رضا البطاوى
عضو فعال
- المشاركات
- 2,709
- الإقامة
- مصر
"مسألة أخرى في رجل وجب عليه في ساعتين من النهار حدان و عشر حد
الجواب هذا رجل مملوك قذف حرا وسكر وزنى فوجب عليه للقذف والسكر مائة وستون سوطا وللزنا خمسون جلدة فذاك حدان وعشر حد"
الخطأ فى الإجابة هو أن الخمسون عشر حد بينما هم نصف الحد لأن الحد مائة
"مسألة في رجل وجب عليه في يوم واحد جلد خمسمائة سوط وقطع يديه و رجليه و تحريقه بالنار
الجواب هذا رجل زنى ثلاث مرات وهو بكر وشرب الخمر وقذف حرا وعمد إلى رجل مسلم فقطع يديه و رجليه واتى بهيمة وقتل إمام المسلمين واستمنى بيده فوجب عليه للزنا ثلاث مرات جلد ثلاثمائة سوط وبشرب الخمر ثمانون جلدة وللقذف ثمانون أخرى ولإتيان البهيمة عشرون سوطا وللاستمناء عشرون جلدة أيضا وللقصاص قطع يديه و رجليه ولقتل الإمام القتل والحرق بالنار"
عقوبة الزنى واحدة للكل وليست متعددة فهى لكل من زنى برجل أو بامرأة أو بهيمة أو غير هذا مائة جلدة لكون الكل ينطبق عليه مسمى الزنى
"مسألة أخرى في رجل زنى فوجب عليه خمس وسبعون جلدة فزاد الجلاد عليه واحدة فمات منها فوجب عليه ديته سبعة آلاف درهم وخمسمائة درهم
الجواب هذا مكاتب قضى نصف كتابته ثم زنى فوجب عليه في الزناء بقسط الحرية منه خمسون جلدة وبقسط الرق خمس وعشرون جلدة فلما زاد الضارب عليه واحدة فقتله ضمن ديته بقسط الحرية منه خمسة آلاف درهم و بقسط الرق منه ألفا درهم وخمسمائة درهم و ذلك أن قيمته كانت يومئذ على الرق المحض خمسة آلاف درهم"
الخبل هنا هو عقاب المكاتب مرتين على كونه حر وعبد معا وهو أملا جنونى فالمكاتب عبد حتى ينتهى من سداد مكاتبته
"مسألة أخرى في رجل أتى امرأة ليست له بمحرم فوجب عليه الحد سرا وخفيا ووجب على المرأة الحد ظاهرا وجهرا.
الجواب هذا رجل تشبهت له هذه المرأة بجاريته واتته ليلا فوطئها وهو يظن أنها جاريته فقضى أمير المؤمنين فيها بما وصفناه"
الإسلام لا يحل فروج الإماء دون زواج لقوله تعالى "فأنكحوهن بإذن أهلهن"
ولو افترضنا أن هذا الجماع وهو محرم فالرجل ليس عليه عقاب وإنما العقاب على المرأة لأنها خدعته وعقابها القتل لكونها عملية اغتصاب وشهادة زور
"مسألة أخرى في رجل أتى شيئا فوجب عليه الأدب ثم عاوده فوجب عليه الأدب ثم عاوده ثالثة فوجب عليه القتل
الجواب هذا رجل أكل الربا بعد البينة فأدب ثم عاد إليه ثانية فأدب ثانية ثم عاد ثالثة فوجب عليه القتل على ما جاء به الأثر عن أئمة الهدى من آل محمد "
ما فى القرآن يقول أن محاربته تكون فى المرة التالية التى يعود فيها للربا كما قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم" وقال " يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون"
"مسألة أخرى في رجل جنى على آخر جناية فوجب عليه بها ثلث الدية ولم يقطع منه عضوا
الجواب هذا رجل داس بطن آخر حتى أحدث و كان القصاص منه أن يداس بطنه حتى يحدث أو يغرم ثلث الدية على ما جاء عن أئمة الهدى"
هذا خبل فالعقاب هو فعل نفس الفعل وأما الدية فلا دية إلا أن تكون البطن جرحت أو فسدت فكل عضو بمثله والدية لمن عفا
" مسألة أخرى في رجل قتل حيوانا فلزمه أن يديه عشرين درهما
الجواب هذا رجل قتل كلب ماشية رجل فعليه أن يغرم له عشرين درهما أيضا "
لا دية للحيوان ما لم يثبت بشهادة الشهود أن قاتله قتله بلا هجوم عليه والدية دفع ثمنه أو جلب كلب اخر لصاحب الكلب
"مسألة أخرى رجل قتل حرا مسلما فوجب عليه أن يديه ثمانمائة درهم
الجواب هذا رجل قتل ولد زنى فديته ثمانمائة درهم على قول أئمة الهدى"
الدية ليس لها حد فى الإسلام وإنما هى حسب القدرة الجانى على الدفع فإن كان لديه مال كثير دفع كثيرا وإن كان لديه فليل دفع قليل فإن لم يكن لديه مال صام شهرين لقوله تعالى"وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله
" مسألة أخرى رجل اقترف مأثما فأوجب الحكم لأجل ذلك ذبح بقرة و تحريقها بالنار
الجواب هذا رجل وطئ هذه البقرة فوجب عليه التعزير و غرم ثمنها لصاحبها و ذبحها و تحريقها بالنار لئلا يأكل أحد من لحمها لما جاء به الخبر عن آل محمد "
الخبل هو حرق البقرة والعقاب إنما يكون لمرتكب الجريمة وهو الإنسان وليس للبقرة الضحية وحرقها هو جريمة أخرى وهى الإسراف فى المال
"مسألة أخرى رجل وطئ امرأة حراما وهو بكر غير محصن فوجب عليه القتل
الجواب هذا رجل زنى بذات محرم له فوجب عليه القتل أواستكره امرأة من غير ذوي أرحامه فالقتل أيضا عليه واجب"
يخالف هذا أن الزنى عقوبته الجلد وليس القتل ولم يذكر الله نوع المرأة أو الرجل الزانى محرمين أو غير محرمين فى قوله تعالى" الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة"
"مسألة أخرى امرأة جامعها ستة نفر في يوم واحد فوجب على أحدهم القتل و على الثاني الرجم و على الثالث الحد و على الرابع نصف الحد و على الخامس التعزير ولم يجب على السادس شي ء
الجواب كان أحدهم ذميا فوجب عليه القتل والآخر محصنا مسلما فوجب عليه الرجم والآخر بكرا فوجب عليه الحد والآخر عبدا فوجب عليه نصف الحد والآخر صبيا وجب عليه التعزير والآخر مجنونا أو زوجا فليس عليه شي ء"
الخطأ ان عقاب الزنى الجلد وليس شىء أخر لقوله تعالى الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة"
"مسألة في رجل وجد مع امرأة على حال جماع فوجب على
الرجل الرجم ولم يجب على المرأة شيء البتة وهما جميعا مسلمان عاقلان كاملان من غير إجبار ولا إكراه
الجواب هذا رجل طلق امرأته ولم يعلمها فخرجت من عدتها و كان له زوجة غيرها هو محصن بها ثم إنه وطئ المطلقة فشهد عليه الشهود بطلاقه لها على ما ذكرنا فوجب عليه الرجم بوطئه حراما ولم يجب على المرأة شيء لأنها مكنته من نفسها على أنه زوج لها"
كما سبق القول الزنى عقابه الجلد وليس شىء أخر لقوله تعالى الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة" ولو اعتبرناه اغتصاب قتل الرجل
"مسألة أخرى رجل قتل رجلا مسلما بغير حق على العمد لقتله فوجب عليه القود فحرم الله تعالى على الإمام و سائر المسلمين قتله واخذ الدية منه زمانا طويلا ثم أباحهم ذلك
الجواب هذا رجل قتل واحدا في الحل ثم هرب إلى الحرم فلم يجز قتله فيه ولا أخذ الدية منه هناك حتى يخرج منه فمكث فيه زمانا ثم خرج عنه فحل منه ما كان محرما على ما ثبتت به الرواية عن الصادقين"
كلام صحيح
ثم كلمنا عن المسائل المختلطة فقال:
"باب من المسائل المختلطة في العويص
مسألة في امرأة ولدت على فراش بعلها ببغداد فلحق نسبه برجل بالبصرة ولزمه دون صاحب الفراش من غير أن يكون شاهد المرأة أو عرفها أو عقد عليها أو وطئها حلالا أو حرام
االجواب هذه المرأة بكر وقعت عليها امرأة ثيب في حال قد قامت فيها من جماع زوجها فحولت نطفة الرجل إلى فرجها فحملت منه ومضى على ذلك تسعة أشهر فتزوجت البكر في آخر التاسع برجل ودخل في ليلة العقد عليها فولدت على فراشه ولدا تاما فأنكر الزوج وقررها على صنيعها فاعترفت بما ذكرناه واقرت الفاعلة أيضا به فلحق المولود بصاحب النطفة على ما حكم به الحسن بن علي "
هذه مسألة جنونية فالبكر حتى لو دخلت بها نطف الرجل من امرأته المساحقة أو المغتصبة لا يمكن أن تحمل دون أن يكون غشاء البكارة قد تم خرقه
"مسألة في باقلائي كان له قدر فيها باقلاء فمرت بالقدر غنم مع راعيها فأدخلت إحدى الغنم رأسها في القدر لتأكل منها ثم ذهبت لتخرجه فلم يخرج فتنازع الباقلائي والراعي في كسر القدر ليسلم الشاة وفي ذبحها لتسلم القدر ما الحكم في ذلك
الجواب إن كانت القدر في طريق السابلة فعلى الباقلائي كسرها وتخليص الشاة منها وان كانت في ملكه ومسكنه فعلى صاحب الشاة ذبحها لتسلم القدر وفي معنى هذا الحكم أثر منقول"
هذه المسألة تكون بالتراضى حيث يتفق الاثنان على الحل ويعوض أحدهما الأخر وغالبا الباقلائى هو من يأخذ العوض وهو ثمن القدر التالفة أو يأخذ قدر مثلها كما حدث فى قصة الغنم والحرث
"مسألة أخرى في رجل وصى إلى رجل بوصية وجعلها أبوابا فنسي الوصي بابا من الأبواب
الجواب يجعله في وجه من وجوه البر فيجزئ عنه إن شاء الله بذلك جاءت الرواية عن آل محمد "
جواب صحيح
"مسألة في رجل وصى إلى رجل بدراهم يعطيها ثلاثة أنفس فقال أعط زيدا نصفها وخالدا ثلثها و عمرا ربعها
الجواب يعطي الأول والثاني و ما بقي فهو للثالث ولا يضعها على العول إن شاء الله"
الجواب يكون أصلخا50+33+25=108 فتكون وحدة التوزيع 108 كلما انتهى من توزيع وحدة على الثلاثة قسم الأخرى فإن تبقت وحدة مكسورة أحضر لهم بها طعاما ودعا المقسم لها المساكين والفقراء
"مسألة في رجل أعطى رجلا دينارين ليبتاع له بهما شيئا واعطاه آخر دينارا فاستأذنهما في خلط الجميع فأذنا له فلما مضى ليبتاع لهما سقط أحد الدنانير ولم يعلم أيهما سقط ما الحكم في ذلك
الجواب لصاحب الدينارين أحد الدينارين الباقيين بلا شك ويقسم الدينار الآخر بينهما نصفين بذلك ثبت الخبر عن آل محمد "
الجواب هو قسمة الغرماء كنا يقولون حسب ما دفعاه فيكون لصاحب الدينارين دينار وثلث ولصاحب الدينار ثلثى دينار وذلك فى حالة لم يلزماه رد الدينار الأخر
"مسألة أخرى رجل وصى إلى رجل بأن يخرج سهما من ماله إلى الفقراء ولم يعين شيئا
الجواب يخرج واحدا من ثمانية أسهم وهو الثمن قال الله عز وجل إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والْمَساكِينِ والْعامِلِينَ عَلَيْها والْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وفي الرِّقابِ والْغارِمِينَ وفي سَبِيلِ اللَّهِ وابْنِ السَّبِيلِ فهم ثمانية أصناف لكل صنف منهم سهم على التحقيق"
هذا ليس زكاة وإنما وصية وتكون حسب ما قاله الموصى فإن قال على اثنين أو ثلاثة من الأصناف قسمت عليهم بالعدل إن لم يذكر أنصبة فإن ذكر أنصبة ونسلا واحد كان النصيب المنسى هو باقى المبلغ قل أو كثر
"مسألة أخرى رجل وصى بجزء من ماله ولم يبين
الجواب يخرج واحدا من سبعة وقيل من عشرة قال الله تعالى ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً والجبال كانت سبعة وقيل كانت عشرة"
بالقطع يكون هذا حسب رأى الورثة فإن اتفقوا على نصيب محدد وزع وإن لم يتفقوا فى وصية للجهل بها
"مسألة أخرى رجل وصى بكثير من ماله
الجواب يخرج عنه ثمانون درهما قال الله عز وجل لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ و كانت ثمانين موطنا"
الكثير من المال يكون أقصاه النصف والوصية لا تجوز إلا بإذن الورثة طالما كانت مجهولة العدد
"مسألة أخرى رجل قال إن رزقني الله عز وجل كذا و كذا فكل عبد لي قديم هو حر لوجه الله عز وجل
الجواب يعتق كل عبد له عنده ستة أشهر فصاعدا قال الله عز وجل والْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ والقديم الذي قد مضى عليه ستة أشهر"
القدم لا يقاس على شىء واحد كالعرجون وإنما يقاس بما تعارف الناس عليه وطالما الأمر متعلق بالعتق فليعتق الكل
"مسألة أخرى رجل قال لزوجته والله لأجامعنك اليوم فقالت والله لئن فعلت ذلك لا صليت باقي اليوم كيف خلاصهما جميعا
الجواب يتركها حتى تصلي العصر ثم يجامعها وليس عليها صلاة فريضة في بقية يومها وقد تخلصا جميعا"
اليوم يطلق على النهار فى أحيان كثيرة
"مسألة أخرى رجل كانت له زوجة وهي بين يديه فأخذت تمرة فألقتها في فيها فقال لها زوجها والله لا أكلتها ولا رميت بها ولا ابتلعتها كيف خلاصهما جميعا
الجواب تأكل نصفها و تلقى نصفها وقد تخلصا من الإثم والحنث"
هذا من ضمن الخبل الفقهى من باب قال ثور قال احلبوه فلا خلاص هنا بشىء وهو من ضمن ما يسمى بالحيل الفقهية والقول أن من قال مثل هذا الكلام حالفا يجب عقابه
"مسألة أخرى رجل قال أول عبد أملكه فهو حر لوجه الله عز وجل فملك عبدين في وقت واحد
الجواب يعتقهما جميعا بالخبر عن آل محمد "
الجواب صحيح
"مسألة أخرى رجل كان له ثلاثون عبدا فأعتق ثلثهم عند موته فلم يعلم من المعتق منهم الجواب يقرع بينهم فمن خرجت القرعة عليه عتق"
العدل أن يعتق من كل واحد ثلثه
"مسألة أخرى رجل ملك عبيدا من غير ابتياع لهم ولا هبة ولا صدقة ولا غنيمة حرب ولا ميراث من مالك تركهم
الجواب هذا رجل تزوجت أمه بعد أبيه نصرانيا فأولدها أولادا فقضى أمير المؤمنين بقتلها وجعل أولادها رقا لأخيهم المسلم"
لا يحل لمسلم أن يسترق أحد والأسرى جعل الله حكمهم رد حريتهم سواء دفع أهلهم مالا فداء لهم أو لم يدفعوا بعد انتهاء الحرب
"مسألة أخرى رجل حر ادعى عليه آخر أنه مملوك فأنكر الرجل ذلك وجاء قوم يشهدون له بالحرية وصدقه في دعواه و كذب خصمه فرفعوه إلى الإمام فضربه ضربا مبرحا واستسعاه في مثل قيمته لو كان مملوكا
الجواب هذا رجل باع نفسه على أنه مملوك ثم هرب فجاء مبتاعه بطلبه فأنكر الرق وقامت عليه البينة بالحرية و بما صنع"
الحكم يكون حسب الشهود فإن بان أنه كان مملوكا وهرب رد ثمنه
"مسألة أخرى في رجل له جارية يملك جميعها ليس لأحد معه فيها نصيب لا يحل له جماعها حتى يجامعها أحد غيره
الجواب هذا الرجل كان زوجا لهذه الجارية ثم ابتاعها من سيدها وقد كان طلقها تطليقتين فلا يحل له حتى تنكح زوجا غيره"
سبق القول أن البيع لا يحدث طلاقا وإنما الطلاق بيد الزوج وليس لأحد أخر
"مسألة رجل مسلم كامل ورد عليه وقت الفطرة وهو سليم لا آفة به وله مال فلم يجب عليه الفطرة ولا على غيره أن يخرجها عنه
الجواب هذا مملوك بين نفسين لا يجب إخراج الفطرة عنه حتى يخلص لواحد منهما أو يملكه واحد غيرهماط
لا يوجد شىء اسمه زكاة الفطر فى الإسلام تكون على كل الناس حر وعبد وصغير وكبير وغنى وفقير فالحكم أن يكون هناك من يدفع وهناك من يأخذ وهنا الكل يدفع ولا أحد يأخذ
ثم حدثنا عن بعض مسائل الميراث فقال:
"باب في مسائل في غامض الميراث
"مسألة أخرى في رجل توفي فورثه سبعة إخوة واخت لهم فكان الميراث بينهم بالسوية
الجواب هذا رجل تزوج أم امرأة أبيه فولدت منه سبعة بنين فصار بنوه أخوه لامرأة أبيه ثم إن الرجل توفي و بقي أبوه ثم مات الأب بعده فورثت امرأته الثمن وورثه بنو ابنه الباقي كل واحد منهم الثمن بينهم بالسوية فحصل لهم سبعة أثمان المال وهو ما بقي بعد حق الزوجة التي هي أختهم من جهة الأم"
المسألة باطلة فلا يجوز زوج أم امرأة الأب لكونها أم محرمة ينطبق عليها قوله تعالى ""ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف"
"مسألة في أخوين لأم وأب ورث أحدهما المال كله ولم يرث الآخر شيئا وليس بينهما خلاف في ملة
الجواب كان الميت ابن أحدهما فورثه الأب خاصة دون أخيه الذي هو عم الميت على الاتفاق"
جواب صحيح
"مسألة في أخوين لأب وأم ورثا ميراثا و كان لأحدهما ثلاثة أرباع المال وللآخر الربع
الجواب الموروث امرأة تركت ابني عمها أحدهما زوجها فورث منها النصف بحق الزوجية وورث مع أخيه نصف الباقي وهو الربع من جميع المال"
جواب صحيح
"مسألة في رجل وابنه ورثا مالا فكان بينهما نصفين بالسوية
الجواب هذا رجل تزوج بابنة عمه فماتت وخلفته واباه الذي هو عمها فكان له بحق الزوجية النصف والنصف الآخر لعمها الذي هو ابو زوجها"
"مسألة أخرى في امرأة ورثت أربعة أزواج واحدا بعد واحد فصار لها نصف أموالهم جميعا وللعصبة النصف الباقي
الجواب هذه امرأة تزوجها أربعة إخوة واحدا بعد واحد بعضهم ورثة بعض معها و كان جميع مالهم ثمانية عشر دينارا للواحد منهم ثمانية دنانير وللآخر ستة دنانير وللآخر ثلاثة دنانير وللآخر دينار واحد فتزوجها الذي له ثمانية دنانير ثم مات عنها فصار لها الربع مما ترك وهو ديناران و صار ما بقي بين إخوته الثلاثة لكل واحد منهم ديناران فصار لصاحب الستة ثمانية دنانير ولصاحب الثلاثة خمسة دنانير ولصاحب الدينار ثلاثة دنانير ثم تزوجها الذي له ثمانية ومات عنها فورثته الربع مما ترك وهو ديناران و صار ما بقي وهو ستة دنانير بين أخويه لكل واحد منهما ثلاثة دنانير فصار الذي له خمسة له ثمانية دنانير والذي له ثلاثة ستة دنانير ثم تزوجها الذي صار له ثمانية و مات عنها و ترك الثمانية فورثت الربع وهو ديناران و صار ما بقي لأخيه وهو ستة دنانير فصار لأخيه هذه الستة مع الستة الأولى اثنا عشر دينارا ومات عنها فورثته الربع وهو ثلاثة دنانير فصار جميع ما ورثت منهم تسعة دنانير ورثت من الأول دينارين و من الثاني دينارين و من الثالث دينارين و من الرابع ثلاثة دنانير فصار لها النصف وللعصبة النصف"
كلام صحيح مع انه محال أو شبه محال أن يقع
"مسألة في رجل مات و ترك خال ابن عمته ولم يكن له خال غيره وترك عمة ابن خاله ولم يكن له عمة غيرها
الجواب هذا رجل توفي وخلف أباه وأمه فكان أبوه خال ابن عمته وأمه عمة ابن خاله"
"مسألة في رجل توفي وخلف زوجته وأخاه لأبيه وأمه فورثته زوجته وأخ لها ولم يرث أخوه من أبيه وأمه منه شيئا
الجواب هذا رجل تزوج بامرأة و زوج ابنه أمها فولدت الأم لابنه ذكرا ثم مات ابنه فورثه و مات هو بعده فكانت تركته هو لزوجته وأخيها لأنه ابن ابنه ولم يرث أخوه منه شيئا مع ولد ولده"
هذه مسألة باطلة فابنه لا يتزوج حماته لكونها جدته أى أم من ألأمهات المحرمات
"مسألة في قول الشاعر
ألا قل لابن أم حماه أمي أنا ابن أخ ابن أختك غير وهم فلو زوجت أختك من أخ لي فأولدها غلاما كان عمي و كان أخي لذاك العم عما و صار العم مثل دمي ولحمي فمن أنا منك أو من أنت مني أجب إن كنت ذا أدب وفهم
الجواب القائل ابن ابن أخت المقول له والمقول له هو خال أبي القائل واخت المقول له هي أم أبي القائل فإذا تزوجها أخ القائل لأمه و ذلك جائز لأنه لا رحم بينهما فأولدها غلاما فالغلام عم القائل لأنه يصير أخا أبيه لأمه ويكون القائل أيضا عم الغلام من أمه و كذلك إخوة القائل من أبيه وامه أعمام الغلام و بالله التوفيق"
هذه المسألة من المسائل التى يقع فيها زيجات محرمة لأن البعض يتزوج أم من امهاته أو البنت تتزوج اب من آبائها أو الأخت تتزوج أخاها لأن أمها وأزواج أمها تزوجوا من نساء أخريات
ثم قال المفيد:
"باب من النوادر في عويص الأحكام على الوفاق والخلاف
مسألة في رجل جاء إلى قوم وهم يقسمون ميراثا فقال لهم لا تعجلوا بقسمة هذا الميراث فإن لي امرأة غائبة فإن كانت حية ورثت ولم أرث وان كانت ميتة ورثت ولم ترث
الجواب هذه امرأة ماتت و تركت أختين لأب وأم وتركت أما وتركت أخا لأب وهو متزوج أختا لها لأمها فصار للأختين الثلثان وللأم السدس فإن كانت الأخت من الأم في الحياة فلها السدس الباقي وان كانت ميتة فهو للأخ لأنه عصبة وهو الذي جاء إليهم وهذا الجواب على مذهب العامة دون الخاصة"
هنا الباطل وهو زواج الأخ لأب لأخت أخته الميتة من أم وأى زواج للأب والأم وإن تزوج الأب والأم من أخرين فإن الأولاد كلهم يصيرون اخوة حتى وإن لم يتفقوا فى أم وأب
"مسألة أخرى فإن قال لهم لا تعجلوا بقسمة هذا الميراث فإن كانت امرأتي في الحياة ورثت ولم أرث وان كانت ميتة لم أرث أنا ولا هي شيئا
الجواب هذه امرأة ماتت و تركت جدها وزوجها وأمها وأخاها لأبيها وهو متزوج أختها لأمها فصار للزوج النصف فإن كانت الأخت من الأم في الحياة كان للأم السدس و صار الثلث الباقي بين الجد والأخ نصفين فيرث في هذا الحال وان كانت الأخت من الأم ميتة كان للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وسقط الأخ من الأب ولا يرث في هذا الحال شيئا وهذا على مذهب العامة دون الخاصة أيضا"
الجد لا يرث شيئا طالما وجدت الأم والزوج والأخ لعدم ذكره فى آيات المواريث
"مسألة في امرأة جاءت إلى قوم يقسمون ميراثا فقالت لا تعجلوا علي فإني حبلى فإن ولدت غلاما لم يرث وان ولدت جارية ورثت
الجواب هذه امرأة مات أبوها وله سرية حبلى ثم ماتت و تركت زوجها وامها واختيها لأمها فجاءت سرية أبيها فقالت لا تعجلوا فهي إن ولدت جارية كانت أختا لأب فيكون لها النصف وان ولدت غلاما لم يرث شيئا لأنه عصبة وقد كملت الفريضة فلم يبق شي ء وهذان الجوابان معا على مذاهب العامة والخاصة يخالفونه"
لا يوجد فى الإسلام تسرى وإنما هو زنى وإنما يوجد زواج بالإماء كما قال تعالى " فأنكحوهن بإذن اهلن"
"مسألة أخرى فإن جاءت فقالت لا تعجلوا فإني حبلى فإن ولدت غلاما لم يرث وان ولدت جارية لم ترث وان ولدتهما جميعا ورثا
الجواب هذا رجل مات أبوه وله سرية حبلى ثم مات الرجل و ترك أمه واخته لأبيه وامه وجده فجاءت سرية أبيه وهم يقتسمون ميراثا فقالت إن ولدت غلاما كان أخا لأب و كان للأم السدس و ما بقي بين الجد والأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين ثم يرد الأخ من الأب على الأخت من الأب والأم ما في يديه حتى تستكمل النصف فلا يبقى له شي ء فيكون الفريضة من ستة للأم سهم وهو السدس وللجد سهمان وللأخ من الأب سهمان وللأخت من الأب والأم سهم ثم يرد الأخ الذي في يديه على الأخت فصار في يديها ثلاثة وخرج بغير شيء وان هي ولدت جارية كان للأم السدس و ما بقي بين الجد والأخت من الأب والأم والأخت من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ثم يرد الأخت من الأب على الأخت من الأب والأم ما بقي في يديها فلم يبق لها شيء وان هي ولدت غلاما وجارية كانت الفريضة من ثمانية عشر سهما للأم السدس ثلاثة أسهم وللجد ثلث ما بقي وهو خمسة أسهم وللأخت من الأب والأم سهم واحد تكمله النصف وللأخ والأخت من الأب ما يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين للأخ الثلثان وللأخت الثلث وهذا قول زيد بن ثابت وفيه اختلاف بين العامة وهو خلاف لما عليه جميع الخاصة"
كما قلنا التسرى زنى والمسألة أصلخا باطل
"مسألة في رجل صحيح دخل على مريض فقال له أوص فقال بم أوصي فإنما يرثني زوجتاك واختاك و عمتاك وخالتاك وجدتاك وفي ذلك يقول الشاعر.
أتيت الوليد ضحى عائدا وقد خامر القلب منه السقاما
فقلت لمن توصي فيما تركت فقال ألا قد كفيت الكلاما
ففي عمتيك وفي جدتيك وفي خالتيك تركت السواما
وزوجاك حقهما ثابت واختاك منه تحوز السهاما
هنالك يا ابن أبي خالد ظفرت بعشر حوين السهاما
الجواب هذا المريض تزوج جدتي الصحيح أم أبيه وأم أمه فأولد كل واحدة منهما ابنتين فابنتاه من جدته أم أبيه هما عمتا الصحيح وابنتاه من جدته أم أمه هما خالتا الصحيح وتزوج الصحيح جدتي المريض أم أبيه وام أمه و تزوج أبوالمريض أم الصحيح فأولدها ابنتين فقد ترك المريض أربع بنات وهما عمتا الصحيح وخالتاه و ترك جدته لأبيه وج دته لأمه وهما زوجتا الصحيح و ترك امرأتيه وهما جدتا الصحيح و ترك أختيه لأبيه وهما أختا الصحيح لأمه فلبناته الأربع الثلثان ولزوجتيه الثمن ولجدتيه السدس ولأختيه لأبيه ما يبقى وهذه القسمة على مذاهب العامة دون الخاصة"
زواج باطل فإن تزوج أحدهما جدتا للأخر بطل أن يتزوج الأخر جدة له لأنها أصبحت أم من أمهاته
"مسألة أخرى.
اسمع فريضة ذي لب تقولها لتعلم اليوم من ذا يعرف الحيلا
ما أهل بيت ملوك مات سيدهم فأصبحوا يقسمون المال والحللا
فقالت امرأة من غيرهم لهم إني سأسمعكم أعجوبة مثلا
في البطن مني جنين دام رشدكم فأحرزوا المال حتى تعرفوا الحبلا
فإن ألد ذكرا فالمال مالكم وان ألد غيره أنثى فقد حصلا
لها من المال ثلث ليس يجهله من كان يعرف قول الله إذ نزلا
الجواب هذه امرأة توفيت و تركت زوجها وأمها وأختيها لأمها فقالت امرأة أبي الميتة إني حامل فإن ولدت ذكرا لم يرث لأنه أخ لأب وان ولدت أنثى ورثت ثلث المال على العول لأنها أخت لأب ولها النصف ثلاثة أسهم وللزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم وللأختين للأم الثلث وهما سهمان فذلك تسعة أسهم ولها ثلاثة أسهم من تسعة و ذلك ثلث المال"
الورث أسهمه كما فى آيات الورث ولا يوجد شىء اسمه العول وإنما وحدة التوزيع هى عدد ألجزاء سواء قلت عن الواحد الصحيح أو زادت
"مسألة في الأيمان و نوادر الطلاق رجل قال لامرأته والله لأجامعنك فقالت له والله لئن جامعتني لا صليت باقي اليوم كيف الخلاص لهما جميعا من اليمين
الجواب يتركها حتى تصلي العصر ثم يجامعها فيكون قد وفى بيمينه ولا تصلي حتى تغرب الشمس إذ ليس عليها صلاة بعد العصر حتى يدخل الليل"
سبق ذكر المسألة من قبل
"مسألة في رجل قال لامرأته أنت طالق يا مطلقة لأطلقنك ما الحكم في ذلك
الجواب تطلق بواحدة وهي قوله أنت طالق وقوله يا مطلقة وصف لها بما وقع عليها من الطلاق و تعيير لها به وقوله لأطلقنك وعد منه بالطلاق فربما وفى به و ربما أخلفه"
كلام يحدث من المحرفين
"مسألة في رجل قال لامرأته أنت طالق في آخر يوم من أول الشهر
الجواب تطلق منه يوم الخامس عشر من الشهر لأن الشهر نصفان ويوم الخامس عشر منه هو اخر يوم من أوله وهذا الجواب أيضا على مذهب العامة لإيقاعهم الطلاق بالأيمان"
كما قلنا هذا من مسائل الجنون والجواب عليها تحايل لأن أصل الكلام خاطىء وهو أنت طالق في آخر يوم من أول الشهر
"مسألة أخرى في رجل قال لامرأته وهي حبلى إن ولدت غلاما فأنت طالق واحدة وان ولدت جارية فأنت طالق اثنتين فولدت غلاما ثم جارية
الجواب تطلق بواحدة لأنها طلقت منه بالواحدة حين ولدت الغلام فلما ولدت الجارية انقضت عدتها بنفس الولادة فلم يقع بها طلاق حينئذ وهذا كالذي تقدم يخص مذاهب العامة"
قطعا هذا طلاق غير واقع لأنه كلام صدر من مجنون فالولادة ليست سببا من أسباب الطلاق
"مسألة إن قال قائل خبروني لو ولدت الجارية قبل الغلام ما يكون الحكم
الجواب إنها تكون قد طلقت ثلاثا و ذلك أنها حين ولدت الجارية طلقت باثنتين فإذا ولدت الغلام علم أن الطلاق الأول وقع بها فبانت لذلك بالثلاث هذا كالذي سلف من مذاهب العامة"
أصل المسألة جنون فلا يقع طلاق والمفروض هو عقاب القائل لأنه يستهزىء بآيات الله وخلقه
"مسألة فإن قال لها إن كان ما في بطنك غلاما فأنت طالق واحدة وان كان في بطنك جارية فأنت طالق اثنتين ما يكون الحكم في ذلك
الجواب يطلق بالثلاث تطليقات أيهما كان أولا لأنهما جميعا كانا في بطنها وهذا كالمقدم ذكره أيضا"
كلام مبنى هلى باطل
"مسألة فإن قال لها إن كان ما في بطنك غلاما فأنت طالق واحدة وان كانت جارية فأنت طالق اثنتين فولدتهما جميعا ما يكون الحكم في ذلك
الجواب لا تطلق بأيهما بدأت بولادته لأنه لم يحصل شرط أحد الطلاقين بل حصل غيره و ذلك أيضا على مذهب العامة كما قدمناه"
نفس ما قلته سابقا ثم ذكر جوابا بلا مسألة فقال :
"الجواب مسألة في الإقرار بحق إذا قال له عندي كذا دراهم ولم يبين فقد أقر بثلاثة دراهم على ما يقتضيه اللسان فإن قال كذا درهما فعشرون درهما فإن قال كذا كذا درهم فعشر عشر درهم فإن قال كذا كذا درهما فأحد عشر درهما فإن قال كذا و كذا درهما فأحد و عشرون درهما فإن قال كذا و كذا درهم فدرهم و عشر درهم فإن قال كذا و كذا كذا درهما فمائة واحد عشر درهما فإن قال كذا كذا و كذا درهم فأحد عشر درهما و عشر درهم فإن قال كذا كذا و كذا درهما اشتبه الأمر أن يكون ثلاثمائة و عشرين درهما "
الجواب هذا رجل مملوك قذف حرا وسكر وزنى فوجب عليه للقذف والسكر مائة وستون سوطا وللزنا خمسون جلدة فذاك حدان وعشر حد"
الخطأ فى الإجابة هو أن الخمسون عشر حد بينما هم نصف الحد لأن الحد مائة
"مسألة في رجل وجب عليه في يوم واحد جلد خمسمائة سوط وقطع يديه و رجليه و تحريقه بالنار
الجواب هذا رجل زنى ثلاث مرات وهو بكر وشرب الخمر وقذف حرا وعمد إلى رجل مسلم فقطع يديه و رجليه واتى بهيمة وقتل إمام المسلمين واستمنى بيده فوجب عليه للزنا ثلاث مرات جلد ثلاثمائة سوط وبشرب الخمر ثمانون جلدة وللقذف ثمانون أخرى ولإتيان البهيمة عشرون سوطا وللاستمناء عشرون جلدة أيضا وللقصاص قطع يديه و رجليه ولقتل الإمام القتل والحرق بالنار"
عقوبة الزنى واحدة للكل وليست متعددة فهى لكل من زنى برجل أو بامرأة أو بهيمة أو غير هذا مائة جلدة لكون الكل ينطبق عليه مسمى الزنى
"مسألة أخرى في رجل زنى فوجب عليه خمس وسبعون جلدة فزاد الجلاد عليه واحدة فمات منها فوجب عليه ديته سبعة آلاف درهم وخمسمائة درهم
الجواب هذا مكاتب قضى نصف كتابته ثم زنى فوجب عليه في الزناء بقسط الحرية منه خمسون جلدة وبقسط الرق خمس وعشرون جلدة فلما زاد الضارب عليه واحدة فقتله ضمن ديته بقسط الحرية منه خمسة آلاف درهم و بقسط الرق منه ألفا درهم وخمسمائة درهم و ذلك أن قيمته كانت يومئذ على الرق المحض خمسة آلاف درهم"
الخبل هنا هو عقاب المكاتب مرتين على كونه حر وعبد معا وهو أملا جنونى فالمكاتب عبد حتى ينتهى من سداد مكاتبته
"مسألة أخرى في رجل أتى امرأة ليست له بمحرم فوجب عليه الحد سرا وخفيا ووجب على المرأة الحد ظاهرا وجهرا.
الجواب هذا رجل تشبهت له هذه المرأة بجاريته واتته ليلا فوطئها وهو يظن أنها جاريته فقضى أمير المؤمنين فيها بما وصفناه"
الإسلام لا يحل فروج الإماء دون زواج لقوله تعالى "فأنكحوهن بإذن أهلهن"
ولو افترضنا أن هذا الجماع وهو محرم فالرجل ليس عليه عقاب وإنما العقاب على المرأة لأنها خدعته وعقابها القتل لكونها عملية اغتصاب وشهادة زور
"مسألة أخرى في رجل أتى شيئا فوجب عليه الأدب ثم عاوده فوجب عليه الأدب ثم عاوده ثالثة فوجب عليه القتل
الجواب هذا رجل أكل الربا بعد البينة فأدب ثم عاد إليه ثانية فأدب ثانية ثم عاد ثالثة فوجب عليه القتل على ما جاء به الأثر عن أئمة الهدى من آل محمد "
ما فى القرآن يقول أن محاربته تكون فى المرة التالية التى يعود فيها للربا كما قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم" وقال " يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون"
"مسألة أخرى في رجل جنى على آخر جناية فوجب عليه بها ثلث الدية ولم يقطع منه عضوا
الجواب هذا رجل داس بطن آخر حتى أحدث و كان القصاص منه أن يداس بطنه حتى يحدث أو يغرم ثلث الدية على ما جاء عن أئمة الهدى"
هذا خبل فالعقاب هو فعل نفس الفعل وأما الدية فلا دية إلا أن تكون البطن جرحت أو فسدت فكل عضو بمثله والدية لمن عفا
" مسألة أخرى في رجل قتل حيوانا فلزمه أن يديه عشرين درهما
الجواب هذا رجل قتل كلب ماشية رجل فعليه أن يغرم له عشرين درهما أيضا "
لا دية للحيوان ما لم يثبت بشهادة الشهود أن قاتله قتله بلا هجوم عليه والدية دفع ثمنه أو جلب كلب اخر لصاحب الكلب
"مسألة أخرى رجل قتل حرا مسلما فوجب عليه أن يديه ثمانمائة درهم
الجواب هذا رجل قتل ولد زنى فديته ثمانمائة درهم على قول أئمة الهدى"
الدية ليس لها حد فى الإسلام وإنما هى حسب القدرة الجانى على الدفع فإن كان لديه مال كثير دفع كثيرا وإن كان لديه فليل دفع قليل فإن لم يكن لديه مال صام شهرين لقوله تعالى"وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله
" مسألة أخرى رجل اقترف مأثما فأوجب الحكم لأجل ذلك ذبح بقرة و تحريقها بالنار
الجواب هذا رجل وطئ هذه البقرة فوجب عليه التعزير و غرم ثمنها لصاحبها و ذبحها و تحريقها بالنار لئلا يأكل أحد من لحمها لما جاء به الخبر عن آل محمد "
الخبل هو حرق البقرة والعقاب إنما يكون لمرتكب الجريمة وهو الإنسان وليس للبقرة الضحية وحرقها هو جريمة أخرى وهى الإسراف فى المال
"مسألة أخرى رجل وطئ امرأة حراما وهو بكر غير محصن فوجب عليه القتل
الجواب هذا رجل زنى بذات محرم له فوجب عليه القتل أواستكره امرأة من غير ذوي أرحامه فالقتل أيضا عليه واجب"
يخالف هذا أن الزنى عقوبته الجلد وليس القتل ولم يذكر الله نوع المرأة أو الرجل الزانى محرمين أو غير محرمين فى قوله تعالى" الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة"
"مسألة أخرى امرأة جامعها ستة نفر في يوم واحد فوجب على أحدهم القتل و على الثاني الرجم و على الثالث الحد و على الرابع نصف الحد و على الخامس التعزير ولم يجب على السادس شي ء
الجواب كان أحدهم ذميا فوجب عليه القتل والآخر محصنا مسلما فوجب عليه الرجم والآخر بكرا فوجب عليه الحد والآخر عبدا فوجب عليه نصف الحد والآخر صبيا وجب عليه التعزير والآخر مجنونا أو زوجا فليس عليه شي ء"
الخطأ ان عقاب الزنى الجلد وليس شىء أخر لقوله تعالى الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة"
"مسألة في رجل وجد مع امرأة على حال جماع فوجب على
الرجل الرجم ولم يجب على المرأة شيء البتة وهما جميعا مسلمان عاقلان كاملان من غير إجبار ولا إكراه
الجواب هذا رجل طلق امرأته ولم يعلمها فخرجت من عدتها و كان له زوجة غيرها هو محصن بها ثم إنه وطئ المطلقة فشهد عليه الشهود بطلاقه لها على ما ذكرنا فوجب عليه الرجم بوطئه حراما ولم يجب على المرأة شيء لأنها مكنته من نفسها على أنه زوج لها"
كما سبق القول الزنى عقابه الجلد وليس شىء أخر لقوله تعالى الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة" ولو اعتبرناه اغتصاب قتل الرجل
"مسألة أخرى رجل قتل رجلا مسلما بغير حق على العمد لقتله فوجب عليه القود فحرم الله تعالى على الإمام و سائر المسلمين قتله واخذ الدية منه زمانا طويلا ثم أباحهم ذلك
الجواب هذا رجل قتل واحدا في الحل ثم هرب إلى الحرم فلم يجز قتله فيه ولا أخذ الدية منه هناك حتى يخرج منه فمكث فيه زمانا ثم خرج عنه فحل منه ما كان محرما على ما ثبتت به الرواية عن الصادقين"
كلام صحيح
ثم كلمنا عن المسائل المختلطة فقال:
"باب من المسائل المختلطة في العويص
مسألة في امرأة ولدت على فراش بعلها ببغداد فلحق نسبه برجل بالبصرة ولزمه دون صاحب الفراش من غير أن يكون شاهد المرأة أو عرفها أو عقد عليها أو وطئها حلالا أو حرام
االجواب هذه المرأة بكر وقعت عليها امرأة ثيب في حال قد قامت فيها من جماع زوجها فحولت نطفة الرجل إلى فرجها فحملت منه ومضى على ذلك تسعة أشهر فتزوجت البكر في آخر التاسع برجل ودخل في ليلة العقد عليها فولدت على فراشه ولدا تاما فأنكر الزوج وقررها على صنيعها فاعترفت بما ذكرناه واقرت الفاعلة أيضا به فلحق المولود بصاحب النطفة على ما حكم به الحسن بن علي "
هذه مسألة جنونية فالبكر حتى لو دخلت بها نطف الرجل من امرأته المساحقة أو المغتصبة لا يمكن أن تحمل دون أن يكون غشاء البكارة قد تم خرقه
"مسألة في باقلائي كان له قدر فيها باقلاء فمرت بالقدر غنم مع راعيها فأدخلت إحدى الغنم رأسها في القدر لتأكل منها ثم ذهبت لتخرجه فلم يخرج فتنازع الباقلائي والراعي في كسر القدر ليسلم الشاة وفي ذبحها لتسلم القدر ما الحكم في ذلك
الجواب إن كانت القدر في طريق السابلة فعلى الباقلائي كسرها وتخليص الشاة منها وان كانت في ملكه ومسكنه فعلى صاحب الشاة ذبحها لتسلم القدر وفي معنى هذا الحكم أثر منقول"
هذه المسألة تكون بالتراضى حيث يتفق الاثنان على الحل ويعوض أحدهما الأخر وغالبا الباقلائى هو من يأخذ العوض وهو ثمن القدر التالفة أو يأخذ قدر مثلها كما حدث فى قصة الغنم والحرث
"مسألة أخرى في رجل وصى إلى رجل بوصية وجعلها أبوابا فنسي الوصي بابا من الأبواب
الجواب يجعله في وجه من وجوه البر فيجزئ عنه إن شاء الله بذلك جاءت الرواية عن آل محمد "
جواب صحيح
"مسألة في رجل وصى إلى رجل بدراهم يعطيها ثلاثة أنفس فقال أعط زيدا نصفها وخالدا ثلثها و عمرا ربعها
الجواب يعطي الأول والثاني و ما بقي فهو للثالث ولا يضعها على العول إن شاء الله"
الجواب يكون أصلخا50+33+25=108 فتكون وحدة التوزيع 108 كلما انتهى من توزيع وحدة على الثلاثة قسم الأخرى فإن تبقت وحدة مكسورة أحضر لهم بها طعاما ودعا المقسم لها المساكين والفقراء
"مسألة في رجل أعطى رجلا دينارين ليبتاع له بهما شيئا واعطاه آخر دينارا فاستأذنهما في خلط الجميع فأذنا له فلما مضى ليبتاع لهما سقط أحد الدنانير ولم يعلم أيهما سقط ما الحكم في ذلك
الجواب لصاحب الدينارين أحد الدينارين الباقيين بلا شك ويقسم الدينار الآخر بينهما نصفين بذلك ثبت الخبر عن آل محمد "
الجواب هو قسمة الغرماء كنا يقولون حسب ما دفعاه فيكون لصاحب الدينارين دينار وثلث ولصاحب الدينار ثلثى دينار وذلك فى حالة لم يلزماه رد الدينار الأخر
"مسألة أخرى رجل وصى إلى رجل بأن يخرج سهما من ماله إلى الفقراء ولم يعين شيئا
الجواب يخرج واحدا من ثمانية أسهم وهو الثمن قال الله عز وجل إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والْمَساكِينِ والْعامِلِينَ عَلَيْها والْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وفي الرِّقابِ والْغارِمِينَ وفي سَبِيلِ اللَّهِ وابْنِ السَّبِيلِ فهم ثمانية أصناف لكل صنف منهم سهم على التحقيق"
هذا ليس زكاة وإنما وصية وتكون حسب ما قاله الموصى فإن قال على اثنين أو ثلاثة من الأصناف قسمت عليهم بالعدل إن لم يذكر أنصبة فإن ذكر أنصبة ونسلا واحد كان النصيب المنسى هو باقى المبلغ قل أو كثر
"مسألة أخرى رجل وصى بجزء من ماله ولم يبين
الجواب يخرج واحدا من سبعة وقيل من عشرة قال الله تعالى ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً والجبال كانت سبعة وقيل كانت عشرة"
بالقطع يكون هذا حسب رأى الورثة فإن اتفقوا على نصيب محدد وزع وإن لم يتفقوا فى وصية للجهل بها
"مسألة أخرى رجل وصى بكثير من ماله
الجواب يخرج عنه ثمانون درهما قال الله عز وجل لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ و كانت ثمانين موطنا"
الكثير من المال يكون أقصاه النصف والوصية لا تجوز إلا بإذن الورثة طالما كانت مجهولة العدد
"مسألة أخرى رجل قال إن رزقني الله عز وجل كذا و كذا فكل عبد لي قديم هو حر لوجه الله عز وجل
الجواب يعتق كل عبد له عنده ستة أشهر فصاعدا قال الله عز وجل والْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ والقديم الذي قد مضى عليه ستة أشهر"
القدم لا يقاس على شىء واحد كالعرجون وإنما يقاس بما تعارف الناس عليه وطالما الأمر متعلق بالعتق فليعتق الكل
"مسألة أخرى رجل قال لزوجته والله لأجامعنك اليوم فقالت والله لئن فعلت ذلك لا صليت باقي اليوم كيف خلاصهما جميعا
الجواب يتركها حتى تصلي العصر ثم يجامعها وليس عليها صلاة فريضة في بقية يومها وقد تخلصا جميعا"
اليوم يطلق على النهار فى أحيان كثيرة
"مسألة أخرى رجل كانت له زوجة وهي بين يديه فأخذت تمرة فألقتها في فيها فقال لها زوجها والله لا أكلتها ولا رميت بها ولا ابتلعتها كيف خلاصهما جميعا
الجواب تأكل نصفها و تلقى نصفها وقد تخلصا من الإثم والحنث"
هذا من ضمن الخبل الفقهى من باب قال ثور قال احلبوه فلا خلاص هنا بشىء وهو من ضمن ما يسمى بالحيل الفقهية والقول أن من قال مثل هذا الكلام حالفا يجب عقابه
"مسألة أخرى رجل قال أول عبد أملكه فهو حر لوجه الله عز وجل فملك عبدين في وقت واحد
الجواب يعتقهما جميعا بالخبر عن آل محمد "
الجواب صحيح
"مسألة أخرى رجل كان له ثلاثون عبدا فأعتق ثلثهم عند موته فلم يعلم من المعتق منهم الجواب يقرع بينهم فمن خرجت القرعة عليه عتق"
العدل أن يعتق من كل واحد ثلثه
"مسألة أخرى رجل ملك عبيدا من غير ابتياع لهم ولا هبة ولا صدقة ولا غنيمة حرب ولا ميراث من مالك تركهم
الجواب هذا رجل تزوجت أمه بعد أبيه نصرانيا فأولدها أولادا فقضى أمير المؤمنين بقتلها وجعل أولادها رقا لأخيهم المسلم"
لا يحل لمسلم أن يسترق أحد والأسرى جعل الله حكمهم رد حريتهم سواء دفع أهلهم مالا فداء لهم أو لم يدفعوا بعد انتهاء الحرب
"مسألة أخرى رجل حر ادعى عليه آخر أنه مملوك فأنكر الرجل ذلك وجاء قوم يشهدون له بالحرية وصدقه في دعواه و كذب خصمه فرفعوه إلى الإمام فضربه ضربا مبرحا واستسعاه في مثل قيمته لو كان مملوكا
الجواب هذا رجل باع نفسه على أنه مملوك ثم هرب فجاء مبتاعه بطلبه فأنكر الرق وقامت عليه البينة بالحرية و بما صنع"
الحكم يكون حسب الشهود فإن بان أنه كان مملوكا وهرب رد ثمنه
"مسألة أخرى في رجل له جارية يملك جميعها ليس لأحد معه فيها نصيب لا يحل له جماعها حتى يجامعها أحد غيره
الجواب هذا الرجل كان زوجا لهذه الجارية ثم ابتاعها من سيدها وقد كان طلقها تطليقتين فلا يحل له حتى تنكح زوجا غيره"
سبق القول أن البيع لا يحدث طلاقا وإنما الطلاق بيد الزوج وليس لأحد أخر
"مسألة رجل مسلم كامل ورد عليه وقت الفطرة وهو سليم لا آفة به وله مال فلم يجب عليه الفطرة ولا على غيره أن يخرجها عنه
الجواب هذا مملوك بين نفسين لا يجب إخراج الفطرة عنه حتى يخلص لواحد منهما أو يملكه واحد غيرهماط
لا يوجد شىء اسمه زكاة الفطر فى الإسلام تكون على كل الناس حر وعبد وصغير وكبير وغنى وفقير فالحكم أن يكون هناك من يدفع وهناك من يأخذ وهنا الكل يدفع ولا أحد يأخذ
ثم حدثنا عن بعض مسائل الميراث فقال:
"باب في مسائل في غامض الميراث
"مسألة أخرى في رجل توفي فورثه سبعة إخوة واخت لهم فكان الميراث بينهم بالسوية
الجواب هذا رجل تزوج أم امرأة أبيه فولدت منه سبعة بنين فصار بنوه أخوه لامرأة أبيه ثم إن الرجل توفي و بقي أبوه ثم مات الأب بعده فورثت امرأته الثمن وورثه بنو ابنه الباقي كل واحد منهم الثمن بينهم بالسوية فحصل لهم سبعة أثمان المال وهو ما بقي بعد حق الزوجة التي هي أختهم من جهة الأم"
المسألة باطلة فلا يجوز زوج أم امرأة الأب لكونها أم محرمة ينطبق عليها قوله تعالى ""ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف"
"مسألة في أخوين لأم وأب ورث أحدهما المال كله ولم يرث الآخر شيئا وليس بينهما خلاف في ملة
الجواب كان الميت ابن أحدهما فورثه الأب خاصة دون أخيه الذي هو عم الميت على الاتفاق"
جواب صحيح
"مسألة في أخوين لأب وأم ورثا ميراثا و كان لأحدهما ثلاثة أرباع المال وللآخر الربع
الجواب الموروث امرأة تركت ابني عمها أحدهما زوجها فورث منها النصف بحق الزوجية وورث مع أخيه نصف الباقي وهو الربع من جميع المال"
جواب صحيح
"مسألة في رجل وابنه ورثا مالا فكان بينهما نصفين بالسوية
الجواب هذا رجل تزوج بابنة عمه فماتت وخلفته واباه الذي هو عمها فكان له بحق الزوجية النصف والنصف الآخر لعمها الذي هو ابو زوجها"
"مسألة أخرى في امرأة ورثت أربعة أزواج واحدا بعد واحد فصار لها نصف أموالهم جميعا وللعصبة النصف الباقي
الجواب هذه امرأة تزوجها أربعة إخوة واحدا بعد واحد بعضهم ورثة بعض معها و كان جميع مالهم ثمانية عشر دينارا للواحد منهم ثمانية دنانير وللآخر ستة دنانير وللآخر ثلاثة دنانير وللآخر دينار واحد فتزوجها الذي له ثمانية دنانير ثم مات عنها فصار لها الربع مما ترك وهو ديناران و صار ما بقي بين إخوته الثلاثة لكل واحد منهم ديناران فصار لصاحب الستة ثمانية دنانير ولصاحب الثلاثة خمسة دنانير ولصاحب الدينار ثلاثة دنانير ثم تزوجها الذي له ثمانية ومات عنها فورثته الربع مما ترك وهو ديناران و صار ما بقي وهو ستة دنانير بين أخويه لكل واحد منهما ثلاثة دنانير فصار الذي له خمسة له ثمانية دنانير والذي له ثلاثة ستة دنانير ثم تزوجها الذي صار له ثمانية و مات عنها و ترك الثمانية فورثت الربع وهو ديناران و صار ما بقي لأخيه وهو ستة دنانير فصار لأخيه هذه الستة مع الستة الأولى اثنا عشر دينارا ومات عنها فورثته الربع وهو ثلاثة دنانير فصار جميع ما ورثت منهم تسعة دنانير ورثت من الأول دينارين و من الثاني دينارين و من الثالث دينارين و من الرابع ثلاثة دنانير فصار لها النصف وللعصبة النصف"
كلام صحيح مع انه محال أو شبه محال أن يقع
"مسألة في رجل مات و ترك خال ابن عمته ولم يكن له خال غيره وترك عمة ابن خاله ولم يكن له عمة غيرها
الجواب هذا رجل توفي وخلف أباه وأمه فكان أبوه خال ابن عمته وأمه عمة ابن خاله"
"مسألة في رجل توفي وخلف زوجته وأخاه لأبيه وأمه فورثته زوجته وأخ لها ولم يرث أخوه من أبيه وأمه منه شيئا
الجواب هذا رجل تزوج بامرأة و زوج ابنه أمها فولدت الأم لابنه ذكرا ثم مات ابنه فورثه و مات هو بعده فكانت تركته هو لزوجته وأخيها لأنه ابن ابنه ولم يرث أخوه منه شيئا مع ولد ولده"
هذه مسألة باطلة فابنه لا يتزوج حماته لكونها جدته أى أم من ألأمهات المحرمات
"مسألة في قول الشاعر
ألا قل لابن أم حماه أمي أنا ابن أخ ابن أختك غير وهم فلو زوجت أختك من أخ لي فأولدها غلاما كان عمي و كان أخي لذاك العم عما و صار العم مثل دمي ولحمي فمن أنا منك أو من أنت مني أجب إن كنت ذا أدب وفهم
الجواب القائل ابن ابن أخت المقول له والمقول له هو خال أبي القائل واخت المقول له هي أم أبي القائل فإذا تزوجها أخ القائل لأمه و ذلك جائز لأنه لا رحم بينهما فأولدها غلاما فالغلام عم القائل لأنه يصير أخا أبيه لأمه ويكون القائل أيضا عم الغلام من أمه و كذلك إخوة القائل من أبيه وامه أعمام الغلام و بالله التوفيق"
هذه المسألة من المسائل التى يقع فيها زيجات محرمة لأن البعض يتزوج أم من امهاته أو البنت تتزوج اب من آبائها أو الأخت تتزوج أخاها لأن أمها وأزواج أمها تزوجوا من نساء أخريات
ثم قال المفيد:
"باب من النوادر في عويص الأحكام على الوفاق والخلاف
مسألة في رجل جاء إلى قوم وهم يقسمون ميراثا فقال لهم لا تعجلوا بقسمة هذا الميراث فإن لي امرأة غائبة فإن كانت حية ورثت ولم أرث وان كانت ميتة ورثت ولم ترث
الجواب هذه امرأة ماتت و تركت أختين لأب وأم وتركت أما وتركت أخا لأب وهو متزوج أختا لها لأمها فصار للأختين الثلثان وللأم السدس فإن كانت الأخت من الأم في الحياة فلها السدس الباقي وان كانت ميتة فهو للأخ لأنه عصبة وهو الذي جاء إليهم وهذا الجواب على مذهب العامة دون الخاصة"
هنا الباطل وهو زواج الأخ لأب لأخت أخته الميتة من أم وأى زواج للأب والأم وإن تزوج الأب والأم من أخرين فإن الأولاد كلهم يصيرون اخوة حتى وإن لم يتفقوا فى أم وأب
"مسألة أخرى فإن قال لهم لا تعجلوا بقسمة هذا الميراث فإن كانت امرأتي في الحياة ورثت ولم أرث وان كانت ميتة لم أرث أنا ولا هي شيئا
الجواب هذه امرأة ماتت و تركت جدها وزوجها وأمها وأخاها لأبيها وهو متزوج أختها لأمها فصار للزوج النصف فإن كانت الأخت من الأم في الحياة كان للأم السدس و صار الثلث الباقي بين الجد والأخ نصفين فيرث في هذا الحال وان كانت الأخت من الأم ميتة كان للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وسقط الأخ من الأب ولا يرث في هذا الحال شيئا وهذا على مذهب العامة دون الخاصة أيضا"
الجد لا يرث شيئا طالما وجدت الأم والزوج والأخ لعدم ذكره فى آيات المواريث
"مسألة في امرأة جاءت إلى قوم يقسمون ميراثا فقالت لا تعجلوا علي فإني حبلى فإن ولدت غلاما لم يرث وان ولدت جارية ورثت
الجواب هذه امرأة مات أبوها وله سرية حبلى ثم ماتت و تركت زوجها وامها واختيها لأمها فجاءت سرية أبيها فقالت لا تعجلوا فهي إن ولدت جارية كانت أختا لأب فيكون لها النصف وان ولدت غلاما لم يرث شيئا لأنه عصبة وقد كملت الفريضة فلم يبق شي ء وهذان الجوابان معا على مذاهب العامة والخاصة يخالفونه"
لا يوجد فى الإسلام تسرى وإنما هو زنى وإنما يوجد زواج بالإماء كما قال تعالى " فأنكحوهن بإذن اهلن"
"مسألة أخرى فإن جاءت فقالت لا تعجلوا فإني حبلى فإن ولدت غلاما لم يرث وان ولدت جارية لم ترث وان ولدتهما جميعا ورثا
الجواب هذا رجل مات أبوه وله سرية حبلى ثم مات الرجل و ترك أمه واخته لأبيه وامه وجده فجاءت سرية أبيه وهم يقتسمون ميراثا فقالت إن ولدت غلاما كان أخا لأب و كان للأم السدس و ما بقي بين الجد والأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين ثم يرد الأخ من الأب على الأخت من الأب والأم ما في يديه حتى تستكمل النصف فلا يبقى له شي ء فيكون الفريضة من ستة للأم سهم وهو السدس وللجد سهمان وللأخ من الأب سهمان وللأخت من الأب والأم سهم ثم يرد الأخ الذي في يديه على الأخت فصار في يديها ثلاثة وخرج بغير شيء وان هي ولدت جارية كان للأم السدس و ما بقي بين الجد والأخت من الأب والأم والأخت من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ثم يرد الأخت من الأب على الأخت من الأب والأم ما بقي في يديها فلم يبق لها شيء وان هي ولدت غلاما وجارية كانت الفريضة من ثمانية عشر سهما للأم السدس ثلاثة أسهم وللجد ثلث ما بقي وهو خمسة أسهم وللأخت من الأب والأم سهم واحد تكمله النصف وللأخ والأخت من الأب ما يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين للأخ الثلثان وللأخت الثلث وهذا قول زيد بن ثابت وفيه اختلاف بين العامة وهو خلاف لما عليه جميع الخاصة"
كما قلنا التسرى زنى والمسألة أصلخا باطل
"مسألة في رجل صحيح دخل على مريض فقال له أوص فقال بم أوصي فإنما يرثني زوجتاك واختاك و عمتاك وخالتاك وجدتاك وفي ذلك يقول الشاعر.
أتيت الوليد ضحى عائدا وقد خامر القلب منه السقاما
فقلت لمن توصي فيما تركت فقال ألا قد كفيت الكلاما
ففي عمتيك وفي جدتيك وفي خالتيك تركت السواما
وزوجاك حقهما ثابت واختاك منه تحوز السهاما
هنالك يا ابن أبي خالد ظفرت بعشر حوين السهاما
الجواب هذا المريض تزوج جدتي الصحيح أم أبيه وأم أمه فأولد كل واحدة منهما ابنتين فابنتاه من جدته أم أبيه هما عمتا الصحيح وابنتاه من جدته أم أمه هما خالتا الصحيح وتزوج الصحيح جدتي المريض أم أبيه وام أمه و تزوج أبوالمريض أم الصحيح فأولدها ابنتين فقد ترك المريض أربع بنات وهما عمتا الصحيح وخالتاه و ترك جدته لأبيه وج دته لأمه وهما زوجتا الصحيح و ترك امرأتيه وهما جدتا الصحيح و ترك أختيه لأبيه وهما أختا الصحيح لأمه فلبناته الأربع الثلثان ولزوجتيه الثمن ولجدتيه السدس ولأختيه لأبيه ما يبقى وهذه القسمة على مذاهب العامة دون الخاصة"
زواج باطل فإن تزوج أحدهما جدتا للأخر بطل أن يتزوج الأخر جدة له لأنها أصبحت أم من أمهاته
"مسألة أخرى.
اسمع فريضة ذي لب تقولها لتعلم اليوم من ذا يعرف الحيلا
ما أهل بيت ملوك مات سيدهم فأصبحوا يقسمون المال والحللا
فقالت امرأة من غيرهم لهم إني سأسمعكم أعجوبة مثلا
في البطن مني جنين دام رشدكم فأحرزوا المال حتى تعرفوا الحبلا
فإن ألد ذكرا فالمال مالكم وان ألد غيره أنثى فقد حصلا
لها من المال ثلث ليس يجهله من كان يعرف قول الله إذ نزلا
الجواب هذه امرأة توفيت و تركت زوجها وأمها وأختيها لأمها فقالت امرأة أبي الميتة إني حامل فإن ولدت ذكرا لم يرث لأنه أخ لأب وان ولدت أنثى ورثت ثلث المال على العول لأنها أخت لأب ولها النصف ثلاثة أسهم وللزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم وللأختين للأم الثلث وهما سهمان فذلك تسعة أسهم ولها ثلاثة أسهم من تسعة و ذلك ثلث المال"
الورث أسهمه كما فى آيات الورث ولا يوجد شىء اسمه العول وإنما وحدة التوزيع هى عدد ألجزاء سواء قلت عن الواحد الصحيح أو زادت
"مسألة في الأيمان و نوادر الطلاق رجل قال لامرأته والله لأجامعنك فقالت له والله لئن جامعتني لا صليت باقي اليوم كيف الخلاص لهما جميعا من اليمين
الجواب يتركها حتى تصلي العصر ثم يجامعها فيكون قد وفى بيمينه ولا تصلي حتى تغرب الشمس إذ ليس عليها صلاة بعد العصر حتى يدخل الليل"
سبق ذكر المسألة من قبل
"مسألة في رجل قال لامرأته أنت طالق يا مطلقة لأطلقنك ما الحكم في ذلك
الجواب تطلق بواحدة وهي قوله أنت طالق وقوله يا مطلقة وصف لها بما وقع عليها من الطلاق و تعيير لها به وقوله لأطلقنك وعد منه بالطلاق فربما وفى به و ربما أخلفه"
كلام يحدث من المحرفين
"مسألة في رجل قال لامرأته أنت طالق في آخر يوم من أول الشهر
الجواب تطلق منه يوم الخامس عشر من الشهر لأن الشهر نصفان ويوم الخامس عشر منه هو اخر يوم من أوله وهذا الجواب أيضا على مذهب العامة لإيقاعهم الطلاق بالأيمان"
كما قلنا هذا من مسائل الجنون والجواب عليها تحايل لأن أصل الكلام خاطىء وهو أنت طالق في آخر يوم من أول الشهر
"مسألة أخرى في رجل قال لامرأته وهي حبلى إن ولدت غلاما فأنت طالق واحدة وان ولدت جارية فأنت طالق اثنتين فولدت غلاما ثم جارية
الجواب تطلق بواحدة لأنها طلقت منه بالواحدة حين ولدت الغلام فلما ولدت الجارية انقضت عدتها بنفس الولادة فلم يقع بها طلاق حينئذ وهذا كالذي تقدم يخص مذاهب العامة"
قطعا هذا طلاق غير واقع لأنه كلام صدر من مجنون فالولادة ليست سببا من أسباب الطلاق
"مسألة إن قال قائل خبروني لو ولدت الجارية قبل الغلام ما يكون الحكم
الجواب إنها تكون قد طلقت ثلاثا و ذلك أنها حين ولدت الجارية طلقت باثنتين فإذا ولدت الغلام علم أن الطلاق الأول وقع بها فبانت لذلك بالثلاث هذا كالذي سلف من مذاهب العامة"
أصل المسألة جنون فلا يقع طلاق والمفروض هو عقاب القائل لأنه يستهزىء بآيات الله وخلقه
"مسألة فإن قال لها إن كان ما في بطنك غلاما فأنت طالق واحدة وان كان في بطنك جارية فأنت طالق اثنتين ما يكون الحكم في ذلك
الجواب يطلق بالثلاث تطليقات أيهما كان أولا لأنهما جميعا كانا في بطنها وهذا كالمقدم ذكره أيضا"
كلام مبنى هلى باطل
"مسألة فإن قال لها إن كان ما في بطنك غلاما فأنت طالق واحدة وان كانت جارية فأنت طالق اثنتين فولدتهما جميعا ما يكون الحكم في ذلك
الجواب لا تطلق بأيهما بدأت بولادته لأنه لم يحصل شرط أحد الطلاقين بل حصل غيره و ذلك أيضا على مذهب العامة كما قدمناه"
نفس ما قلته سابقا ثم ذكر جوابا بلا مسألة فقال :
"الجواب مسألة في الإقرار بحق إذا قال له عندي كذا دراهم ولم يبين فقد أقر بثلاثة دراهم على ما يقتضيه اللسان فإن قال كذا درهما فعشرون درهما فإن قال كذا كذا درهم فعشر عشر درهم فإن قال كذا كذا درهما فأحد عشر درهما فإن قال كذا و كذا درهما فأحد و عشرون درهما فإن قال كذا و كذا درهم فدرهم و عشر درهم فإن قال كذا و كذا كذا درهما فمائة واحد عشر درهما فإن قال كذا كذا و كذا درهم فأحد عشر درهما و عشر درهم فإن قال كذا كذا و كذا درهما اشتبه الأمر أن يكون ثلاثمائة و عشرين درهما "