رضا البطاوى
عضو فعال
- المشاركات
- 2,709
- الإقامة
- مصر
الميراث المالى في القرآن
تعريف الميراث هو:
التركة هو الخير الذى تركه الميت وهو ما يسمى حاليا النقود والذهب والفضة والمجوهرات وأما غير هذا فليس من الميراث فى شىء وفى هذا قال تعالى :
"كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف "
وقد عرف الله الخير بأنه النفقة والنفقة هى المال النقدى الفضى والذهبى وما شابههما كما قال تعالى :
"يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين"
وفى المجتمع المسلم الحقيقى المزارع والمصانع وكل شىء على الأرض لا يورث لأحد لأنه ملك للمسلمين جميعا وإنما هو يقتسمون ثماره بالعدل فيما بينهم كما قال تعالى :
" ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون"
والبيوت لا تقسم ولا توزع لأن على المجتمع المسلم أن يقيم بيتا خاص لكل من يريد الزواج
ولو ظل الناس يتوارثون البيوت فلن يجد أحد حجرة واحدة يعيش فيها وإنما تقسيم البيوت هو فعل من أفعال الكفر
وأنا أتكلم هنا عن التوريث في المجتمع المسلم الذى يحكم بوحى الله ولست أتحدث عن المجتمعات الحالية التى نعيش فيها ومعظمها يخالف أحكام الله في معظم الأمور
مهمة القاضى :
المفترض أن الطبيب الذى يقرر وفاة فلان أو فلانة عليه أن يتصل وهو في حجرة الميت بقاضى الماليات للحضور فورا لبيت الميت في المكان الفلانى ومن ثم عليه أن يتوجه لبيت الميت للعزاء الفورى ثم يطلب منهم الجلوس في حجرة من البيت ويقوم هو بحصر التركة الموجودة فى بيت الميت ويطلب أى أوراق مالية لها علاقة بالميت حتى لا يسول الهوى للبعض أخذ بعض الميراث قبل القسمة وإخفائه ويتم تفتيش أغراض الميت للبحث عن أوراق تفيد بوجود ديون له أو عليه أو بوجود أمانة له أو عليه أو غير هذا من الأمور المختصة بالمال .
وقبل تقسيم الميراث يتم عمل التالى :
أولا تسديد ديون الميت إن كان عليه ديون في أجلها المسمى وهو موعدها أو قبل موعدها كما قال تعالى :
"إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه"
ثانيا تنفيذ وصية الميت إن كان له وصية وفى هذا قال تعالى بسورة النساء:
"من بعد وصية يوصى بها أو دين "
وقال:
"من بعد وصية يوصين بها أو دين "
وفى تركة كل متزوج مات عن امرأة وصية واجبة هى نفقة العدة للزوجة مصداق لقوله تعالى بسورة البقرة :
" والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا".
والوصية الثانية ووجوبها يشترط فيه قول الميت بها قبل موته قولا أو كتابة أمام شهود وهى :
تخصيص أكثر مال الموصى أو كله لأطفاله الصغار كما قال تعالى :
"وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا"
وتلك الوصية تكون على حسب سن كل واحد وما فعله الأب لهم فإن كان هناك من علمه وزوجه فلا نصيب له إن لم يكن المال يفيض منه بعد تربية وتزويج اخوته وإن كان هناك من تعلم ولم يتزوج يكون له نصيب صغير ومن لم يتعلم ولم يتزوج يتم حساب النصيب على أساس مصروف التعليم والتربية في السنة ثم مصروف زواجه بعد هذا إن كان المال يكفى وأما إذا لم يكن يكفى فيعطى للصغار للنفقة عليهم حتى يشبوا
وذلك من باب قوله تعالى :
" اعدلوا "
طعام التقسيم :
بعد تسديد الدين وتنفيذ الوصية الواجبة يتم عمل اجتماع فى بيت الميت ويستحسن أن يكون بعد انتهاء عدة الأرملة أو انتهاء حملها إن كانت حاملا ويحضر الاجتماع الأقارب واليتامى والمساكين ومن مال الميت يقدم رزق أى طعام للجميع وفى هذا الاجتماع يقول القاضى أو من ينيبه عنه فى الحضور كلام طيب معروف مصداق لقوله تعالى بسورة النساء:
"وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا "
وفى هذا الاجتماع يقوم القاضى بتقسيم الميراث الذى حصره وسجله يوم الوفاة وما بعده حسب قواعد الميراث
الورثة :
اخترع الفقهاء تقسيم للورثة ليس في القرآن وهو :
أ- الوارثون بالفرض فقط:
وهم الورثة الذين عينت لهم الشريعة أنصبة محددة بمقتضى نصوص شرعية قطعية ولذلك سميت أنصبتهم فروضا، فهي مفروضة بالنص.
ب- الوارثون بالفرض وبالتعصيب مع الجمع بينهما:
وهم الورثة الذين قد يرثون بالفرض أحيانا وبالتعصيب تارة أخرى وأحيانا يجمعون بين الفرض والتعصيب من نفس التركة
ج- الوارثون بالفرض وبالتعصيب دون الجمع بينهما:
وهم الورثة الذين يرثون بالفرض في حالات معينة ويرثون بالتعصيب في حالات أخرى، لكنهم لا يرثون بالفرض والتعصيب من نفس التركة أبدا.
د- الوارثون بالتعصيب فقط:
وهم الورثة الذين لم تعين لهم الشريعة أنصبة محددة ولكنها عينت لهم طريقة يرثون بها"
قطعا لا وجود للوراثة بالتعصيب للتالى :
1-أن الله لم يذكر أى شىء لهم في القرآن وحتى الروايات المنسوبة للنبى(ص) زورا ليس فيها أى حديث سوى حديثين :
الأول:
«ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر»، وفي رواية عند مسلم: «اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر».
والحديث يناقض كتاب الله في قوله :
" للذكر مثل حظ الأنثيين "
ومن ثم لن يناقض رسول الله (ص) كلام الله بحرمان الإناث من ميراثهن
الثانى :
عن قبيصة بن ذؤيب قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها ، فقال : ما لك في كتاب الله شيء ، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ، فارجعي حتى أسأل الناس ، فسأل الناس ، فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس ، فقال : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة ، فأنفذه لها أبو بكر ، قال : ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها ، فقال : ما لك في كتاب الله شيء ، ولكن هو ذاك السدس ، فإن اجتمعتما فهو بينكما ، وأيكما خلت به فهو لها رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي ."
بالطبع لا يمكن أن توجد جدتان للطفل من طرف الأب أو من طرف الأم ووجود ثلاثة محال لأن الوراثة تتم في الفروع الأبوية للميت سواء ذكر أو أنثى
والخطأ في الحديث هو السير على المثل من سبق أكل النبق والمراد أن من كان موجودا ساعة الميراث هو من يأخذ الميراث حتى ولو كان الثانى هو صاحب الميراث وهو ما يناقض قوله تعالى :
" وآت ذا القربى حقه "
وهو كلام لا يعقل فتقسيم الميراث لا يتم إلا من خلال سجلات النسب في القضاء وفيها تكتب كل المواليد والوفيات والقرابات
2- وراثة التعصيب تتم في حالة وجود ما يسمونه فائض من الميراث الموزع حسب النصوص وما هو بفائض كما سنبين
فلو كان هناك وراثة تعصيب لصحت في حالة الزيادة وحالة النقص وليس في حالة النقص فقط
ولبيان فساد هذه الوراثة أقول :
أن الواحد المقسوم ليس له قدر معين واحد فهناك واحد لا يساويه أحد أى واحد أخر وهو الله كما قال تعالى :
" ولم يكن له كفوا أحدا "
وهناك واحد يساوى أكثر من عشرة كما في قوله تعالى :
"يا أيها النبى حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا"
فهنا العشرون يساوون أكثر من مائتين والمائة تساوى أكثر من ألف
وهناك واحد يساوى أكثر من اثنين كما في قوله تعالى :
" فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله"
وهناك واحد يساوى عشرة كما في قوله تعالى :
" من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "
وهناك واحد يساوى واحد كما في قوله تعالى :
" وجزاء سيئة سيئة مثلها "
ومن ثم فالواحد في الميراث قد يساوى أقل من واحد أو يساوى واحد أو يساوى أكثر
فالأنصبة توزع كما في القرآن وتكون قيمتها على حسب جمعها معا فإن كانت تساوى مثلا 75 % يكون الواحد فيها 75 بقيمة العملة الموجودة حيث يقيم الورث بالعملة وإذا كان الورث مثلا 125%يكون الواحد فيها 125 بقيمة العملة وهكذا حسبما يكون الناتج من جمع أنصبة الورثة
قواعد الميراث في القرآن :
-أن الميراث فيه حق أى نصيب معلوم للرجال والنساء سواء كان قليلا أو كثيرا وسبب الميراث هو موت القريب وفى هذا قال تعالى بسورة النساء
"للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو أكثر"
-أن نصيب الرجل وهو الولد قدر نصيب الأنثيين وهم البنتين مصداق لقوله بسورة النساء
"يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ".
-أن البنات الوارثات للميت إذا كن أكثر من اثنتين فنصيبهن ثلثا الميراث لقوله تعالى بسورة النساء:
"فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ".
-أن البنات إذا كن واحدة فقط فنصيبها نصف الميراث مصداق لقوله تعالى بسورة النساء:
"وإن كانت واحدة فلها النصف ".
-أن والدى الميت لكل واحد منهما نصيب قدره السدس فالأم سدس والأب سدس وذلك فى حالة وجود أولاد للميت وفى هذا قال تعالى بسورة النساء:
"ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد "
ويلغى نصيب الميت من الوالدين ويقسم على الأولاد والزوج.
-إذا لم يكن للميت أولاد وورثه والداه فنصيب الأم الثلث والأب الثلثان مصداق لقوله تعالى بسورة النساء:
"فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث".
-إذا لم يكن للميت أولاد وكان له اخوة فنصيب أمه السدس وأبيه الثلث والباقى للاخوة لقوله بنفس السورة"
"فإن كان له اخوة فلأمه السدس ".
-نصيب الزوج من تركة زوجته الميتة إن لم يكن لها أولاد نصف التركة لقوله بنفس السورة :
"ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ".
-نصيب الزوج من تركة زوجته إذا كان لها أولاد هو ربع التركة لقوله تعالى بنفس السورة:
"فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن ".
-نصيب الزوجة من تركة زوجها الميت إذا لم يكن له أولاد هو ربع التركة وهو يقسم على عدد الزوجات لقوله بسورة النساء:
"ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ".
-نصيب الزوجة من ميراث زوجها إذا كان له أولاد هو ثمن التركة وهو يقسم على عدد الزوجات لقوله بسورة النساء:
"فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ".
-إن الرجل أو المرأة الكلالة وهم الذين ليس لهم أولاد إذا كان له أو لها أخ أو أخت فنصيب كل منهما السدس فى حالة وجود الأبوين لقوله بنفس السورة:
"فإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ".
أن الاخوة إن زادوا على أخ أو أخت يكون نصيب الجميع هو ثلث الميراث وهو يقسم بنظام الشركة وهى التساوى فى المقدار لقوله بنفس السورة :
"فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث".
-إن الميت إذا لم يكن له أولاد وكانت له أخت فنصيبها هو نصف الميراث لقوله بنفس السورة :
"إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك".
والباقى الربع للزوجة كما قال بنفس السورة :
"ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد "
-إن الميت إذا كان امرأة ليس لها أولاد ولا والدين ولا اخوة سوى أخ واحد فإن نصيبه هو التركة كلها لقوله بنفس السورة "وهو يرثها إن لم يكن لها ولد".
-إن الميت الذى ليس له أولاد وله أختان فنصيبهما هو الثلثان حيث نصيب الواحدة الثلث لقوله بنفس السورة :
"فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك "
-إن الميت الذى ليس له أولاد وله اخوة نساء ورجال يزيدون على اثنين يوزع الميراث حسب قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين مصداق لقوله بنفس السورة:
"وإن كانوا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ".
مما سبق يتضح التالى :
أولا أن الأبناء والأزواج والوالدين درجة واحدة فى الميراث
ثانيا الاخوة درجة ثانية
ثالثا للذكر مثل حظ الأنثيين قاعدة عامة لها شواذ قليلة كما في ورث الجدة والجد كل منهما السدس في قوله بسورة النساء :
"ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد "
وكذلك في وراثة الكلالة الذى له أخ وأخت ووالدين وهو قوله تعالى :
"فإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ".
ومما ينبغى قوله أن فى بعض المسائل تزيد الأنصبة عن الواحد الصحيح مثل:
توفيت الميتة عن زوج ،أختين فنصيب الزوج النصف والأختين الثلثين أى بالحساب :
50, +66,6=116,6فتكون وحدة التوزيع 116,6وتقسم بنفس النسبة 50,،66,6وإذا تبقت وحدة ناقصة فى التوزيع مثل 69,9نأخذ نصف 116,6وهو 58,3ونقسمه كالأتى 25,،33,3 والباقى 11,6يقسم كالتالى 5,،مقابل 6,6.
وبعض المسائل تنقص فيها الأنصبة عن الواحد الصحيح فيكون توزيع الأنصبة بجمعها كالتالى :
توفى الميت عن أم ،أخت فنصيب الأم هو الثلث ونصيب الأخت هو النصف أى بالحساب:
33,3+50,=83,3 فتكون وحدة التوزيع 83,3 فكل ما يساوى مبلغ 83,3 يقسم على الأم 33,3 والأخت50,وهكذا فى الوحدة الناقصة .
حكاية تساوى الرجل والمرأة في الميراث:
البعض يحاول أن يلوى عنق الآيات لكى يقول أن معنى قوله تعالى بسورة النساء : " للذكر مثل حظ الأنثيين "
لا يعنى 1= 2
والحقيقة أن الله إله عادل فلو ان الناس استمروا في الحكم بوحيه لوجد الناس التالى :
كل زوج وزوجة سيرثون من الاباء والأمهات نفس النصيب المساوى لزوجة وزوجة أخريين ومن ثم هنا النصيب متساوى للاثنين
أن الله حكم أن النفقة على الزوج للزوجة ومن ثم وضع عليه عبء مالى لم يضعه على المرأة فقال تعالى :
" الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم "
ومن ثم جعل في مقابل هذا العبء نقصان في نصيب المرأة في الميراث ومن ثم على من يقول بالتساوى في الميراث أن يقول بالتساوى في النفقة وفى كل الأحوال أقواله مخالفة لما جاء في الوحى
تعريف الميراث هو:
التركة هو الخير الذى تركه الميت وهو ما يسمى حاليا النقود والذهب والفضة والمجوهرات وأما غير هذا فليس من الميراث فى شىء وفى هذا قال تعالى :
"كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف "
وقد عرف الله الخير بأنه النفقة والنفقة هى المال النقدى الفضى والذهبى وما شابههما كما قال تعالى :
"يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين"
وفى المجتمع المسلم الحقيقى المزارع والمصانع وكل شىء على الأرض لا يورث لأحد لأنه ملك للمسلمين جميعا وإنما هو يقتسمون ثماره بالعدل فيما بينهم كما قال تعالى :
" ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون"
والبيوت لا تقسم ولا توزع لأن على المجتمع المسلم أن يقيم بيتا خاص لكل من يريد الزواج
ولو ظل الناس يتوارثون البيوت فلن يجد أحد حجرة واحدة يعيش فيها وإنما تقسيم البيوت هو فعل من أفعال الكفر
وأنا أتكلم هنا عن التوريث في المجتمع المسلم الذى يحكم بوحى الله ولست أتحدث عن المجتمعات الحالية التى نعيش فيها ومعظمها يخالف أحكام الله في معظم الأمور
مهمة القاضى :
المفترض أن الطبيب الذى يقرر وفاة فلان أو فلانة عليه أن يتصل وهو في حجرة الميت بقاضى الماليات للحضور فورا لبيت الميت في المكان الفلانى ومن ثم عليه أن يتوجه لبيت الميت للعزاء الفورى ثم يطلب منهم الجلوس في حجرة من البيت ويقوم هو بحصر التركة الموجودة فى بيت الميت ويطلب أى أوراق مالية لها علاقة بالميت حتى لا يسول الهوى للبعض أخذ بعض الميراث قبل القسمة وإخفائه ويتم تفتيش أغراض الميت للبحث عن أوراق تفيد بوجود ديون له أو عليه أو بوجود أمانة له أو عليه أو غير هذا من الأمور المختصة بالمال .
وقبل تقسيم الميراث يتم عمل التالى :
أولا تسديد ديون الميت إن كان عليه ديون في أجلها المسمى وهو موعدها أو قبل موعدها كما قال تعالى :
"إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه"
ثانيا تنفيذ وصية الميت إن كان له وصية وفى هذا قال تعالى بسورة النساء:
"من بعد وصية يوصى بها أو دين "
وقال:
"من بعد وصية يوصين بها أو دين "
وفى تركة كل متزوج مات عن امرأة وصية واجبة هى نفقة العدة للزوجة مصداق لقوله تعالى بسورة البقرة :
" والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا".
والوصية الثانية ووجوبها يشترط فيه قول الميت بها قبل موته قولا أو كتابة أمام شهود وهى :
تخصيص أكثر مال الموصى أو كله لأطفاله الصغار كما قال تعالى :
"وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا"
وتلك الوصية تكون على حسب سن كل واحد وما فعله الأب لهم فإن كان هناك من علمه وزوجه فلا نصيب له إن لم يكن المال يفيض منه بعد تربية وتزويج اخوته وإن كان هناك من تعلم ولم يتزوج يكون له نصيب صغير ومن لم يتعلم ولم يتزوج يتم حساب النصيب على أساس مصروف التعليم والتربية في السنة ثم مصروف زواجه بعد هذا إن كان المال يكفى وأما إذا لم يكن يكفى فيعطى للصغار للنفقة عليهم حتى يشبوا
وذلك من باب قوله تعالى :
" اعدلوا "
طعام التقسيم :
بعد تسديد الدين وتنفيذ الوصية الواجبة يتم عمل اجتماع فى بيت الميت ويستحسن أن يكون بعد انتهاء عدة الأرملة أو انتهاء حملها إن كانت حاملا ويحضر الاجتماع الأقارب واليتامى والمساكين ومن مال الميت يقدم رزق أى طعام للجميع وفى هذا الاجتماع يقول القاضى أو من ينيبه عنه فى الحضور كلام طيب معروف مصداق لقوله تعالى بسورة النساء:
"وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا "
وفى هذا الاجتماع يقوم القاضى بتقسيم الميراث الذى حصره وسجله يوم الوفاة وما بعده حسب قواعد الميراث
الورثة :
اخترع الفقهاء تقسيم للورثة ليس في القرآن وهو :
أ- الوارثون بالفرض فقط:
وهم الورثة الذين عينت لهم الشريعة أنصبة محددة بمقتضى نصوص شرعية قطعية ولذلك سميت أنصبتهم فروضا، فهي مفروضة بالنص.
ب- الوارثون بالفرض وبالتعصيب مع الجمع بينهما:
وهم الورثة الذين قد يرثون بالفرض أحيانا وبالتعصيب تارة أخرى وأحيانا يجمعون بين الفرض والتعصيب من نفس التركة
ج- الوارثون بالفرض وبالتعصيب دون الجمع بينهما:
وهم الورثة الذين يرثون بالفرض في حالات معينة ويرثون بالتعصيب في حالات أخرى، لكنهم لا يرثون بالفرض والتعصيب من نفس التركة أبدا.
د- الوارثون بالتعصيب فقط:
وهم الورثة الذين لم تعين لهم الشريعة أنصبة محددة ولكنها عينت لهم طريقة يرثون بها"
قطعا لا وجود للوراثة بالتعصيب للتالى :
1-أن الله لم يذكر أى شىء لهم في القرآن وحتى الروايات المنسوبة للنبى(ص) زورا ليس فيها أى حديث سوى حديثين :
الأول:
«ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر»، وفي رواية عند مسلم: «اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر».
والحديث يناقض كتاب الله في قوله :
" للذكر مثل حظ الأنثيين "
ومن ثم لن يناقض رسول الله (ص) كلام الله بحرمان الإناث من ميراثهن
الثانى :
عن قبيصة بن ذؤيب قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها ، فقال : ما لك في كتاب الله شيء ، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ، فارجعي حتى أسأل الناس ، فسأل الناس ، فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس ، فقال : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة ، فأنفذه لها أبو بكر ، قال : ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها ، فقال : ما لك في كتاب الله شيء ، ولكن هو ذاك السدس ، فإن اجتمعتما فهو بينكما ، وأيكما خلت به فهو لها رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي ."
بالطبع لا يمكن أن توجد جدتان للطفل من طرف الأب أو من طرف الأم ووجود ثلاثة محال لأن الوراثة تتم في الفروع الأبوية للميت سواء ذكر أو أنثى
والخطأ في الحديث هو السير على المثل من سبق أكل النبق والمراد أن من كان موجودا ساعة الميراث هو من يأخذ الميراث حتى ولو كان الثانى هو صاحب الميراث وهو ما يناقض قوله تعالى :
" وآت ذا القربى حقه "
وهو كلام لا يعقل فتقسيم الميراث لا يتم إلا من خلال سجلات النسب في القضاء وفيها تكتب كل المواليد والوفيات والقرابات
2- وراثة التعصيب تتم في حالة وجود ما يسمونه فائض من الميراث الموزع حسب النصوص وما هو بفائض كما سنبين
فلو كان هناك وراثة تعصيب لصحت في حالة الزيادة وحالة النقص وليس في حالة النقص فقط
ولبيان فساد هذه الوراثة أقول :
أن الواحد المقسوم ليس له قدر معين واحد فهناك واحد لا يساويه أحد أى واحد أخر وهو الله كما قال تعالى :
" ولم يكن له كفوا أحدا "
وهناك واحد يساوى أكثر من عشرة كما في قوله تعالى :
"يا أيها النبى حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا"
فهنا العشرون يساوون أكثر من مائتين والمائة تساوى أكثر من ألف
وهناك واحد يساوى أكثر من اثنين كما في قوله تعالى :
" فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله"
وهناك واحد يساوى عشرة كما في قوله تعالى :
" من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "
وهناك واحد يساوى واحد كما في قوله تعالى :
" وجزاء سيئة سيئة مثلها "
ومن ثم فالواحد في الميراث قد يساوى أقل من واحد أو يساوى واحد أو يساوى أكثر
فالأنصبة توزع كما في القرآن وتكون قيمتها على حسب جمعها معا فإن كانت تساوى مثلا 75 % يكون الواحد فيها 75 بقيمة العملة الموجودة حيث يقيم الورث بالعملة وإذا كان الورث مثلا 125%يكون الواحد فيها 125 بقيمة العملة وهكذا حسبما يكون الناتج من جمع أنصبة الورثة
قواعد الميراث في القرآن :
-أن الميراث فيه حق أى نصيب معلوم للرجال والنساء سواء كان قليلا أو كثيرا وسبب الميراث هو موت القريب وفى هذا قال تعالى بسورة النساء
"للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو أكثر"
-أن نصيب الرجل وهو الولد قدر نصيب الأنثيين وهم البنتين مصداق لقوله بسورة النساء
"يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ".
-أن البنات الوارثات للميت إذا كن أكثر من اثنتين فنصيبهن ثلثا الميراث لقوله تعالى بسورة النساء:
"فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ".
-أن البنات إذا كن واحدة فقط فنصيبها نصف الميراث مصداق لقوله تعالى بسورة النساء:
"وإن كانت واحدة فلها النصف ".
-أن والدى الميت لكل واحد منهما نصيب قدره السدس فالأم سدس والأب سدس وذلك فى حالة وجود أولاد للميت وفى هذا قال تعالى بسورة النساء:
"ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد "
ويلغى نصيب الميت من الوالدين ويقسم على الأولاد والزوج.
-إذا لم يكن للميت أولاد وورثه والداه فنصيب الأم الثلث والأب الثلثان مصداق لقوله تعالى بسورة النساء:
"فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث".
-إذا لم يكن للميت أولاد وكان له اخوة فنصيب أمه السدس وأبيه الثلث والباقى للاخوة لقوله بنفس السورة"
"فإن كان له اخوة فلأمه السدس ".
-نصيب الزوج من تركة زوجته الميتة إن لم يكن لها أولاد نصف التركة لقوله بنفس السورة :
"ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ".
-نصيب الزوج من تركة زوجته إذا كان لها أولاد هو ربع التركة لقوله تعالى بنفس السورة:
"فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن ".
-نصيب الزوجة من تركة زوجها الميت إذا لم يكن له أولاد هو ربع التركة وهو يقسم على عدد الزوجات لقوله بسورة النساء:
"ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ".
-نصيب الزوجة من ميراث زوجها إذا كان له أولاد هو ثمن التركة وهو يقسم على عدد الزوجات لقوله بسورة النساء:
"فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ".
-إن الرجل أو المرأة الكلالة وهم الذين ليس لهم أولاد إذا كان له أو لها أخ أو أخت فنصيب كل منهما السدس فى حالة وجود الأبوين لقوله بنفس السورة:
"فإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ".
أن الاخوة إن زادوا على أخ أو أخت يكون نصيب الجميع هو ثلث الميراث وهو يقسم بنظام الشركة وهى التساوى فى المقدار لقوله بنفس السورة :
"فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث".
-إن الميت إذا لم يكن له أولاد وكانت له أخت فنصيبها هو نصف الميراث لقوله بنفس السورة :
"إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك".
والباقى الربع للزوجة كما قال بنفس السورة :
"ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد "
-إن الميت إذا كان امرأة ليس لها أولاد ولا والدين ولا اخوة سوى أخ واحد فإن نصيبه هو التركة كلها لقوله بنفس السورة "وهو يرثها إن لم يكن لها ولد".
-إن الميت الذى ليس له أولاد وله أختان فنصيبهما هو الثلثان حيث نصيب الواحدة الثلث لقوله بنفس السورة :
"فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك "
-إن الميت الذى ليس له أولاد وله اخوة نساء ورجال يزيدون على اثنين يوزع الميراث حسب قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين مصداق لقوله بنفس السورة:
"وإن كانوا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ".
مما سبق يتضح التالى :
أولا أن الأبناء والأزواج والوالدين درجة واحدة فى الميراث
ثانيا الاخوة درجة ثانية
ثالثا للذكر مثل حظ الأنثيين قاعدة عامة لها شواذ قليلة كما في ورث الجدة والجد كل منهما السدس في قوله بسورة النساء :
"ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد "
وكذلك في وراثة الكلالة الذى له أخ وأخت ووالدين وهو قوله تعالى :
"فإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ".
ومما ينبغى قوله أن فى بعض المسائل تزيد الأنصبة عن الواحد الصحيح مثل:
توفيت الميتة عن زوج ،أختين فنصيب الزوج النصف والأختين الثلثين أى بالحساب :
50, +66,6=116,6فتكون وحدة التوزيع 116,6وتقسم بنفس النسبة 50,،66,6وإذا تبقت وحدة ناقصة فى التوزيع مثل 69,9نأخذ نصف 116,6وهو 58,3ونقسمه كالأتى 25,،33,3 والباقى 11,6يقسم كالتالى 5,،مقابل 6,6.
وبعض المسائل تنقص فيها الأنصبة عن الواحد الصحيح فيكون توزيع الأنصبة بجمعها كالتالى :
توفى الميت عن أم ،أخت فنصيب الأم هو الثلث ونصيب الأخت هو النصف أى بالحساب:
33,3+50,=83,3 فتكون وحدة التوزيع 83,3 فكل ما يساوى مبلغ 83,3 يقسم على الأم 33,3 والأخت50,وهكذا فى الوحدة الناقصة .
حكاية تساوى الرجل والمرأة في الميراث:
البعض يحاول أن يلوى عنق الآيات لكى يقول أن معنى قوله تعالى بسورة النساء : " للذكر مثل حظ الأنثيين "
لا يعنى 1= 2
والحقيقة أن الله إله عادل فلو ان الناس استمروا في الحكم بوحيه لوجد الناس التالى :
كل زوج وزوجة سيرثون من الاباء والأمهات نفس النصيب المساوى لزوجة وزوجة أخريين ومن ثم هنا النصيب متساوى للاثنين
أن الله حكم أن النفقة على الزوج للزوجة ومن ثم وضع عليه عبء مالى لم يضعه على المرأة فقال تعالى :
" الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم "
ومن ثم جعل في مقابل هذا العبء نقصان في نصيب المرأة في الميراث ومن ثم على من يقول بالتساوى في الميراث أن يقول بالتساوى في النفقة وفى كل الأحوال أقواله مخالفة لما جاء في الوحى