الجوهر النقي 4/51 قال : أنه لم ينقل أن النبي صلى على من مات من أصحابه ولم ينقل أنه صلى المسلمون على الخلفاء الأربعة وغيرهم .
والقول الثالث الذي رجحناه قال به واختاره من العلماء أبو داود صاحب السنن حيث قال في سننه من كتاب الجنائز باب الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك ، واختاره الخطابي حيث قال في معالم السنن 1/270 : النجاشي رجل مسلم قد آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه على نبوته إلا إنه كان يكتم إيمانه والمسلم إذا مات وجب على المسلمين أن يصلوا عليه إلا إنه كان بين ظهراني أهل الكفر ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه فلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك إذ هو نبيه ووليه وأحق الناس به ، فهذا والله أعلم هو السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه بظهر الغيب ، فعلى هذا إذا مات المسلم ببلد من البلدان وقد قضي حقه في الصلاة عليه فإنه لا يصلى عليه من كان ببلد آخر غائبا عنه فإن علم أنه لم يصل عليه لعائق أو مانع عذر كانت السنة أن يصلى عليه ولا يترك ذلك لبعد المسافة .. ثم رد على من خصص الفعل برسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا : لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا من أفعال الشريعة كان علينا متابعته والاقتداء به والتخصيص لا يعلم إلا بدليل ، ومما يبين ذلك أنه صلى الله عليه وسلم خرج بالناس إلى المصلى فصف بهم فصلوا معه فعلمت إن هذا التأويل فاسد . اهـ
واختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيميه فيما نقله عنه ابن القيم في زاد المعاد 1/145 قال : قال ابن تيميه : الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يصل عليه فيه صلي عليه كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي ، لأنه مات بين الكفار ولم يصل عليه ، وإن صلي حيث مات لم يصل عليه صلاة الغائب ، لأن الفرض سقط بصلاة المسلمين عليه اهـ وهي رواية عن الإمام احمد في الإنصاف 2/533 : وقيل يصلى عليه إن لم يكن صلي عليه وإلا فلا ، اختاره الشيخ تقي الدين وابن عبدالقوي وصاحب النظم ومجمع البحرين اهـ واختاره أيضا ابن القيم .
أما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الصحابي معاوية ابن أبي معاوية فلا يصح ، قال ابن القيم في زاد المعاد 1/145 : وما روي أنه صلى على الصحابي معاوية ابن أبي معاوية صلاة غائب فلا يصح ، وقال ابن عبدالبر والبيهقي والذهبي : إن أسانيد أحاديث صلاته على معاوية بن أبي معاوية ليست بالقوية ( عون المعبود 9/19 ) .
ومن المعلوم أن المقاصد الشرعية من الصلاة على الغائب هي الدعاء والاستغفار له كما روى أبو هريرة قال : نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي لأصحابه ، ثم قال : استغفروا له ، رواه أحمد ( المسند 2/241 ، 529 ) ، وقال ابن القيم في زاد المعاد 1/141 : ومقصود الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت اهـ
ولكن مما أحدث في الأزمنة المتأخرة وهو جعل صلاة الغائب صلاة مدح وتكريم وصلاة مجاملة وتأييد ، فخرجت عن مقاصدها الشرعية التي شرعت من أجلها إلى هذه الأمور المحدثة ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) بل صلي على من أمر الله بعدم الصلاة عليه ، كما قال تعالى ( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ) الآية ، قال ابن رشد : أجمع العلماء على ترك الصلاة على المنافقين مع تلفظهم بالشهادة اهـ ( بداية المجتهد 1/239 ) .
وصلي على من حارب الله ورسوله وصد عن سبيل الله وحكم بغير شرعه ووآلى أعداء الإسلام ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، ولو كان من مقاصد صلاة الجنازة التكريم والمدح والثناء وإظهار المكانة لكان أولى الناس بها المصطفى صلى الله عليه وسلم عند موته والخلفاء الراشدين من بعده والأئمة المهديين من بعدهم .
