رضا البطاوى
عضو فعال
- المشاركات
- 2,708
- الإقامة
- مصر
وتناول طلاق الحامل فقال :
"المبحث الثالث: طلاق الحامل حكم طلاق الحامل:
وليس في حكم طلاق الحامل خلاف كبير بين الفقهاء، والأقوال في ذل كما يلي:
القول الأول: إن طلاق الحامل حرام، إذا كانت تحيض مع الحمل وبه قال بعض المالكية منهم القاضي أبو الحسن، وهو قول أبي إسحاق من الشافعية
القول الثاني: إنه جائز وبه قال أكثر العلماء ومنهم الأئمة الأربعة
أدلة أصحاب القول الأول:
نظر القائلون بهذا القول إلى الحيض أثناء الحمل، فقاسوا الطلاق فيه على الطلاق في الحيض في غير حمل، وهو محرم بإجماع العلماء، لقوله ( في حديث ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض: (مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء )
واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
- حديث ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي (ًص) فقال: "مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا"
- قال الإمام أحمد: أذهب إلى حديث سالم عن أبيه: (ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا) فأمره بالطلاق في الطهر أو في الحمل
الراجح:
بعد استعراض أدلة أصحاب القول الثالث، وهو قول عامة الفقهاء يتبين أنه القول الراجح، سيما وأنه قد ورد في طلاقها حديث صحيح عند الإمام مسلم: (ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا)، وهي زيادة من ثقة ، فهي مقبولة، مع ضعف أدلة المخالفين، التي لا تصلح ليقوم عليها الحكم بمنع طلاق الحامل"
قطعا يجوز طلاق الحامل فى أى وقت ولكن الأفضل أن يؤجل الرجل طلاقها لما بعد وضع الحمل لأن الطلاق يؤثر على نفسيتها سلبا ومن ثم على حملها وقد طالبنا الله بعدم نسيان الفضل بيننا لقوله" ولا تنسوا الفضل بينكم"
وتناول مسألة نفقة الحامل المطلقة فقال :
المبحث الرابع : نفقة الحامل
حكم نفقة المرأة الحامل المطلقة:
أجمع أهل العلم على أن نفقة المطلقة ثلاثا (المبتوتة) أو مطلقة للزوج عليها رجعة وهي حامل واجبة بدليل قوله تعالى: " وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن "
الحامل المتوفي عنها زوجها:
اختلف العلماء في نفقة الحامل المتوفي عنها زوجها على قولين:
القول الأول: إن نفقتها من جميع المال الذي ورثه زوجها حتى تضع حملها وهذا مروي عن علي وابن عمر وابن مسعود، وشريح والنخعي والشعبي وحماد بن أبي سليمان والحسن وعطاء وقتادة وأبو العالية وهو روايه عن أحمد
القول الثاني: إنه لا نفقة ولا سكنى للحامل المتوفي عنها زوجها، وهو مروي عن ابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبد الله وعلى ذلك اتفق الأئمة الأربعة
وفي هذه الحالة لا نفقة ولا سكنى للمتوفي عنها، فإنه ينفق عليها من نصيبها من الميراث أو من مالها، إن لم يكن لها نصيب من الميراث لسبب من الأسباب
المناقشة والترجيح:
يرى الباحث أن الراجح هو سقوط نفقة الحامل المتوفي عنها زوجها"
بالقطع هذا كلام مردود فنفقة الحامل المتوفى عنها زوجها لا تسقط لكون من فى رحم الحامل هو ابن أو ابنة المتوفى عنها زوجها ونفقتهم واجبة فى ماله كما قال تعالى " الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك"
فالنفقة واجبة على الورثة لقوله " وعلى الوارث مثل ذلك"
ثم تعرض بمسألة تبدو حديثة وهى تأجير الرحم فقال :
المبحث الخامس: تأجير المرأة رحمها:
يراد بتأجير المرأة أن يتفق الزوجان مع امرأة أخرى على غرس البويضة الملحقة من المرأة الأولى بماء زوجها في رحم الثاني بأجر متفق عليه، وتسمى المرأة الثانية : الأم المستعارة والرحم الظئر ومؤجرة البطن
صور الرحم المستأجرة:
إن الرحم المستأجرة يمكن أن تكون بصورة متعددة كما يلي:
الصورة الأولى: تؤخذ بويضة من الزوجة وتلقح بماء زوجها، ثم تعاد اللقيحة إلى رحم امرأة تستأجر لذلك بسبب آفة في رحم الزوجة، أو أن هذا الرحم قد استئصل بعملية جراحية، أو ترفها من المرأة رغبة منها في البعد عن المشقة الناتجة من الحمل والولادة
الصورة الثانية: يجري تلقيح خارجي بين نطفة رجل وبويضة امرأة ليست زوجته ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة متبرعة، وعند ولادة الطفل تسلمه للزوجين العقيمين
الصورة الثالثة: يجري تلقيح خارجي في وعاء الاختبار بين بذرتي زوجين ثم تعاد اللقيحة في رحم امرأة أخرى هي زوجة ثانية للرجل وقد تكون إحداهما متبرعة للأخرى، حيث تبرعت الأولى بالبويضة، وتبرعت الأخرى برحمها للحمل، وهذه صورة نظرية لم تحدث حتى الآن
حكم صور تأجير الرحم:
