رضا البطاوى
عضو فعال
- المشاركات
- 2,784
- الإقامة
- مصر
الابضاع في الإسلام
البضاعة في القرآن :
يوسف (ص) بضاعة السيارة :
بين الله أن سيارة أى مارة أى مسافرين أتوا بالقرب من البئر فأرسلوا واردهم والمراد فبعثوا رسولهم إلى البئر لجلب الماء فأدلى دلوه أى فأنزل دلوه وهو آنية لحمل الماء من البئر وهو ينظر فرأى غلام فقال يا بشرى هذا غلام والمراد يا فرحتى هذا ولد وهو فرح لأنه يعرف أنه سيكسب من خلفه وأسروه بضاعة والمراد واتخذوه سلعة وهذا يعنى أنهم جعلوه أسير يبيعونه وفى هذا قال تعالى بسورة يوسف :
"وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة"
وضع البضاعة فى الرحال :
وضح الله أن يوسف (ص)قال لفتيانه وهم خدمه العاملون معه :اجعلوا بضاعتهم فى رحالهم والمراد ضعوا سلعهم فى متاعهم وهو حقائبهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم والمراد لعلهم يعلمون بها إذا عادوا إلى أسرهم لعلهم يرجعون أى يعودون والغرض من وضع السلع فى الحقائب مرة أخرى هو إغراء الاخوة على العودة بسبب عدل العزيز الذى لم يرض أن يأخذ سلعهم دون مقابل وأعادها لهم وفى هذا قال تعالى بسورة يوسف:
"وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم فى رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون"
لقيان البضاعة :
بين الله أن الأبناء لما فتحوا متاعهم والمراد لما فتشوا حقائبهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم والمراد لقوا سلعهم أعيدت لهم ففرحوا وتأكدوا من عدل الوزير فعزموا على العودة فقالوا لأبيهم :يا أبانا أى يا والدنا ما نبغى هذه بضاعتنا ردت إلينا والمراد هذا الذى نريد هذه سلعنا أعيدت لنا ونمير أهلنا أى نزود أسرنا بالطعام ونحفظ أخانا أى ونحمى أخانا من الخطر ونزداد كيل بعير أى ونضيف لنا وزن راحلة طعام ذلك كيل يسير أى حمل هين ومن هذا يتضح أن هدف الرحلة هو الحصول على الطعام وفى هذا قال تعالى بسورة يوسف :
" ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغى هذه بضاعتنا ردت إلينا نمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير"
البضاعة المزجاة :
وضح الله أن الاخوة لما دخلوا عليه أى حضروا عند يوسف (ص)قالوا له يا أيها العزيز أى الوزير مسنا وأهلنا الضر والمراد أصابنا وأسرنا الجوع بسبب الأخ السارق وجئنا ببضاعة مزجاة والمراد وأحضرنا سلعا ممتازة فأوف لنا الكيل والمراد فأعطنا الوزن وهذا يعنى أنهم أتوا لمبادلة السلع بالطعام وأنهم يريدون العدل فى المبادلة وتصدق علينا والمراد وأحسن إلينا إن الله يحب المتصدقين والمراد إن الله يرحم المحسنين وفى هذا قال تعالى بسورة يوسف :
"فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزى المتصدقين"
البضاعة في الفقه :
الابضاع المفترض أنه بيع البضاعة وفى القرآن نجد البضاعة في المواضع المذكورة فيها هى :
بضاعة أهلها دون غيرهم
ولكن في المصطلح الفقهى المعنى :
قيام أحدهم ببيع البضاعة لأهلها دون مقابل من ربحها وهم يشبهونها بالقراض وهو المضاربة وإن كان القراض يأخذ البائع بعضا من ربحه ولكن البضاعة أو الابضاع اخترع الفقهاء له هذا المعنى مع أن في كتاب الله جعل أصحاب البضاعة في مقابلها ثمن وهو كيل الطعام كما في قوله تعالى :
"فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل"
وحتى يوسف(ص) اعتبروه بضاعة أى سلعة وأخذوا الربح وهو الدراهم المعدودة وفى هذا قال تعالى :
"وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين"
ومن ثم لا معنى لما قاله الفقهاء وفى القرآن معنى مماثل سماه الله الربا وهو :
اعطاء البعض مال من ماله للآخرين ليتاجروا به دون أن يطلبوا هذا المال ولكنه اكراه ضمنى مقابل انهم يستدينون من الأخرين
وفى هذا قال تعالى :
"وما أتيتم من ربا ليربوا فى أموال الناس فلا يربوا عند الله"
وهذا النوع من البيوع محرم لكونه اكراه للغير على العمل بدون مقابل وقد حرم الله الإكراه فقال :
" لا إكراه في الدين "
فالعملية تسخيرية أى نوع من السخرة وهى العمل دون أجر وهو محرم وليس كما نقلت الموسوعة الفقهية الكويتية عنهم جلال في الكلام التالى :
"3- الإبضاع عقد جائز لأنه يتم على وجه لا غرر فيه. وإذا كانت المضاربة، مع ما فيها من شبهة غرر، جائزة ، فمن باب أولى أن يقع الإبضاع جائزا، سواء أكان عقده مستقلا أم تابعا لعقد المضاربة، كأن دفع العامل المال بضاعة لعامل آخر، فهو عقد صحيح؛ لأن الإبضاع سبيل لإنماء المال بلا أجر، وهذا مما يرتضيه رب المال. "
وقد اختلف الفقهاء في صيغة الابضاع كما تقول الموسوعة في صيغة الإبضاع:
"5 - أجمع الفقهاء على اعتبار الصيغة، وهي الإيجاب والقبول، ركنا في كل عقد. وتفصيل الكلام في ذلك يرجع إليه عند الكلام على العقد.
وأما ما يتصل بالإبضاع فإن الصيغة اللفظية قد تكون صريحة بلفظ الإبضاع، أو البضاعة، وقد تكون غير صريحة، كأن يقول: خذ هذا المال مضاربة، على أن يكون الربح كله لي. وهذه الصورة محل خلاف بين الفقهاء . فذهب الحنابلة إلى أن هذا العقد لا يصح، واعتبروا ذلك من باب التناقض؛ لأن قوله: " مضاربة " يقتضي الشركة في الربح، وقوله: " الربح كله لي " يقتضي عدمها، فتناقض قوله، ففسدت المضاربة، ولأنه اشترط اختصاص أحدهما بالربح، وهذا شرط يناقض العقد ففسد، ولأن اللفظ الصريح في بابه لا يكون كناية في غيره، فالمضاربة لا تنقلب إبضاعا ولا قرضا. وعلى هذا اعتبروا هذا العقد مضاربة فاسدة.
وذهب الحنفية إلى أن هذا إبضاع صحيح، لوجود معنى الإبضاع هنا، فانصرف إليه، كما لو قال: اتجر به والربح كله لي، وذلك لأن العبرة في العقود لمعانيها.
والمالكية أجازوا اشتراط ربح القراض كله لرب المال أو للعامل في مشهور مذهب مالك، أو لغيرهما في المدونة؛ لأنه من باب التبرع، لكنهم لا يقولون كما قال الحنفية: إن العقد بهذه الصورة إبضاع، بل يقولون: إن إطلاق القراض عليه مجاز . ومن هنا يتبين أن المالكية رأيهم كرأي الحنفية وإن كانوا يخالفون في التسمية.
وعلى هذا فإن من اعتبر مثل هذا العقد صحيحا فلا يرى أن العامل يستحق شيئا بل هو متبرع بالعمل. وأما من اعتبره فاسدا فيوجب له أجر المثل.
وبعض الشافعية اعتبر حال العامل، فإن كان يجهل حكم الإبضاع وأنه لا يوجب له أجرا ولا جزءا من الربح فإنهم يرون أن له أجر المثل. وينسب هذا الرأي إلى ابن عباس. وجهل مثل هذا الحكم مما يعذر به بعض الناس. "
والملاحظ في الكلام السابق هو :
أن القوم يعتبرون العمل هنا تبرعا
وحقيقة الأمر هى :
أن كل من عنده بضاعة ويعطى الأخر بضاعة ويطلب منه بيعها دول مقابل تحرجا كلامه مع الأهر باطل وإن رضى به
وأما التبرع بمعنى معاونة وهى مساعدة الأخرين كأن يكون هناك تاجر في أول امتهانه في البضاعة وليس لديه خبرة فيبيع المعاون له البضاعة فهذا نوع مباح بناء على قوله تعالى :
" وتعاونوا على البر والتقوى "
وكذلك من يجد طفلا أو امرأة تريد الافاق على أسرتها وتريد بيع ما معها من سلع فيقوم أحد الباعة ببيعها لها فهذا نوع من المعاونة أيضا
وأما الصيغة التى حكاها القرآن وهى :
اكراه البائع على بيع بضاعة غيره تحرجا وخجلا لكونه مدين له أو خائف منه فهى محرمة ولذا لم يجعل الله لهذا العمل أجر أى ربو وهو اعطاء البضاعة فقال :
"وما أتيتم من ربا ليربوا فى أموال الناس فلا يربوا عند الله"
فإذا كان ما قاله الفقهاء حراما عند الله فكل المسائل التى تحدثوا فيها عن مسائل متنوعة كصحة العقود واعتبار البضاعة أمانة وردها عند التلف والخسارة في البضاعة بدلا من الربح وانتهاء العقد باطلة لا يجوز التحدث عنها لأن معنى الحديث غير النقدى عنها هو :
تشريع لاحلالها
العجيب في أمر الفقهاء هو أنها لم يعتبروها هنا العمل بلا أجر حرام وهو ما يناقض كلامهم في مادة سخرة عن حرمة استخدام أى أحد دون أجر فقالوا في مادة سخرة كما نقلت الموسوعة :
"ا لْحُكْمُ الإْجْمَالِيُّ:
5 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ تَسْخِيرِ الْعَامِل دُونَ أَجْرٍ، وَلاَ يَجُوزُ إِجْبَارُهُ أَوْ إِكْرَاهُهُ عَلَى قَبُول عَمَلٍ بِهَذِهِ الصِّفَةِ وَاعْتَبَرَهُ الْفُقَهَاءُ مِنَ التَّعَدِّي الْمُوجِبِ لِلضَّمَانِ"
البضاعة في القرآن :
يوسف (ص) بضاعة السيارة :
بين الله أن سيارة أى مارة أى مسافرين أتوا بالقرب من البئر فأرسلوا واردهم والمراد فبعثوا رسولهم إلى البئر لجلب الماء فأدلى دلوه أى فأنزل دلوه وهو آنية لحمل الماء من البئر وهو ينظر فرأى غلام فقال يا بشرى هذا غلام والمراد يا فرحتى هذا ولد وهو فرح لأنه يعرف أنه سيكسب من خلفه وأسروه بضاعة والمراد واتخذوه سلعة وهذا يعنى أنهم جعلوه أسير يبيعونه وفى هذا قال تعالى بسورة يوسف :
"وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة"
وضع البضاعة فى الرحال :
وضح الله أن يوسف (ص)قال لفتيانه وهم خدمه العاملون معه :اجعلوا بضاعتهم فى رحالهم والمراد ضعوا سلعهم فى متاعهم وهو حقائبهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم والمراد لعلهم يعلمون بها إذا عادوا إلى أسرهم لعلهم يرجعون أى يعودون والغرض من وضع السلع فى الحقائب مرة أخرى هو إغراء الاخوة على العودة بسبب عدل العزيز الذى لم يرض أن يأخذ سلعهم دون مقابل وأعادها لهم وفى هذا قال تعالى بسورة يوسف:
"وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم فى رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون"
لقيان البضاعة :
بين الله أن الأبناء لما فتحوا متاعهم والمراد لما فتشوا حقائبهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم والمراد لقوا سلعهم أعيدت لهم ففرحوا وتأكدوا من عدل الوزير فعزموا على العودة فقالوا لأبيهم :يا أبانا أى يا والدنا ما نبغى هذه بضاعتنا ردت إلينا والمراد هذا الذى نريد هذه سلعنا أعيدت لنا ونمير أهلنا أى نزود أسرنا بالطعام ونحفظ أخانا أى ونحمى أخانا من الخطر ونزداد كيل بعير أى ونضيف لنا وزن راحلة طعام ذلك كيل يسير أى حمل هين ومن هذا يتضح أن هدف الرحلة هو الحصول على الطعام وفى هذا قال تعالى بسورة يوسف :
" ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغى هذه بضاعتنا ردت إلينا نمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير"
البضاعة المزجاة :
وضح الله أن الاخوة لما دخلوا عليه أى حضروا عند يوسف (ص)قالوا له يا أيها العزيز أى الوزير مسنا وأهلنا الضر والمراد أصابنا وأسرنا الجوع بسبب الأخ السارق وجئنا ببضاعة مزجاة والمراد وأحضرنا سلعا ممتازة فأوف لنا الكيل والمراد فأعطنا الوزن وهذا يعنى أنهم أتوا لمبادلة السلع بالطعام وأنهم يريدون العدل فى المبادلة وتصدق علينا والمراد وأحسن إلينا إن الله يحب المتصدقين والمراد إن الله يرحم المحسنين وفى هذا قال تعالى بسورة يوسف :
"فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزى المتصدقين"
البضاعة في الفقه :
الابضاع المفترض أنه بيع البضاعة وفى القرآن نجد البضاعة في المواضع المذكورة فيها هى :
بضاعة أهلها دون غيرهم
ولكن في المصطلح الفقهى المعنى :
قيام أحدهم ببيع البضاعة لأهلها دون مقابل من ربحها وهم يشبهونها بالقراض وهو المضاربة وإن كان القراض يأخذ البائع بعضا من ربحه ولكن البضاعة أو الابضاع اخترع الفقهاء له هذا المعنى مع أن في كتاب الله جعل أصحاب البضاعة في مقابلها ثمن وهو كيل الطعام كما في قوله تعالى :
"فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل"
وحتى يوسف(ص) اعتبروه بضاعة أى سلعة وأخذوا الربح وهو الدراهم المعدودة وفى هذا قال تعالى :
"وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين"
ومن ثم لا معنى لما قاله الفقهاء وفى القرآن معنى مماثل سماه الله الربا وهو :
اعطاء البعض مال من ماله للآخرين ليتاجروا به دون أن يطلبوا هذا المال ولكنه اكراه ضمنى مقابل انهم يستدينون من الأخرين
وفى هذا قال تعالى :
"وما أتيتم من ربا ليربوا فى أموال الناس فلا يربوا عند الله"
وهذا النوع من البيوع محرم لكونه اكراه للغير على العمل بدون مقابل وقد حرم الله الإكراه فقال :
" لا إكراه في الدين "
فالعملية تسخيرية أى نوع من السخرة وهى العمل دون أجر وهو محرم وليس كما نقلت الموسوعة الفقهية الكويتية عنهم جلال في الكلام التالى :
"3- الإبضاع عقد جائز لأنه يتم على وجه لا غرر فيه. وإذا كانت المضاربة، مع ما فيها من شبهة غرر، جائزة ، فمن باب أولى أن يقع الإبضاع جائزا، سواء أكان عقده مستقلا أم تابعا لعقد المضاربة، كأن دفع العامل المال بضاعة لعامل آخر، فهو عقد صحيح؛ لأن الإبضاع سبيل لإنماء المال بلا أجر، وهذا مما يرتضيه رب المال. "
وقد اختلف الفقهاء في صيغة الابضاع كما تقول الموسوعة في صيغة الإبضاع:
"5 - أجمع الفقهاء على اعتبار الصيغة، وهي الإيجاب والقبول، ركنا في كل عقد. وتفصيل الكلام في ذلك يرجع إليه عند الكلام على العقد.
وأما ما يتصل بالإبضاع فإن الصيغة اللفظية قد تكون صريحة بلفظ الإبضاع، أو البضاعة، وقد تكون غير صريحة، كأن يقول: خذ هذا المال مضاربة، على أن يكون الربح كله لي. وهذه الصورة محل خلاف بين الفقهاء . فذهب الحنابلة إلى أن هذا العقد لا يصح، واعتبروا ذلك من باب التناقض؛ لأن قوله: " مضاربة " يقتضي الشركة في الربح، وقوله: " الربح كله لي " يقتضي عدمها، فتناقض قوله، ففسدت المضاربة، ولأنه اشترط اختصاص أحدهما بالربح، وهذا شرط يناقض العقد ففسد، ولأن اللفظ الصريح في بابه لا يكون كناية في غيره، فالمضاربة لا تنقلب إبضاعا ولا قرضا. وعلى هذا اعتبروا هذا العقد مضاربة فاسدة.
وذهب الحنفية إلى أن هذا إبضاع صحيح، لوجود معنى الإبضاع هنا، فانصرف إليه، كما لو قال: اتجر به والربح كله لي، وذلك لأن العبرة في العقود لمعانيها.
والمالكية أجازوا اشتراط ربح القراض كله لرب المال أو للعامل في مشهور مذهب مالك، أو لغيرهما في المدونة؛ لأنه من باب التبرع، لكنهم لا يقولون كما قال الحنفية: إن العقد بهذه الصورة إبضاع، بل يقولون: إن إطلاق القراض عليه مجاز . ومن هنا يتبين أن المالكية رأيهم كرأي الحنفية وإن كانوا يخالفون في التسمية.
وعلى هذا فإن من اعتبر مثل هذا العقد صحيحا فلا يرى أن العامل يستحق شيئا بل هو متبرع بالعمل. وأما من اعتبره فاسدا فيوجب له أجر المثل.
وبعض الشافعية اعتبر حال العامل، فإن كان يجهل حكم الإبضاع وأنه لا يوجب له أجرا ولا جزءا من الربح فإنهم يرون أن له أجر المثل. وينسب هذا الرأي إلى ابن عباس. وجهل مثل هذا الحكم مما يعذر به بعض الناس. "
والملاحظ في الكلام السابق هو :
أن القوم يعتبرون العمل هنا تبرعا
وحقيقة الأمر هى :
أن كل من عنده بضاعة ويعطى الأخر بضاعة ويطلب منه بيعها دول مقابل تحرجا كلامه مع الأهر باطل وإن رضى به
وأما التبرع بمعنى معاونة وهى مساعدة الأخرين كأن يكون هناك تاجر في أول امتهانه في البضاعة وليس لديه خبرة فيبيع المعاون له البضاعة فهذا نوع مباح بناء على قوله تعالى :
" وتعاونوا على البر والتقوى "
وكذلك من يجد طفلا أو امرأة تريد الافاق على أسرتها وتريد بيع ما معها من سلع فيقوم أحد الباعة ببيعها لها فهذا نوع من المعاونة أيضا
وأما الصيغة التى حكاها القرآن وهى :
اكراه البائع على بيع بضاعة غيره تحرجا وخجلا لكونه مدين له أو خائف منه فهى محرمة ولذا لم يجعل الله لهذا العمل أجر أى ربو وهو اعطاء البضاعة فقال :
"وما أتيتم من ربا ليربوا فى أموال الناس فلا يربوا عند الله"
فإذا كان ما قاله الفقهاء حراما عند الله فكل المسائل التى تحدثوا فيها عن مسائل متنوعة كصحة العقود واعتبار البضاعة أمانة وردها عند التلف والخسارة في البضاعة بدلا من الربح وانتهاء العقد باطلة لا يجوز التحدث عنها لأن معنى الحديث غير النقدى عنها هو :
تشريع لاحلالها
العجيب في أمر الفقهاء هو أنها لم يعتبروها هنا العمل بلا أجر حرام وهو ما يناقض كلامهم في مادة سخرة عن حرمة استخدام أى أحد دون أجر فقالوا في مادة سخرة كما نقلت الموسوعة :
"ا لْحُكْمُ الإْجْمَالِيُّ:
5 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ تَسْخِيرِ الْعَامِل دُونَ أَجْرٍ، وَلاَ يَجُوزُ إِجْبَارُهُ أَوْ إِكْرَاهُهُ عَلَى قَبُول عَمَلٍ بِهَذِهِ الصِّفَةِ وَاعْتَبَرَهُ الْفُقَهَاءُ مِنَ التَّعَدِّي الْمُوجِبِ لِلضَّمَانِ"