هذا ونسأل الله أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه على كل شيء قدير ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .."
كالعادة فى تناول الفقهاء لأى مسألة فى الغالب يختلفون بسبب الروايات ولا يقيمون لكتاب الله وزنا فالفقه فى الغالب فى الغالب هو فقه الروايات بينما الأصل هو كتاب الله
المسألة التى يدور حولها الكتاب هى الصلاة على النجاشى والغريب أن اصج كتب الروايات وردت فيها روايتين :
الأولى وهى الطائرة الشهرة أنه صلى صلاة الجنازة فكبر عليه أربعا بعد اصطف القوم فى صفوف ومن رواياته:
1245 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي اليَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ خَرَجَ إِلَى المُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا»رواه البخارى
1317 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ، فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوِ الثَّالِثِ» رواه البخارى
1320 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ تُوُفِّيَ اليَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الحَبَشِ، فَهَلُمَّ، فَصَلُّوا عَلَيْهِ»، قَالَ: فَصَفَفْنَا، فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَنَحْنُ مَعَهُ صُفُوفٌ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: عَنْ جَابِرٍ «كُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي» رواه البخارى
الثانية أنه استغفر له وطلب من المسلمين الاستغفار وهذا هو معنى الصلاة على الميت وهى الرواية التالية:
1327 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: نَعَى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجَاشِيَّ صَاحِبَ الحَبَشَةِ، يَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ» رواه البخارى
قطعا الروايات متناقضة فمرة كبر وصلوا وقوفا فى صفوف ومرة كانت الصلاة هى الاستغفار له فقط دون صفوف ودون تكبير
والتضاد هنا لا يمكن جبره
الأهم من كل هذا أنه لم يرد فى القرآن شىء عن الهجرة إلى الحبشة ولا إلى النجاشى حتى ولو كان إشارة أو تلميحا والمفروض أن يذكر القرآن تلك الحادثة لكون الرجل صاحب فضل وقد ذكر القرآن الروم مرة مع أنهم لم يكونوا شيئا تكرر فى تاريخ النبى(ص) المعروف سوى مرة فى التاريخ وهو ما يعنى أن الهجرة إلى الحبشة والنجاشى هى مجرد أكذوبة أخرى من أكاذيب التاريخ وهى تناقض كتاب الله فى التالى:
-علم النبى(ص) بالغيب وهو موت النجاشى فى نفس وقت موته وهو ما نفاه الله عنه بقوله على لسان النبى(ص) " ولا أعلم الغيب" وقوله " لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء"
- إسلام ملك أو حاكم وهو شىء يتعارض مع كل نصوص الوحى فالحكام لا يؤمنون وهم رءوس الكفار لغناهم والغنى دوما يطغى كما قال تعالى :
"كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى"
والغريب فى أمر صلاة الجنازة فى كتب الفقه هو أن رواياتها اتفقت على شىء واحد هو التكبير فيما عدا روايات قليلة وأما أعمال تلك الصلاة والتى يصليها الناس حاليا وفى السابق فلا وجود لها فى الروايات المروية فالمروى بعد التكبيرة الأولى هو قراءة الفاتحة فقط وأما الصلاة على النبى(ص) والدعاء للميت والدعاء للمسلمين فى وجود لها فى الروايات
وأما الصلاة على الموتى فى القرآن فهى الدعاء له وهو الاستغفار له ويكون عند القبر كما قال تعالى :"فلا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره"
وما دامت الصلاة على الموتى هى الدعاء لهم بالمغفرة وهى الرحمة فالصلاة جائزة على الأحياء والأموات سواء كانوا حضورا أو غيابا لأن من المهاجرين والأنصار من ماتوا قبل الهجرة وبعد الهجرة بقليل كشهداء بدر وأحد وذلك لقوله تعالى على لسان من اسلموا بعد المهاجرين والأنصار :
"للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقونوالذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون"والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم"
والمراد قولهم " والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان"
 
عودة
أعلى