رضا البطاوى
عضو فعال
- المشاركات
- 2,784
- الإقامة
- مصر
الجب فى الإسلام
الجب فى الإسلام هى جريمة من جرائم الإفساد فى الأرض والتى لم يتحدث عنها الفقهاء كجريمة كبرى وإنما كل ما تحدثوا فيه هو :
المصائب التى تنتج عن الجب فى حق الضحية وهو المجبوب وكلها يأتى عليه ظالما له فى الكثير منها
لم يتحدث الفقهاء إلا نادرا عن حكم من جب المجبوب وهو :
وجوب قتله لأنه سعى فى الأرض فسادا حيث أراد قطع النسل
ومن ثم أول ما يجب الكلام عليه فى الموضوع هو :
قتل مرتكب جريمة قطع العضو الذكرى لأنه داخل فى باب حرب الله ورسوله وما سماه الله :
الافساد فى الأرض فقال :
"إنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يحَارِبونَ اللَّهَ وَرَسولَه وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يقَتَّلوا أَوْ يصَلَّبوا أَوْ تقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجلهمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ ينْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهمْ خِزْيٌ فِي الدّنْيَا وَلَهمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ"
وتحدثت الموسوعة عن الجب معرفة إياه فقالت :
"التّعْريف:
1 - الْجبّ لغةً الْقطْع، ومنْه الْمجْبوب، وهو الّذي اسْتؤْصل ذكره وخصْياه.
والْجبّ في اصْطلاح الْفقهاء: قطْع الذّكر كلّه أوْ بعْضه بحيْث لا يبْقى منْه ما يتأتّى به الْوطْء "
كما ذكرت الموسوعة الكلمات المشابهة المعنى فى الموضوع فقالت :
"الأْلْفاظ ذات الصّلة:
أ - الْعنّة:
2 - الْعنّة عدم الْقدْرة على إتْيان النّساء مع وجود الآْلة .
والْفرْق بيْن الْجبّ والْعنّة ظاهرٌ فإنّ عدم إتْيان النّساء في الْجبّ يكون لقطْع الْمذاكير. والْعجْز عنْ إتْيان الزّوْجة في الْعنّة يكون لداءٍ يمْنع منْ الانْتشار
. ب - الْخصاء:
3 - الْخصاء: هو فقْد الْخصْيتيْن خلْقةً، أوْ بقطْعٍ، أوْ سلٍّ لهما
والْفرْق بيْن الْجبّ والْخصاء واضحٌ.
ج - الْوجاء:
4 - الْوجاء: هو اسْم مصْدر وجأ يجأ: أيْ ضرب ودقّ وهو أنْ ترضّ خصْيتا الْفحْل رضًّا شديدًا يذْهب شهْوة الْجماع. فالْفرْق بيْنه وبيْن الْجبّ واضحٌ إذ الْموْجوء لمْ يقْطعْ ذكره، بل هو شبيهٌ بالْخصيّ. إلاّ أنّ خصْيتيْه لا أثر لهما مع وجودهما "
وبناء على الجريمة تحدث الفقهاء عن المجبوب فقالوا:
أن الجب يجعل للزوجة الحق إما فى البقاء فى الزوجية وإما الطلاق وهو قول الموسوعة الفقهية الكويتية :
"5 - ذهب جمْهور الْفقهاء في الْجمْلة إلى أنّ الْجبّ من الْعيوب الّتي تثْبت للزّوْجة الْخيار بيْن التّفْريق والْبقاء متى علمتْ بذلك؛ لأنّ الْجبّ يمْنع الْمقْصود بعقْد النّكاح وهو الْوطْء "
قطعا الجب يثبت شىء واحد للزوجة وهو حق طلب الطلاق لأن عدم القدرة على الجماع خاصة فى محل الجماع الأول وهو المهبل يجعلها فى غالب الأحيان تلجأ لارتكاب جريمة الزنى ومن ثم يجب طلاقها منعا لذلك إذا كانت ما زالت فى شبابها
وتحدث الفقهاء عن أن الجب الحادث بعد الدخول بها لا يعطيها حق التطلق كما نقلت الموسوعة الكلام فى الموضوع :
"الْجبّ الْحادث بعْد الدّخول:
6 - يرى الْحنفيّة والْمالكيّة والْحنابلة في أحد الْوجْهيْن أنّ حدوث الْجبّ بعْد الدّخول لا يثْبت للزّوْجة الْخيار بيْن التّفْريق والْبقاء، لأنّ حقّ الزّوْجة في وطْأةٍ واحدةٍ لحصول الْمقْصود بها منْ تأكّد الْمهْر والإْحْصان وما زاد عليْها لا يجب على الزّوْج حكْمًا ويجب عليْه ديانةً
وذهب الشّافعيّة والْحنابلة في وجْهٍ آخر إلى تخْيير الزّوْجة بيْن فسْخ النّكاح وإدامته بالْجبّ مطْلقًا قبْل الدّخول أوْ بعْده ولوْ بفعْلها في الأْصحّ عنْد الشّافعيّة؛ لأنّه يورّث الْيأْس من الْوطْء "
قطعا من تبنوا ابقاء الزوجة فى عصمة زوجها المجبوب مخطئون فهى من حقها طلب الطلاق لعدم القدرة على الجماع الطبيعى وعدم القدرة على انجاب الأولاد
وكما سبق القول الغرض منع الزنى من الانتشار
وتحدث الفقهاء عن كيفية التفريق فقالوا كما نقلت الموسوعة من كتب الفقهاء:
"كيْفيّة التّفْريق للْجبّ:
7 - إذا تبيّن أنّ الزّوْج مجْبوبٌ إمّا بإقْراره أوْ غيْر ذلك تخيّر الزّوْجة للْحال ولا يؤجّل؛ لأنّ التّأْجيل لرجاء الْوصول إليْها ولا يرْجى منْه الْوصول فلمْ يكنْ التّأْجيل مفيدًا
والْفرْقة للْجبّ لا تقع بلا حكْم حاكمٍ لأنّ هذه الْفرْقة أمْرٌ مجْتهدٌ فيه فيحْتاج إلى نظرٍ وتحرٍّ وبذْل جهْدٍ في تحْرير سببه وذلك كالطّلاق بالإْعْسار والطّلاق بالإْضْرار.
بهذا قال عامّة الْحنفيّة والْمالكيّة والْحنابلة وهو الأْصحّ عنْد الشّافعيّة
ومقابل الأْصحّ عنْد الشّافعيّة وهو روايةٌ عنْ أبي يوسف ومحمّدٍ - في غيْر رواية الأْصول - أنّ الْفرْقة تقع بنفْس اخْتيار الزّوْجة، ولا يحْتاج إلى الْقضاء كخيار منْ خيّرها زوْجها."
قطعا اثبات الجب يكون بعرض عورة المجبوب اضطرارا على القاضى نفسه أو بعرضه على الطبيب
وفى حالة الادعاء بالجب لا يؤخذ بكلام الزوجة وإن كانت المرأة إذا عرضت الموضوع على القضاء فالواجب هو :
طلاقها لأن هذا الاتهام يعنى استحالة العشرة بينهم فيما قبل وبعد
واعتبر بعض الفقهاء الفراق بالجب طلاق بائن والبعض اعتبره فسخ للزواج وفى هذا نقلت الموسوعة أقوالهم فى قولها :
"صفة الْفرْقة للْجبّ:
8 - يرى الْحنفيّة والْمالكيّة أنّ الْفرْقة بالْجبّ طلاقٌ بائنٌ لأنّ الْواجب على الزّوْج الإْمْساك بالْمعْروف، فإذا فات وجب التّسْريح بالإْحْسان، فإنْ سرّحها الزّوْج وإلاّ ناب الْقاضي منابه، فكان الْفعْل منْسوبًا إلى الزّوْج، فكان طلاقًا بائنًا ليتحقّق دفْع الظّلْم عنْها، والنّكاح الصّحيح النّافذ اللاّزم لا يحْتمل الْفسْخ، ولهذا لا ينْفسخ بالْهلاك قبْل التّسْليم.
