رضا البطاوى
عضو فعال
- المشاركات
- 2,823
- الإقامة
- مصر
الخرس في الإسلام
الخرس في المعنى المعلوم عند الناس هو :
البكم وهو عدم القدرة على نطق الكلمات
والخرس في البشر على نوعين :
الأول :
البكم المولود به الإنسان
الثانى :
البكم الحادث لسبب ما بعد تعلم الإنسان الكلام فهناك أسباب متعددة منها :
البكم بسبب الجلطات الدماغية والتى تتسبب في شلل نصف الجسم ومعها فقدان القدرة على النطق بالكلمات
البكم بسبب خلل فيما يسميه الطب الأحبال الصوتية لأسباب متعددة كالبرد أو تناول مواد معينة
البكم بسبب قطع اللسان
وقد تحدث الفقهاء في مسائل متعددة عن الأخرس منها:
إسلام الأخرس:
أفتى الفقهاء بصحة إسلام الأخرس عن طريق الإشارة وهم بذلك لم يفرقوا بين نوعى الخرس فالخرس المولود به الإنسان ليس فيه إسلام لن الأخرس لا يسمع الكلمات ومن ثم هم كما قال تعالى لا يعرف الخير والشر وهو يرتكب الشرور لأنه لا يقدر على التفرقة بين الخير والشر وهو معنى قوله تعالى :
" أينما توجهه لا يأت بخير "
ومن ثم هذا لا إسلام له لكونه غير مكلف
وأما المصابون بالخرس بعد تعلمهم الكلام لأى سبب فهؤلاء يقبل لإسلامهم بالكتابة أو بالاشارة لأنهم يسمعون كلام الغير المنطوق
تكبير الأخرس وقراءته في الصلاة:
أفتى الفقهاء بسقوط أقوال الصلاة عن الأخرس وبعضهم طالبه بتحريك لسانه في الصلاة
والحق ان الأخرس السامع تقبل صلاته بالهمهمة إن خرجت وبتحريك الفم عند القراءة وهى الوسط بين الجهر والإخفات حتى وإن كانت غير مفهومة كما قال تعالى :
" ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا"
وأما الأخرس المولود بخرسه فليس عليه صلاة لكونه غير مكلف فهو يقلد الحركات فقط وهو غير فاهم لسواها من قراءة بعض القرآن
الاقتداء بالأخرس:
أفتى الفقهاء بحرمة إمامة الأخرس للناطقين كما أفتى بعضهم بصحة غمامته لخرس مثله وبعضهم حرمها
والحق هو أن الإمامة هى لمن قدر على النطق لأن الله اشترط النطق بين الجهرية والسرية في قوله تعالى :
" ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا"
إشارة الأخرس في الصلاة:
اعتبر بعض الفقهاء إشارة الأخرس في الصلاة مباحة لا تبطل الصلاة والبعض الأخر اعتبرها مبطلة للصلاة
وكما سبق القول ما يبطل الصلاة هو حدوث الحدث أو الخروج عن قراءة القرآن
ذبح الأخرس وصيده:
اتفق الفقهاء على احلال ذبيحة الأخرس واختلفوا في صيده وهو تناقض واضح لأنه في الحالتين عاجز عن نطق اسم الله
والحق هو أن الأخرس السامع تكون ذبيحته وصيده حلالين لأنه يسمى في نفسه اى يحرك فمه بها واما الأخرس المولود بخرسه فلا تحل ذبيحته ولا صيده لعدم معرفته بحكم الله في كل الأحوال
تصرفات الأخرس:
أفتى الفقهاء بأن تصرفات الأخرس في العقود مباحة سواء كانت بالاشارة او بالكتابة
وهو ما يناقض أن الله اوجب وجود ولى والمراد وكيل لمن لا يقدر على النطق فقال :
"فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ"
والولى هو من يستطيع فهم ما يريد الأخرس فيقوم مقامه في العقود حفاظا على ماله وحقوقه خاصة ان ألأخرس المولود بخرسه لا يفهم شىء في العقود او غيرها فهو مجرد مقلد للحركات فقط
طلاق الأخرس:
أفتى الفقهاء بوقوع طلاق الأخرس بالاشارة المفهومة أو بالكتابة وهو الأخرس السامع واما الأخرس المولود بخرسه فلا يباح له الزواج من العاقلات والظاهر والله اعلم انه يجوز تزويج الخرس المولودون بخرسهم من بعض منعا لهم من الزنى او الاغتصاب مع غيرهم او مع بعضهم ومنها لاستغلال الناطقين لهم في الزنى معهم لوجود الشهوة عندهم ويقوم أهلهم من الآباء والأمهات أو الاخوة والأخوات أو غيرهم بتربية أولادهم
وطلاق الأخرس السامع يقع بسؤاله هل يريد الطلاق فإن أشار إشارة مفهومة بنعم فقد وقع الطلاق
لعان الأخرس:
كما يجوز طلاق الأخرس السامع يجوز لعانه بالاشارة المفهومة أو بالكتابة حيث يتم سؤاله أمام الشهود
واما الأخرس المولود بخرسه فلا يجوز له لعان لعدم معرفته معنى اللعان ومعنى الزواج مع أنه يتم تزويجه ظاهرا ممن مثله منعا لكوارثهم في قضاء الشهوة ومنعا لاستغلال غيرهم لهم في الزنى معهم
إقرار وشهادة الأخرس:
إقرار الأخرس هو شهادة على نفسه والشهادة على غيره هى مقبولة من الأخرس السامع لقدرته على الاشارة المفهومة او على الكتابة واما الأخرس المولود بخرسه فلا يمكن الاعتماد على شهادته لأنه لا يفهم سوى تقليد الأخرين لكنه لا يفهم معانى الجرائم كالزنى والسرقة وغيرها
قضاء الأخرس وفتياه:
يحرم تولى الأخرس بنوعيه ولو كان يسمع القضاء لأن القاضى لابد ان يكون متكلما يفهمه الناس عندما يتم سؤالهم من قبله ونظرا لاختلاف الناس في قدراتهم على القراءة والكتابة فمنهم الأمى ومنهم غيره ومن ثم حتى لو وجه لهم سؤالا كتابيا فلن يقدر المى على الاجابة لعدم معرفته القراءة والكتابة
صحيح أن هناك وسائل حالية تساعده على سؤال المتهمين والشهود مثل جعل مساعده ينطق السؤال أو يستخدم برنامج نطق المقروء على جهاز الحاسوب إلا أنه يفضل منعه من القضاء خاصة أنه قد يكون مريضا بالشلل وعمله يؤثر على مرضه بالزيادة
يمين الأخرس:
اختلف الفقهاء في قبول يمين الأخرس من عدم قبوله وهذا الاختلاف لا مسوغ له مع اتفاقهم على وقوع طلاقه وهو نوع من الايمان
كما سبق القول يمين الأخرس السامع واقعة إن أقر بذلك بالاشارة أو بالكتابة وأما الأخرس المولود بخرسه فلا يمين له لعدم معرفته ما هو اليمين وما يوجبه وما يترتب عليه من كفارات
الخرس بسبب الجناية:
فقد القدرة على النطق بسبب الاعتداء على الإنسان سواء بقطع اللسان او بضربه في منطقة تفقده النطق والحكم هو القصاص فكما ان الأنف بالأنف والسن بالسن يكون اللسان باللسان كما قال تعالى :
" والجروح قصاص "
وأما ما يسمونه الأرش او الدية او حكومة عدل فهى في القرآن الدية وهى على حسب مقدار غنى الجانى عن كان لديه مال كثير كانت كثيرة وإن كان لديه مال وسط فهى وسط وإن لديه مال قليل فهو على القلة ولذا قال :
" لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها "
الخرس في المعنى المعلوم عند الناس هو :
البكم وهو عدم القدرة على نطق الكلمات
والخرس في البشر على نوعين :
الأول :
البكم المولود به الإنسان
الثانى :
البكم الحادث لسبب ما بعد تعلم الإنسان الكلام فهناك أسباب متعددة منها :
البكم بسبب الجلطات الدماغية والتى تتسبب في شلل نصف الجسم ومعها فقدان القدرة على النطق بالكلمات
البكم بسبب خلل فيما يسميه الطب الأحبال الصوتية لأسباب متعددة كالبرد أو تناول مواد معينة
البكم بسبب قطع اللسان
وقد تحدث الفقهاء في مسائل متعددة عن الأخرس منها:
إسلام الأخرس:
أفتى الفقهاء بصحة إسلام الأخرس عن طريق الإشارة وهم بذلك لم يفرقوا بين نوعى الخرس فالخرس المولود به الإنسان ليس فيه إسلام لن الأخرس لا يسمع الكلمات ومن ثم هم كما قال تعالى لا يعرف الخير والشر وهو يرتكب الشرور لأنه لا يقدر على التفرقة بين الخير والشر وهو معنى قوله تعالى :
" أينما توجهه لا يأت بخير "
ومن ثم هذا لا إسلام له لكونه غير مكلف
وأما المصابون بالخرس بعد تعلمهم الكلام لأى سبب فهؤلاء يقبل لإسلامهم بالكتابة أو بالاشارة لأنهم يسمعون كلام الغير المنطوق
تكبير الأخرس وقراءته في الصلاة:
أفتى الفقهاء بسقوط أقوال الصلاة عن الأخرس وبعضهم طالبه بتحريك لسانه في الصلاة
والحق ان الأخرس السامع تقبل صلاته بالهمهمة إن خرجت وبتحريك الفم عند القراءة وهى الوسط بين الجهر والإخفات حتى وإن كانت غير مفهومة كما قال تعالى :
" ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا"
وأما الأخرس المولود بخرسه فليس عليه صلاة لكونه غير مكلف فهو يقلد الحركات فقط وهو غير فاهم لسواها من قراءة بعض القرآن
الاقتداء بالأخرس:
أفتى الفقهاء بحرمة إمامة الأخرس للناطقين كما أفتى بعضهم بصحة غمامته لخرس مثله وبعضهم حرمها
والحق هو أن الإمامة هى لمن قدر على النطق لأن الله اشترط النطق بين الجهرية والسرية في قوله تعالى :
" ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا"
إشارة الأخرس في الصلاة:
اعتبر بعض الفقهاء إشارة الأخرس في الصلاة مباحة لا تبطل الصلاة والبعض الأخر اعتبرها مبطلة للصلاة
وكما سبق القول ما يبطل الصلاة هو حدوث الحدث أو الخروج عن قراءة القرآن
ذبح الأخرس وصيده:
اتفق الفقهاء على احلال ذبيحة الأخرس واختلفوا في صيده وهو تناقض واضح لأنه في الحالتين عاجز عن نطق اسم الله
والحق هو أن الأخرس السامع تكون ذبيحته وصيده حلالين لأنه يسمى في نفسه اى يحرك فمه بها واما الأخرس المولود بخرسه فلا تحل ذبيحته ولا صيده لعدم معرفته بحكم الله في كل الأحوال
تصرفات الأخرس:
أفتى الفقهاء بأن تصرفات الأخرس في العقود مباحة سواء كانت بالاشارة او بالكتابة
وهو ما يناقض أن الله اوجب وجود ولى والمراد وكيل لمن لا يقدر على النطق فقال :
"فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ"
والولى هو من يستطيع فهم ما يريد الأخرس فيقوم مقامه في العقود حفاظا على ماله وحقوقه خاصة ان ألأخرس المولود بخرسه لا يفهم شىء في العقود او غيرها فهو مجرد مقلد للحركات فقط
طلاق الأخرس:
أفتى الفقهاء بوقوع طلاق الأخرس بالاشارة المفهومة أو بالكتابة وهو الأخرس السامع واما الأخرس المولود بخرسه فلا يباح له الزواج من العاقلات والظاهر والله اعلم انه يجوز تزويج الخرس المولودون بخرسهم من بعض منعا لهم من الزنى او الاغتصاب مع غيرهم او مع بعضهم ومنها لاستغلال الناطقين لهم في الزنى معهم لوجود الشهوة عندهم ويقوم أهلهم من الآباء والأمهات أو الاخوة والأخوات أو غيرهم بتربية أولادهم
وطلاق الأخرس السامع يقع بسؤاله هل يريد الطلاق فإن أشار إشارة مفهومة بنعم فقد وقع الطلاق
لعان الأخرس:
كما يجوز طلاق الأخرس السامع يجوز لعانه بالاشارة المفهومة أو بالكتابة حيث يتم سؤاله أمام الشهود
واما الأخرس المولود بخرسه فلا يجوز له لعان لعدم معرفته معنى اللعان ومعنى الزواج مع أنه يتم تزويجه ظاهرا ممن مثله منعا لكوارثهم في قضاء الشهوة ومنعا لاستغلال غيرهم لهم في الزنى معهم
إقرار وشهادة الأخرس:
إقرار الأخرس هو شهادة على نفسه والشهادة على غيره هى مقبولة من الأخرس السامع لقدرته على الاشارة المفهومة او على الكتابة واما الأخرس المولود بخرسه فلا يمكن الاعتماد على شهادته لأنه لا يفهم سوى تقليد الأخرين لكنه لا يفهم معانى الجرائم كالزنى والسرقة وغيرها
قضاء الأخرس وفتياه:
يحرم تولى الأخرس بنوعيه ولو كان يسمع القضاء لأن القاضى لابد ان يكون متكلما يفهمه الناس عندما يتم سؤالهم من قبله ونظرا لاختلاف الناس في قدراتهم على القراءة والكتابة فمنهم الأمى ومنهم غيره ومن ثم حتى لو وجه لهم سؤالا كتابيا فلن يقدر المى على الاجابة لعدم معرفته القراءة والكتابة
صحيح أن هناك وسائل حالية تساعده على سؤال المتهمين والشهود مثل جعل مساعده ينطق السؤال أو يستخدم برنامج نطق المقروء على جهاز الحاسوب إلا أنه يفضل منعه من القضاء خاصة أنه قد يكون مريضا بالشلل وعمله يؤثر على مرضه بالزيادة
يمين الأخرس:
اختلف الفقهاء في قبول يمين الأخرس من عدم قبوله وهذا الاختلاف لا مسوغ له مع اتفاقهم على وقوع طلاقه وهو نوع من الايمان
كما سبق القول يمين الأخرس السامع واقعة إن أقر بذلك بالاشارة أو بالكتابة وأما الأخرس المولود بخرسه فلا يمين له لعدم معرفته ما هو اليمين وما يوجبه وما يترتب عليه من كفارات
الخرس بسبب الجناية:
فقد القدرة على النطق بسبب الاعتداء على الإنسان سواء بقطع اللسان او بضربه في منطقة تفقده النطق والحكم هو القصاص فكما ان الأنف بالأنف والسن بالسن يكون اللسان باللسان كما قال تعالى :
" والجروح قصاص "
وأما ما يسمونه الأرش او الدية او حكومة عدل فهى في القرآن الدية وهى على حسب مقدار غنى الجانى عن كان لديه مال كثير كانت كثيرة وإن كان لديه مال وسط فهى وسط وإن لديه مال قليل فهو على القلة ولذا قال :
" لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها "