إفتح حسابك مع HFM
إفتح حسابك مع شركة XM  برعاية عرب اف اكس

نظرات فى رسالة حول الحديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث

رضا البطاوى

عضو فعال
المشاركات
2,709
الإقامة
مصر
نظرات فى رسالة حول الحديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث
تأليف المفيد محمد بن محمد بن النعمان ابن المعلم أبي عبد الله ، العكبري البغدادي وهو أحد علماء الشيعة الكبار الذى يعتمدون عليهم فى المذهب وقد استهل الرسالة بالقول أن الحديث صحيح ولذا يجب حمله على غير معناه الظاهر فيكون معناه أن صدقة الأنبياء(ص) لا تورث وليس على الميراث فقال :
"إذا سلم للخصوم ما ادعوه على النبي (ص) من قوله: " نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة " ، كان محمولا على أن الذي تركه الأنبياء (ص)صدقة، فإنه لا يورث، ولم يكن محمولا على أن ما خلفوه من أملاكهم فهو صدقة لغير هم لا يورث ."
وبعد ذلك ذكر حججا كلامية على أقوال السنة وكلها حجج لا علاقة لها بنصوص الوحى فقال:
"والحجة على ذلك أن التأويل الأول موافق لعموم القرآن وتأويل الناصبة مانع من العموم، وما يوافق ظاهر القرآن أولى بالحق مما خالفه.
فإن قالوا: هذا لا يصح، وذلك لأن كل شئ تركه الخلق بأجمعهم صدقة وكان من صدقاتهم لم يورث ولم يصح ميراثه فلا يكون حينئذ لتخصيص الأنبياء (ص)بذكره فائدة معقولة.
قيل لهم: ليس الأمر كما ذكرتم، وذلك أن الشئ قد يعم بتخصيص البعض للتحقيق به أنهم أولى الناس بالعمل بمعناه وألزم الخلق له، وإن كان دينا لمن سواهم من المكلفين، قال الله عز وجل: (إنما أنت منذر من يخشاها) وإن كان منذرا لجميع العقلاء.
وقال: (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة) وإن كان قد يعمرها الكفار ومن هو بخلاف هذه الصفة.
وقال: (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم) وإن كان في الكفار من إذا ذكر الله وجل قلبه وخاف، وفي المؤمنين من يسمع ذكر الله وهو مسرور بنعم الله أو مشغول بضرب من المباح، فلا يلحقه في الحال وجل ولا يعتريه خوف.
وهذا محسوس معروف بالعادات وهو كقول القائل: نحن معاشر المسلمين لا نقر على منكر، وإن كان أهل الملل من غيرهم لا يقرون على ما يرونه من المنكرات، وفي المسلمين من يقر على منكر يعتقد صوابه بالشبهات.
وكقول فقيه من الفقهاء: نحن معاشر الفقهاء لا نرى قبول شهادة الفاسقين، وقد ترى ذلك جماعة ممن ليس من الفقهاء.
وكقول القائل: نحن معاشر القراء لا نستجيز خيانة الظالمين، وقد يدخل معهم من يحرم ذلك من غير القراء من العدول والفاسقين، وأمثال هذا في القول المعتاد كثير.
وإنما المعنى في التخصيص به التحقيق بمعناه، والتقدم فيه، وأنهم قدوة لمن سواهم، وأئمتهم في العمل نحو ما ذكرناه.
ووجه آخر وهو أنه يحتمل أن يكون قوله (ص) إن صح عنه - أنه قال: " نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه. صدقة لا يورث " أي لا يستحقه أحد من أولادنا وأقربائنا وإن صاروا إلى حال الفقراء التي من صار إليها من غيرهم حلت لهم صدقات أهليهم، لأن الله تعالى حرم الصدقة على أولاد الأنبياء وأقاربهم تعظيما لهم ورفعا لأقدارهم عن الأدناس ، وليس ذلك في من سواهم من الناس لأن غير الأنبياء (ص)إذا تركوا صدقات ووقوفا ووصايا للفقراء من سائر الناس فصار أولادهم وأقاربهم من بعدهم إلى حال الفقر كان لهم فيها حقوق أوكد من حقوق غيرهم من الأباعد.
فمنع رسول الله (ص) ذريته وأهل بيته من نيل ما تركه من صدقاته وإن افتقروا وخرجوا من حال الغنى، وكان المعنى في قوله " لا نورث " أي لا يصير من بعدنا إلى ورثتنا على حال، وهذا معروف في انتقال الأشياء من الأموات إلى الأحياء، والوصف له بأنه ميراث وإن لم يوجد من جهة الإرث قال الله عز وجل: (وأورثكم أرضهم وديارهم) "
وكلا هذا الكلام متعلق بالتأويل الكلامى وليس هناك نص ذكره مما سبق فى الميراث أو فى الورث
وتحدث المفيد عن كون احدى روايات الحديث لا تصح فقال فى فصل عقده للرواية:
"فصل:
وقد تعلق بعضهم بلفظ آخر في هذا الخبر فقال: إن النبي (ص) قال: " نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه هو صدقة " وهذا أيضا لا يصح
فالوجه فيه: أن الذي تركناه من حقوقنا وديوننا (فلم نطالب في حياتنا ونستنجزه قبل مماتنا فهو صدقة) على من هو في يده من بعد موتنا وليس يجوز لورثتنا أن يتعرضوا لتمليكه فإنا قد عفونا لمن هو في يده عنه بتركنا قبضه منه في حياتنا، وليس معناه ما تأوله الخصوم.
والدليل على ذلك: إن الذي ذكرناه فيه موافق لعموم القرآن وظاهره وما ادعاه المخالف دافع لعموم القرآن ومخالف لظاهره، وحمل السنة على وفاق العموم أولى من حمله على خلاف ذلك"
انتهت الرسالة وهى رسالة قصيرة فى الموضوع ولكن من نشر الرسالة وهو محمد رضا الجلالى رأى أن المفيد قصر فى الرسالة تقصيرا أخل بحجج من نصوص الوحى تناقض الحديث ومن ثم كتب ناقلا من كتب السنة والشيعة ما يؤكد عدم صحة الحديث فقال:
"تكميل
وبعد تمام هذه الرسالة الثمينة ننقل بعض كلمات الأعلام حول هذا الحديث تتميما للفائدة وتبيينا للحق.
اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه.
قال القرطبي في تفسيره:
ويحتمل قوله (ص): " إنا معاشر الأنبياء لا نورث " أن يريد أن ذلك من فعل الأنبياء وسيرتهم وإن كان فيهم من ورث ماله ك " زكريا " على أشهر الأقوال فيه.
وهذا كما تقول: إنا معاشر المسلمين إنما شغلتنا العبادة، والمراد أن ذلك فعل الأكثر، ومنه ما حكى سيبويه: إنا معاشر العرب أقرى الناس للضيف
الموضع الرابع من تخصيصات هذه الآية ما هو مذهب أكثر المجتهدين إن الأنبياء (ص)لا يورثون، والشيعة خالفوا فيه.
روي أن فاطمة لما طلبت الميراث ومنعوها منه، احتجوا بقوله (ص)(نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة " فعند هذا احتجت فاطمة بعموم قوله: (للذكر مثل حظ الأنثيين) وكأنها أشارت إلى أن عموم القرآن لا يجوز تخصيص بخبر واحد.
ثم إن الشيعة قالوا: بتقدير أن يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر واحد إلا أنه غير جائز ههنا، وبيانه من ثلاثة أوجه:
أحدها:
إنه على خلاف قوله تعالى حكاية عن زكريا (ص):
(يرثني ويرث من آل يعقوب) وقوله تعالى: (وورث سليمان داود) قالوا ولا يمكن حمل ذلك على وراثة العلم والذين لأن ذلك لا يكون وراثة في الحقيقة، بل يكون كسبا جديدا مبتدأ، إنما التوريث لا يتحقق إلا في المال على سبيل الحقيقة.
وثانيها:
إن المحتاج إلى معرفة هذه المسألة ما كان إلا فاطمة وعلي والعباس وهؤلاء كانوا من أكابر الزهاد والعلماء وأهل الذين، وأما أبو بكر فإنه ما كان محتاجا إلى معرفة هذه المسألة البتة، لأنه ما كان ممن يخطر بباله أنه يرث من الرسول (ص)فكيف يليق بالرسول عليه الصلاة
والسلام أن يبلغ هذه المسألة إلى من لا حاجة به إليها ولا يبلغها إلى من له إلى معرفتها أشد الحاجة؟.
وثالثها:
يحتمل أن قوله " ما تركناه صدقة صلة " " لا نورث " والتقدير:
إن الشئ الذي تركناه صدقة، فذلك الشئ لا يورث فإن قيل: فعلى هذا التقدير لا يبقى للرسول خاصية في ذلك.
قلنا: بل تبقى الخاصية لاحتمال أن الأنبياء إذا عزموا على التصدق بشئ فبمجرد العزم يخرج ذلك عن ملكهم ولا يرثه وارث عنهم، وهذا المعنى مفقود في حق غيرهم..
قال العلامة الحلي رحمه الله:
إن أبا بكر منع فاطمة إرثها فقالت: يا ابن أبي قحافة أترث أباك ولا أرث أبي!! واحتج عليها برواية تفرد هو بها عن جميع المسلمين، مع قلة رواياته وقلة علمه، وكونه الغريم لأن الصدقة تحل عليه.
فقال لها: إن النبي قال: " نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة "، والقرآن مخالف لذلك فإن صريحه يقتضي دخول النبي (ص) فيه بقوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم).
وقد نص على أن الأنبياء يورثون، فقال تعالى: (وورث سليمان داود).
وقال عن زكريا: (إني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب)، وناقض فعله أيضا هذه الرواية، لأن أمير المؤمنين والعباس، اختلفا في بغلة رسول الله (ص) وسيفه وعمامته وحكم بها ميراثا لأمير المؤمنين، ولو كانت صدقة لما حلت على علي (ص)، وكان يجب على أبي بكر انتزاعها منه، ولكان أهل البيت الذين حكى الله تعالى عنهم بأنه طهرهم تطهيرا مرتكبين ما لا يجوز، نعوذ بالله من هذه المقالات الردية والاعتقادات الفاسدة.
وأخذ فدكا من فاطمة وقد وهبها إياها رسول الله (ص) فلم يصدقها، مع أن الله قد طهرها وزكاها واستعان بها النبي (ص) في الدعاء على الكفار على ما حكى الله تعالى وأمره بذلك فقال تعالى: (قل تعالوا ندع أبنائنا وأبنائكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم) فكيف يأمره الله تعالى بالاستعانة - وهو سيد المرسلين - بابنته وهي كاذبة في دعواها غاصبة لمال غيرها نعوذ بالله من ذلك فجاءت بأمير المؤمنين (ص) فشهد لها فلم يقبل شهادته، قال:
إنه يجر إلى نفسه، وهذا من قلة معرفته بالأحكام، ومع أن الله تعالى قد نص في آية المباهلة أنه نفس رسول الله (ص) فكيف يليق بمن هو بهذه المنزلة واستعان به رسول الله (ص) بأمر الله في الدعاء يوم المباهلة أن يشهد بالباطل ويكذب ويغصب المسلمين أموالهم نعوذ بالله من هذه المقالة.
وشهد لها الحسنان عليهما السلام فرد شهادتهما وقال: هذان ابناك لا أقبل شهادتهما لأنهما يجران نفعا بشهادتهما، وهذا من قلة معرفته بالأحكام أيضا، مع أن الله قد أمر النبي (ص) بالاستعانة بدعائهما يوم المباهلة فقال: (أبناءنا وأبناءكم).
وحكم رسول الله (ص) بأنهما سيدا شباب أهل الجنة، فكيف يجامع هذا شهادتهما بالزور والكذب وغصب المسلمين حقهم نعوذ بالله من ذلك.
ثم جاءت بأم أيمن فقال: امرأة لا يقبل قولها مع أن النبي (ص) قال: " أم أيمن من أهل الجنة "، فعند ذلك غضبت عليه وعلى صاحبه وحلفت أن لا تكلمه ولا صاحبه، حتى تلقى أباها وتشكو إليه فلما حضرتها الوفاة أوصت أن تدفن ليلا ولا يدع أحدا منهم يصلي عليها.
وقد رووا جميعا أن النبي (ص) قال: " إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك ".
قال العلامة الأميني في الغدير:
لو كان رسول الله (ص) قال ذلك (أي حديث نحن معاشر...) لوجب أن يفشيه إلى آله وذويه الذين يدعون الوراثة منه ليقطع معاذيرهم في ذلك بالتمسك بعمومات الإرث من آي القرآن الكريم والسنة الشريفة، فلا يكون هناك صخب وحوار تتعقبهما محن، ولا تموت بضعته الطاهرة وهي واجدة على أصحاب أبيها ويكون ذلك كله مثارا للبغضاء والعداء في الأجيال المتعاقبة بين أشياع كل من الفريقين، وقد بعث هو (ص) لكسح تلكم المعرات وعقد الإخاء بين الأمم والأفراد.
ألم يكن (ص) على بصيرة مما يحدث بعده من الفتن الناشئة من عدم إيقاف أهله وذويه على هذا الحكم المختص به (ص) المخصص لشرعة الإرث؟ حاشاه. وعنده علم المنايا والبلايا والقضايا والفتن والملاحم.
وهل ترى أن دعوى الصديق الأكبر أمير المؤمنين وحليلته الصديقة الكبرى على أبي بكر ما استولت عليه يده مما تركه النبي (ص) من ماله كانت بعد علم وتصديق منهما بتلك السنة المزعومة صفحا منهما عنها لاقتناء حطام الدنيا؟ أو كانت عن جهل منهما بما جاء به أبو بكر؟ نحن نقدس ساحتهما أخذا بالكتاب والسنة عن علم بسنة ثابتة والصفح عنها، وعن جهل يربكهما في الميزان.
ولماذا يصدق أبو بكر في دعواه الشاذة عن الكتاب والسنة، فيما لا يعلم إلا من قبل ورثته (ص) ووصيه الذي هتف (ص) به وبوصايته من بدء دعوته في الأندية والمجتمعات؟!. ولم تكن أذن واعية لدعوى الصديقة وزوجها؟
قال ابن أبي الحديد في شرحه على النهج:وسألت علي بن الفارقي مدرس المدرسة الغربية ببغداد فقلت له:أكانت فاطمة صادقة؟.قال: نعم.قلت: فلم لم يدفع إليها أبو بكر فدكا وهي عنده صادقة؟.
فتبسم ثم قال كلاما لطيفا مستحسنا مع ناموسه وحرمته وقلة دعابته.
قال: لو أعطاها اليوم فدك بمجرد دعواها لجاءت إليه غدا وادعت لزوجها الخلافة وزحزحته عن مقامه ولم يكن يمكنه الاعتذار والموافقة بشئ،لأنه قد أسجل على نفسه أنها صادقة فيما تدعي كائنا ما كان من غير حاجة إلى بينة ولا شهود.
وهذا كلام صحيح وإن كان أخرجه مخرج الدعابة والهزل.
قال السيد شرف الدين في كتاب " النص والاجتهاد ".
وإليك كلمة في هذا الموضوع لعليم المنصورة الأستاذ محمود أبو رية المصري المعاصر، قال:
" بقي أمر لا بد أن نقول فيه كلمة صريحة: ذلك هو موقف أبي بكر من فاطمة - رضي الله عنها - بنت رسول الله (ص)، وما فعل معها في ميراث أبيها، لأنا إذا سلمنا بأن خبر الآحاد الظني يخصص الكتاب القطعي، وأنه قد ثبت أن النبي ((ص)) قد قال " إنه لا يورث " وإنه لا تخصيص في عموم هذا الخبر، فإن أبا بكر كان يسعه أن يعطي فاطمة - رضي الله عنها - بعض تركة أبيها ((ص)) كأن يخصها بفدك وهذا من حقه الذي لا يعارضه فيه أحد، إذ يجوز للخليفة أن يخص من يشاء بما شاء.
قال: وقد خص هو نفسه الزبير بن العوام ومحمد بن مسلمة وغير هما ببعض متروكات النبي(ص)
على أن فدكا هذه التي منعها أبو بكر لم تلبث أن أقطعها الخليفة عثمان لمروان - هذا كلامه بنصه"
بالقطع النقول بينت أن الرواية لا تصح لمعارضتها كتاب الله فى التالى:
1-قوله تعالى :
" يوصيكم الله فى أولاكم للذكر مثل حظ الأنثيين"
وهى آية عامة فى ورث كل المسلمين وليس فيه استثناء للرسول(ص) أو لغيره
2- فوله تعالى " يرثنى ويرث من آل يعقوب "
فهنا الورث ليحيى(ص( من والده زكريا(ص) وحمله على ظاهره يكذب الحديث
3- قوله تعالى " وورث سليمان داود" وحمله على ظاهره يكذب الحديث
وآية الميراث كافية فى رد الحديث تماما
هدف الشيعة من رد الحديث هو إثبات ما يسمى بوراثة فاطمة لفدك والحقيقة أن لا فاطمة ولا أبو بكر ولا غيرهم يرثون شىء من أرض الفتح لأن الأرض كلها ميراث للمسلمين عامة كما قال تعالى :
" ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون"
والحقيقة أن ميراث النبى(ص) لو صدقنا كتب التاريخ فى بقاء فاطمة وزوجاته وعمه العباس بعد وفاته لكان نصيب الزوجات الثمن والبنت النصف وما بقى حسب المذاهب للعم وإن كان حسب القرآن له باعتباره أبا من آباء النبى(ص)الثلث كما اعتبر أولاد يعقوب(ص) أخو جدهم إسحق(ص) إسماعيل(ص) أبا فقال :
" أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون"
 
عودة
أعلى