وذهب الشّافعيّة والْحنابلة إلى أنّ هذه الْفرْقة فسْخٌ لا طلاقٌ؛ لأنّه ردٌّ لعيْبٍ فكان فسْخًا كردّ الْمشْتري"
بالطبع الفسخ أو التفريق أو غير هذا هو تطليق فى النهاية سواء سميناه كذلك أو لم نسمه
وإنما بعض الفقهاء يعتبرون التخفيف فى القول أمر مطلوب وهو أمر سوء للأسف فهو طلاق شئنا أو أبينا كما هو الحال فيما يسمونه فسخ الخطبة
وتحدث الفقهاء عن نسب أولاد المجبوب كما قالت الموسوعة وفى الفقرة التالية :
"نسب ولد امْرأة الْمجْبوب:
9 - ذهب أبو سليْمان من الْحنفيّة والإْصْطخْريّ وغيْره من الشّافعيّة إلى أنّ الْمجْبوب يثْبت نسب الْولد منْه، ويحْكى ذلك قوْلاً للشّافعيّ كما أنّه ظاهر كلام أحْمد.
ويرى الشّافعيّة على الْمذْهب - وهو الصّحيح عنْد الْحنابلة - أنّ الْمجْبوب لا يلْحقه الْولد؛ لأنّه لا ينْزل ولمْ تجْر الْعادة بأنْ يخْلق له ولدٌ وقال الْمالكيّة - وهو ما يؤْخذ منْ كلام التّمرْتاشيّ من الْحنفيّة -:
يسْأل أهْل الْمعْرفة بذلك، فإنْ كان يولد لمثْله لزمه الْولد، وإلاّ لمْ يلْزمْه
وللتّفْصيل في شروط التّفْريق للْجبّ، وأثر التّفْريق بالْجبّ على الْمهْر وعدّة امْرأة الْمجْبوب "
قطعا الفيصل فى الأمر هو الطب وليس الفقهاء والمعروف أن مجرى البول ومجرى المنى واحد ومن ثم إذا أمنى المجبوب وسقط المنى فى مهبل المرأة أو أخذته بشىء ووضعته داخل المهبل فالولد ولده
وحاليا مشكلة الجب أصبحت يمكن حالها بتركيب القضيب الصناعى الذى يلصقه المجبوب بالمخرج ويقوم بالجماع به وهو :
أمر محلل فى تلك الحالة اضطرارا
وإذا كان الطب قادر على اعادة القضيب المقطوع أو قطع قضيب غيره من الموتى وتركيبه للحى المقطوع عضوه فهذا أمر مقبول اضطرارا من باب عدم احراج المجبوب كما قال تعالى :
" وما جعل عليكم فى الدين من حرج "
وتبقى كلمة وهى :
أن جريمة الجب كان يرتكبها الجبابرة من السلاطين والملوك وغيرهم من القادة كما يقال لمنع الخدم والعبيد من الزنى بزوجاتهم او عاهراتهم أو مغتصباتهم مع انهم هم أكثر من يزنى
والبعض الأخر من المجرمين وللأسف القليل منهم كانوا يدعون الفقه مانوا يتعمدون ارتكاب الجريمة بواسطة غيرهم للاستيلاء على زوجات المجبوبين خاصة ممن يسمونهن الجميلات
ونادرا ما كانت تقع الجريمة بسبب الانتقام حيث يعمد المنتقم إلى قطع العضو ليذل صاحبه فلا يقدر على مقاومته
والبعض قطعا لم يكن يهتم بكونه مجبوب وكان يسعى للانتقام هو أيضا ممن فعل به الجريمة ويحاول اغتصاب نساء من قعل به الجريمة عن طريق غيره
والجب فى القرآن يعنى :
البئر وقد ذكر قليلا كالتالى :
بين الله لنبيه(ص)أن بعض الإخوة قالوا اقتلوا يوسف والمراد اذبحوا يوسف (ص)أو اطرحوه أرضا والمراد أو ألقوه بعيدا وهذا يعنى أن يذبحوه ويرموه على أرض بلد بعيدة ويبين لهم نتيجة القتل وهى أن يخل لكم وجه أبيكم والمراد أن يتسع لهم قلب والدهم وهذا يعنى أن يصبح قلب الأب خاليا من يوسف (ص)ومن ثم يمتلىء بهم وهى نتيجة خاطئة لأن الأب سيحزن عليه وبالتالى لن يتسع لهم كما يأملون ،وقال وتكونوا من بعده قوما صالحين والمراد وتصبحوا من بعد قتل يوسف ناسا مسلمين وهو قول خاطىء لأن الصلاح لا يقوم على الباطل الممثل فى القتل فقال قائل أى واحد منهم لهم استفظع قتل يوسف(ص):لا تقتلوا يوسف أى لا تذبحوا يوسف وهذا نهى لهم ،وألقوه فى غيابات الجب والمراد وضعوه فى ظلمات البئر يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين والمراد يصطحبه بعض المارة إن كنتم صانعين ،وهذا يعنى أن الأخ اقترح طريقة لإبعاد يوسف (ص)وهى وضعه وهو نائم فى ظلمة البئر حتى يأخذه بعض المارة الذين يأتون لملء الدلاء من البئر فيصطحبه معه لخدمته أو بيعه أو غير هذا وكان هذا الاقتراح سبب فى حياة يوسف (ص)فقد قبلوا به وعملوا به
وفى هذا قال تعالى :
"اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه فى غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين "
وبين الله لنبيه(ص)أن الإخوة لما ذهبوا به والمراد لما انطلقوا به إلى ملعبهم بعد أن أجمعوا أمرهم والمراد بعد أن وحدوا قرارهم أن يجعلوه فى غيابات الجب والمراد أن يضعوه نائما فى ظلمات البئر ويبين الله له أنه أنزل وحى إلى يوسف(ص)قال له فيه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون والمراد لتخبرنهم بمكرهم هذا وهم لا يعرفون وهذا يعنى أنه سيقص عليهم فى المستقبل حكاية وضعه فى البئر وهم لا يعرفون أنه يوسف(ص).
وفى هذا قال تعالى :
"فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه فى غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون "
الجب فى الإسلام هى جريمة من جرائم الإفساد فى الأرض والتى لم يتحدث عنها الفقهاء كجريمة كبرى وإنما كل ما تحدثوا فيه هو :
المصائب التى تنتج عن الجب فى حق الضحية وهو المجبوب وكلها يأتى عليه ظالما له فى الكثير منها
لم يتحدث الفقهاء إلا نادرا عن حكم من جب المجبوب وهو :
وجوب قتله لأنه سعى فى الأرض فسادا حيث أراد قطع النسل
ومن ثم أول ما يجب الكلام عليه فى الموضوع هو :
قتل مرتكب جريمة قطع العضو الذكرى لأنه داخل فى باب حرب الله ورسوله وما سماه الله :
الافساد فى الأرض فقال :
"إنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يحَارِبونَ اللَّهَ وَرَسولَه وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يقَتَّلوا أَوْ يصَلَّبوا أَوْ تقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجلهمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ ينْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهمْ خِزْيٌ فِي الدّنْيَا وَلَهمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ"
وتحدثت الموسوعة عن الجب معرفة إياه فقالت :
"التّعْريف:
1 - الْجبّ لغةً الْقطْع، ومنْه الْمجْبوب، وهو الّذي اسْتؤْصل ذكره وخصْياه.
والْجبّ في اصْطلاح الْفقهاء: قطْع الذّكر كلّه أوْ بعْضه بحيْث لا يبْقى منْه ما يتأتّى به الْوطْء "
كما ذكرت الموسوعة الكلمات المشابهة المعنى فى الموضوع فقالت :
"الأْلْفاظ ذات الصّلة:
أ - الْعنّة:
2 - الْعنّة عدم الْقدْرة على إتْيان النّساء مع وجود الآْلة .
والْفرْق بيْن الْجبّ والْعنّة ظاهرٌ فإنّ عدم إتْيان النّساء في الْجبّ يكون لقطْع الْمذاكير. والْعجْز عنْ إتْيان الزّوْجة في الْعنّة يكون لداءٍ يمْنع منْ الانْتشار
. ب - الْخصاء:
3 - الْخصاء: هو فقْد الْخصْيتيْن خلْقةً، أوْ بقطْعٍ، أوْ سلٍّ لهما
والْفرْق بيْن الْجبّ والْخصاء واضحٌ.
ج - الْوجاء:
4 - الْوجاء: هو اسْم مصْدر وجأ يجأ: أيْ ضرب ودقّ وهو أنْ ترضّ خصْيتا الْفحْل رضًّا شديدًا يذْهب شهْوة الْجماع. فالْفرْق بيْنه وبيْن الْجبّ واضحٌ إذ الْموْجوء لمْ يقْطعْ ذكره، بل هو شبيهٌ بالْخصيّ. إلاّ أنّ خصْيتيْه لا أثر لهما مع وجودهما "
وبناء على الجريمة تحدث الفقهاء عن المجبوب فقالوا:
أن الجب يجعل للزوجة الحق إما فى البقاء فى الزوجية وإما الطلاق وهو قول الموسوعة الفقهية الكويتية :
"5 - ذهب جمْهور الْفقهاء في الْجمْلة إلى أنّ الْجبّ من الْعيوب الّتي تثْبت للزّوْجة الْخيار بيْن التّفْريق والْبقاء متى علمتْ بذلك؛ لأنّ الْجبّ يمْنع الْمقْصود بعقْد النّكاح وهو الْوطْء "
قطعا الجب يثبت شىء واحد للزوجة وهو حق طلب الطلاق لأن عدم القدرة على الجماع خاصة فى محل الجماع الأول وهو المهبل يجعلها فى غالب الأحيان تلجأ لارتكاب جريمة الزنى ومن ثم يجب طلاقها منعا لذلك إذا كانت ما زالت فى شبابها
وتحدث الفقهاء عن أن الجب الحادث بعد الدخول بها لا يعطيها حق التطلق كما نقلت الموسوعة الكلام فى الموضوع :
"الْجبّ الْحادث بعْد الدّخول:
6 - يرى الْحنفيّة والْمالكيّة والْحنابلة في أحد الْوجْهيْن أنّ حدوث الْجبّ بعْد الدّخول لا يثْبت للزّوْجة الْخيار بيْن التّفْريق والْبقاء، لأنّ حقّ الزّوْجة في وطْأةٍ واحدةٍ لحصول الْمقْصود بها منْ تأكّد الْمهْر والإْحْصان وما زاد عليْها لا يجب على الزّوْج حكْمًا ويجب عليْه ديانةً
وذهب الشّافعيّة والْحنابلة في وجْهٍ آخر إلى تخْيير الزّوْجة بيْن فسْخ النّكاح وإدامته بالْجبّ مطْلقًا قبْل الدّخول أوْ بعْده ولوْ بفعْلها في الأْصحّ عنْد الشّافعيّة؛ لأنّه يورّث الْيأْس من الْوطْء "
قطعا من تبنوا ابقاء الزوجة فى عصمة زوجها المجبوب مخطئون فهى من حقها طلب الطلاق لعدم القدرة على الجماع الطبيعى وعدم القدرة على انجاب الأولاد
وكما سبق القول الغرض منع الزنى من الانتشار
وتحدث الفقهاء عن كيفية التفريق فقالوا كما نقلت الموسوعة من كتب الفقهاء:
"كيْفيّة التّفْريق للْجبّ:
7 - إذا تبيّن أنّ الزّوْج مجْبوبٌ إمّا بإقْراره أوْ غيْر ذلك تخيّر الزّوْجة للْحال ولا يؤجّل؛ لأنّ التّأْجيل لرجاء الْوصول إليْها ولا يرْجى منْه الْوصول فلمْ يكنْ التّأْجيل مفيدًا
والْفرْقة للْجبّ لا تقع بلا حكْم حاكمٍ لأنّ هذه الْفرْقة أمْرٌ مجْتهدٌ فيه فيحْتاج إلى نظرٍ وتحرٍّ وبذْل جهْدٍ في تحْرير سببه وذلك كالطّلاق بالإْعْسار والطّلاق بالإْضْرار.
بهذا قال عامّة الْحنفيّة والْمالكيّة والْحنابلة وهو الأْصحّ عنْد الشّافعيّة
ومقابل الأْصحّ عنْد الشّافعيّة وهو روايةٌ عنْ أبي يوسف ومحمّدٍ - في غيْر رواية الأْصول - أنّ الْفرْقة تقع بنفْس اخْتيار الزّوْجة، ولا يحْتاج إلى الْقضاء كخيار منْ خيّرها زوْجها."
قطعا اثبات الجب يكون بعرض عورة المجبوب اضطرارا على القاضى نفسه أو بعرضه على الطبيب
وفى حالة الادعاء بالجب لا يؤخذ بكلام الزوجة وإن كانت المرأة إذا عرضت الموضوع على القضاء فالواجب هو :
طلاقها لأن هذا الاتهام يعنى استحالة العشرة بينهم فيما قبل وبعد
واعتبر بعض الفقهاء الفراق بالجب طلاق بائن والبعض اعتبره فسخ للزواج وفى هذا نقلت الموسوعة أقوالهم فى قولها :
"صفة الْفرْقة للْجبّ:
8 - يرى الْحنفيّة والْمالكيّة أنّ الْفرْقة بالْجبّ طلاقٌ بائنٌ لأنّ الْواجب على الزّوْج الإْمْساك بالْمعْروف، فإذا فات وجب التّسْريح بالإْحْسان، فإنْ سرّحها الزّوْج وإلاّ ناب الْقاضي منابه، فكان الْفعْل منْسوبًا إلى الزّوْج، فكان طلاقًا بائنًا ليتحقّق دفْع الظّلْم عنْها، والنّكاح الصّحيح النّافذ اللاّزم لا يحْتمل الْفسْخ، ولهذا لا ينْفسخ بالْهلاك قبْل التّسْليم.
وذهب الشّافعيّة والْحنابلة إلى أنّ هذه الْفرْقة فسْخٌ لا طلاقٌ؛ لأنّه ردٌّ لعيْبٍ فكان فسْخًا كردّ الْمشْتري"
بالطبع الفسخ أو التفريق أو غير هذا هو تطليق فى النهاية سواء سميناه كذلك أو لم نسمه
وإنما بعض الفقهاء يعتبرون التخفيف فى القول أمر مطلوب وهو أمر سوء للأسف فهو طلاق شئنا أو أبينا كما هو الحال فيما يسمونه فسخ الخطبة
وتحدث الفقهاء عن نسب أولاد المجبوب كما قالت الموسوعة وفى الفقرة التالية :
"نسب ولد امْرأة الْمجْبوب:
9 - ذهب أبو سليْمان من الْحنفيّة والإْصْطخْريّ وغيْره من الشّافعيّة إلى أنّ الْمجْبوب يثْبت نسب الْولد منْه، ويحْكى ذلك قوْلاً للشّافعيّ كما أنّه ظاهر كلام أحْمد.
ويرى الشّافعيّة على الْمذْهب - وهو الصّحيح عنْد الْحنابلة - أنّ الْمجْبوب لا يلْحقه الْولد؛ لأنّه لا ينْزل ولمْ تجْر الْعادة بأنْ يخْلق له ولدٌ وقال الْمالكيّة - وهو ما يؤْخذ منْ كلام التّمرْتاشيّ من الْحنفيّة -:
يسْأل أهْل الْمعْرفة بذلك، فإنْ كان يولد لمثْله لزمه الْولد، وإلاّ لمْ يلْزمْه
وللتّفْصيل في شروط التّفْريق للْجبّ، وأثر التّفْريق بالْجبّ على الْمهْر وعدّة امْرأة الْمجْبوب "
قطعا الفيصل فى الأمر هو الطب وليس الفقهاء والمعروف أن مجرى البول ومجرى المنى واحد ومن ثم إذا أمنى المجبوب وسقط المنى فى مهبل المرأة أو أخذته بشىء ووضعته داخل المهبل فالولد ولده
وحاليا مشكلة الجب أصبحت يمكن حالها بتركيب القضيب الصناعى الذى يلصقه المجبوب بالمخرج ويقوم بالجماع به وهو :
أمر محلل فى تلك الحالة اضطرارا
وإذا كان الطب قادر على اعادة القضيب المقطوع أو قطع قضيب غيره من الموتى وتركيبه للحى المقطوع عضوه فهذا أمر مقبول اضطرارا من باب عدم احراج المجبوب كما قال تعالى :
" وما جعل عليكم فى الدين من حرج "
وتبقى كلمة وهى :
أن جريمة الجب كان يرتكبها الجبابرة من السلاطين والملوك وغيرهم من القادة كما يقال لمنع الخدم والعبيد من الزنى بزوجاتهم او عاهراتهم أو مغتصباتهم مع انهم هم أكثر من يزنى
والبعض الأخر من المجرمين وللأسف القليل منهم كانوا يدعون الفقه مانوا يتعمدون ارتكاب الجريمة بواسطة غيرهم للاستيلاء على زوجات المجبوبين خاصة ممن يسمونهن الجميلات
ونادرا ما كانت تقع الجريمة بسبب الانتقام حيث يعمد المنتقم إلى قطع العضو ليذل صاحبه فلا يقدر على مقاومته
والبعض قطعا لم يكن يهتم بكونه مجبوب وكان يسعى للانتقام هو أيضا ممن فعل به الجريمة ويحاول اغتصاب نساء من قعل به الجريمة عن طريق غيره
والجب فى القرآن يعنى :
البئر وقد ذكر قليلا كالتالى :
بين الله لنبيه(ص)أن بعض الإخوة قالوا اقتلوا يوسف والمراد اذبحوا يوسف (ص)أو اطرحوه أرضا والمراد أو ألقوه بعيدا وهذا يعنى أن يذبحوه ويرموه على أرض بلد بعيدة ويبين لهم نتيجة القتل وهى أن يخل لكم وجه أبيكم والمراد أن يتسع لهم قلب والدهم وهذا يعنى أن يصبح قلب الأب خاليا من يوسف (ص)ومن ثم يمتلىء بهم وهى نتيجة خاطئة لأن الأب سيحزن عليه وبالتالى لن يتسع لهم كما يأملون ،وقال وتكونوا من بعده قوما صالحين والمراد وتصبحوا من بعد قتل يوسف ناسا مسلمين وهو قول خاطىء لأن الصلاح لا يقوم على الباطل الممثل فى القتل فقال قائل أى واحد منهم لهم استفظع قتل يوسف(ص):لا تقتلوا يوسف أى لا تذبحوا يوسف وهذا نهى لهم ،وألقوه فى غيابات الجب والمراد وضعوه فى ظلمات البئر يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين والمراد يصطحبه بعض المارة إن كنتم صانعين ،وهذا يعنى أن الأخ اقترح طريقة لإبعاد يوسف (ص)وهى وضعه وهو نائم فى ظلمة البئر حتى يأخذه بعض المارة الذين يأتون لملء الدلاء من البئر فيصطحبه معه لخدمته أو بيعه أو غير هذا وكان هذا الاقتراح سبب فى حياة يوسف (ص)فقد قبلوا به وعملوا به
وفى هذا قال تعالى :
"اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه فى غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين "
وبين الله لنبيه(ص)أن الإخوة لما ذهبوا به والمراد لما انطلقوا به إلى ملعبهم بعد أن أجمعوا أمرهم والمراد بعد أن وحدوا قرارهم أن يجعلوه فى غيابات الجب والمراد أن يضعوه نائما فى ظلمات البئر ويبين الله له أنه أنزل وحى إلى يوسف(ص)قال له فيه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون والمراد لتخبرنهم بمكرهم هذا وهم لا يعرفون وهذا يعنى أنه سيقص عليهم فى المستقبل حكاية وضعه فى البئر وهم لا يعرفون أنه يوسف(ص).
وفى هذا قال تعالى :
"فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه فى غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون "