رضا البطاوى
عضو فعال
- المشاركات
- 2,755
- الإقامة
- مصر
البدن فى الإسلام
البدن فى القرآن
البدن من شعائر الله :
بين الله أن البدن وهى الإبل جعلها أى خلقها الله لنا من شعائر وهى ذبائح الله التى أباح ذبحها ولنا فيها خير أى نفع ،ويطلب الله منا أن نذكر اسم الله عليها صواف والمراد أن نطيع حكم الله بذبحها فى صفوف وهذا يعنى أن ذبح البدن يتم بطريقة منظمة حيث توقف فى صفوف ويتم ذبحها فى وقت معلوم فإذا وجبت جنوبها أى فإذا سقطت أجسامها والمراد فإذا توقفت أجسادها عن الحركة فيجب علينا أن نأكل أى نطعم منها ونطعم أى ونعطى اللحم منها القانع وهو المعتر وهو المحتاج العاجز أى البائس الفقير وفى هذا قال تعالى:
"والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر"
انجاء فرعون ببدنه :
بين الله أنه أرسل ملاكا لفرعون فقال له:الآن تعلن إسلامك وقد عصيت أى خالفت حكمى من قبل أى كنت من المفسدين أى الكافرين بدينى وهذا يعنى أنه يذكره بكفره ،فاليوم ننجيك ببدنك والمراد فالآن ننقذك بجسمك وهذا يعنى أن الله سيحفظ جسم فرعون سليما ويأخذ نفسه للنار والسبب لتكون لمن خلفك آية والمراد لتصبح لمن يعيش بعدك عظة يعتبر بها وفى هذا قال تعالى:
الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية"
البدن في الفقه:
يطلق الفقهاء اسم البدن والبدنة على الإبل والبقر رغم أنه في اللغة يطلق الاسم على الإبل فقط
وقد تحدثوا عن أحكام تتعلق بالبدن وأولهم :
البول والروث:
اختلف القوم فيهما فالبعض وهم الحنفية والشافعية ذهبوا إلى إلى نجاسة "بول وروث الحيوان، سواء أكان مما يؤكل لحمه أم لا، ومن الحيوان: البدن. لما روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم لما جيء له بحجرين وروثة ليستنجي بها، أخذ الحجرين ورد الروثة، وقال: هذا ركس والركس: النجس وأما نجاسة البول فلعموم قوله صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه حيث يدخل فيه جميع أنواع الأبوال."
كما تقول الموسوعة الفقهية الكويتية والبعض ألأخر ذهب إلى طهارته في قولها:
"وذهب المالكية والحنابلة إلى طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة، فيشربوا من أبوالها وألبانها والنجس لا يباح شربه، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم، وأمر بالصلاة فيها. "
قطعا لاشك في أن البول والروث غير طاهر في كل المخلوقات بدليل وجوب الوضوء منه كما قال تعالى :
" أو جاء أحد منكم من الغائط "
وتحدثوا عن الوضوء من لحوم البدن وهى الإبل طبقا لرواية وفى هذا قالت الموسوعة :
"3 - ذهب جمهور العلماء إلى أن أكل لحم الجزور - وهو لحم الإبل - لا ينقض الوضوء؛ لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الوضوء مما خرج لا مما دخل ، ولما روى جابر قال: كان آخر الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار ولأنه مأكول أشبه سائر المأكولات.
وهذا القول مروي عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وأبي طلحة وأبي الدرداء وابن عباس وعامر بن ربيعة وأبي أمامة، وبه قال جمهور التابعين، وهو مذهب الحنفية والمالكية، والصحيح من مذهب الشافعية وذهب الحنابلة، والشافعي في القديم إلى وجوب الوضوء من أكل لحم الجزور على كل حال، نيئا أو مطبوخا، عالما كان أو جاهلا.
وبه قال إسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى. وحكاه الماوردي عن جماعة من الصحابة، منهم: زيد بن ثابت وابن عمر وأبو موسى وأبو طلحة، واختاره من الشافعية أبو بكر بن خزيمة وابن المنذر، وأشار البيهقي إلى ترجيحه واختياره، وقواه النووي في المجموع.
واستدلوا بحديث البراء بن عازب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الإبل، فقال: توضئوا منها، وسئل عن لحوم الغنم، فقال: لا يتوضأ منها وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: توضئوا من لحوم الإبل، ولا تتوضئوا من لحوم الغنم. "
ومعنى كلامهم هو أن المسلم عندما يأكل لحجم الإبل فإنما يأكل شىء غير طاهر أو بألفاظهم وهو ما يخالف أن الله لم يجب الرجس وهو النجاسة كما قال تعالى :
"قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم"
والعجيب أن اله لم يذكر في أسباب الضوء أكل أى لحم ولا غير لحكم في قوله :
"يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء "
وأما لبن ألأبل فتحدثوا عن الوضوء منه وعدم الوضوء منه مختلفين كما قالت الموسوعة :
"أما ألبان الإبل، فعند الحنابلة روايتان في نقض الوضوء بشربها:
إحداهما: ينقض الوضوء؛ لما روى أسيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضئوا من لحوم الإبل وألبانها.
والثانية: لا وضوء فيه؛ لأن الحديث الصحيح إنما ورد في اللحم، ورجح هذا القول صاحب كشاف القناع. "
قطعا اللبن ليس من أسباب الوضوء وقد أحل الله كل ألبان الأنعام بلا استثناء ولم يذكر فيها وضوء ولا غسل فقال :
" وإن لكم فى الأنعام لعبرة نسقيكم مما فى بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين"
وتحدثوا عن بقية الماء الذى تشرب منه الإبل فأباحوه فقال :
" سؤر البدنة:
4" - اتفق الفقهاء على طهارة سؤر البدنة، وسائر الإبل والبقر والغنم، ولا كراهة في أسآرها ما لم تكن جلالة. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن سؤر ما أكل لحمه يجوز شربه والوضوء به. "
وتحدثوا عن الصلاة في أماكن مبيت وبقاء الإبل والغنم فحرموا الصلاة في مبارك الإبل وحللوا فيها في مرابض الغنم والبقر وفى هذا قالت الموسوعة :
"د - الصلاة في أعطان الإبل ومرابض البقر:
5 - ذهب جمهور العلماء إلى كراهة الصلاة في معاطن الإبل. وقد ألحق الحنفية بالإبل البقر في الكراهة. وقال المالكية والشافعية: إن البقر كالغنم فيجواز الصلاة في مرابضها.
وذهب الحنابلة إلى عدم صحة الصلاة في أعطان الإبل، وهي: ما تقيم فيه وتأوي إليه. أما مواضع نزولها في سيرها فلا بأس بالصلاة فيه. "
كما سبق القول الصلاة في أماكن بها بول وروث الحيوانات أيا كانت محرم لأنه أولا ضرر على الإنسان من خلال الروائح الكريهة وثانيا لأن مكان الصلاة لابد أن يكون طاهرا والطهارة لا تتحقق بوجود بقايا البول والبراز في مكان ما ولم يقل الله بإباحة الصلاة في مكان نجس أى غير طاهر
وتحدثوا عن ذبح الإبل فقالت الموسوعة :
"ه - الدماء الواجبة:
6 - تجزئ البدنة عن سبعة في حالتي القران والتمتع، وفي الأضحية، وفي فعل بعض المحظورات أو ترك بعض الواجبات حال الإحرام بحج أو عمرة.
وتجب عند الحنفية بدنة كاملة على الحائض والنفساء إذا طافتا.
كما تجب بدنة كاملة إذا قتل المحرم صيدا كبيرا، كالزرافة والنعامة، على التخيير المفصل في موضعه.
وتجب أيضا على من جامع حال الإحرام بالحج والعمرة قبل التحلل الأصغر، على خلاف وتفصيل يرجع إليه في المصطلحات التالية: (إحرام، وحج، وهدي، وصيد) ."
قطعا لا يوجد في القرآن ما يجزى عن عدد معين والموجود فيه هو :
أن الحاج أو المعتمر عليه " ما استيسر من الهدى "
ومن ليس معه فليس عليه شىء سوى الصوم عشرة أيام
وتحدثوا عن الهدى فقالوا :
"والهدي:
7 - اتفق الفقهاء على أن الهدي سنة، ولا يجب إلا بالنذر ويكون من الإبل والبقر والغنم،ولا يجزئ إلا الثني من الإبل، وهو ما كمل خمس سنين ودخل في السادسة.
ففي الصحيحين: أنه صلى الله عليه وسلم أهدى في حجة الوداع مائة بدنة . ويستحب أن يكون ما يهديه سمينا حسنا؛ لقوله تعالى: {ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب} فسرها ابن عباس بالاستسمان والاستحسان. ويستحب تقليد البدنة في الهدي ."
والقول بأن الهدى سنة أى ليس واجب خطأ فادح فالهدى واجب على من معه مال وأما من ليس معه مال فكفارته أو عقوبته فعليه صوم عشرة أيام كما قال تعالى :
"وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة"
وتحدث عن ذبح البدن فقال :
"ز - ذكاة البدنة:
8 - تختص الإبل - ومنها البدنة - بالنحر، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى سنية نحر الإبل. وذهب المالكية إلى وجوب نحرها، وألحقوا بها الزرافة.
وأما ذبحها، فقد قال بجوازه الشافعية والحنابلة، وكرهه الحنفية كراهة تنزيه، على ما نقله ابن عابدين عن أبي السعود عن الديري. وقال المالكية: جاز الذبح في الإبل، والنحر في غيرها للضرورة.
ثم النحر - كما قال ابن عابدين - هو قطع العروق في أسفل العنق عند الصدر، أما الذبح فقطعها في أعلاه تحت اللحيين.
والسنة نحرها قائمة معقولة يدها اليسرى؛ لما ورد عن عبد الرحمن بن سابط: أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى، قائمة على ما بقي من قوائمها وفي قوله تعالى: {فإذا وجبت جنوبها} دليل على أنها تنحر قائمة.
وكيفيته: أن يطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر. "
والذبح واجب من منطقة معينة في الرقبة لعدم إيلام الحيوان
وتحدث عن كون الدية تقيم بعدد الإبل مائة فقال :
"ج - الديات: الدية بدل النفس:
9 - وقد اتفق الفقهاء على جواز الدية في: الإبل والذهب والفضة، واختلفوا في الخيل والبقر والغنم. وللتفصيل ينظر مصطلح (دية) "
قطعا الدية لا علاقة لها بالإبل ولا عددها وإنما لها علاقة بمقدار غنى الجانى وهو المجرم لأن من ليس معه مال ليس عليه دية وإنما صوم شهرين كاملين فقال :
"وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله"
البدن فى القرآن
البدن من شعائر الله :
بين الله أن البدن وهى الإبل جعلها أى خلقها الله لنا من شعائر وهى ذبائح الله التى أباح ذبحها ولنا فيها خير أى نفع ،ويطلب الله منا أن نذكر اسم الله عليها صواف والمراد أن نطيع حكم الله بذبحها فى صفوف وهذا يعنى أن ذبح البدن يتم بطريقة منظمة حيث توقف فى صفوف ويتم ذبحها فى وقت معلوم فإذا وجبت جنوبها أى فإذا سقطت أجسامها والمراد فإذا توقفت أجسادها عن الحركة فيجب علينا أن نأكل أى نطعم منها ونطعم أى ونعطى اللحم منها القانع وهو المعتر وهو المحتاج العاجز أى البائس الفقير وفى هذا قال تعالى:
"والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر"
انجاء فرعون ببدنه :
بين الله أنه أرسل ملاكا لفرعون فقال له:الآن تعلن إسلامك وقد عصيت أى خالفت حكمى من قبل أى كنت من المفسدين أى الكافرين بدينى وهذا يعنى أنه يذكره بكفره ،فاليوم ننجيك ببدنك والمراد فالآن ننقذك بجسمك وهذا يعنى أن الله سيحفظ جسم فرعون سليما ويأخذ نفسه للنار والسبب لتكون لمن خلفك آية والمراد لتصبح لمن يعيش بعدك عظة يعتبر بها وفى هذا قال تعالى:
الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية"
البدن في الفقه:
يطلق الفقهاء اسم البدن والبدنة على الإبل والبقر رغم أنه في اللغة يطلق الاسم على الإبل فقط
وقد تحدثوا عن أحكام تتعلق بالبدن وأولهم :
البول والروث:
اختلف القوم فيهما فالبعض وهم الحنفية والشافعية ذهبوا إلى إلى نجاسة "بول وروث الحيوان، سواء أكان مما يؤكل لحمه أم لا، ومن الحيوان: البدن. لما روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم لما جيء له بحجرين وروثة ليستنجي بها، أخذ الحجرين ورد الروثة، وقال: هذا ركس والركس: النجس وأما نجاسة البول فلعموم قوله صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه حيث يدخل فيه جميع أنواع الأبوال."
كما تقول الموسوعة الفقهية الكويتية والبعض ألأخر ذهب إلى طهارته في قولها:
"وذهب المالكية والحنابلة إلى طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة، فيشربوا من أبوالها وألبانها والنجس لا يباح شربه، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم، وأمر بالصلاة فيها. "
قطعا لاشك في أن البول والروث غير طاهر في كل المخلوقات بدليل وجوب الوضوء منه كما قال تعالى :
" أو جاء أحد منكم من الغائط "
وتحدثوا عن الوضوء من لحوم البدن وهى الإبل طبقا لرواية وفى هذا قالت الموسوعة :
"3 - ذهب جمهور العلماء إلى أن أكل لحم الجزور - وهو لحم الإبل - لا ينقض الوضوء؛ لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الوضوء مما خرج لا مما دخل ، ولما روى جابر قال: كان آخر الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار ولأنه مأكول أشبه سائر المأكولات.
وهذا القول مروي عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وأبي طلحة وأبي الدرداء وابن عباس وعامر بن ربيعة وأبي أمامة، وبه قال جمهور التابعين، وهو مذهب الحنفية والمالكية، والصحيح من مذهب الشافعية وذهب الحنابلة، والشافعي في القديم إلى وجوب الوضوء من أكل لحم الجزور على كل حال، نيئا أو مطبوخا، عالما كان أو جاهلا.
وبه قال إسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى. وحكاه الماوردي عن جماعة من الصحابة، منهم: زيد بن ثابت وابن عمر وأبو موسى وأبو طلحة، واختاره من الشافعية أبو بكر بن خزيمة وابن المنذر، وأشار البيهقي إلى ترجيحه واختياره، وقواه النووي في المجموع.
واستدلوا بحديث البراء بن عازب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الإبل، فقال: توضئوا منها، وسئل عن لحوم الغنم، فقال: لا يتوضأ منها وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: توضئوا من لحوم الإبل، ولا تتوضئوا من لحوم الغنم. "
ومعنى كلامهم هو أن المسلم عندما يأكل لحجم الإبل فإنما يأكل شىء غير طاهر أو بألفاظهم وهو ما يخالف أن الله لم يجب الرجس وهو النجاسة كما قال تعالى :
"قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم"
والعجيب أن اله لم يذكر في أسباب الضوء أكل أى لحم ولا غير لحكم في قوله :
"يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء "
وأما لبن ألأبل فتحدثوا عن الوضوء منه وعدم الوضوء منه مختلفين كما قالت الموسوعة :
"أما ألبان الإبل، فعند الحنابلة روايتان في نقض الوضوء بشربها:
إحداهما: ينقض الوضوء؛ لما روى أسيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضئوا من لحوم الإبل وألبانها.
والثانية: لا وضوء فيه؛ لأن الحديث الصحيح إنما ورد في اللحم، ورجح هذا القول صاحب كشاف القناع. "
قطعا اللبن ليس من أسباب الوضوء وقد أحل الله كل ألبان الأنعام بلا استثناء ولم يذكر فيها وضوء ولا غسل فقال :
" وإن لكم فى الأنعام لعبرة نسقيكم مما فى بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين"
وتحدثوا عن بقية الماء الذى تشرب منه الإبل فأباحوه فقال :
" سؤر البدنة:
4" - اتفق الفقهاء على طهارة سؤر البدنة، وسائر الإبل والبقر والغنم، ولا كراهة في أسآرها ما لم تكن جلالة. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن سؤر ما أكل لحمه يجوز شربه والوضوء به. "
وتحدثوا عن الصلاة في أماكن مبيت وبقاء الإبل والغنم فحرموا الصلاة في مبارك الإبل وحللوا فيها في مرابض الغنم والبقر وفى هذا قالت الموسوعة :
"د - الصلاة في أعطان الإبل ومرابض البقر:
5 - ذهب جمهور العلماء إلى كراهة الصلاة في معاطن الإبل. وقد ألحق الحنفية بالإبل البقر في الكراهة. وقال المالكية والشافعية: إن البقر كالغنم فيجواز الصلاة في مرابضها.
وذهب الحنابلة إلى عدم صحة الصلاة في أعطان الإبل، وهي: ما تقيم فيه وتأوي إليه. أما مواضع نزولها في سيرها فلا بأس بالصلاة فيه. "
كما سبق القول الصلاة في أماكن بها بول وروث الحيوانات أيا كانت محرم لأنه أولا ضرر على الإنسان من خلال الروائح الكريهة وثانيا لأن مكان الصلاة لابد أن يكون طاهرا والطهارة لا تتحقق بوجود بقايا البول والبراز في مكان ما ولم يقل الله بإباحة الصلاة في مكان نجس أى غير طاهر
وتحدثوا عن ذبح الإبل فقالت الموسوعة :
"ه - الدماء الواجبة:
6 - تجزئ البدنة عن سبعة في حالتي القران والتمتع، وفي الأضحية، وفي فعل بعض المحظورات أو ترك بعض الواجبات حال الإحرام بحج أو عمرة.
وتجب عند الحنفية بدنة كاملة على الحائض والنفساء إذا طافتا.
كما تجب بدنة كاملة إذا قتل المحرم صيدا كبيرا، كالزرافة والنعامة، على التخيير المفصل في موضعه.
وتجب أيضا على من جامع حال الإحرام بالحج والعمرة قبل التحلل الأصغر، على خلاف وتفصيل يرجع إليه في المصطلحات التالية: (إحرام، وحج، وهدي، وصيد) ."
قطعا لا يوجد في القرآن ما يجزى عن عدد معين والموجود فيه هو :
أن الحاج أو المعتمر عليه " ما استيسر من الهدى "
ومن ليس معه فليس عليه شىء سوى الصوم عشرة أيام
وتحدثوا عن الهدى فقالوا :
"والهدي:
7 - اتفق الفقهاء على أن الهدي سنة، ولا يجب إلا بالنذر ويكون من الإبل والبقر والغنم،ولا يجزئ إلا الثني من الإبل، وهو ما كمل خمس سنين ودخل في السادسة.
ففي الصحيحين: أنه صلى الله عليه وسلم أهدى في حجة الوداع مائة بدنة . ويستحب أن يكون ما يهديه سمينا حسنا؛ لقوله تعالى: {ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب} فسرها ابن عباس بالاستسمان والاستحسان. ويستحب تقليد البدنة في الهدي ."
والقول بأن الهدى سنة أى ليس واجب خطأ فادح فالهدى واجب على من معه مال وأما من ليس معه مال فكفارته أو عقوبته فعليه صوم عشرة أيام كما قال تعالى :
"وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة"
وتحدث عن ذبح البدن فقال :
"ز - ذكاة البدنة:
8 - تختص الإبل - ومنها البدنة - بالنحر، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى سنية نحر الإبل. وذهب المالكية إلى وجوب نحرها، وألحقوا بها الزرافة.
وأما ذبحها، فقد قال بجوازه الشافعية والحنابلة، وكرهه الحنفية كراهة تنزيه، على ما نقله ابن عابدين عن أبي السعود عن الديري. وقال المالكية: جاز الذبح في الإبل، والنحر في غيرها للضرورة.
ثم النحر - كما قال ابن عابدين - هو قطع العروق في أسفل العنق عند الصدر، أما الذبح فقطعها في أعلاه تحت اللحيين.
والسنة نحرها قائمة معقولة يدها اليسرى؛ لما ورد عن عبد الرحمن بن سابط: أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى، قائمة على ما بقي من قوائمها وفي قوله تعالى: {فإذا وجبت جنوبها} دليل على أنها تنحر قائمة.
وكيفيته: أن يطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر. "
والذبح واجب من منطقة معينة في الرقبة لعدم إيلام الحيوان
وتحدث عن كون الدية تقيم بعدد الإبل مائة فقال :
"ج - الديات: الدية بدل النفس:
9 - وقد اتفق الفقهاء على جواز الدية في: الإبل والذهب والفضة، واختلفوا في الخيل والبقر والغنم. وللتفصيل ينظر مصطلح (دية) "
قطعا الدية لا علاقة لها بالإبل ولا عددها وإنما لها علاقة بمقدار غنى الجانى وهو المجرم لأن من ليس معه مال ليس عليه دية وإنما صوم شهرين كاملين فقال :
"وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله"