رضا البطاوى
عضو فعال
- المشاركات
- 2,709
- الإقامة
- مصر
قراءة فى كتاب الأربعون الحديثية في آداب المساجد الإسلامية
الكتاب تأليف ناصر بن أحمد السوهاجى وهو يدور حول الروايات فى مجال أداب المساجد وقد جمع الرجل أربعين حديثا فى الموضوع وكعادة القدماء فى الموضوع زاد حديثين كما كانوا يفعلون ولكن الجديد هنا هو أنه ذكر بعض الآيات فى آداب المساجد
وفى المقدمة تحدث عن مكانة المساجد وفضل صلاة الجماعة المزعوم فقال :
"فإن للمساجد في الإسلام مكانة عظيمة ولها فضل كبير سواء في بنائها أو المحافظة عليها بنظافتها وارتيادها ودوام المحافظة على أداء الصلوات في جماعة في المساجد لما في فضل صلاة الجماعة من عظيم الأجر والثواب المترتب على ذلك ففي الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله (ص)قال: " صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة "
والحديث باطل لمخالفته أجر العمل الصالح غير المالى وهو الحسنة وثوابه عشر حسنات وليس 27 او 25 درجة وفى هذا قال تعالى :
"من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها"
وفى عمله فى الكتاب قال :
"إن للمساجد آدابا رأيت أن أجمع فيها بعض الأحاديث التي تساعد على المحافظة على آدابها والمحافظة عليها لئلا تكون المساجد مرتعا لبعض المخالفات التي ينبغي أن تنزه المساجد عنها وليعلم الناس ما لهذه المساجد من آداب فجمعت بعض هذا الأحاديث الصحيحة وسميتها " الأربعون الحديثية في آداب المساجد الإسلامية " أسأل الله جل وعلا أن ينفع بها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم"
وقد استهل الكتاب بآيات فى فضل المساجد على غير عادة القدماء فقال:
"باب فضل المساجد:
قال تعالى: ((في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار))"
ثم قال :
"1 - عن أبى هريرة أن رسول الله (ص)قال: " أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها " أخرجه مسلم"
الخطأ أن شر البقاع الأسواق ويخالف هذا لو كانت الأسواق هى شر البقاع ما كانت مواضع سير الرسل مصداق لقوله تعالى :
"وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون فى الأسواق "
وقد عاب الكفار على النبى (ص)مشيه فى الأسواق فقال :
"وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق "
كما أن الله بارك فى الأرض فقال :
"وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها "ولم يقل على أى مكان فيها شر لأن الشر فى الناس وليس فى الأرض
ثم قال:
"باب اتخاذ الزينة للمساجد والتهيؤ لها
قال الله تعالى: ((يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين))
2 - عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضى فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة " أخرجه مسلم"
الخطأ أن كل خطوة فى المشى للصلاة إما بحسنة أو بمحو سيئة أو برفع درجة والخطأ الأخر هو اعتبار الخطوة عمل بينما الحق هو أن خطوات المشى لمكان محدد هى عمل واحد
والجنة كلها درجتين ومن ثم لو مشى ثلاث خطوات سيأخذ كل الدرجات وهو ما يناقض أن الدرجة العليا بالجهاد والدرجة الأخيرة دون جهاد وهو ما سماه الله القعود فقال:
" فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة"
ثم قال:
"باب استحباب تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد واليسرى عند الخروج منه
3 - عن أنس بن مالك أنه كان يقول: " من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى و إذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى "أخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي وحسنه الألباني
قال البخاري رحمه الله 1/ 126: وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى"
الخطأ أن الواجب الدخول بالرجل اليمنى والخروج باليسرة وهو كلام بلا نص من كتاب الله والغالب فى مشى الناس هو أن اليد اليسرى تكون مع خطوة الرجل اليمنى والعكس عند المشى أو التحرك ومن ثم لا أفضلية لليمنى على اليسرى وإلا كان على المخلوقات أن تكون حركتها أو صلاتها جهة اليمين فقط ولكنها تتحرك يمينا وشمالا كما قال تعالى :
"أو لم يروا إلى ما خلق الله من شىء يتفيوأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون"
ثم قال:
"4 - عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يحب التيمن في شأنه كله في نعليه وترجله وطهوره " متفق عليه"
نفس الخطأ السابق وهو أفضلية التيمن
ثم قال :
"باب الذكر عند دخول المسجد والخروج منه
5 - عن أبى حميد - أو عن أبى أسيد - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك " أخرجه مسلم"
الخطأ قول أقوال غير اسم الله وهو وحيه فى المساجد وهو ما يخالف قوله تعالى:
" فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه"
باب استحباب التبكير إلى المساجد
6 - عن أبى هريرة أن رسول الله (ص)قال: " لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا " متفق عليه"
الخطأ هنا هو أن النداء والصف الأول أفضل فى الحضور من غيرهما فى الأجر ويخالف هذا أن كل حسنة أى عمل صالح مثل حضور نداء الصلاة بعشر حسنات وفى هذا قال تعالى بسورة الأنعام "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها"
ثم قال:
"باب أداء تحية المسجد قبل الجلوس
7 - عن أبى قتادة أن رسول الله (ص)قال: " إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس " متفق عليه"
الخطأ ألمر بصلاة ليست من الفرائض التى أمر بها الله وما لم يقله الله لا يتم الأمر به إن كان مستحبا وإنما يرغب فيه
ثم قال:
"باب فضل الجلوس في المسجد
8 - عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه " متفق عليه"
والحديث باطل لمخالفته أجر العمل الصالح غير المالى وهو الحسنة وثوابه عشر حسنات وليس 27 او 25 درجة وفى هذا قال تعالى :
"من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها"
الخطأ أن كل خطوة فى المشى للصلاة إما بحسنة أو بمحو سيئة أو برفع درجة والخطأ الأخر هو اعتبار الخطوة عمل بينما الحق هو أن خطوات المشى لمكان محدد هى عمل واحد
والجنة كلها درجتين ومن ثم لو مشى ثلاث خطوات سيأخذ كل الدرجات وهو ما يناقض أن الدرجة العليا بالجهاد والدرجة الأخيرة دون جهاد وهو ما سماه الله القعود فقال:
" فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة"
ثم قال:
"باب تنظيف المساجد وتطييبها
9 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله (ص)ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب"أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني"
المعنى صحيح وهو رفع المساجد ونظافتها
ثم قال:
"باب صيانة المساجد من البول والقذر
10 - عن أنس بن مالك قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله (ص)إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تزرموه دعوه " فتركوه حتى بال ثم إن رسول الله (ص)دعاه فقال له: " إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن " أو كما قال رسول الله (ص)قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه
أخرجه مسلم"
فى الحديث تناقض بين القول المنسوب للنبى(ص) وهو أن المساجد للصلاة وهى قراءة القرآن وهو الذكر وبين جلوسه هو والقوم فى المسجد للحديث وهو أمر لم يحدث
ثم قال:
"11 - عن أبى سعيد الخدري أن النبي (ص)رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى متفق عليه"
الخطأ التفرقة بين اليمين واليسار فى الحكم والحق أن لا فرق بينهما فى الحكم لأن اليمين شمال والشمال يمين لو غير الإنسان وقفته بجعل قفاه محل وجهه
ثم قال:
"باب النهي عن إتيان المسجد برائحة كريهة:
12 - عن جابر بن عبد الله عن النبي (ص)قال: " من أكل من هذه البقلة الثوم - وقال مرة من أكل البصل والثوم والكراث - فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم " متفق عليه
13 - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه خطب يوم الجمعة فقال في خطبته: ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين؛ هذا البصل والثوم لقد رأيت رسول الله (ص)إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخا أخرجه مسلم"
والخطأ فى الحديثين النهى عن أكل الثوم والبصل ووجوب اعتزال من يأكلهم للمساجد وهو يخالف أن الله لم يحرم دخول شارب الخمر –وذلك قبل تحريمها- المسجد فقال :
"ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى "
فما بالنا بالثوم والبصل والكرات وهم حلال بينما أصبح الخمر حرام ؟كما أن موسى (ص)وصف البصل بأنه خير فقال :
"فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير "
فهل الخير يحرم دخول المسجد أليس هذا جنونا؟
كما أن الله طالبنا بأكل الطعام الحلال بقوله :
"كلوا من طيبات ما رزقناكم "
وما دام البصل والثوم والكرات حلال فهما طيبان وليس خبيثان فالأحكام التى تسرى على أى أكل تسرى عليهم
ثم قال:
"باب النهي عن البيع أو الشراء أو إنشاد الضالة
14 - عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: " إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك "
أخرجه الدارمي والترمذي والحاكم وابن خزيمة وصححه الألباني"
المعنى صحيح فلا يجوز أى عمل داخل المساجد سوى الصلاة
ثم قال:
"باب النهي عن تشبيك الأصابع عند الخروج إلى المسجد
15 - عن أبى سعيد المقبري حدثني أبو ثمامة الحناط أن كعب بن عجرة أدركه وهو يريد المسجد أدرك أحدهما صاحبه قال فوجدني وأنا مشبك بيدي فنهاني عن ذلك وقال إن رسول الله (ص)قال: " إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة "
أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني"
الخطأ هو أن الخروج للمسجد بعد الوضوء صلاة ويخالف هذا أن الصلاة لا تحسب صلاة إلا إذا تم أداؤها وهنا لم يتم أداء شىء ومع هذا اعتبر هذا العدم أداء أليس هذا جنونا ؟كما أن الله لا يعطى للإنسان ما سعى وهنا ليس سعى أى عمل والمراد هنا بالذات صلاة فكيف تكتب صلاة وهى غير موجودة
ثم قال:
"باب جواز إدخال الصبيان المساجد:
16 - عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة يقول بينا نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله (ص)يحمل أمامة بنت أبى العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله (ص)وهى صبية يحملها على عاتقه فصلى رسول الله (ص)وهي على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها
متفق عليه وهذا لفظ أبي داود"
الخطأ هو إدخال العيال المساجد وهو ما يناقض كونها للرجال فى قوله تعالى:
"لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين"
والخطأ ألأخر هو جلوس الناس فى المساجد للحديث وهو ما يخالف أنها بنيت لذكر الله وهو الصلاة وهى قراءة القرآن كما قال تعالى :
" فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه"
17 - عن عبد الله بن شداد عن أبيه قال: " خرج علينا رسول الله (ص)في إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر وهو حامل حسن أو حسين فتقدم النبي (ص)فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهري صلاته سجدة أطالها قال إني: رفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله (ص)وهو ساجد فرجعت في سجودي فلما قضى رسول الله (ص)الصلاة قال الناس: يا رسول الله إنك سجدت بين ظهري الصلاة سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك قال: كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته "
أخرجه الإمام أحمد والنسائي وصححه الألباني"
الخطأ هو إدخال العيال المساجد وهو ما يناقض كونها للرجال فى قوله تعالى:
"لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين"
ثم قال:
"باب النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان
18 - عن أبى الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع أبى هريرة فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشى فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم
أخرجه مسلم"
والخطأ أن الخارج من المسجد بعد الأذان عاصى وهو يخالف أن الخارج قد يكون لديه سبب ما يعذر فيه كالريح أو الجنابة أو حدوث ألم فيها أو غير هذا كما أن وقت الصلاة ممتد فإذا صلى الخارج فيه فهو مثل من صلى فى أوله ومن ثم فهو لم يعص النبى (ص)
باب الترغيب في طلب العلم في المساجد
19 - عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه "
أخرجه مسلم"
الخطأ هو نزول الملائكة الأرض حول الذاكرين وهو ما يخالف أن الملائكة لا تنزل الأرض لعدم اطمئنانها وهو خوفها كما قال تعالى :
قل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا "
ثم قال:
"باب فضل تعليم العلم في المساجد
20 - عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: " من غدا إلى المسجد لا يريد إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان له أجر معتمر تام العمرة فمن راح إلى المسجد لا يريد إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه فله أجر حاج تام الحجة "
أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهبي وصححه الألباني"
الخطأ أن عامل الحسنة من الخير له أجر حاج وهو ما يخالف أن ما فى المسجد عمل صالح غير مالى بعشر حسنات كما قال تعالى :
"من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها"
بينما أى عمل مالى والحج فيها أعمال مالية منها النفقة على النفس بسبعمائة حسنة أو الضعف كما قال تعالى :
"مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء"
21 - عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله (ص)يقول: " من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره "
أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني"
الخطأ أن عامل الحسنة من الخير له أجر مجاهد وهو ما يخالف أن القاعد كالمصلى لا يبلغ درجة المجاهد كما قال تعالى :
"فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة"
ثم قال:
"باب فضل ذكر الله في المساجد
22 - عن أبى سعيد الخدري قال خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله
قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله (ص)أقل عنه حديثا منى وإن رسول الله (ص)خرج على حلقة من أصحابه فقال: " ما أجلسكم؟» قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا قال: " آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ " قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك قال: " أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهى بكم الملائكة "
أخرجه مسلم"
الخطأ الأول هو جواز الجلوس فى المسجد وهو ما يخالف كون المساجد لذكر الله وهو الصلاة أى قراءة القرآن كما قال تعالى:
" فى بيوت اذن الله أن ترفه ويذكر فيها اسمه "
والخطأ الثانى مباهاة الله للملائكة بالحلق وهو وهذا جنون حيث يصور الله مثل المخلوقات يباهى غيره وهو ما يخالف قوله :
"ليس كمثله شىء "زد على هذا أن المباهى يهدف لإغاظة من يباهيهم والملائكة هنا ليست أعداء لله أو منافسين له حتى يغيظهم وهو ما لم يحدث ولن يحدث لأنه لعب عيال وهو يناقض قولهم ألا إن الشقى من شقى فى بطن أمه رواه مسلم
ثم قال :
"باب جواز التحدث في الأمور الدنيوية المباحة في المسجد
23 - عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلى فيه الصبح أو الغداة حتى تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس قام وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم
أخرجه مسلم"
الخطأ الأول هو جواز الجلوس فى المسجد وهو ما يخالف كون المساجد لذكر الله وهو الصلاة أى قراءة القرآن كما قال تعالى:
" فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه "
ثم قال:
"باب النهي عن الإيذاء والتشويش على المصلين في المساجد
24 - عن أبى سعيد الخدري قال: اعتكف رسول الله (ص)في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال: " ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة " أو قال: " في الصلاة "
أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني"
الخطأ الجهر فى الصلاة وهو ما يخالف حرمة الجهر وحرمة السرية وهى الاخفات كما قال تعالى :
"ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا"
ثم قال:
"باب كراهة الخصومة ورفع الصوت في المسجد
25 - عن السائب بن يزيد قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال: اذهب فأتني بهذين فجئته بهما فقال: من أنتما أو من أين أنتما؟ فقالا: من أهل الطائف فقال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
أخرجه البخاري"
الحكاية كلها لعب فعمر يقذف صاحبنى بحجر ويطلب منه أن يأتيه برجلين ثم يتكلمون فى المسجد وهو كله مخالف أن المساجد لم تبنى لقذف الحجارة والحديث فيها حتى ولو كان أمرا بمعروف ونهيا عن المنكر كما قال تعالى :
" فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه "
ثم قال:
"26 - عن ابن شهاب حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أخبره عن أبيه أنه تقاضى ابن أبى حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله (ص)في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله (ص)وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله (ص)حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك فقال: " يا كعب " فقال لبيك يا رسول الله فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك قال كعب قد فعلت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قم فاقضه "
متفق عليه
نفس الخطأ السابق وهو الكلام فى المسجد فى المشاكل
ثم قال :
"باب النهي عن تخطي الرقاب في المسجد
27 - عن أبى الزاهرية قال كنا مع عبد الله بن بسر صاحب النبي (ص)يوم الجمعة فجاء رجل يتخطى رقاب الناس فقال: عبد الله بن بسر جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي (ص)يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " اجلس فقد آذيت ""
أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الألباني"
28 - عن جابر بن عبد الله : أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب فجعل يتخطى الناس فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: " اجلس فقد آذيت وآنيت "
أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني"
الخطأ أن الخطبة فى المسجد وكما سبق القول المساجد بنيت للصلاة وهى قراءة القرآن وهو اسم أى وحى الله وحده وليس لأى كلام أخر كما قال تعالى :
" فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه"
ثم قال :
"باب جواز الاستلقاء في المسجد
29 - عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد أنه رأى رسول الله (ص)مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى
متفق عليه
وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر وعثمان يفعلان ذلك
أخرجه البخاري
باب جواز النوم في المسجد
30 - عن نافع أخبرني عبد الله بن عمر : أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم
أخرجه البخاري
باب جواز الأكل والشرب في المسجد
31 - عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم في المسجد الخبز واللحم
أخرجه ابن ماجه وابن حبان وصححه الألباني
باب جواز إنشاد الشعر في المسجد
32 - عن أبى هريرة أن عمر مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد فلحظ إليه فقال: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك ثم التفت إلى أبى هريرة فقال: أنشدك الله أسمعت رسول الله (ص)يقول: " أجب عنى اللهم أيده بروح القدس " قال اللهم نعم
متفق عليه"
كل الأحاديث الخمسة السابقة الخطأ المتكرر فيها عمل شىء لا يجوز فى المسجد كالاستلقاء والنوم والأكل وإنشاد الشعر وهو ما يخالف أن المساجد بنيت للصلاة وهى قراءة القرآن وهو اسم أى وحى الله وحده وليس لأى كلام أخر كما قال تعالى :
" فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه"
ثم قال:
"باب تسوية الصفوف في المسجد
33 - عن أبى مسعود البدري قال: كان رسول الله (ص)يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: " استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم " قال أبو مسعود فأنتم اليوم أشد اختلافا
أخرجه مسلم"
الخطأ أن المسلمين قسمين أولهما ذوى الأحلام والنهى وثانيهما غير ذوى الأحلام والنهى وهذا التقسيم يعنى أن المسلمين بعضهم له عقل وبعضهم ليس له عقل وهذا يخالف وصف الله للمسلمين بأنهم العلماء فى قوله "إنما يخشى الله من عباده العلماء "والقرآن يصف الكفار فقط بأنهم لا يعقلون وأما المسلمين فلا يصفهم بذلك أبدا "
ثم قال :
"34 - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة "متفق عليه"
معنى الحديث صحيح وهو جلوس المصلين متجاورين بجانب بعضهم
ثم قال:
"باب استحباب السكينة والوقار في الذهاب إلى المسجد
35 - عن عبد الله بن أبى قتادة أن أباه أخبره قال: بينما نحن نصلى مع رسول الله (ص)فسمع جلبة فقال: " ما شأنكم؟ " قالوا: استعجلنا إلى الصلاة قال: " فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما سبقكم فأتموا "
متفق عليهوفى رواية- إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ولكن ائتوها وأنتم تمشون
والخطأ هنا هو النهى عن السعى للصلاة وهو يخالف أمر الله لنا بالسعى للصلاة وفى هذا قال تعالى :
"يا أيها الذين أمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله "
ثم قال:
"باب فضل المشي إلى المساجد وانتظار الصلاة فيها
36 - عن أبى موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام " وفى رواية أبى كريب: " حتى يصليها مع الإمام في جماعة "
متفق عليه"
والخطأ هنا هو أن البعيد عن المسجد أعظم أجرا من القريب وأن من يصلى مع الإمام أعظم أجرا ممن يصليها وينام وهو ما يعنى الأفضلية بسبب المكان أو وهو يخالف أن أى عمل غير مالى بعشر حسنات مصداق لقوله تعالى "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "والخطأ العام الثانى هو محوها لبعض الذنوب مع أن أى حسنة تمحو كل السيئات الماضية مصداق لقوله تعالى "إن الحسنات يذهبن السيئات "
ثم قال:
"باب الصلاة إلى السترة في المسجد
37 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها ولا يدع أحدا يمر بين يديه فإن جاء أحد يمر فليقاتله فإنه شيطان "
أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني"
والخطأ أن المدروء أى المدفوع سواء إنسان أو غيره من المخلوقات شيطان وقطعا لو كان المدروء أى المدفوع حمارا أو بقرة أو غير هذا من المخلوقات فلا يمكن أن يكون شيطان لسبب هو أن الشياطين إنس وجن فقط مصداق لقوله تعالى بسورة الأنعام "وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شياطين الإنس والجن "
ثم قال :
"38 - عن بسر بن سعيد: أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبى جهيم يسأله: ماذا سمع من رسول الله (ص)في المار بين يدى المصلي؟ قال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو يعلم المار بين يدي المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه " قال أبو النضر: لا أدرى قال: أربعين يوما أو شهرا أو سنة؟
متفق عليه"
والخطأ هنا هو الوقوف 40 يوما أو شهرا أو سنة خيرا من المرور بين يدى المصلى وهو يخالف أن المرور لحاجة بين يدى المصلى واجب ولا شىء فيه كما أن المرور بين يدى المصلى والمراد من أمام رأسه عند السجود لا شىء فيه لأنه لم يضره ولو قلنا أنه يحول بينه وبين القبلة لكان ذاك خطأ لوجود حوائل عدة بين المصلى وبين الكعبة مثل الجبال والتلال
ثم قال:
"باب استحباب صلاة ركعتين لمن قدم من سفر أول قدومه
39 - عن جابر بن عبد الله قال: خرجت مع رسول الله (ص)في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيى ثم قدم رسول الله (ص)قبلي وقدمت بالغداة فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد قال: " الآن حين قدمت؟ " قلت: نعم قال: " فدع جملك وادخل فصل ركعتين " قال: فدخلت فصليت ثم رجعت
متفق عليه والحديث فيه قصة"
الحديث هنا مختصر ولا يمكن نقد جزء دون الكل مع تعدد الروايات والخطأ هنا هو ألمر بصلاة ركعتين ولا يوجد أمر لصلاة ليس لها نص فى الوحى
ثم قال:
"باب النهي عن منع النساء من الخروج إلى المساجد
40 - عن عبد الله بن عمر عن النبي (ص)قال: " إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها "
متفق عليه
باب النهي عن الطيب للمرأة إذا خرجت إلى المسجد
41 - عن بسر بن سعيد: أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله (ص)أنه قال: " إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة "
أخرجه مسلم
باب جواز منع النساء من الخروج للمساجد بالزينة
42 - عن عمرة بنت عبد الرحمن: أنها سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي (ص)تقول: لو أن رسول الله (ص)رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل
قال: فقلت لعمرة: أنساء بني إسرائيل منعن المسجد قالت: نعم
متفق عليه
باب تخصص باب للنساء في المسجد
43 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو تركنا هذا الباب للنساء "
قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات
قال غير عبد الوارث قال عمر وهو أصح"
الخطأ جواز صلاة النساء فى المساجد وهو ما يخالف أن المساجد العامة للرجال وحدهم كما قال تعالى :
"لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين"
وقال :
"فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله"
الكتاب تأليف ناصر بن أحمد السوهاجى وهو يدور حول الروايات فى مجال أداب المساجد وقد جمع الرجل أربعين حديثا فى الموضوع وكعادة القدماء فى الموضوع زاد حديثين كما كانوا يفعلون ولكن الجديد هنا هو أنه ذكر بعض الآيات فى آداب المساجد
وفى المقدمة تحدث عن مكانة المساجد وفضل صلاة الجماعة المزعوم فقال :
"فإن للمساجد في الإسلام مكانة عظيمة ولها فضل كبير سواء في بنائها أو المحافظة عليها بنظافتها وارتيادها ودوام المحافظة على أداء الصلوات في جماعة في المساجد لما في فضل صلاة الجماعة من عظيم الأجر والثواب المترتب على ذلك ففي الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله (ص)قال: " صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة "
والحديث باطل لمخالفته أجر العمل الصالح غير المالى وهو الحسنة وثوابه عشر حسنات وليس 27 او 25 درجة وفى هذا قال تعالى :
"من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها"
وفى عمله فى الكتاب قال :
"إن للمساجد آدابا رأيت أن أجمع فيها بعض الأحاديث التي تساعد على المحافظة على آدابها والمحافظة عليها لئلا تكون المساجد مرتعا لبعض المخالفات التي ينبغي أن تنزه المساجد عنها وليعلم الناس ما لهذه المساجد من آداب فجمعت بعض هذا الأحاديث الصحيحة وسميتها " الأربعون الحديثية في آداب المساجد الإسلامية " أسأل الله جل وعلا أن ينفع بها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم"
وقد استهل الكتاب بآيات فى فضل المساجد على غير عادة القدماء فقال:
"باب فضل المساجد:
قال تعالى: ((في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار))"
ثم قال :
"1 - عن أبى هريرة أن رسول الله (ص)قال: " أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها " أخرجه مسلم"
الخطأ أن شر البقاع الأسواق ويخالف هذا لو كانت الأسواق هى شر البقاع ما كانت مواضع سير الرسل مصداق لقوله تعالى :
"وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون فى الأسواق "
وقد عاب الكفار على النبى (ص)مشيه فى الأسواق فقال :
"وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق "
كما أن الله بارك فى الأرض فقال :
"وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها "ولم يقل على أى مكان فيها شر لأن الشر فى الناس وليس فى الأرض
ثم قال:
"باب اتخاذ الزينة للمساجد والتهيؤ لها
قال الله تعالى: ((يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين))
2 - عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضى فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة " أخرجه مسلم"
الخطأ أن كل خطوة فى المشى للصلاة إما بحسنة أو بمحو سيئة أو برفع درجة والخطأ الأخر هو اعتبار الخطوة عمل بينما الحق هو أن خطوات المشى لمكان محدد هى عمل واحد
والجنة كلها درجتين ومن ثم لو مشى ثلاث خطوات سيأخذ كل الدرجات وهو ما يناقض أن الدرجة العليا بالجهاد والدرجة الأخيرة دون جهاد وهو ما سماه الله القعود فقال:
" فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة"
ثم قال:
"باب استحباب تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد واليسرى عند الخروج منه
3 - عن أنس بن مالك أنه كان يقول: " من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى و إذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى "أخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي وحسنه الألباني
قال البخاري رحمه الله 1/ 126: وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى"
الخطأ أن الواجب الدخول بالرجل اليمنى والخروج باليسرة وهو كلام بلا نص من كتاب الله والغالب فى مشى الناس هو أن اليد اليسرى تكون مع خطوة الرجل اليمنى والعكس عند المشى أو التحرك ومن ثم لا أفضلية لليمنى على اليسرى وإلا كان على المخلوقات أن تكون حركتها أو صلاتها جهة اليمين فقط ولكنها تتحرك يمينا وشمالا كما قال تعالى :
"أو لم يروا إلى ما خلق الله من شىء يتفيوأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون"
ثم قال:
"4 - عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يحب التيمن في شأنه كله في نعليه وترجله وطهوره " متفق عليه"
نفس الخطأ السابق وهو أفضلية التيمن
ثم قال :
"باب الذكر عند دخول المسجد والخروج منه
5 - عن أبى حميد - أو عن أبى أسيد - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك " أخرجه مسلم"
الخطأ قول أقوال غير اسم الله وهو وحيه فى المساجد وهو ما يخالف قوله تعالى:
" فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه"
باب استحباب التبكير إلى المساجد
6 - عن أبى هريرة أن رسول الله (ص)قال: " لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا " متفق عليه"
الخطأ هنا هو أن النداء والصف الأول أفضل فى الحضور من غيرهما فى الأجر ويخالف هذا أن كل حسنة أى عمل صالح مثل حضور نداء الصلاة بعشر حسنات وفى هذا قال تعالى بسورة الأنعام "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها"
ثم قال:
"باب أداء تحية المسجد قبل الجلوس
7 - عن أبى قتادة أن رسول الله (ص)قال: " إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس " متفق عليه"
الخطأ ألمر بصلاة ليست من الفرائض التى أمر بها الله وما لم يقله الله لا يتم الأمر به إن كان مستحبا وإنما يرغب فيه
ثم قال:
"باب فضل الجلوس في المسجد
8 - عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه " متفق عليه"
والحديث باطل لمخالفته أجر العمل الصالح غير المالى وهو الحسنة وثوابه عشر حسنات وليس 27 او 25 درجة وفى هذا قال تعالى :
"من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها"
الخطأ أن كل خطوة فى المشى للصلاة إما بحسنة أو بمحو سيئة أو برفع درجة والخطأ الأخر هو اعتبار الخطوة عمل بينما الحق هو أن خطوات المشى لمكان محدد هى عمل واحد
والجنة كلها درجتين ومن ثم لو مشى ثلاث خطوات سيأخذ كل الدرجات وهو ما يناقض أن الدرجة العليا بالجهاد والدرجة الأخيرة دون جهاد وهو ما سماه الله القعود فقال:
" فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة"
ثم قال:
"باب تنظيف المساجد وتطييبها
9 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله (ص)ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب"أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني"
المعنى صحيح وهو رفع المساجد ونظافتها
ثم قال:
"باب صيانة المساجد من البول والقذر
10 - عن أنس بن مالك قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله (ص)إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تزرموه دعوه " فتركوه حتى بال ثم إن رسول الله (ص)دعاه فقال له: " إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن " أو كما قال رسول الله (ص)قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه
أخرجه مسلم"
فى الحديث تناقض بين القول المنسوب للنبى(ص) وهو أن المساجد للصلاة وهى قراءة القرآن وهو الذكر وبين جلوسه هو والقوم فى المسجد للحديث وهو أمر لم يحدث
ثم قال:
"11 - عن أبى سعيد الخدري أن النبي (ص)رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى متفق عليه"
الخطأ التفرقة بين اليمين واليسار فى الحكم والحق أن لا فرق بينهما فى الحكم لأن اليمين شمال والشمال يمين لو غير الإنسان وقفته بجعل قفاه محل وجهه
ثم قال:
"باب النهي عن إتيان المسجد برائحة كريهة:
12 - عن جابر بن عبد الله عن النبي (ص)قال: " من أكل من هذه البقلة الثوم - وقال مرة من أكل البصل والثوم والكراث - فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم " متفق عليه
13 - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه خطب يوم الجمعة فقال في خطبته: ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين؛ هذا البصل والثوم لقد رأيت رسول الله (ص)إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخا أخرجه مسلم"
والخطأ فى الحديثين النهى عن أكل الثوم والبصل ووجوب اعتزال من يأكلهم للمساجد وهو يخالف أن الله لم يحرم دخول شارب الخمر –وذلك قبل تحريمها- المسجد فقال :
"ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى "
فما بالنا بالثوم والبصل والكرات وهم حلال بينما أصبح الخمر حرام ؟كما أن موسى (ص)وصف البصل بأنه خير فقال :
"فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير "
فهل الخير يحرم دخول المسجد أليس هذا جنونا؟
كما أن الله طالبنا بأكل الطعام الحلال بقوله :
"كلوا من طيبات ما رزقناكم "
وما دام البصل والثوم والكرات حلال فهما طيبان وليس خبيثان فالأحكام التى تسرى على أى أكل تسرى عليهم
ثم قال:
"باب النهي عن البيع أو الشراء أو إنشاد الضالة
14 - عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: " إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك "
أخرجه الدارمي والترمذي والحاكم وابن خزيمة وصححه الألباني"
المعنى صحيح فلا يجوز أى عمل داخل المساجد سوى الصلاة
ثم قال:
"باب النهي عن تشبيك الأصابع عند الخروج إلى المسجد
15 - عن أبى سعيد المقبري حدثني أبو ثمامة الحناط أن كعب بن عجرة أدركه وهو يريد المسجد أدرك أحدهما صاحبه قال فوجدني وأنا مشبك بيدي فنهاني عن ذلك وقال إن رسول الله (ص)قال: " إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة "
أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني"
الخطأ هو أن الخروج للمسجد بعد الوضوء صلاة ويخالف هذا أن الصلاة لا تحسب صلاة إلا إذا تم أداؤها وهنا لم يتم أداء شىء ومع هذا اعتبر هذا العدم أداء أليس هذا جنونا ؟كما أن الله لا يعطى للإنسان ما سعى وهنا ليس سعى أى عمل والمراد هنا بالذات صلاة فكيف تكتب صلاة وهى غير موجودة
ثم قال:
"باب جواز إدخال الصبيان المساجد:
16 - عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة يقول بينا نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله (ص)يحمل أمامة بنت أبى العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله (ص)وهى صبية يحملها على عاتقه فصلى رسول الله (ص)وهي على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها
متفق عليه وهذا لفظ أبي داود"
الخطأ هو إدخال العيال المساجد وهو ما يناقض كونها للرجال فى قوله تعالى:
"لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين"
والخطأ ألأخر هو جلوس الناس فى المساجد للحديث وهو ما يخالف أنها بنيت لذكر الله وهو الصلاة وهى قراءة القرآن كما قال تعالى :
" فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه"
17 - عن عبد الله بن شداد عن أبيه قال: " خرج علينا رسول الله (ص)في إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر وهو حامل حسن أو حسين فتقدم النبي (ص)فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهري صلاته سجدة أطالها قال إني: رفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله (ص)وهو ساجد فرجعت في سجودي فلما قضى رسول الله (ص)الصلاة قال الناس: يا رسول الله إنك سجدت بين ظهري الصلاة سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك قال: كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته "
أخرجه الإمام أحمد والنسائي وصححه الألباني"
الخطأ هو إدخال العيال المساجد وهو ما يناقض كونها للرجال فى قوله تعالى:
"لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين"
ثم قال:
"باب النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان
18 - عن أبى الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع أبى هريرة فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشى فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم
أخرجه مسلم"
والخطأ أن الخارج من المسجد بعد الأذان عاصى وهو يخالف أن الخارج قد يكون لديه سبب ما يعذر فيه كالريح أو الجنابة أو حدوث ألم فيها أو غير هذا كما أن وقت الصلاة ممتد فإذا صلى الخارج فيه فهو مثل من صلى فى أوله ومن ثم فهو لم يعص النبى (ص)
باب الترغيب في طلب العلم في المساجد
19 - عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه "
أخرجه مسلم"
الخطأ هو نزول الملائكة الأرض حول الذاكرين وهو ما يخالف أن الملائكة لا تنزل الأرض لعدم اطمئنانها وهو خوفها كما قال تعالى :
قل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا "
ثم قال:
"باب فضل تعليم العلم في المساجد
20 - عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: " من غدا إلى المسجد لا يريد إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان له أجر معتمر تام العمرة فمن راح إلى المسجد لا يريد إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه فله أجر حاج تام الحجة "
أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهبي وصححه الألباني"
الخطأ أن عامل الحسنة من الخير له أجر حاج وهو ما يخالف أن ما فى المسجد عمل صالح غير مالى بعشر حسنات كما قال تعالى :
"من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها"
بينما أى عمل مالى والحج فيها أعمال مالية منها النفقة على النفس بسبعمائة حسنة أو الضعف كما قال تعالى :
"مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء"
21 - عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله (ص)يقول: " من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره "
أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني"
الخطأ أن عامل الحسنة من الخير له أجر مجاهد وهو ما يخالف أن القاعد كالمصلى لا يبلغ درجة المجاهد كما قال تعالى :
"فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة"
ثم قال:
"باب فضل ذكر الله في المساجد
22 - عن أبى سعيد الخدري قال خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله
قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله (ص)أقل عنه حديثا منى وإن رسول الله (ص)خرج على حلقة من أصحابه فقال: " ما أجلسكم؟» قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا قال: " آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ " قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك قال: " أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهى بكم الملائكة "
أخرجه مسلم"
الخطأ الأول هو جواز الجلوس فى المسجد وهو ما يخالف كون المساجد لذكر الله وهو الصلاة أى قراءة القرآن كما قال تعالى:
" فى بيوت اذن الله أن ترفه ويذكر فيها اسمه "
والخطأ الثانى مباهاة الله للملائكة بالحلق وهو وهذا جنون حيث يصور الله مثل المخلوقات يباهى غيره وهو ما يخالف قوله :
"ليس كمثله شىء "زد على هذا أن المباهى يهدف لإغاظة من يباهيهم والملائكة هنا ليست أعداء لله أو منافسين له حتى يغيظهم وهو ما لم يحدث ولن يحدث لأنه لعب عيال وهو يناقض قولهم ألا إن الشقى من شقى فى بطن أمه رواه مسلم
ثم قال :
"باب جواز التحدث في الأمور الدنيوية المباحة في المسجد
23 - عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلى فيه الصبح أو الغداة حتى تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس قام وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم
أخرجه مسلم"
الخطأ الأول هو جواز الجلوس فى المسجد وهو ما يخالف كون المساجد لذكر الله وهو الصلاة أى قراءة القرآن كما قال تعالى:
" فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه "
ثم قال:
"باب النهي عن الإيذاء والتشويش على المصلين في المساجد
24 - عن أبى سعيد الخدري قال: اعتكف رسول الله (ص)في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال: " ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة " أو قال: " في الصلاة "
أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني"
الخطأ الجهر فى الصلاة وهو ما يخالف حرمة الجهر وحرمة السرية وهى الاخفات كما قال تعالى :
"ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا"
ثم قال:
"باب كراهة الخصومة ورفع الصوت في المسجد
25 - عن السائب بن يزيد قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال: اذهب فأتني بهذين فجئته بهما فقال: من أنتما أو من أين أنتما؟ فقالا: من أهل الطائف فقال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
أخرجه البخاري"
الحكاية كلها لعب فعمر يقذف صاحبنى بحجر ويطلب منه أن يأتيه برجلين ثم يتكلمون فى المسجد وهو كله مخالف أن المساجد لم تبنى لقذف الحجارة والحديث فيها حتى ولو كان أمرا بمعروف ونهيا عن المنكر كما قال تعالى :
" فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه "
ثم قال:
"26 - عن ابن شهاب حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أخبره عن أبيه أنه تقاضى ابن أبى حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله (ص)في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله (ص)وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله (ص)حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك فقال: " يا كعب " فقال لبيك يا رسول الله فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك قال كعب قد فعلت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قم فاقضه "
متفق عليه
نفس الخطأ السابق وهو الكلام فى المسجد فى المشاكل
ثم قال :
"باب النهي عن تخطي الرقاب في المسجد
27 - عن أبى الزاهرية قال كنا مع عبد الله بن بسر صاحب النبي (ص)يوم الجمعة فجاء رجل يتخطى رقاب الناس فقال: عبد الله بن بسر جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي (ص)يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " اجلس فقد آذيت ""
أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الألباني"
28 - عن جابر بن عبد الله : أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب فجعل يتخطى الناس فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: " اجلس فقد آذيت وآنيت "
أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني"
الخطأ أن الخطبة فى المسجد وكما سبق القول المساجد بنيت للصلاة وهى قراءة القرآن وهو اسم أى وحى الله وحده وليس لأى كلام أخر كما قال تعالى :
" فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه"
ثم قال :
"باب جواز الاستلقاء في المسجد
29 - عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد أنه رأى رسول الله (ص)مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى
متفق عليه
وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر وعثمان يفعلان ذلك
أخرجه البخاري
باب جواز النوم في المسجد
30 - عن نافع أخبرني عبد الله بن عمر : أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم
أخرجه البخاري
باب جواز الأكل والشرب في المسجد
31 - عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم في المسجد الخبز واللحم
أخرجه ابن ماجه وابن حبان وصححه الألباني
باب جواز إنشاد الشعر في المسجد
32 - عن أبى هريرة أن عمر مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد فلحظ إليه فقال: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك ثم التفت إلى أبى هريرة فقال: أنشدك الله أسمعت رسول الله (ص)يقول: " أجب عنى اللهم أيده بروح القدس " قال اللهم نعم
متفق عليه"
كل الأحاديث الخمسة السابقة الخطأ المتكرر فيها عمل شىء لا يجوز فى المسجد كالاستلقاء والنوم والأكل وإنشاد الشعر وهو ما يخالف أن المساجد بنيت للصلاة وهى قراءة القرآن وهو اسم أى وحى الله وحده وليس لأى كلام أخر كما قال تعالى :
" فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه"
ثم قال:
"باب تسوية الصفوف في المسجد
33 - عن أبى مسعود البدري قال: كان رسول الله (ص)يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: " استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم " قال أبو مسعود فأنتم اليوم أشد اختلافا
أخرجه مسلم"
الخطأ أن المسلمين قسمين أولهما ذوى الأحلام والنهى وثانيهما غير ذوى الأحلام والنهى وهذا التقسيم يعنى أن المسلمين بعضهم له عقل وبعضهم ليس له عقل وهذا يخالف وصف الله للمسلمين بأنهم العلماء فى قوله "إنما يخشى الله من عباده العلماء "والقرآن يصف الكفار فقط بأنهم لا يعقلون وأما المسلمين فلا يصفهم بذلك أبدا "
ثم قال :
"34 - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة "متفق عليه"
معنى الحديث صحيح وهو جلوس المصلين متجاورين بجانب بعضهم
ثم قال:
"باب استحباب السكينة والوقار في الذهاب إلى المسجد
35 - عن عبد الله بن أبى قتادة أن أباه أخبره قال: بينما نحن نصلى مع رسول الله (ص)فسمع جلبة فقال: " ما شأنكم؟ " قالوا: استعجلنا إلى الصلاة قال: " فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما سبقكم فأتموا "
متفق عليهوفى رواية- إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ولكن ائتوها وأنتم تمشون
والخطأ هنا هو النهى عن السعى للصلاة وهو يخالف أمر الله لنا بالسعى للصلاة وفى هذا قال تعالى :
"يا أيها الذين أمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله "
ثم قال:
"باب فضل المشي إلى المساجد وانتظار الصلاة فيها
36 - عن أبى موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام " وفى رواية أبى كريب: " حتى يصليها مع الإمام في جماعة "
متفق عليه"
والخطأ هنا هو أن البعيد عن المسجد أعظم أجرا من القريب وأن من يصلى مع الإمام أعظم أجرا ممن يصليها وينام وهو ما يعنى الأفضلية بسبب المكان أو وهو يخالف أن أى عمل غير مالى بعشر حسنات مصداق لقوله تعالى "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "والخطأ العام الثانى هو محوها لبعض الذنوب مع أن أى حسنة تمحو كل السيئات الماضية مصداق لقوله تعالى "إن الحسنات يذهبن السيئات "
ثم قال:
"باب الصلاة إلى السترة في المسجد
37 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها ولا يدع أحدا يمر بين يديه فإن جاء أحد يمر فليقاتله فإنه شيطان "
أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني"
والخطأ أن المدروء أى المدفوع سواء إنسان أو غيره من المخلوقات شيطان وقطعا لو كان المدروء أى المدفوع حمارا أو بقرة أو غير هذا من المخلوقات فلا يمكن أن يكون شيطان لسبب هو أن الشياطين إنس وجن فقط مصداق لقوله تعالى بسورة الأنعام "وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شياطين الإنس والجن "
ثم قال :
"38 - عن بسر بن سعيد: أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبى جهيم يسأله: ماذا سمع من رسول الله (ص)في المار بين يدى المصلي؟ قال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو يعلم المار بين يدي المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه " قال أبو النضر: لا أدرى قال: أربعين يوما أو شهرا أو سنة؟
متفق عليه"
والخطأ هنا هو الوقوف 40 يوما أو شهرا أو سنة خيرا من المرور بين يدى المصلى وهو يخالف أن المرور لحاجة بين يدى المصلى واجب ولا شىء فيه كما أن المرور بين يدى المصلى والمراد من أمام رأسه عند السجود لا شىء فيه لأنه لم يضره ولو قلنا أنه يحول بينه وبين القبلة لكان ذاك خطأ لوجود حوائل عدة بين المصلى وبين الكعبة مثل الجبال والتلال
ثم قال:
"باب استحباب صلاة ركعتين لمن قدم من سفر أول قدومه
39 - عن جابر بن عبد الله قال: خرجت مع رسول الله (ص)في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيى ثم قدم رسول الله (ص)قبلي وقدمت بالغداة فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد قال: " الآن حين قدمت؟ " قلت: نعم قال: " فدع جملك وادخل فصل ركعتين " قال: فدخلت فصليت ثم رجعت
متفق عليه والحديث فيه قصة"
الحديث هنا مختصر ولا يمكن نقد جزء دون الكل مع تعدد الروايات والخطأ هنا هو ألمر بصلاة ركعتين ولا يوجد أمر لصلاة ليس لها نص فى الوحى
ثم قال:
"باب النهي عن منع النساء من الخروج إلى المساجد
40 - عن عبد الله بن عمر عن النبي (ص)قال: " إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها "
متفق عليه
باب النهي عن الطيب للمرأة إذا خرجت إلى المسجد
41 - عن بسر بن سعيد: أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله (ص)أنه قال: " إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة "
أخرجه مسلم
باب جواز منع النساء من الخروج للمساجد بالزينة
42 - عن عمرة بنت عبد الرحمن: أنها سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي (ص)تقول: لو أن رسول الله (ص)رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل
قال: فقلت لعمرة: أنساء بني إسرائيل منعن المسجد قالت: نعم
متفق عليه
باب تخصص باب للنساء في المسجد
43 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو تركنا هذا الباب للنساء "
قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات
قال غير عبد الوارث قال عمر وهو أصح"
الخطأ جواز صلاة النساء فى المساجد وهو ما يخالف أن المساجد العامة للرجال وحدهم كما قال تعالى :
"لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين"
وقال :
"فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله"