القوامة في الإسلام

رضا البطاوى

عضو فعال
المشاركات
2,815
الإقامة
مصر
القوامة في الإسلام
القوامة تعنى :
الرئاسة التى تعنى :
الحفاظ على من تحت القوام من كل الجهات من خلال الارشاد والتوجيه والعقاب
والقوامة ذكرت في إطار علاقة الزوج بزوجته وفى هذا قال تعالى :
" الرجال قوامون على النساء "
وهو تفسير الدرجة في قوله تعالى :
" وللرجال عليهن درجة "
وفى تفسير القوامة نجدها في التدرج في التعامل مع الزوجة التى يخاف الزوج من نشوزها كالتالى :
التوجيه وهو الوعظ وهو توجيه النصح لها بالكف عن معصية الله
العقاب النفسى بالبعد عن المرأة في الفراش منعا لها من التلذذ به وهو الهجر في المضاجع
العقاب الجسدى بضربها بمجلدة ليس جارحة ولا كاسرة وإنما مؤلمة
وفى هذا قال تعالى :
"واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا"
ومن كتب اللغة نقلت الموسوعة الفقهية الكويتية التالى في تعريف القوامة :
"التّعْريفُ:
1 - الْقوامةُ في اللُّغة منْ قام على الشّيْء يقُومُ قيامًا:
أيْ حافظ عليْه وراعى مصالحهُ، ومنْ ذلك الْقيّمُ وهُو الّذي يقُومُ على شأْن شيْءٍ ويليه ويُصْلحُهُ، والْقوامُ على وزْن فعالٍ للْمُبالغة من الْقيام على الشّيْء والاسْتبْداد بالنّظر فيه وحفْظه بالاجْتهاد.
قال الْبغويُّ:
الْقوامُ والْقيّمُ بمعْنًى واحدٍ، والْقوامُ أبْلغُ وهُو الْقائمُ بالْمصالح والتّدْبير والتّأْديب "
ونقلت الموسوعة عنهم ألفاظا يقال أن الفقهاء يدخلونها في القوامة وهى :
"أ - ولايةٌ يُفوّضُها الْقاضي إلى شخْصٍ كبيرٍ راشدٍ بأنْ يتصرّف لمصْلحة الْقاصر في تدْبير شُئُونه الْماليّة وكثيرًا ما يُسمّي الْفُقهاءُ الْقيّم بهذا الْمعْنى وصيّ الْقاضي ، ويُسمّي الْمالكيّةُ الْقيّم مُقدّم الْقاضي .
ب - ولايةٌ يُفوّضُ بمُوجبها صاحبُها بحفْظ الْمال الْموْقُوف والْعمل على إبْقائه صالحًا ناميًا بحسب شرْط الْواقف .
ج - ولايةٌ يُفوّضُ بمُوجبها الزّوْجُ بتدْبير شُئُون زوْجته وتأْديبها وإمْساكها في بيْتها ومنْعها من الْبُرُوز .
ويسْتعْمل الْفُقهاءُ الْقيّم والنّاظر والْمُتولّي في باب الْوقْف بمعْنًى واحدٍ ."
وأما الألفاظ التى لها مماثلة في المعنى من جهة ما فنقلت الموسوعة أقوالهم فيها وهى :
"أ - الإْيصاءُ:
2 - الإْيصاءُ في اللُّغة مصْدرُ أوْصى، يُقال أوْصى فُلانٌ بكذا يُوصي إيصاءً، والاسْمُ الْوصايةُ (بفتْح الْواو وكسْرها) وهُو أنْ يعْهد إلى غيْره في الْقيام بأمْرٍ من الأُْمُور، سواءٌ أكان الْقيامُ بذلك الأْمْر في حال حياة الطّالب أمْ كان بعْد وفاته وأمّا في الاصْطلاح فالإْيصاءُ بمعْنى الْوصيّة، وعنْد بعْض الْفُقهاء هُو إقامةُ الإْنْسان غيْرهُ مقامهُ بعْد وفاته في تصرُّفٍ من التّصرُّفات، أوْ في تدْبير شُئُون أوْلاده الصّغار ورعايتهمْ، وذلك الشّخْصُ الْمُقامُ يُسمّى الْوصيّ.
أمّا إقامةُ غيْره مُقامهُ في الْقيام بأمْرٍ في حال حياته فلا يُقال لهُ في الاصْطلاح إيصاءٌ، وإنّما يُقال لهُ وكالةٌ. وفرّق بعْضُ الْفُقهاء بيْن الْوصيّ والْقيّم بأنّ الْقيّم منْ فُوّض إليْه حفْظُ الْمال والْقيامُ عليْه وجمْعُ الْغلاّت دُون التّصرُّف، والْوصيُّ منْ فُوّض إليْه التّصرُّفُ والْحفْظُ جميعًا فيكُونُ بمنْزلة الْوكيل بالتّصرُّف والْحفْظ جميعًا، وعقّب على ذلك ابْنُ مازهْ بقوْله: لكنّ هذا الْفرْق كان منْ قبْل، أمّا في زماننا فإنّهُ لا فرْق بيْن الْقيّم والْوصيّ .
ب - الْوكالةُ:
3 - الْوكالةُ:
إقامةُ الشّخْص غيْرهُ مقام نفْسه في تصرُّفٍ ممْلُوكٍ قابلٍ للنّيابة ليفْعلهُ في حال حياته، فهي تُشْبهُ الْقوامةُ منْ حيْثُ إنّ كُلًّا منْهُما فيه تفْويضٌ للْغيْر في الْقيام ببعْض الأُْمُور نيابةً عمّنْ فوّضهُ إلاّ أنّ الْقوامةُ تخْتلفُ عن الْوكالة في أنّ التّفْويض في الْقوامةُ يكُونُ منْ قبل الْقاضي غالبًا، أمّا الْوكالةُ فلا يُشْترطُ أنْ يكُون التّفْويضُ فيها منْ قبل الْقاضي.
ج - الْولايةُ:
4 - الْولايةُ في اللُّغة: الْمحبّةُ والنُّصْرةُ
وفي الاصْطلاح تنْفيذُ الْقوْل على الْغيْر، ومنْهُ ولايةُ الْوصيّ وقيّم الْوقْف وولايةُ وُجُوب أداء صدقة الْفطْر والْولايةُ أعمُّ من الْقوامةُ."
وكل ما سبق من أقوال يناقض كتاب الله فالقوامة هى في إطار واحد وهو :
الزوج والزوجة ومن ثم يخرج عنها كل ما ذكروه من الوصية والوكالة والولاية وذلك نظرا للنص الإلهى :
" الرجال قوامون على النساء "
وتحدثت الموسوعة عن أحكام القوامة في الفقه فأدخل الفقهاء فيها مسائل متعددة ليس منها كالحجر على السفهاء والمجانين والمفقودين وكالوقف فقالت :
"أحْكامُ الْقوامةُ:
(للْقوامة أحْكامٌ منْها
smile.gif

الْقوامةُ على الْمحْجُور عليْهمْ:
5 - تثْبُتُ الْقوامةُ على الصّغير، والْمجْنُون، والْمعْتُوه، والسّفيه، وذي الْغفْلة.
واخْتلف الْفُقهاءُ فيمنْ لهُ الْولايةُ على أمْوالهمْ، وقدّم كُلٌّ منْهُمْ منْ رآهُ أشْفق على الْمحْجُور عليْه وأحْرص على مصْلحته.
نصْبُ الْقيّم على مال الْمفْقُود:
6 - إذا غاب الرّجُل فلمْ يُعْرفْ لهُ موْضعٌ ولا عْلمُ أحيٌّ هُو أمْ ميّتٌ نصب الْقاضي منْ يحْفظُ مالهُ، ويقُومُ عليْه ويسْتوْفي حقّهُ؛ لأنّ الْقاضي نُصّب ناظرًا لكُل عاجزٍ عن النّظر لنفْسه، والْمفْقُودُ عاجزٌ عنْهُ، فصار كالصّبيّ والْمجْنُون، وفي نصْب ما ذُكر نظرٌ لهُ فيُفْعل .
الْقوامةُ على الْوقْف:
7 - يرى الْفُقهاءُ أنّ حقّ توْلية أمْر الْوقْف في الأْصْل للْواقف فإنْ شرطها لنفْسه أوْ لغيْره اتُّبع شرْطُهُ .
وأمّا إذا لمْ يشْترط الْواقفُ الْولاية لأحدٍ أوْ شرطها فمات الْمشْرُوطُ لهُ فاخْتلف الْفُقهاءُ في ذلك."
وكل هذا خارج نطاق القوامة في القرآن
وتحدثت الموسوعة عن القوامة الزوجية فقالت :
"قوامةُ الزّوْج على زوْجته:
8 - الزّوْجُ قيّمٌ على زوْجته، والْمقْصُودُ أنّ الزّوْج أمينٌ عليْها يتولّى أمْرها ويُصْلحُها في حالها ويقُومُ عليْها آمرًا ناهيًا كما يقُومُ الْوالي على رعيّته
قال ابْنُ كثيرٍ في تفْسير قوْل اللّه تعالى:
{الرّجال قوّامُون على النّساء}
أي الرّجُل قيّمٌ على الْمرْأة، أيْ هُو رئيسُها وكبيرُها والْحاكمُ عليْها مُؤدّبُها إذا اعْوجّتْ .
وقال الْجصّاصُ في تفْسيره للآْية: قيامُهُمْ عليْهنّ بالتّأْديب والتّدْبير والْحفْظ والصّيانة لما فضّل اللّهُ الرّجُل على الْمرْأة في الْعقْل والرّأْي، وبما ألْزمهُ اللّهُ تعالى من الإْنْفاق عليْها، فدلّت الآْيةُ على معانٍ:
أحدها: تفْضيل الرّجُل على الْمرْأة في الْمنْزلة، وأنّهُ هُو الّذي يقُومُ بتدْبيرها وتأْديبها، وهذا يدُل على أنّ لهُ إمْساكها في بيْته ومنْعها من الْخُرُوج، وأنّ عليْها طاعتهُ وقبُول أمْره ما لمْ تكُنْ معْصيةً، ودلّتْ على وُجُوب نفقتها عليْه بقوْله: {وبما أنْفقُوا منْ أمْوالهمْ} .
وقال الزّمخْشريُّ في تعْليقه على الآْية: وفيه دليلٌ على أنّ الْولاية تُسْتحقُّ بالْفضْل لا بالتّغلُّب والاسْتطالة والْقهْر أسْبابُ الْقوامةُ:
9 - ذكر الْعُلماءُ أنّ الْقوامةُ جُعلتْ على الْمرْأة للرّجُل لثلاثة أسْبابٍ:
الأْوّل: كمال الْعقْل والتّمْييز ، قال الْقُرْطُبيُّ: إنّ الرّجال لهُمْ فضيلةٌ في زيادة الْعقْل والتّدْبير فجُعل لهُمْ حقُّ الْقيام عليْهنّ لذلك .
الثّاني: كمال الدّين .
الثّالث: بذْل الْمال من الصّداق والنّفقة ، قال ابْنُ كثيرٍ في تفْسيره لقوْل اللّه تعالى: {الرّجال قوّامُون على النّساء بما فضّل اللّهُ به بعْضهُمْ على بعْضٍ وبما أنْفقُوا منْ أمْوالهمْ} أيْ من الْمُهُور والنّفقات والْكُلف الّتي أوْجبها اللّهُ عليْهمْ لهُنّ في كتابه وسُنّة نبيّه صلّى اللّهُ عليْه وسلّم فالرّجُل أفْضل من الْمرْأة في نفْسه، ولهُ الْفضْل عليْها، فناسب أنْ يكُون قيّمًا عليْها "
والخطأ في هذا الحديث هو :
وجود ثلاثة أسباب للقوامة وهو ما يخالف أنهم سببين في الآية هما :
-تفضيل الله بعضهم على بعض أى تمييز الله الرجال على النساء فى الخلقة البدنية والنفسية.
-ما أنفق الرجال من أموالهم على النساء والمراد ما صرف الأزواج على الزوجات من مال.
وفى هذا قال تعالى :
"الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم"
وتحدثت الموسوعة عن حقوق المرأة وهى الزوجة على الزوج القوام فقالت :
"مُقْتضى قوامةُ الرّجُل على الْمرْأة:
10 - مُقْتضى قوامةُ الرّجُل على الْمرْأة أنّ على الرّجُل أنْ يبْذُل الْمهْر والنّفقة ويُحْسن الْعشْرة ويحْجُب زوْجتهُ ويأْمُرها بطاعة اللّه ويُنْهي إليْها شعائر الإْسْلام منْ صلاةٍ وصيامٍ، وعليْها الْحفْظُ لماله والإْحْسانُ إلى أهْله والالْتزامُ لأمْره وقبُول قوْله في الطّاعات"
قطعا المقتضى ليس مهرا لأن الحياة الزوجية قائمة والمهر يكون قبلها وإنما هى النفقة كما ذكر قوله تعالى :
"الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم"

وأما المعاشرة بالحسنى فهذا واجب على الطرفين
 
عودة
أعلى