رضا البطاوى
عضو فعال
- المشاركات
- 2,784
- الإقامة
- مصر
النعاس في الإسلام
النعاس في القرآن
بين الله للمؤمنين:
أن نصره لهم كان وقت يغشاهم النعاس أمنة منه والمراد وقت يصيبهم النوم رحمة من الله حتى يطمئنوا ولا يخافوا العدو ،وكان نصره لهم وقت ينزل عليهم من السماء ماء والمراد وقت يوحى لنبيهم (ص)من الأعلى وحيا والسبب أن يطهرهم به أن يزكيهم به والمراد أن يرحمهم بطاعة الوحى المنزل وفسر هذا بأن يذهب عنهم رجس الشيطان والمراد أن يزيل عنهم عذاب الهوى وهذا يعنى أن يبعد عنهم عقاب اتباع الشهوات مصداق لقوله بسورة الأحزاب"إنما يريد ليذهب عنكم الرجس"ويربط على قلوبكم أى ويثبت به النفوس مصداق لقوله بسورة النحل"نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت به الذين أمنوا"وفسر هذا بأن يثبت به الأقدام أى يطمئن به النفوس وهى القلوب "ولتطمئن به قلوبكم"كما قال بسورة الأنفال.
وفى هذا قال تعالى :
"إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام "
وفى هذا قال تعالى :
بين الله للمؤمنين أنه أنزل أمنة والمراد أرسل إليهم سكينة أى طمأنينة هى النعاس أى النوم الذى غشى أى أصاب طائفة أى جماعة من المسلمين وذلك من بعد الغم وهو العقاب الممثل فى الهزيمة،ويبين لهم أن منهم طائفة وهى جماعة قد أهمتهم أنفسهم والمراد قد غمتهم قلوبهم فشغلتهم بالباطل فهم يظنون فى الله غير الحق والمراد يعتقدون فى الله الباطل وهو ظن الجاهلية أى اعتقاد الكفر وهذا الإعتقاد هو أن الله ليس بيده الحكم بدليل أنه تركهم يهزمون ولم ينصرهم ومن ثم قالوا هل لنا من الأمر من شىء والمراد هل لنا من الحكم من بعض ؟وهذا يعنى أنهم يريدون بعض الحكم لهم ،ويطلب الله من رسوله(ص)أن يقول للطائفة المغتمة إن الحكم كله لله مصداق لقوله تعالى بسورة يوسف"إن الحكم إلا لله" وهذا يعنى أن ليس لهم من الحكم بعض كما يريدون كما يعنى أن ما حدث لهم هو بأمر الله كعقاب على عصيانهم له ،ويبين الله لرسوله(ص)أنهم يخفون فى صدورهم ما لا يبدون والمراد يكتمون فى قلوبهم الذى لا يظهرون ولهذا قالوا:لو كان لنا من الأمر وهو الحكم بعض منه ما قتلنا أى ما ذبحنا فى هذا المكان وهذا يعنى أنهم يعترفون أن الحكم كله لله ولكنهم يعترضون على حدوث القتل فيهم وهو الذى أعلنوه ،ويطلب الله من رسوله(ص)أن يقول للطائفة المغتمة :لو كنتم فى بيوتكم أى مساكنكم لخرج الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم والمراد لذهب الذين قدر لهم الذبح إلى مقاتلهم وهى أماكن قتلهم وهذا يعنى أن لا أحد يمنع الموت حتى ولو بعد عن مكان موته ،ويبين الله للمؤمنين أنه يبتلى ما فى صدورهم وفسر هذا بأنه يمحص ما فى قلوبهم فيبتلى تعنى يمحص والصدور هى القلوب والمعنى أنه يختبر الذى فى نفوس المؤمنين حتى يعلم المؤمن الحقيقى من المنافق وهو عليم بذات الصدور والمراد عارف بنية النفوس ويحاسب عليها
وفى هذا قال تعالى :
"ثم أنزل من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شىء قل إن الأمر كله لله يخفون فى أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم فى بيوتكم لخرج الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلى الله ما فى صدوركم وليمحص ما فى قلوبكم والله عليم بذات الصدور"
والنعاس هو :
النوم دون تحديد لكونه اول النوم أو النوم القليل فالنوم هو :
نوم والمراد سبات تام
وقول البعض :
"ومنْ علامات النُّعاس: سماعُ كلام الْحاضرين وإنْ لمْ يفْهمْهُ "
هو خطأ ظاهر فالنائم لا يسمع شىء من كلام من حوله سواء سموه نوما خفيفا أو ثقيلا فهو تعريف بشرى
وقد فرق البشر بين النعاس والنوم حيث قال زكريّا الأْنْصاريُّ:
"إنّ النّوْم فيه غلبةٌ على الْعقْل بسُقُوط الْحواسّ، والنُّعاس ليْس فيه ذلك وإنّما فيه فُتُورُ الْحواسّ ."
وهو ما يناقض كلام الله فكيف يكون النعاس أمنة من الله ويكون فيه قلق بسماع الأخرين ؟
النعاس في الأحاديث :
تحدث الفقهاء عن النعاس فى عدة مسائل هى :
اتفق جمهور الفقهاء على التالى :
الوضوء لا ينتقض بالنعاس
وخالفهم البعض منهم زكريا ألأنصارى بقوله :
" لوْ رأى رُؤْيا وشكّ أنام أمْ لا فعليْه الْوُضُوءُ لأنّ الرُّؤْيا لا تكُونُ إلاّ بنوْمٍ "
وفرقت الحنفية بين ما سموه النوم الخفيف والنوم الثقيل فقالوا :
أن النوم الثقيل يبطل الوضوء
والنوم الخفيف لا يبطله ولا ينقضه
والسبب كما قالوا :
أن النوم الثقيل لا يسمع فيه النائم شيئا بينما الخفيف يسمع فيه النائم أصوات من حوله
النوم هو مبطل للوضوء والصلاة معا وهو المراد بالسكر بقوله تعالى :
" ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون "
فالمعنى فلا تؤدوا الصلاة وأنتم تريدون النوم حيث أن العقل مختمر والمراد غائب لا يعلم ما يقول
لأن الله لم يحل شرب الخمر أبدا
كما ان النوم يحدث فيه دون أن يدرى الإنسان اخراج الريح أو اخراج المنى والوذى ويلمس زوجته أو تلمسه وكلها مبطلات للوضوء
وتحدث الفقهاء عن النعاس خاصة في صلاة الجمعة حيث قالوا :
أن من نعس في صلاة الجمعة عليه أن يترك المكان الذى نعس فيه وهو قول ابن قدامة :
"يُسْتحبُّ لمنْ نعس يوْم الْجُمُعة أنْ يتحوّل عنْ موْضعه"
ودليل ابن قدامة هو :
" حديث ابْنُ عُمر - رضي اللّهُ عنْهُما - قال:
سمعْتُ رسُول اللّه صلّى اللّهُ وسلّم يقُول: إذا نعس أحدُكُمْ يوْم الْجُمُعة فلْيتحوّل منْ مجْلسه ذلك. "
والحديث ليس فيه دليل على الصلاة ولا على وقتها ل،ه يتحدث عن يوم الجمعة دون تحديد والله لم يحرم النعاس في أى وقت
ووقت صلاة الجمعة الحالية يخالف القرآن في أنه وقتها ليس الظهيرة وإنما قبلها بساعتين أو ثلاث أو أقل أو أكثر حسب طول النهار لأن الظهيرة وقت الراحة حيث خلع ملابس العمل وارتداء ملابس الراحة في البيت وفى هذا قال تعالى :
" وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة "
وأما الشافعى فقد قال في الموضوع :
" أُحبُّ للرّجُل إذا نعس في الْمسْجد يوْم الْجُمُعة ووجد مجْلسًا غيْرهُ - ولا يتخطّى فيه أحدًا - أنْ يتحوّل عنْهُ ليحْدُث لهُ الْقيامُ واعْتسافُ الْمجْلس ما يُذْعرُ عنْهُ النّوْم وإنْ ثبت وتحفّظ من النُّعاس بوجْهٍ يراهُ ينْفي النُّعاس عنْهُ فلا أكْرهُ ذلك لهُ ولا أُحبُّ إنْ رأى أنّهُ يمْتنعُ من النُّعاس إذا تحفّظ أنْ يتحوّل وأحْسبُ منْ أمرهُ بالتّحوُّل إنّما أمرهُ حين غلب عليْه النُّعاسُ فظنّ أنْ لنْ يذْهب عنْهُ النّوْمُ إلاّ بإحْداث تحوُّلٍ وإنْ ثبت في مجْلسه ناعسًا كرهْتُ لهُ ذلك ولا إعادة عليْه إذْ لمْ يرْقُدُ زائلاً عنْ حدّ الاسْتواء"
وهو كلام مخالف لكلام الله سواء كان قول ابن قدامة أو قول الشافعى فالناعس وهو النائم لا صلاة لهفى القرآن وحتى حسب الروايات الأخرى ومنها :
حديث عائشة :
"أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: إذَا نَعَسَ أحَدُكُمْ وهو يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ، حتَّى يَذْهَبَ عنْه النَّوْمُ، فإنَّ أحَدَكُمْ إذَا صَلَّى وهو نَاعِسٌ، لا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ" رواه البخارى
حديث أنس قال:
دخل النبي ﷺ المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟، قالوا: هذا حبل لزينب إذا فترت تعلقت به، فقال النبي ﷺ: حلوه، ليُصلِّ أحدُكم نشاطَه، فإذا فتر فليرقد" متفق عليه.
ومن ثم لا يفيده تحول عن المكان أو عدم تحول والقرآن كما سبق القول حرم الصلاة في حالة السكر وهى النعاس وهى الرغبة في النوم
ومن ثم فحديث التحول عن المكان وصحة الصلاة في يوم الجمعة مناقض لتلك ألأحاديث الناهية عن الصلاة ساعة بداية النوم
النعاس في القرآن
بين الله للمؤمنين:
أن نصره لهم كان وقت يغشاهم النعاس أمنة منه والمراد وقت يصيبهم النوم رحمة من الله حتى يطمئنوا ولا يخافوا العدو ،وكان نصره لهم وقت ينزل عليهم من السماء ماء والمراد وقت يوحى لنبيهم (ص)من الأعلى وحيا والسبب أن يطهرهم به أن يزكيهم به والمراد أن يرحمهم بطاعة الوحى المنزل وفسر هذا بأن يذهب عنهم رجس الشيطان والمراد أن يزيل عنهم عذاب الهوى وهذا يعنى أن يبعد عنهم عقاب اتباع الشهوات مصداق لقوله بسورة الأحزاب"إنما يريد ليذهب عنكم الرجس"ويربط على قلوبكم أى ويثبت به النفوس مصداق لقوله بسورة النحل"نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت به الذين أمنوا"وفسر هذا بأن يثبت به الأقدام أى يطمئن به النفوس وهى القلوب "ولتطمئن به قلوبكم"كما قال بسورة الأنفال.
وفى هذا قال تعالى :
"إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام "
وفى هذا قال تعالى :
بين الله للمؤمنين أنه أنزل أمنة والمراد أرسل إليهم سكينة أى طمأنينة هى النعاس أى النوم الذى غشى أى أصاب طائفة أى جماعة من المسلمين وذلك من بعد الغم وهو العقاب الممثل فى الهزيمة،ويبين لهم أن منهم طائفة وهى جماعة قد أهمتهم أنفسهم والمراد قد غمتهم قلوبهم فشغلتهم بالباطل فهم يظنون فى الله غير الحق والمراد يعتقدون فى الله الباطل وهو ظن الجاهلية أى اعتقاد الكفر وهذا الإعتقاد هو أن الله ليس بيده الحكم بدليل أنه تركهم يهزمون ولم ينصرهم ومن ثم قالوا هل لنا من الأمر من شىء والمراد هل لنا من الحكم من بعض ؟وهذا يعنى أنهم يريدون بعض الحكم لهم ،ويطلب الله من رسوله(ص)أن يقول للطائفة المغتمة إن الحكم كله لله مصداق لقوله تعالى بسورة يوسف"إن الحكم إلا لله" وهذا يعنى أن ليس لهم من الحكم بعض كما يريدون كما يعنى أن ما حدث لهم هو بأمر الله كعقاب على عصيانهم له ،ويبين الله لرسوله(ص)أنهم يخفون فى صدورهم ما لا يبدون والمراد يكتمون فى قلوبهم الذى لا يظهرون ولهذا قالوا:لو كان لنا من الأمر وهو الحكم بعض منه ما قتلنا أى ما ذبحنا فى هذا المكان وهذا يعنى أنهم يعترفون أن الحكم كله لله ولكنهم يعترضون على حدوث القتل فيهم وهو الذى أعلنوه ،ويطلب الله من رسوله(ص)أن يقول للطائفة المغتمة :لو كنتم فى بيوتكم أى مساكنكم لخرج الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم والمراد لذهب الذين قدر لهم الذبح إلى مقاتلهم وهى أماكن قتلهم وهذا يعنى أن لا أحد يمنع الموت حتى ولو بعد عن مكان موته ،ويبين الله للمؤمنين أنه يبتلى ما فى صدورهم وفسر هذا بأنه يمحص ما فى قلوبهم فيبتلى تعنى يمحص والصدور هى القلوب والمعنى أنه يختبر الذى فى نفوس المؤمنين حتى يعلم المؤمن الحقيقى من المنافق وهو عليم بذات الصدور والمراد عارف بنية النفوس ويحاسب عليها
وفى هذا قال تعالى :
"ثم أنزل من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شىء قل إن الأمر كله لله يخفون فى أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم فى بيوتكم لخرج الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلى الله ما فى صدوركم وليمحص ما فى قلوبكم والله عليم بذات الصدور"
والنعاس هو :
النوم دون تحديد لكونه اول النوم أو النوم القليل فالنوم هو :
نوم والمراد سبات تام
وقول البعض :
"ومنْ علامات النُّعاس: سماعُ كلام الْحاضرين وإنْ لمْ يفْهمْهُ "
هو خطأ ظاهر فالنائم لا يسمع شىء من كلام من حوله سواء سموه نوما خفيفا أو ثقيلا فهو تعريف بشرى
وقد فرق البشر بين النعاس والنوم حيث قال زكريّا الأْنْصاريُّ:
"إنّ النّوْم فيه غلبةٌ على الْعقْل بسُقُوط الْحواسّ، والنُّعاس ليْس فيه ذلك وإنّما فيه فُتُورُ الْحواسّ ."
وهو ما يناقض كلام الله فكيف يكون النعاس أمنة من الله ويكون فيه قلق بسماع الأخرين ؟
النعاس في الأحاديث :
تحدث الفقهاء عن النعاس فى عدة مسائل هى :
اتفق جمهور الفقهاء على التالى :
الوضوء لا ينتقض بالنعاس
وخالفهم البعض منهم زكريا ألأنصارى بقوله :
" لوْ رأى رُؤْيا وشكّ أنام أمْ لا فعليْه الْوُضُوءُ لأنّ الرُّؤْيا لا تكُونُ إلاّ بنوْمٍ "
وفرقت الحنفية بين ما سموه النوم الخفيف والنوم الثقيل فقالوا :
أن النوم الثقيل يبطل الوضوء
والنوم الخفيف لا يبطله ولا ينقضه
والسبب كما قالوا :
أن النوم الثقيل لا يسمع فيه النائم شيئا بينما الخفيف يسمع فيه النائم أصوات من حوله
النوم هو مبطل للوضوء والصلاة معا وهو المراد بالسكر بقوله تعالى :
" ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون "
فالمعنى فلا تؤدوا الصلاة وأنتم تريدون النوم حيث أن العقل مختمر والمراد غائب لا يعلم ما يقول
لأن الله لم يحل شرب الخمر أبدا
كما ان النوم يحدث فيه دون أن يدرى الإنسان اخراج الريح أو اخراج المنى والوذى ويلمس زوجته أو تلمسه وكلها مبطلات للوضوء
وتحدث الفقهاء عن النعاس خاصة في صلاة الجمعة حيث قالوا :
أن من نعس في صلاة الجمعة عليه أن يترك المكان الذى نعس فيه وهو قول ابن قدامة :
"يُسْتحبُّ لمنْ نعس يوْم الْجُمُعة أنْ يتحوّل عنْ موْضعه"
ودليل ابن قدامة هو :
" حديث ابْنُ عُمر - رضي اللّهُ عنْهُما - قال:
سمعْتُ رسُول اللّه صلّى اللّهُ وسلّم يقُول: إذا نعس أحدُكُمْ يوْم الْجُمُعة فلْيتحوّل منْ مجْلسه ذلك. "
والحديث ليس فيه دليل على الصلاة ولا على وقتها ل،ه يتحدث عن يوم الجمعة دون تحديد والله لم يحرم النعاس في أى وقت
ووقت صلاة الجمعة الحالية يخالف القرآن في أنه وقتها ليس الظهيرة وإنما قبلها بساعتين أو ثلاث أو أقل أو أكثر حسب طول النهار لأن الظهيرة وقت الراحة حيث خلع ملابس العمل وارتداء ملابس الراحة في البيت وفى هذا قال تعالى :
" وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة "
وأما الشافعى فقد قال في الموضوع :
" أُحبُّ للرّجُل إذا نعس في الْمسْجد يوْم الْجُمُعة ووجد مجْلسًا غيْرهُ - ولا يتخطّى فيه أحدًا - أنْ يتحوّل عنْهُ ليحْدُث لهُ الْقيامُ واعْتسافُ الْمجْلس ما يُذْعرُ عنْهُ النّوْم وإنْ ثبت وتحفّظ من النُّعاس بوجْهٍ يراهُ ينْفي النُّعاس عنْهُ فلا أكْرهُ ذلك لهُ ولا أُحبُّ إنْ رأى أنّهُ يمْتنعُ من النُّعاس إذا تحفّظ أنْ يتحوّل وأحْسبُ منْ أمرهُ بالتّحوُّل إنّما أمرهُ حين غلب عليْه النُّعاسُ فظنّ أنْ لنْ يذْهب عنْهُ النّوْمُ إلاّ بإحْداث تحوُّلٍ وإنْ ثبت في مجْلسه ناعسًا كرهْتُ لهُ ذلك ولا إعادة عليْه إذْ لمْ يرْقُدُ زائلاً عنْ حدّ الاسْتواء"
وهو كلام مخالف لكلام الله سواء كان قول ابن قدامة أو قول الشافعى فالناعس وهو النائم لا صلاة لهفى القرآن وحتى حسب الروايات الأخرى ومنها :
حديث عائشة :
"أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: إذَا نَعَسَ أحَدُكُمْ وهو يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ، حتَّى يَذْهَبَ عنْه النَّوْمُ، فإنَّ أحَدَكُمْ إذَا صَلَّى وهو نَاعِسٌ، لا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ" رواه البخارى
حديث أنس قال:
دخل النبي ﷺ المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟، قالوا: هذا حبل لزينب إذا فترت تعلقت به، فقال النبي ﷺ: حلوه، ليُصلِّ أحدُكم نشاطَه، فإذا فتر فليرقد" متفق عليه.
ومن ثم لا يفيده تحول عن المكان أو عدم تحول والقرآن كما سبق القول حرم الصلاة في حالة السكر وهى النعاس وهى الرغبة في النوم
ومن ثم فحديث التحول عن المكان وصحة الصلاة في يوم الجمعة مناقض لتلك ألأحاديث الناهية عن الصلاة ساعة بداية النوم