منع مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث كل صور تأجير الرحم، فاعتبرها محرمة شرعا وممنوعة منعا باتا؛ لذاتها أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة، وغير ذلك من المحاذير الشرعية فهي محرمة لاختلال رحم الزوجية، الذي هو من دعائم الهيئة الشرعية المحصلة للأبوة والأمومة"
كل الصور محرمة ما عدا صورة واحدة هى الصورة الثالثة هى تراحم بين النساء وهى أن تحمل زوجة مكان الزوجة الثانية التى لا تنجب وتكونا تحت عصمة الرجل معا حتى انتهاء الحمل لأن الطفل أو الطفلة الأب واحد والنسب واحد
ثم تحدث عن نسبة طفل تأجير الرحم فقال:
"نسب المولود في هذه الصورة:
على الرغم من أن جميع صور تأجير الرحم محرمة شرعا، وممنوعة منعا باتا، لذاتها أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة، إلا أنه ينبغي البحث في الآثار المترتبة من الولادة بهذه الصور
والسؤال المطروح هنا، لمن يكون نسب المولود الذي جاء من هذه العملية؟
أولا : الصورة الثالثة:
والتي يجري فيها تلقيح بين بذرتي زوجين، ثم تعاد اللقيحة في رحم الزوجة الثانية
ينسب الولد عن طريق هذه الصورة إلى أبيه؛ لأنه زوج المرأتين، صاحبة البويضة، والتي حملت الولد وولدته، وهو صاحب الحيوان المنوي، كما أنه صاحب الفراش، وقد قال النبي (ص)الولد للفراش وللعاهر الحجر)
ثانيا: الصورتين الأوليتين:
إذا كانت المرأة التي احتضنت اللقيحة أجنبية عن صاحب الحيوان المنوي، فإن كانت ذات زوج، فإن المولود ينسب لزوجها؛ لأنه صاحب الفراش، وأعطاه الشارع حقا في أن ينفي هذا الولد ويلاعن على ذلك
وأما إن كانت غير ذات زوج، فيكون هذا الولد قطعا لا أب له معروفا، ويكون من الزنا الصراح، ويأخذ حكم اللقطاء، وينسب إلى أمه وهذا رأي جماهير العلماء
ومن أدلة هذا الرأي قوله تعالى: "وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى *من نطفة إذا تمنى"
ووجد الدلالة من الآية أن الإنسان مكون من النطقة الملقحة من أبويه، فهما أولى به
من هي الأم في هذه الصورة؟
وأما الأم في هذه الصور الثلاث، إذا كانت المرأة التي حملت وولدت من بويضة امرأة أخرى، فقد انقسم العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة آراء:
الرأي الأول: أن الأم الحقيقية هي صاحبة البويضة وأما صاحبة الرحم الظئر التي حملته وولدته، فهي أم مثل أم الرضاع؛ لأنه اكتسب من جسمها وعضويتها أكثر مما يكتسب الرضيع من مرضعته في نصاب الرضاع، الذي يحرم به ما يحرم من النسب، وقال به بعض العلماء
الرأي الثاني: أن الأم الحقيقية هي التي حملت وولدت، وأما صاحبة البويضة، فهي مثل أم الرضاع
وقال بذلك أغلبية الفقهاء الذين تحدثوا في هذه الموضوع في مجالس مجمع الفقه الإسلامي
ومن أدلة هذا الرأي قوله تعالى: " إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم" من الآية وهذا نص قطعي الثبوت والدلالة، سيما أنه جاء على صيغة الحصر
الرأي الثالث: ليست إحداهما أما للولد؛ لأنه قد انقطعت الصلتان معا عنهما، حيث انفصمت إحدى الصلتين قطعا، وهي "البويضة" عمن ولدته، وانفصمت الصلة الثانية للأم، وهي "الحملة والولادة" عن صاحبة البويضة "
المسألة كما قلنا هى مسألة رحمة والولد ينسب لأب واحد وأما حكاية أن الأم هى واحدة من الاثنين فخطأ فكلتيهما أم الأم الأولى صاحبة البذرة وفيها قال تعالى "فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب"
فالنطفة مشتركة كما قال تعالى "إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاجا"
والثانية أم لأنها ولدته كما قال تعالى " إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم"
ومن ثم فكلتيهما أم ولكن يرث أصله وهى صاحبة البويضة
وتناول فى تالفصل التالى عقوبات جرائم الحامل فقال :
"الفصل الثالث عقوبة المرأة الحامل
مدخل إلى الفصل:
إن تنفيذ العقوبات الممنوع على الحامل هو ما يضر بالحمل، فإن أمكن معاقبة الحامل على مخالفتها بحيث تقع العقوبة حال الحمل، بدون أن يسري أذى العقوبة إلى الجنين فيجوز ذلك، وإن لم يكن إقامة العقوبة عليها إلا بالإضرار بالجنين، فيجب التأخير إلى أن تضع
المبحث الأول: العقوبات اللازم تأخيرها عن الحامل إلى الوضع:
أولا : الحدود:
لا خلاف بين العلماء أنه لا يقام الحد على المرأة الحامل، سواء كان الحمل من زنا أو غيره، وسواء وجبت العقوبة قبل الحمل أو بعده ويشمل ذلك الحدود كلها كالرحم والجلد والقطع، وعلة ذلك الحفاظ على حياة الجنين؛ لئلا يهلك بتنفيذ الحد على أمه
ومستند ذلك: حديث بريدة رضي الله عنه في رجم المرأة الغامدية التي زنت: "قالت: يا رسول الله طهرني فقال: (ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه)، فقالت: أراك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك قال: (وما ذاك؟)، قالت: إنها حبلى من الزنى فقال: (أنت؟)، قالت: نعم فقال لها: (حتى تضعي ما في بطنك) قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت قال: فأتى النبي ( فقال: قد وضعت الغامدية فقال: (إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه)، فقام رجل من الأنصار فقال: إلي رضاعه يا نبي الله قال: (فرجمها")
قال الإمام النووي في شرحه لحديث الغامدية هذا: "فيه أنه لا ترجم الحبلى حتى تضع سواء كان حملها من زنا أو غيره، وهذا مجمع عليه؛ لئلا يقتل جنينها، وكذا لو كان حدها الجلد وهي حامل، لم تجلد بالإجماع حتى تضع"
ثانيا : القصاص:
وكما لا يجوز تنفيذ العقوبة على الحامل التي أصابت الحد حتى تضع، فكذلك لا يجوز أن يقتص منها قال ابن رشد: "أجمعوا على أن الحامل إذا قتلت عمدا، أنه لا يقاد منها حتى تضع حملها" وسواء في منع القصاص منها قبل وضعها أن تكون حاملا وقت الجناية أو حملت بعدها قبل الاستيفاء، وسواء كان القصاص في النفس أو في الطرف
واستدلوا على ذلك بالأدلة التالية:
أولا : القصاص في النفس:
- لقوله تعالى: " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل " وقتل الحامل قتل لغير القاتل وهو الجنين فيكون إسرافا
- حديث بريدة في رجم الغامدية، وفي أن النبي ( ردها وقال لها: (حتى تضعي ما في بطنك) قال الإمام النووي: "فيه أن من وجب عليها القصاص وهي حامل، لا يقتص منها حتى تضع، وهذا مجمع عليه"
والعلة الجامعة في التأخير إلى الوضع، هي الحفاظ على حياة الحمل خوف هلاكه
ثانيا: القصاص في الطرف:
إن كان الغالب تضرر الحمل بالقصاص في الطرف، فلا يقتص من المرأة الحامل لما يلي:
القياس: لأن استيفاء القصاص خشية السراية إلى الجاني أو إلى في حقه ممنوع، فلأن تمنع منه خشية السرايا إلى غير الجاني وهو الحمل بتفويت نفس معصومة أولى وأخرى "
العقوبات التى صدرت من الفضاء فى حق الحامل أيا كان نوعها لا تنفذ فى فترة الحمل ولا فى فترة الرضاعة لقوله تعالى :
"ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج"
فالحامل فى حملها ورضاعتها مريضة جسديا ولا يمكن إيذاءها حتى ينتهى مرضها
قم تعرض لمسألة متى يجب إقامة الحد بعد الوضع فقال :
"متى تستوفي العقوبة على الحامل بعد الوضع؟
أولا : في الحدود:
أ - الرجم: اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: لا يستوفي الرجم من المرأة المحصنة إذا كانت حاملا بعد الوضع مباشرة، حتى ترضعه هي، وإن وجدت له مرضعة، وإذا انقضى الإرضاع لم يستوف أيضا حتى يوجد للطفل كافل
استدل الشافعية بما يلي: حديث بريدة في رجم الغامدية من طريق بشير بن المهاجر وفيه: "فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله لم تردني كما رددت ماعزا، فو الله إني لحبلى قال: (إما لا، فاذهبي حتى تلدي،، فلما ولدته أتته بالصبي في خرقة قالت: هذا قد ولدته قال: (اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه)؛ فلما فطمته أتته بالصبي ي يده كسرة خبز، فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته، وقد أكل الطعام، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها"
الترجيح:
يترجح لدي قول الجمهور؛
ب- الجلد: يرى العلماء أنه لا يقام حد الجلد على المرأة الحامل حتى تضع وتخرج من نفاسها
ثانيا: في القصاص:
يرى العلماء ومنهم الأئمة الأربعة تعجيل القصاص في النفس أو الطرف على الحامل إذا وضعت، ولكن يجب التأخير إلى أن توجد مرضعة أو ما يعيش به، وإلا أرضعته هي حولين وتفطمه ومثله المرضع "
وكما سبق القول لا تقام حدود على الحامل والمرضعة لأن الحمل والرضاعة متعلقين بحقوق أخر وهو الطفل كما قال تعالى "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين "
ومن ثم لا يهدر حق هذا الأخر خاصة أنه يعتمد فى حياته على المرأة وتؤجل حقوق الآخرين إلى ان يستوفى هذا حقه
ثم تعرض لبرجل لعقوبة الحبس فى حق الحامل فقال:
"المبحث الثاني: العقوبات التي تقام على الحامل حال حملها:
ولكثرة العقوبات التي يمكن أن تقام على الحامل حال حملها، فإنني أعرض لأهمها
أولا : الحبس:
العقوبات البدنية التي تثبت بالحدود أو القصاص، ولا يمكن إقامتها في الحال هل يجب حبس المرأة لحين إقامتها عليها؟
وتحبس المرأة الحامل في القصاص إلى أن يمكن الاستيفاء منها بعد الوضع، ولا يقبل منها كفيل في ذلك؛ لأن المقصود من الكفالة إقامة الكفيل مقام المكفول عنه في إيفاء الحد والقصاص، وهذا لا يتحقق في الحدود والقصاص
وأما الحبس في الحدود، فإنها تحبس عند المالكية إذا لزمها حد من حدود الله تعالى إلى الوضع، إذا خيف عليها من إقامته في حال الموت
وأما الحنفية فيرون حبس الحامل إن ثبت زناها بالبينة مخافة أن تهرب، وإن ثبت بالإقرار فلا تحبس؛ لأن الرجوع عن الإقرار صحيح، فلا فائدة في الحبس، والنبي ( لم يحبس الغامدية
وأما الشافعية فيرون أن لا تحبس الحامل إن كان عليها رجم أو غيره من حدود الله تعالى، على الصحيح المشهور في مذهبهم؛ لأن الحدود مبنية على التخفيف والتساهل
الترجيح:
يميل الباحث إلى رأي الحنفية لقوة تعليلهم، وأن من مقتضيات إقامة الحد، الحبس الذي يمكن استيفاؤه، ونأمن من هربها، وأما إن ثبت الحد بالإقرار، فلا تحبس؛ لأن لها الرجوع عنه"
فى الإسلام لا توجد عقوبة الحبس على الإطلاق وقد كانت موجودة فى فترة ما ثم نسخت كعقوبة للزانيات وكانت فى البيوت العادية وليس فى سجون وتم استبدالها بعقوبة الجلد ومن ثم فلا حبس لرجل او امرأة فى الإسلام
ثم تحدث عن القصاص فيما دون النفس فقال :
"ثانيا: القصاص فيما دون النفس:
يستثنى من حالة وجوب تأخير القصاص فيما دون النفس إلى الوضع، ما لو كان الغالب بقاؤها، وعدم تضرر الحمل بالاستيفاء منها فيستوفي، وهذا ما نص عليه ابن قدامة ولم أجد غيره ذكره
ثالثا: التعزير:
التعزير في اصطلاح الفقهاء: هو تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود
والتعزير يشتمل على مجموعة من العقوبات تبدأ من النصح، وتنتهي بالجلد والحبس
ويميل الباحث إلى أنه لا مانع من إيقاع عقوبات التعزير على المرأة الحامل إذا كانت لا تضر بالحمل"
وكما سبق القول يمنع مس الحامل او المرضعة بأى عقوبة فى فترتى الحمل والرضاعة لكونها مريضة أولا "ولا على المريض حرج"وثانيا لكون تطبيق الحكم يؤذى طرف أخر لا ذنب له
ومن المسائل المتعلقة بالحامل ولم يذكرها الكتاب:
-اختبارات الحمل وهى مباحة للتأكد من الحمل أو عدمه عند الارتياب خاصة أن الحمل الأول أو الحمل عند بعض السيدات يتطلب عدم ركوب السيارات حتى لا يسقط أى لا يجهض الحمل كما يتطلب فى حالات قليلة الراحة التامى طوال فترة الحمل عند البعض كما يتطلب كل حمل طعام خاص وأدوية مقوية
-الحمل بطرق غريبة مثل الحمل عن طريق صوفة أو قطنة وهو حمل يقوم بعض الدجالين للنساء التى لا يحملن لسبب ما غالبا هو عقم الزوج فيقوم هو أو أحد رجاله المعروفين بالانجاب بالاستمناء فى الصوفة ويعطيها للمرأة طالبا منها وضعها فى مهبلها
-معرفة نوع الجنين فى رحم الحامل ويجب على الطبيبات والأطباء التوقف عن إخبار الآباء والأمهات بالنوع لأن هذا الإخبار يتسبب فى مشاكل أسرية ونفسية كبيرة فبعض الآباء يتمنى إنجاب بنين فقط فإن علم بولادة أنثى فسيطلب من زوجته اجهاض حملها أو يجهضها هو وبعض الأمهات التى ولدت عدة بنات إذا علمت بكونها حامل فى أنثى عملت على إنزال حملها خوفا من أن يطلقها زوجها أو حتى لا يزيد عدد بناتها كما انها بعض أمهات الزواج ينكدن على زوجات أولادهن بسبب ذلك
ومعرفة النوع ليس هو علم الله بالأرحام فالمراد به علم الله ببداية الحمل وهو الازدياد فى الثانية كذا الدقيقة كذا يوم كذا من شهر كذا وكذلك الغيض وهو الوضع وهو الولادة الدقيقة كذا الثانية كذا يوم كذا شهر كذا فلا أحد يقدر على تحديد هذا مهما خمن وتنبأ وفى هذا قال تعالى "الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد"
-اللعب بنوع الطفل قبل الحمل فبعض الأطباء والطبيبات يجعل الحمل على حسب الطلب فمن أراد ذكر اختار له نطفة ذكر ومن أراد أنثى وضع له نطفة أنثى وهو شىء يدخل ضمن ما يسمونه الهندسة الوراثية وهو أمر محرم وقد اخترعوا ضمن هذا العلم المزعوم نظريات مثل نظرية إنجاب الإناث فى الأبقار فقط
- الحمل بعد الموت والمراد أن يموت الزوج وتكون حيواناته المنوية موجودة فى مصرف المنى فتقوم الزوجة بطلب إخصاب بويضة منها بهذا المنى بعد موت زوجها ودفنه بفترة ويتم وضعها فى الرحم من قبل الأطباء وهو حمل محرم وهو من ضمن أنواع البهتان المفترى بين أيدى وأرجل النساء وفى هذا قال تعالى " ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن"
ومقولة مصرف المنى محرمة وحتى فى مشافى علاج الأمراض التناسلية يجب على الطبيب إجراء عملية الاخصاب فى الرحم إلا لحضور الزوجين معا
-العمليات الجراحية للحامل وهى على نوعين :
الأول عمليات علاجية لها أو للطفل ويجب أن تكون تلك العمليات غير ضارة بالطفل ويتم تأجيلها قدر المستطاع لما بعد الولادة إلا أن يكون أمرا يميت المرأة إن لم يفعل
الثانى عمليات الولادة الجراحية وهو ما يسمى خطأ بالولادة القيصرية ويراعى أهل الطب عدم اللجوء لها إلا عند الضرورة فالولادة الطبيعية أفضل ولكن حاليا يتم استسهال الناس للولادة الجراحية رغم كونها تؤثر على صحة الأم فيما بعد
-اختبارات الدم
- إنزال الحلمات بالكحول
وبالتأكيد هناك موضوعات أخرى لابد أننى نسيتها
"المبحث الثالث: طلاق الحامل حكم طلاق الحامل:
وليس في حكم طلاق الحامل خلاف كبير بين الفقهاء، والأقوال في ذل كما يلي:
القول الأول: إن طلاق الحامل حرام، إذا كانت تحيض مع الحمل وبه قال بعض المالكية منهم القاضي أبو الحسن، وهو قول أبي إسحاق من الشافعية
القول الثاني: إنه جائز وبه قال أكثر العلماء ومنهم الأئمة الأربعة
أدلة أصحاب القول الأول:
نظر القائلون بهذا القول إلى الحيض أثناء الحمل، فقاسوا الطلاق فيه على الطلاق في الحيض في غير حمل، وهو محرم بإجماع العلماء، لقوله ( في حديث ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض: (مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء )
واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
- حديث ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي (ًص) فقال: "مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا"
- قال الإمام أحمد: أذهب إلى حديث سالم عن أبيه: (ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا) فأمره بالطلاق في الطهر أو في الحمل
الراجح:
بعد استعراض أدلة أصحاب القول الثالث، وهو قول عامة الفقهاء يتبين أنه القول الراجح، سيما وأنه قد ورد في طلاقها حديث صحيح عند الإمام مسلم: (ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا)، وهي زيادة من ثقة ، فهي مقبولة، مع ضعف أدلة المخالفين، التي لا تصلح ليقوم عليها الحكم بمنع طلاق الحامل"
قطعا يجوز طلاق الحامل فى أى وقت ولكن الأفضل أن يؤجل الرجل طلاقها لما بعد وضع الحمل لأن الطلاق يؤثر على نفسيتها سلبا ومن ثم على حملها وقد طالبنا الله بعدم نسيان الفضل بيننا لقوله" ولا تنسوا الفضل بينكم"
وتناول مسألة نفقة الحامل المطلقة فقال :
المبحث الرابع : نفقة الحامل
حكم نفقة المرأة الحامل المطلقة:
أجمع أهل العلم على أن نفقة المطلقة ثلاثا (المبتوتة) أو مطلقة للزوج عليها رجعة وهي حامل واجبة بدليل قوله تعالى: " وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن "
الحامل المتوفي عنها زوجها:
اختلف العلماء في نفقة الحامل المتوفي عنها زوجها على قولين:
القول الأول: إن نفقتها من جميع المال الذي ورثه زوجها حتى تضع حملها وهذا مروي عن علي وابن عمر وابن مسعود، وشريح والنخعي والشعبي وحماد بن أبي سليمان والحسن وعطاء وقتادة وأبو العالية وهو روايه عن أحمد
القول الثاني: إنه لا نفقة ولا سكنى للحامل المتوفي عنها زوجها، وهو مروي عن ابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبد الله وعلى ذلك اتفق الأئمة الأربعة
وفي هذه الحالة لا نفقة ولا سكنى للمتوفي عنها، فإنه ينفق عليها من نصيبها من الميراث أو من مالها، إن لم يكن لها نصيب من الميراث لسبب من الأسباب
المناقشة والترجيح:
يرى الباحث أن الراجح هو سقوط نفقة الحامل المتوفي عنها زوجها"
بالقطع هذا كلام مردود فنفقة الحامل المتوفى عنها زوجها لا تسقط لكون من فى رحم الحامل هو ابن أو ابنة المتوفى عنها زوجها ونفقتهم واجبة فى ماله كما قال تعالى " الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك"
فالنفقة واجبة على الورثة لقوله " وعلى الوارث مثل ذلك"
ثم تعرض بمسألة تبدو حديثة وهى تأجير الرحم فقال :
المبحث الخامس: تأجير المرأة رحمها:
يراد بتأجير المرأة أن يتفق الزوجان مع امرأة أخرى على غرس البويضة الملحقة من المرأة الأولى بماء زوجها في رحم الثاني بأجر متفق عليه، وتسمى المرأة الثانية : الأم المستعارة والرحم الظئر ومؤجرة البطن
صور الرحم المستأجرة:
إن الرحم المستأجرة يمكن أن تكون بصورة متعددة كما يلي:
الصورة الأولى: تؤخذ بويضة من الزوجة وتلقح بماء زوجها، ثم تعاد اللقيحة إلى رحم امرأة تستأجر لذلك بسبب آفة في رحم الزوجة، أو أن هذا الرحم قد استئصل بعملية جراحية، أو ترفها من المرأة رغبة منها في البعد عن المشقة الناتجة من الحمل والولادة
الصورة الثانية: يجري تلقيح خارجي بين نطفة رجل وبويضة امرأة ليست زوجته ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة متبرعة، وعند ولادة الطفل تسلمه للزوجين العقيمين
الصورة الثالثة: يجري تلقيح خارجي في وعاء الاختبار بين بذرتي زوجين ثم تعاد اللقيحة في رحم امرأة أخرى هي زوجة ثانية للرجل وقد تكون إحداهما متبرعة للأخرى، حيث تبرعت الأولى بالبويضة، وتبرعت الأخرى برحمها للحمل، وهذه صورة نظرية لم تحدث حتى الآن
حكم صور تأجير الرحم:
منع مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث كل صور تأجير الرحم، فاعتبرها محرمة شرعا وممنوعة منعا باتا؛ لذاتها أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة، وغير ذلك من المحاذير الشرعية فهي محرمة لاختلال رحم الزوجية، الذي هو من دعائم الهيئة الشرعية المحصلة للأبوة والأمومة"
كل الصور محرمة ما عدا صورة واحدة هى الصورة الثالثة هى تراحم بين النساء وهى أن تحمل زوجة مكان الزوجة الثانية التى لا تنجب وتكونا تحت عصمة الرجل معا حتى انتهاء الحمل لأن الطفل أو الطفلة الأب واحد والنسب واحد
ثم تحدث عن نسبة طفل تأجير الرحم فقال:
"نسب المولود في هذه الصورة:
على الرغم من أن جميع صور تأجير الرحم محرمة شرعا، وممنوعة منعا باتا، لذاتها أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة، إلا أنه ينبغي البحث في الآثار المترتبة من الولادة بهذه الصور
والسؤال المطروح هنا، لمن يكون نسب المولود الذي جاء من هذه العملية؟
أولا : الصورة الثالثة:
والتي يجري فيها تلقيح بين بذرتي زوجين، ثم تعاد اللقيحة في رحم الزوجة الثانية
ينسب الولد عن طريق هذه الصورة إلى أبيه؛ لأنه زوج المرأتين، صاحبة البويضة، والتي حملت الولد وولدته، وهو صاحب الحيوان المنوي، كما أنه صاحب الفراش، وقد قال النبي (ص)الولد للفراش وللعاهر الحجر)
ثانيا: الصورتين الأوليتين:
إذا كانت المرأة التي احتضنت اللقيحة أجنبية عن صاحب الحيوان المنوي، فإن كانت ذات زوج، فإن المولود ينسب لزوجها؛ لأنه صاحب الفراش، وأعطاه الشارع حقا في أن ينفي هذا الولد ويلاعن على ذلك
وأما إن كانت غير ذات زوج، فيكون هذا الولد قطعا لا أب له معروفا، ويكون من الزنا الصراح، ويأخذ حكم اللقطاء، وينسب إلى أمه وهذا رأي جماهير العلماء
ومن أدلة هذا الرأي قوله تعالى: "وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى *من نطفة إذا تمنى"
ووجد الدلالة من الآية أن الإنسان مكون من النطقة الملقحة من أبويه، فهما أولى به
من هي الأم في هذه الصورة؟
وأما الأم في هذه الصور الثلاث، إذا كانت المرأة التي حملت وولدت من بويضة امرأة أخرى، فقد انقسم العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة آراء:
الرأي الأول: أن الأم الحقيقية هي صاحبة البويضة وأما صاحبة الرحم الظئر التي حملته وولدته، فهي أم مثل أم الرضاع؛ لأنه اكتسب من جسمها وعضويتها أكثر مما يكتسب الرضيع من مرضعته في نصاب الرضاع، الذي يحرم به ما يحرم من النسب، وقال به بعض العلماء
الرأي الثاني: أن الأم الحقيقية هي التي حملت وولدت، وأما صاحبة البويضة، فهي مثل أم الرضاع
وقال بذلك أغلبية الفقهاء الذين تحدثوا في هذه الموضوع في مجالس مجمع الفقه الإسلامي
ومن أدلة هذا الرأي قوله تعالى: " إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم" من الآية وهذا نص قطعي الثبوت والدلالة، سيما أنه جاء على صيغة الحصر
الرأي الثالث: ليست إحداهما أما للولد؛ لأنه قد انقطعت الصلتان معا عنهما، حيث انفصمت إحدى الصلتين قطعا، وهي "البويضة" عمن ولدته، وانفصمت الصلة الثانية للأم، وهي "الحملة والولادة" عن صاحبة البويضة "
المسألة كما قلنا هى مسألة رحمة والولد ينسب لأب واحد وأما حكاية أن الأم هى واحدة من الاثنين فخطأ فكلتيهما أم الأم الأولى صاحبة البذرة وفيها قال تعالى "فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب"
فالنطفة مشتركة كما قال تعالى "إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاجا"
والثانية أم لأنها ولدته كما قال تعالى " إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم"
ومن ثم فكلتيهما أم ولكن يرث أصله وهى صاحبة البويضة
وتناول فى تالفصل التالى عقوبات جرائم الحامل فقال :
"الفصل الثالث عقوبة المرأة الحامل
مدخل إلى الفصل:
إن تنفيذ العقوبات الممنوع على الحامل هو ما يضر بالحمل، فإن أمكن معاقبة الحامل على مخالفتها بحيث تقع العقوبة حال الحمل، بدون أن يسري أذى العقوبة إلى الجنين فيجوز ذلك، وإن لم يكن إقامة العقوبة عليها إلا بالإضرار بالجنين، فيجب التأخير إلى أن تضع
المبحث الأول: العقوبات اللازم تأخيرها عن الحامل إلى الوضع:
أولا : الحدود:
لا خلاف بين العلماء أنه لا يقام الحد على المرأة الحامل، سواء كان الحمل من زنا أو غيره، وسواء وجبت العقوبة قبل الحمل أو بعده ويشمل ذلك الحدود كلها كالرحم والجلد والقطع، وعلة ذلك الحفاظ على حياة الجنين؛ لئلا يهلك بتنفيذ الحد على أمه
ومستند ذلك: حديث بريدة رضي الله عنه في رجم المرأة الغامدية التي زنت: "قالت: يا رسول الله طهرني فقال: (ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه)، فقالت: أراك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك قال: (وما ذاك؟)، قالت: إنها حبلى من الزنى فقال: (أنت؟)، قالت: نعم فقال لها: (حتى تضعي ما في بطنك) قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت قال: فأتى النبي ( فقال: قد وضعت الغامدية فقال: (إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه)، فقام رجل من الأنصار فقال: إلي رضاعه يا نبي الله قال: (فرجمها")
قال الإمام النووي في شرحه لحديث الغامدية هذا: "فيه أنه لا ترجم الحبلى حتى تضع سواء كان حملها من زنا أو غيره، وهذا مجمع عليه؛ لئلا يقتل جنينها، وكذا لو كان حدها الجلد وهي حامل، لم تجلد بالإجماع حتى تضع"
ثانيا : القصاص:
وكما لا يجوز تنفيذ العقوبة على الحامل التي أصابت الحد حتى تضع، فكذلك لا يجوز أن يقتص منها قال ابن رشد: "أجمعوا على أن الحامل إذا قتلت عمدا، أنه لا يقاد منها حتى تضع حملها" وسواء في منع القصاص منها قبل وضعها أن تكون حاملا وقت الجناية أو حملت بعدها قبل الاستيفاء، وسواء كان القصاص في النفس أو في الطرف
واستدلوا على ذلك بالأدلة التالية:
أولا : القصاص في النفس:
- لقوله تعالى: " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل " وقتل الحامل قتل لغير القاتل وهو الجنين فيكون إسرافا
- حديث بريدة في رجم الغامدية، وفي أن النبي ( ردها وقال لها: (حتى تضعي ما في بطنك) قال الإمام النووي: "فيه أن من وجب عليها القصاص وهي حامل، لا يقتص منها حتى تضع، وهذا مجمع عليه"
والعلة الجامعة في التأخير إلى الوضع، هي الحفاظ على حياة الحمل خوف هلاكه
ثانيا: القصاص في الطرف:
إن كان الغالب تضرر الحمل بالقصاص في الطرف، فلا يقتص من المرأة الحامل لما يلي:
القياس: لأن استيفاء القصاص خشية السراية إلى الجاني أو إلى في حقه ممنوع، فلأن تمنع منه خشية السرايا إلى غير الجاني وهو الحمل بتفويت نفس معصومة أولى وأخرى "
العقوبات التى صدرت من الفضاء فى حق الحامل أيا كان نوعها لا تنفذ فى فترة الحمل ولا فى فترة الرضاعة لقوله تعالى :
"ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج"
فالحامل فى حملها ورضاعتها مريضة جسديا ولا يمكن إيذاءها حتى ينتهى مرضها
قم تعرض لمسألة متى يجب إقامة الحد بعد الوضع فقال :
"متى تستوفي العقوبة على الحامل بعد الوضع؟
أولا : في الحدود:
أ - الرجم: اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: لا يستوفي الرجم من المرأة المحصنة إذا كانت حاملا بعد الوضع مباشرة، حتى ترضعه هي، وإن وجدت له مرضعة، وإذا انقضى الإرضاع لم يستوف أيضا حتى يوجد للطفل كافل
استدل الشافعية بما يلي: حديث بريدة في رجم الغامدية من طريق بشير بن المهاجر وفيه: "فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله لم تردني كما رددت ماعزا، فو الله إني لحبلى قال: (إما لا، فاذهبي حتى تلدي،، فلما ولدته أتته بالصبي في خرقة قالت: هذا قد ولدته قال: (اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه)؛ فلما فطمته أتته بالصبي ي يده كسرة خبز، فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته، وقد أكل الطعام، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها"
الترجيح:
يترجح لدي قول الجمهور؛
ب- الجلد: يرى العلماء أنه لا يقام حد الجلد على المرأة الحامل حتى تضع وتخرج من نفاسها
ثانيا: في القصاص:
يرى العلماء ومنهم الأئمة الأربعة تعجيل القصاص في النفس أو الطرف على الحامل إذا وضعت، ولكن يجب التأخير إلى أن توجد مرضعة أو ما يعيش به، وإلا أرضعته هي حولين وتفطمه ومثله المرضع "
وكما سبق القول لا تقام حدود على الحامل والمرضعة لأن الحمل والرضاعة متعلقين بحقوق أخر وهو الطفل كما قال تعالى "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين "
ومن ثم لا يهدر حق هذا الأخر خاصة أنه يعتمد فى حياته على المرأة وتؤجل حقوق الآخرين إلى ان يستوفى هذا حقه
ثم تعرض لبرجل لعقوبة الحبس فى حق الحامل فقال:
"المبحث الثاني: العقوبات التي تقام على الحامل حال حملها:
ولكثرة العقوبات التي يمكن أن تقام على الحامل حال حملها، فإنني أعرض لأهمها
أولا : الحبس:
العقوبات البدنية التي تثبت بالحدود أو القصاص، ولا يمكن إقامتها في الحال هل يجب حبس المرأة لحين إقامتها عليها؟
وتحبس المرأة الحامل في القصاص إلى أن يمكن الاستيفاء منها بعد الوضع، ولا يقبل منها كفيل في ذلك؛ لأن المقصود من الكفالة إقامة الكفيل مقام المكفول عنه في إيفاء الحد والقصاص، وهذا لا يتحقق في الحدود والقصاص
وأما الحبس في الحدود، فإنها تحبس عند المالكية إذا لزمها حد من حدود الله تعالى إلى الوضع، إذا خيف عليها من إقامته في حال الموت
وأما الحنفية فيرون حبس الحامل إن ثبت زناها بالبينة مخافة أن تهرب، وإن ثبت بالإقرار فلا تحبس؛ لأن الرجوع عن الإقرار صحيح، فلا فائدة في الحبس، والنبي ( لم يحبس الغامدية
وأما الشافعية فيرون أن لا تحبس الحامل إن كان عليها رجم أو غيره من حدود الله تعالى، على الصحيح المشهور في مذهبهم؛ لأن الحدود مبنية على التخفيف والتساهل
الترجيح:
يميل الباحث إلى رأي الحنفية لقوة تعليلهم، وأن من مقتضيات إقامة الحد، الحبس الذي يمكن استيفاؤه، ونأمن من هربها، وأما إن ثبت الحد بالإقرار، فلا تحبس؛ لأن لها الرجوع عنه"
فى الإسلام لا توجد عقوبة الحبس على الإطلاق وقد كانت موجودة فى فترة ما ثم نسخت كعقوبة للزانيات وكانت فى البيوت العادية وليس فى سجون وتم استبدالها بعقوبة الجلد ومن ثم فلا حبس لرجل او امرأة فى الإسلام
ثم تحدث عن القصاص فيما دون النفس فقال :
"ثانيا: القصاص فيما دون النفس:
يستثنى من حالة وجوب تأخير القصاص فيما دون النفس إلى الوضع، ما لو كان الغالب بقاؤها، وعدم تضرر الحمل بالاستيفاء منها فيستوفي، وهذا ما نص عليه ابن قدامة ولم أجد غيره ذكره
ثالثا: التعزير:
التعزير في اصطلاح الفقهاء: هو تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود
والتعزير يشتمل على مجموعة من العقوبات تبدأ من النصح، وتنتهي بالجلد والحبس
ويميل الباحث إلى أنه لا مانع من إيقاع عقوبات التعزير على المرأة الحامل إذا كانت لا تضر بالحمل"
وكما سبق القول يمنع مس الحامل او المرضعة بأى عقوبة فى فترتى الحمل والرضاعة لكونها مريضة أولا "ولا على المريض حرج"وثانيا لكون تطبيق الحكم يؤذى طرف أخر لا ذنب له
ومن المسائل المتعلقة بالحامل ولم يذكرها الكتاب:
-اختبارات الحمل وهى مباحة للتأكد من الحمل أو عدمه عند الارتياب خاصة أن الحمل الأول أو الحمل عند بعض السيدات يتطلب عدم ركوب السيارات حتى لا يسقط أى لا يجهض الحمل كما يتطلب فى حالات قليلة الراحة التامى طوال فترة الحمل عند البعض كما يتطلب كل حمل طعام خاص وأدوية مقوية
-الحمل بطرق غريبة مثل الحمل عن طريق صوفة أو قطنة وهو حمل يقوم بعض الدجالين للنساء التى لا يحملن لسبب ما غالبا هو عقم الزوج فيقوم هو أو أحد رجاله المعروفين بالانجاب بالاستمناء فى الصوفة ويعطيها للمرأة طالبا منها وضعها فى مهبلها
-معرفة نوع الجنين فى رحم الحامل ويجب على الطبيبات والأطباء التوقف عن إخبار الآباء والأمهات بالنوع لأن هذا الإخبار يتسبب فى مشاكل أسرية ونفسية كبيرة فبعض الآباء يتمنى إنجاب بنين فقط فإن علم بولادة أنثى فسيطلب من زوجته اجهاض حملها أو يجهضها هو وبعض الأمهات التى ولدت عدة بنات إذا علمت بكونها حامل فى أنثى عملت على إنزال حملها خوفا من أن يطلقها زوجها أو حتى لا يزيد عدد بناتها كما انها بعض أمهات الزواج ينكدن على زوجات أولادهن بسبب ذلك
ومعرفة النوع ليس هو علم الله بالأرحام فالمراد به علم الله ببداية الحمل وهو الازدياد فى الثانية كذا الدقيقة كذا يوم كذا من شهر كذا وكذلك الغيض وهو الوضع وهو الولادة الدقيقة كذا الثانية كذا يوم كذا شهر كذا فلا أحد يقدر على تحديد هذا مهما خمن وتنبأ وفى هذا قال تعالى "الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد"
-اللعب بنوع الطفل قبل الحمل فبعض الأطباء والطبيبات يجعل الحمل على حسب الطلب فمن أراد ذكر اختار له نطفة ذكر ومن أراد أنثى وضع له نطفة أنثى وهو شىء يدخل ضمن ما يسمونه الهندسة الوراثية وهو أمر محرم وقد اخترعوا ضمن هذا العلم المزعوم نظريات مثل نظرية إنجاب الإناث فى الأبقار فقط
- الحمل بعد الموت والمراد أن يموت الزوج وتكون حيواناته المنوية موجودة فى مصرف المنى فتقوم الزوجة بطلب إخصاب بويضة منها بهذا المنى بعد موت زوجها ودفنه بفترة ويتم وضعها فى الرحم من قبل الأطباء وهو حمل محرم وهو من ضمن أنواع البهتان المفترى بين أيدى وأرجل النساء وفى هذا قال تعالى " ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن"
ومقولة مصرف المنى محرمة وحتى فى مشافى علاج الأمراض التناسلية يجب على الطبيب إجراء عملية الاخصاب فى الرحم إلا لحضور الزوجين معا
-العمليات الجراحية للحامل وهى على نوعين :
الأول عمليات علاجية لها أو للطفل ويجب أن تكون تلك العمليات غير ضارة بالطفل ويتم تأجيلها قدر المستطاع لما بعد الولادة إلا أن يكون أمرا يميت المرأة إن لم يفعل
الثانى عمليات الولادة الجراحية وهو ما يسمى خطأ بالولادة القيصرية ويراعى أهل الطب عدم اللجوء لها إلا عند الضرورة فالولادة الطبيعية أفضل ولكن حاليا يتم استسهال الناس للولادة الجراحية رغم كونها تؤثر على صحة الأم فيما بعد
-اختبارات الدم
- إنزال الحلمات بالكحول
وبالتأكيد هناك موضوعات أخرى لابد أننى نسيتها